responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 456
بها على المقام كما هو واضح و هذا حاصل جميع ما ذكره المصنّف رحمه الله و الإنصاف أنّ الصّحيحة بنفسها ظاهرة في المعنى الأوّل إلاّ أنّ القرائن أوجبت رفع اليد عنه و التمسّك‌بذيل المعنى الثّاني لكونه أقرب إلى الحقيقة بعد تعذّرها من غيره‌ قوله من قوله يركع ركعتين إلخ‌(1) صدر الصّحيحة قلت من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز ثنتين‌قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شي‌ء عليه‌ قوله بقرينة تعيين إلخ‌
[2] لعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى تعيّن الفاتحة في‌الرّكعتين الأخيرتين فإن قلت لا دلالة للصّحيحة على التعيّن لاحتمال كون ذكر الفاتحة من باب تخصيص أفضل فردي الواجب المخيّر بالذكر سيّما على ما قرّرناه في محلّه‌من كون الأمر و ما في معناه حقيقة في الواجب التخييري أيضا قلت إنّ الدّليل على التعيين ظهور الأمر و ما في معناه بحكم الانصراف فيه و إن كان حقيقة في التخييرأيضا إلاّ أنّ تعيين إرادته يحتاج إلى القرينة كما قرّر في محلّه‌ المراد من البناء على اليقين في الصحيحة الثالثة قوله على ما صرّح به المرتضى إلخ‌ [3] سيأتي عند ذكر الموثقة عدم ارتضائه بما صرّح به المرتضى فتدبّر قوله و قد تصدى جماعة إلخ‌ [4] في الجواهر بعد أن نقل الأخبار الدّالة على وجوب البناء على الأكثر التي منها رواية السّاباطي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن‌شي‌ء من السّهو في الصّلاة فقال أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء قلت بلى قال إذا سهوت فابنه على الأكثر و إذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه و إن ذكرت أنك نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت ثم ذكر أخبار وجوب البناءعلى اليقين و أجاب عنها بالقصور عن المقاومة للأولى من وجوه مع احتمال كون المراد منها ما يوافقها قال إذ قد عرفت أن اليقين بصحة الصّلاة يحصل بالبناء على‌الأكثر بل لا يحصل بالبناء على الأقل لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصّلاة سهوا و عمدا بخلاف الأوّل إذ ليس فيه سوى كون التّسليم في غير محلّه الذي‌هو غير قادح لجريانه مجرى السّهو ثم نقل ما حكي عن المرتضى في الناصريات من فتواه بوجوب البناء على اليقين و أقول قوله إذ قد عرفت لعلّه إشارة إلى ما تضمّنه الأخبار المشارإليها و توضيح المقام أن دعوى كون البناء على الأكثر و الإتيان بركعة أخرى منفصلة موافقا للاحتياط ربما تشكل بما تضمنه من الزيادات العمدية من تكبيرة الإحرام‌و التشهّد و السّلام في غير محلّهما و أمّا ما عرفته من صاحب الجواهر من كون ذلك بمنزلة الزيادة السّهوية غير القادحة في الصّحة فهو مع عدم إجدائه بالنّسبةإلى تكبيرة الإحرام مجرّد دعوى لا شاهد لها مع قطع النظر عن الأخبار و مع ملاحظتها لا فرق بين كونها بمنزلة الزّيادة السّهوية و العمديّة لدلالتها على صحّةالصّلاة مطلقا مع البناء على الأكثر و الإتيان بصلاة الاحتياط بعده نعم البناء على الأقل أيضا لا يوافق الاحتياط لاحتمال زيادة الركعة المبطلة للصّلاةمطلقا و ربّما يقال إن مقتضى الاحتياط حينئذ هو قطع العمل و استئنافه بعده لا يقال إن القطع أيضا لا يوافق الاحتياط لآية حرمة إبطال الأعمال المقتضية لوجوب‌المضي فيها قلنا إن وجوب المضي مع الشكّ في عدد الرّكعات كالثلاث و الأربع في مورد الصّحيحة غير ممكن إذا البناء على الأقل موجب لاحتمال زيادة الركعة و البناء على الأكثرمع عدم صدق المضي عليه موجب للزّيادة كما عرفت فلا بد من حمل الآية على موارد إمكان المضي اللهمّ إلاّ أن يقال في تصحيح موافقة البناء على الأكثر و الإتيان بصلاةالاحتياط بعده للاحتياط أن هذا النحو من العمل ممّا قد رضي الشّارع به و جعله مبرأ للذّمة بالإجماع و دلالة الأخبار عليه فلا ينظر بعده إلى ما وقع فيه من الزّيادات‌و لكن يضعفه أن إبراء هذا النحو من العمل للذّمة توقيفي لا بدّ أن يسمع من الشارع فلا يحسن التعليل به كما في الصّحيحة إذ الأمر المعلّل به لا بد أن يكون معلوما عندالمخاطب بخلاف حمل اليقين في الصّحيحة على المعنى الموافق للاستصحاب إذ العمل به مركوز في الأذهان اللهمّ أن يدعى أن ملاحظة سائر الأخبار الواردة في باب الشّكوك‌تعطي كون تسمية هذا النحو من العمل باليقين و كونه مبرأ للذّمة معروفة بين الرّواة فتدبّر قوله و تسمية ذلك إلخ‌ [5] كما في الموثقة الآتية و غيرها قوله مثل تعيين حملها إلخ‌ [6] لا يخفى أن أصالة عدم التّقية من الأصول العمليّة التي لا تصلح لصرف الظواهر عن ظهورها قوله و أمّا احتمال إلخ‌ [7] ذكره صاحب‌الفصول و حاصله الجمع بين دلالة الصّحيحة على اعتبار الاستصحاب و عدم منافاته لوجوب البناء على الأكثر عند الشّك في عدد الرّكعات كما هو مذهب الخاصّةقال في مقام دفع ما أورد على الصّحيحة من قصور الدّلالة إن قوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشك مسوق لبيان أنّه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشكّ‌في فعلها لاحقا بأن لا يعوّل على شكّه فيبني على وقوعها و يؤيّده قوله و لا يدخل الشّكّ في اليقين و لا يختلط أحدهما بالآخر بناء على أنه مسوق لبيان أنه لا يدخل الركعةالمشكوكة فيها في اليقين أعني الصّلاة المعلومة اشتغال الذّمة بها أو لا يضمها إلى الرّكعات الثلاث اليقينيّة فتكون الظرفية على التوسيع و لا يختلط الشك أعني تلك الركعة المشكوكة في وقوعها باليقين أعني الصلاة أو الركعات الثلاث اليقينية بأن يبني على وقوع الأربع بل ينقض الشّك‌في لحوق فعل الرابعة بيقين عدمها السابق فينفي فعلها بالأصل فيبني عليه و يأتي بها على الوجه المقرّر تحصيلا للبراءة اليقينية و يتمّ عليه و لا يعتدّ بالشك في حال‌من الحالات بل يبني على بقائه ما لم يتيقّن بثبوته انتهى و حاصل ما أورد عليه المصنف رحمه الله أن تقتضي ما ذكره أن يكون المراد باليقين في قوله لا ينقض اليقين بالشكّ اليقين‌بعدم الإتيان بالركعة الرّابعة و بالشّكّ فيه الشّكّ في الإتيان بها فيفيد اعتبار الاستصحاب و في قوله و لا يدخل الشّكّ في اليقين هو اليقين بما اشتغلت الذّمة به أوالرّكعات الثلاث اليقينية و بالشكّ الرّكعة الرّابعة المشكوك فيها و بعدم خلط أحدهما بالآخر وجوب البناء على الأقل و الإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة فيفيد كيفيةعمل الشّاك الموافقة لمذهب الخاصة إذ لا فرق بين البناء على الأقل و الإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة كما هو مقتضى البيان المذكور و بين البناء على الأكثر و الإتيان‌بصلاة الاحتياط بعده كما هو مقتضى لمذهب إلا بحسب المفهوم و الاعتبار لا بحسب العمل و يظهر المراد باليقين و الشك في سائر الفقرات أيضا ممّا ذكرناه و يرد عليه‌حينئذ أن ظاهر الفقرات أنها بأجمعها إنما وردت لبيان أمر واحد على نحو التأكيد و الاهتمام و على الاحتمال المذكور يلزم التفكيك بينها بكون المراد ببعضها بيان قاعدة الاستصحاب‌كالفقرة الأولى و ببعض آخر منها بيان كيفيّة عمل الشّاك كالفقرة الثانية و الثّالثة فهذا التفكيك مخالف لظاهر الفقرات السّت إن قلنا بكون قوله فيبني عليه تفريعا على‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست