responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 455
اليقين بوقوع الصّلاة مع النجاسة فالإعادة حينئذ نقض لأثر الطّهارة المتيقنة باليقين لا بالشكّ إلا أنّه يصحّ تعليل عدم وجوبها بقاعدة الاستصحاب مع‌انكشاف وقوع الصّلاة مع النجاسة بملاحظة كون قاعدة الاستصحاب مثبتة للأمر الظّاهري المفيد للإجزاء فعلة عدم وجوب الإعادة و إن كانت هي قاعدةالإجزاء إلاّ أنّ الإمام عليه السّلام أسند عدم الوجوب إلى قاعدة الاستصحاب إمّا لأنّها العمدة في إثبات عدم الوجوب لكون الأمر الظّاهري ناشئا منها و إمّالأنّ الشبهة في وجوب الإعادة و عدمه من جهة ذلك لكون إفادة الأمر الظاهري للإجزاء مركوزة في نظر السّائل و معلومة عنده فبعد ثبوت الأمر الظّاهري‌بالاستصحاب يثبت عدم وجوب الإعادة عند السّائل و فيه ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أنّ ظاهر الصّحيحة كون قاعدة الاستصحاب بنفسها من دون توسّط شي‌ء آخرعلة لعدم وجوب الإعادة لا بواسطة قاعدة الإجزاء عدم دلالة الصحيحة باعتبار الأصول المثبتة قوله و دعوى أنّ من آثار إلخ‌(1) هذا وجه آخر لتصحيح وقوع قوله لأنك كنت إلى آخره علة لعدم وجوب‌الإعادة بتقريب أنّ المراد بعدم جواز نقض اليقين بالشك هو وجوب ترتيب آثار المتيقن السّابق في زمان الشّكّ تنزيلا للمشكوك فيه منزلة المتيقّن منه و بنقضه عدم‌ترتيبها فيه و من آثار الطهارة السّابقة المتيقّنة عدم وجوب الإعادة فتكون إعادة الصّلاة حينئذ نقضا لآثارها فيصح تعليل عدم وجوبها بعدم جواز نقض اليقين‌بالشّكّ و ما دفع به المصنف رحمه الله هذا الوجه واضح و حاصله منع ثبوت الآثار العقلية للمستصحب بالاستصحاب مع أنّه يمكن أن يقال إنّ الطهارة إن كانت من الشرائط الواقعيةللصّلاة فلا يجدي استصحابها بعد انكشاف خلافها و إن كانت من الشّرائط العلميّة بأن كان شرط صحّة الصّلاة عدم العلم بالنجاسة حين إيقاعها فلا معنى للاستصحاب‌حينئذ لصحّة الصّلاة حينئذ في الواقع مع الشكّ في طهارة الثوب أو البدن‌ قوله فيعيد إلخ‌
[2] و الحال أنّ عدم وجوب الإعادة هنا أولى‌ في دلالة الصحيحة على اعتبار الأصول المثبتة قوله ممّا يرد على الأوّل إلخ‌ [3] من عدم‌صحّة تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ نظرا إلى كون الإعادة على الاحتمال الأوّل نقضا لأثر الطّهارة المتيقنة باليقين دون الشكّ بخلافه هنانعم يمكن أن يقال هنا أيضا أنّ الإعادة هنا و إن كانت نقضا لأثر الطهارة المتيقنة بالشكّ إلاّ أنّه لا يصح تعليل عدم وجوب الإعادة هنا أيضا بعدم جواز نقض اليقين‌بالشكّ لما ذكره في دفع الدّعوى المتقدّمة من كون الإجزاء الّذي هو بمعنى عدم وجوب الإعادة من الآثار العقليّة للطهارة المتيقنة فلا يكون مجعولا في مقام الشّكّ‌في بقاء الطهارة ففي الحقيقة هذه الصّحيحة دليل على اعتبار الأصول المثبتة لعدم استقامة تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الاحتمال‌الأوّل إلاّ ببعض التمحلات الباردة المتقدّمة و لا على هذا الاحتمال إلاّ على القول بالأصول المثبتة قوله لكن تفريع إلخ‌ [4] لأنّ التفريع ظاهر في العهد و كون اللاّم‌إشارة إلى القضية المتفرّع عليها بل ربّما يقال لا معنى لأخذ اللاّم حينئذ للجنس لظهور التفريع في كون ما بعد الفاء أخصّ ممّا قبله أو معاويا له لكون تفريع الأعمّ على الأخصّ‌مستهجنا عرفا بل غير صحيح غالبا لأنّ ظاهر التفريع كون ما بعده من جزئيّات ما قبله أو من لوازمه المساوية و بعبارة أخرى إنّ الغالب تفريع الصّغريات على كلياتهاأو اللاّزم المساوي على ملزومه دون العكس اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ ظهور قوله فليس ينبغي لك إلى آخره في بيان كلّية الكبرى لوجوب البناء على الطهارة السّابقة أقوى من‌ظهور الفاء في التفريع فلا بدّ من أخذها بمعنى الواو لنصّ أهل اللغة بورودها بمعناها و وروده في كلام الفصحاء قال الشّاعر قفا نبكي من ذكرى حبيب و منزل‌ بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل‌ التمسك بصحيحة ثالثة لزرارة قوله و منها صحيحة ثالثة إلخ‌ [5] رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن‌عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام و محمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة و الفضل أيضا ثقة و قد تقدّم تتمّة الكلام في باقي السّند عند بيان حال سندالصّحيحين المتقدّمين و قال الشّيخ عبد النّبي الجزائري في الحاوي و إذا قيل أحدهما فالباقر أو الصّادق عليهما السّلام إذ من الرّواة من روى عنهما و يشتبه عليه اليقين‌و هذا لا يقدح في الرّواية انتهى‌ قوله و قد أحرز الثلاث إلخ‌ [6] يحتمل أن يريد بإحراز الثلاث كونها متيقنة عند دوران الأمر بينها و بين الزّائد عليها و يحتمل أن يريد به‌الفراغ من الرّكعة الثالثة برفع الرّأس عن السّجدة الأخيرة فيدلّ على عدم ترتب حكم على الشك قبله نعم يمكن أن يقال بعدم ترتّب أثر شرعي على هذه الدّلالة لوقوع القيد في‌كلام الرّاوي‌ قوله و فيه تأمّل إلخ‌ [7] توضيحه أنّ الصّحيحة تحتمل وجوها و قد أشار المصنف رحمه الله إليها أحدها أن يريد بإضافة ركعة أخرى البناء على الأقل و القيام إلى الركعةالرّابعة من دون تسليم و باليقين اليقين بما أحرزه من الرّكعات فيكون أصل الحكم حينئذ و ما استشهد له من القاعدة واردين في مقام التقيّة و ثانيها أن يريد بها البناءعلى الأكثر و إضافة ركعة الاحتياط بعد التسليم و يريد باليقين ما يوجب اليقين ببراءة الذّمة من العمل و بالشكّ ما يوجب الشكّ فيها من قبيل ذكر المسبّب و إرادة سببه‌و ثالثها أن يريد بها البناء على الأقلّ الموافق لمذهب العامة و بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ بيان الواقع و إن كان إجراء هذه القاعدة في مورد الصّحيحة من باب التقيّةكما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله ثم ارتكاب الحمل على التقيّة إلى آخره و رابعها أن يريد بها البناء على الأقل و إضافة ركعة أخرى بعد التسليم للاحتياط و بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ‌وجوب البناء على ما تيقنه من الرّكعات و عدم جواز البناء على وقوع الرّكعة المشكوك فيها بمجرد الشّكّ فيها و حاصله وجوب البناء على الأقلّ و الإتيان بالرّكعة المشكوك‌فيها بعد التّسليم على الأقل كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله و أمّا احتمال كون المراد إلى آخره و تظهر الثمرة بين هذا المعنى و المعنى الثّالث في كون الصّحيحة على هذا المعنى دليلاعلى كون ركعة الاحتياط جزءا من الصّلاة فتؤيد القول بالجزئيّة بخلافها على المعنى الثالث و خامسها أن يريد بها البناء على الأكثر و الإتيان بركعة الاحتياط منفصلةو باليقين ما يوجب القطع بالبراءة في مورد الصّحيحة و مطلق ما حصل القطع به في غيره كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله و أضعف من هذا دعوى إلى آخره و بالجملة إنّ هذه المعاني‌الخمسة يستفاد من طيّ كلام المصنف رحمه الله أمّا المعنى الأوّل فقد أورد عليه المصنف رحمه الله على تقدير تسليم ظهور الصّحيحة فيه بأن هنا صوارف عن هذا الظاهر مثل تعيّن حملها على التقيةو منها مخالفته لظاهر الفقرة الأولى و منها مخالفته لظاهر سائر الأخبار الواردة في باب الشكوك منها الموثقة الآتية بناء على ما دعاه المصنف رحمه الله من كونها معاضدة للمعنى‌الثاني و أمّا ما عدا المعنى الثاني منها فمنها ما هو مخالف لظاهر الصّحيحة و منها ما هو مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين فتعين المعنى الثّاني و عليه تسقط الصّحيحة عن درجة الاستدلال‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست