responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 459
الطوسي في الجرح و التعديل عليه كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن عمر و فيه ما يظهر من ملاحظة الحاشية السّابقة و إمّا إلى أن تضعيف الغضائري و إن لم يوجب الضّعف إلا أنّه‌يوجب جهالة حال الرّاوي و فيه أنّه إنّما يتم إن لم يثبت اعتماد الأجلّة سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى على القاسم بن يحيى و روايتهم عنه كما تقدم عن التعليقات فإن ذلك إن لم يفدالتوثيق فلا أقل من كونه سببا لقبول الرّواية من جهته على المختار في باب الأخبار مضافا إلى ما أسلفناه سابقا عن غوّاص بحار أنوار علوم الأئمّة عليهم السّلام من تصريحه‌بكون هذه الرّواية في غاية الوثاقة و الاعتبار على طريقة القدماء فراجع‌ قوله فإن تفريع تحديد إلخ‌(1) حكي عن المصنف رحمه الله استشكاله في دلالة الرّواية على المقصود بماحاصله أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله اليقين لا يدخله الشكّ بيان قاعدة الاشتغال و كان قوله عليه السّلام صم للرّؤية مذكورا بالتبع لعدم انطباقه عليها إذ المقصود منه‌عدم وجوب الصّوم في اليوم المردّد بين شعبان و شهر رمضان فالمقصود الأصلي بالبيان هو قوله عليه السّلام و أفطر للرّؤية دون الفقرة المذكورة لا يقال لا يمكن حمل هذه الفقرةأيضا على بيان وجوب الاحتياط في اليوم المردّد بين شهر رمضان و شوّال لدوران الصّوم فيه بين الوجوب و الحرمة الذاتية لحرمته في أوّل شهر شوّال لأنا نقول إن احتمال وجوبه‌و إن كان من قبيل الشكّ في المكلّف به مع تبيّن متعلق التكليف مفهوما إلاّ أن احتمال حرمته من قبيل الشكّ في التكليف الابتدائي الّذي يرجع فيه إلى أصالة البراءة لا يقال‌قول الرّاوي عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان عام شامل لليومين فما وجه تخصيصه باليوم الآخر منه فلا بدّ أن يكون المراد بالجواب أيضا عاما لينطبق على السّؤال‌و هو لا يتم إلاّ بإرادة قاعدة الاستصحاب لأنا نقول إنّ يوم الشكّ و إن كان عاما إلاّ الظّاهر إرادة المعهود منه لا إرادة مطلق ما صدق عليه هذا المفهوم و المعهودمنه هو اليوم الأخير لركوز حكم الأوّل في الأذهان هذا محصّل كلامه و أنت خبير بأن هذا الإشكال مع مخالفته لظاهر الرّواية إنّما يتجه على تقدير كون صوم تمام‌الشهر تكليفا واحد و هو خلاف التحقيق لكون كلّ يوم منه مورد تكليف مستقل و لذا اختار المصنف رحمه الله في بعض كلماته الآتية كون يوم الشكّ مطلقا مورد الأصالةالبراءة مع الغض عن حكومة قاعدة الاستصحاب عليها و كون المقام من مواردها قوله بإرادة عدم جعل إلخ‌
[2] يعني بقوله اليقين لا يدخله الشكّ و حاصله أنّ بيان‌هذه الكليّة ثم تفريع الصّوم و الإفطار عليها لا يتم إلاّ بإرادة قاعدة الاستصحاب منها لما عرفت في الحاشية السّابقة من عدم كون يوم الشكّ من أوّل شهر رمضان‌موردا لقاعدة الاشتغال و لو مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب في المقام‌ قوله أظهر ما في هذا الباب إلخ‌ [3] لعدم جريان وجود الإشكال الواردة على‌سائر الأخبار من قضيّة العهدية و غيرها فيها مضافا إلى ما عرفته في الحاشية السّابقة من قضيّة التفريع هنا فتدبر قوله إلا أنّ سندها غير سليم إلخ‌ [4] لأنّ‌علي بن محمّد قد غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى و ذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدلّ على ذلك النجاشي و في خلاصة هو ضعيف و اضطرب فيه كلام الشيخ‌فراجع إلى ما ذكروه في ترجمته‌ قوله هذه جملة ما وقفت إلخ‌ [5] و منها الرّضوي إذا شككت في الحدث و كنت على يقين من الوضوء لا تنقض اليقين بالشك ثمّ‌قال فيه أيضا و إن توضأت وضوءا صلّيت صلاتك أو لم تصلّ ثمّ شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ و منهاما عن مصباح الشّريعة عن الصّادق عليه السّلام لا يدفع اليقين بالشكّ‌ قوله فلعلّ الاستدلال بالمجموع إلخ‌ [6] لأنّ الظنّ الحاصل من مجموع جملة من الأخبار كالحاصل‌من خبر واحد في الاندراج في معقد إجماعهم على اعتبار الظنون الحاصلة من دلالة الألفاظ التمسك بسائر الأخبار بحجية الاستصحاب‌ قوله رواية عبد اللّه إلخ‌ [7] قيل هي صحيحة قوله نعم الرّواية مختصّةإلخ‌ [8] ربّما يمنع الاختصاص لأن ظاهر العلّة في الرّواية هي الإعادة مع سبق العلم بالطّهارة و لكن لا مدخليّة للإعادة و الطّهارة في العلية إمّا الأوّل فإجماعا و أمّا الثّاني‌فإنّ الطّهارة من قبيل خصوصيّة المحلّ فلا بدّ من إهمال خصوصيّته نظير ما ذكره المصنف رحمه الله في اليقين بالوضوء في الصّحيحة و من هنا يظهر أنّه كان للمصنف ذكر هذه الرّوايةمن الأخبار العامة و أقول هذا و إن كان متجها بالقياس على ما ذكره المصنف رحمه الله في الصّحيحة إلا أنّك قد عرفت هناك ضعف ما ذكره و أنّ العلّة هو اليقين بالوضوء لا وصف‌اليقين من حيث هو قوله بناء على أنه مسوق إلخ‌ [9] حاصله أنّ المراد بالشي‌ء إن كان هو الشي‌ء المفروض الطهارة واقعا كان المراد بقوله طاهر إنشاء لبقاء طهارة هذاالشي‌ء المفروض الطهارة عند الشكّ في ارتفاعها فتكون الغاية حينئذ غاية للحكم باستمرار الطهارة الثابتة إلى حصول هذه الغاية و هي العلم بالقذارة لا لأصل ثبوت‌الطهارة و إن كان هو الشي‌ء المشكوك الطّهارة كان قوله طاهر إنشاء لثبوت الطهارة الظاهريّة لهذا الشي‌ء مع قطع النظر عن حالته السّابقة و تكون الغاية غاية لأصل‌ثبوت الطّهارة الظاهريّة و من هنا يظهر أنّ المراد بالحكم في قوله فغاية الحكم غير مذكورة هي الطهارة الواقعية الثابتة للشي‌ء من حيث هو إذ الغاية على الأوّل غاية لاستمرارالطهارة المجعولة في زمان الشكّ لا لأصل الطهارة الثابتة للشي‌ء من حيث هو قوله بل يجري في مسبوق إلخ‌ [10] بمعنى كون مسبوق النجاسة موردا لقاعدة الطهارةلا جريانها فيه فعلا كيف لا و استصحاب النجاسة حاكم عليها نظير ما ذكره في تعارض الأصول من حكومة استصحاب الحرمة على قاعدة البراءة و هذا أحد الوجهين و الآخرخروج مورد قاعدة الطّهارة في مورد استصحاب النجاسة من كونه موردا لها و هذان الوجهان و إن لم يذكرهما المصنف في تعارض قاعدة الطهارة مع استصحاب‌النجاسة إلاّ أنّه قد ذكرهما في تعارض الاستصحاب مع قاعدة البراءة حاكيا للوجه الثّاني قولا لبعضهم و هو صاحب الرّياض على ما حكي عنه و سيجي‌ء استيفاء الكلام‌في ذلك في تعارض الأصول‌ قوله ثمّ لا فرق في مفاد إلخ‌ [11] توضيحه أنّ الشكّ في الطهارة إمّا أن يتعلق بالحكم الكلّي أو موضوعه الخارجي و على التقديرين إمّا أن تتحقق‌هنا حالة سابقة أو لا فهذه أقسام أربعة و في اختصاص مورد الرّواية ببعضها أو عمومه لجميعها وجوه بل أقوال أحدها أن يكون موردها أعمّ من الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة مع عدم الحالة السّابقة و هذا محكي عن ظاهر الأكثر و ثانيها أن يكون مختصّا بالشّبهة الموضوعيّة مع عدم الحالة السّابقة و اختاره المحقق القمي رحمه الله و ثالثهاأن يكون مختصّا بالشّبهة الموضوعيّة مع تحقق الحالة السّابقة و هو محكي عن جماعة و رابعها أن يكون أعمّ من الجميع و اختاره المصنف رحمه الله و هنا وجوه أخر أيضا إلاّ أنّه لا يكاد يوجدقول بها و النّافع للمستدل أحد الوجهين الأخيرين‌ قوله من امتناع إرادة إلخ‌ [12] قال بعد ذكر المعاني الثلاثة إذا عرفت هذا و ظهر لك الفرق بين المعاني عرفت أنّ المعاني‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست