responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 469
من حيث هو لأن باب العلم لما كان منسدّا في أمور معاشهم غالبا لعدم علمهم بعواقب الأمور و كان الاقتصار على معلوماتهم و الاحتياط في غيرهامخلا بأمر معاشهم لقلّة معلوماتهم فأخذوا في ذلك طريقة وسطى و هو العمل بالظنّ لكونه أقرب إلى العلم فالعمل بالاستصحاب إنّما هو من حيث كونه‌أحد أسباب الظنّ و كون العمل به من باب الاحتياط و لو في الجملة لا لأجل ملاحظة الحالة السّابقة من حيث هي و كلا الوجهين منظور فيهما أمّا الأوّل‌فإن أدلّة البراءة إمّا هو حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان أو عموم الآيات و الأخبار الواردة في ذلك و حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان إنّما هو مع‌عدم بناء العقلاء على ثبوت التّكليف بطريق ظاهري أو واقعي و إلاّ فلا يستقل العقل بالقبح المذكور نظير ما ذكرناه في مبحث أصالة الإباحة من أنّ العقل‌و إن استقل بوجوب الاجتناب عن الأشياء المشتملة على منفعة غالية من أمارة مفسدة إلا أنّه يسقط عن استقلاله بهذا الحكم بعد ملاحظة طريقة العقلاءعلى عدم وجوب الاجتناب و بالجملة إنّ بناءهم كاف في البيان و القبح المذكور غير كاف في الرّدع و أمّا الآيات و الأخبار فمن تأمّل فيها و أعطى النّظر حقه جزم بأنّ‌المحصّل منها ليس إلاّ ما حكم به العقل من نفي التكليف بلا بيان و بناء العقلاء يصلح للبيان فالعمومات المذكورة لا تشمل المقام و لا تصلح للرّدع عن بنائهم‌مع فرض اطلاع الإمام عليه السّلام عليه و عدم خوفه من الرّدع مع أنّ اعتبار الظّواهر كما تحقق في محلّه إنّما هو لأجل بناء العرف على اعتبارها فلا اعتباربها مع بنائهم على خلافها و أمّا الثّاني فإن بناءهم على اعتبار الاستصحاب إن كان من جهة إفادته الظنّ بالواقع بعد الانسداد وجب أن يعملوا بكل أمارة أفادت‌الظنّ بالواقع سواء كانت هو الاستصحاب أم غيره و هو خلاف المعاين من طريقتهم و لذا ترى أنّ أحدا إذا فارق صديقه أو أباه في بلد ثم جاء إلى بلد آخر أرسل‌إليه المكاتب و الودائع استصحابا لبقائه فيه و عدم انتقاله عنه و لا يرسلهما إلى بلد آخر بمجرّد ظنّ انتقاله من البلد الّذي كان فيه إلى بلد آخر و منع ذلك مكابرة ما أفاده المصنف بأن دليل النافعين يتم مع الشك في المقتضي‌ تنبيه اعلم أنّه قد ظهر ممّا أورده المصنف رحمه الله على أدلة القول الأوّل و ما علقناه على كلماته ضعف جميع هذه الأدلّة إلا أنّ جماعة قد تمسّكوا لهذا القول بالأخبارالواردة في المقام و تركها المصنف رحمه الله هنا زعما منه اختصاص مؤدّاها بالشكّ في الرّافع فأوردها في ذيل بيان مختاره و لكنّا قد أسلفنا عند شرح ما يتعلق بمختاره‌تضعيفه و كون مؤدّاها شاملا لكلّ من الشكّ في المقتضي و الرّافع و سيجي‌ء تتمّة الكلام فيه عند شرح ما يتعلق بقول المحقق الخونساري و لذا كان الأقوى في النّظربالنّظر إلى إطلاق هذه الأخبار القول المذكور قوله قد عرفت اختصاصها إلخ‌(1) قد عرفت في التنبيه السّابق عموم الأخبار المذكورة للشكّ في المقتضي أيضا فالمتجه‌على المختار منع كون التّسوية بين الحالين من دون دليل‌ قوله كانتقاضه إلخ‌
[2] لا يخفى أن المقيس عليه أيضا ممنوع لكونه مصادرة كما يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه الله و الأولى‌في الاستدلال ما أشار إليه من قضية الاقتران بالحدث و ما سنشير إليه من التعبير بالنقض و إن ضعّف المصنف رحمه الله الأوّل و سنشير أيضا إلى ضعف الثّاني‌ قوله لماكان مأخوذا إلخ‌ [3] كما يدل عليه قوله تعالى‌ و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا قوله في الجملة إلخ‌ [4] لعدم الشبهة بالنسبة إلى حال ما قبل الصّلاة و إن كان في أثنائها محل شبهة قوله و إن‌قرن به في قوله عليه السّلام إلخ‌ [5] رواه في الكافي و الفقيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت له يصلي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللّيل و النهار كلّها قال نعم ما لم‌يحدث قال فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل و النهار كلّها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظن أنّه يقدر كلّما أرادفعسر عليه قال ينقض ذلك تيمّمه و عليه أن يعيد تيمّمه الحديث‌ قوله أو طروّ الرّافع إلخ‌ [6] و كذا التعبير بالنقض في الحديث المتقدّم في الحاشية السّابقة قوله أن‌يقطع ببقائه إلخ‌ [7] هذا ينافي ما تقدّم من المصنف رحمه الله فيما أورده على الدّليل الثّاني من أدلّة القول الأوّل من عدم ظهور دعوى حصول القطع من الاستصحاب من أحد قوله حصول الظنّ كلّية إلخ‌ [8] الأولى أن يقول كليّا بدل كلية قوله يراد ترتبه على بقائه إلخ‌ [9] المراد بهذا الأثر الحادث هو الأثر الّذي لم يكن مترتبا على المستصحب في زمان‌اليقين به بل كان ترتبه عليه معلقا على وجود أمر غير موجود في ذلك الزّمان و أريد ترتبه عليه في زمان الشكّ لأجل تحقق الأمر المعلّق عليه حينئذ كاستصحاب حياةزيد لتوريثه من مورث مات في زمان الشكّ في حياته و استصحاب طهارة الماء لإثبات حصول الطهارة للثّوب النجس المغسول به و كذا استصحاب نجاسة ما لاقى شيئاطاهرا و هكذا فإنّ هذه استصحابات معارضة باستصحاب عدم الأثر الحادث من التوريث و حصول الطهارة و النجاسة و أمّا الآثار المرتبة على المستصحب السّابق فعلافلا يكون موردا لاستصحاب العدم‌ قوله و توهم إمكان العكس إلخ‌ [10] بأن يقال إنّ الظنّ باللاّزم أيضا يستلزم الظنّ بالملزوم فمع استصحاب اللاّزم لا يمكن استصحاب عدم‌الملزوم على عكس ما ذكرت و أمّا عدم إمكانه فإن توجّه الذّهن أوّلا و بالذات إنّما هو إلى الملزوم دون لازمه لكونه من توابعه فالظنّ أولا و بالذات‌إنّما يحصل بالملزوم و معه لا يمكن حصوله بعدم لازمه و هو واضح فتأمّل‌ قوله و منه يظهر حال معارضة إلخ‌ [11] ظاهره كون الشكّ في الانتقاص مسبّبا عن الشكّ‌في وجوب المضي و ليس كذلك إذ الأمر بالعكس اللهمّ إلاّ أن يريد بقوله و منه يظهر إلخ ظهور تقديم الشكّ السّببي على الشكّ المسبّب مطلقا و الشكّ السّببي في المعارضة الّتي ذكرهاهو الشكّ في الانتقاض و الشكّ المسبّب هو الشكّ في وجوب المضي‌ قوله باشتراك هذا الإيراد إلخ‌ [12] إذ مع فرض تحقق الإجماع على اعتبار أصالة البراءة لا بدّ من تقديم‌بيّنة النفي على بيّنة الإثبات فلا بدّ من بيان وجه عدم التقديم على القول باعتبار الاستصحاب و عدمه فلا اختصاص لهذا الإيراد بالأوّل و أنت خبير بأنّه لا وقع لدعوى‌اشتراك الإيراد بعد منع المصنف رحمه الله عند تحرير محلّ النّزاع من تحقق الإجماع المذكور قوله اللهمّ إلاّ أن يقال إلخ‌ [13] وجه عدم اشتراك الإيراد على تقدير القول باعتبار أصالةالبراءة من باب التعبّد كما إذا قلنا باعتبارها من باب الأخبار أو حكم العقل بقبح التّكليف بلا بيان كما هو الحقّ لا من باب الاستصحاب أنّ اعتبار البينة إمّا من باب الظنّ‌النّوعي أو التعبد و الأمر التعبّدي لا يصلح مرجحا لما هو معتبر من باب الظنّ و الطريقية و لذا نقول بكون الأصول مرجعا في تعارض الأخبار لا مرجحا كما سيجي‌ء في‌محلّه و لا لما هو معتبر من باب التعبّد و لذا لا نقول بالترجيح بكثرة الأصول و إن توهّمه الفاضل الكلباسي و الإيراد إنّما يختصّ بمن يرى اعتبار الأصول من باب الظنّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست