responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 454
الّذي أقل مراتبه الكراهة و بينه و بين حسن الاحتياط الناشئ من حكم الإمام عليه السّلام بجواز العمل بالاستصحاب تدافع ظاهر فمن جهة ذلك يحصل في الصّحيحة إشكال‌نعم يمكن أن يقال بورود النّهي في مقام توهم الوجوب فلا يفيد سوى دفعه و منها أنّ المحكي عن السّيّد السّند صاحب مفتاح الكرامة أنّه قد ذكر أنّ التمسّك بأصالة تأخّرالحادث إنّما حدث في لسان العلامة و جماعة ممن تأخر عنه و ليس في كلمات من تقدّم عليه منها عين و لا أثر و ذكر لذلك شواهد و استظهر بعض المحقّقين كون‌الصّحيحة دليلا عليه مدعيا دلالتها عليها و موضع الدّلالة منها فقرتان الأولى قوله عليه السّلام فإن ظننت أنّه أصابه إلى آخره على الاحتمال الثّاني من الاحتمالين‌الآتيين و هو احتمال عروض النجاسة حين الرّؤية و الثّانية قوله عليه السّلام و إن لم تشك ثم رأيته إلى آخره و تقريب دلالتها واضح و يرد عليه أنّ مقصود من منع‌التمسّك بأصالة تأخّر الحادث هو المنع من إثبات وصف التّأخر بأصالة عدم الحادث إلى زمان العلم بحدوثه لكون تأخره عمّا علم تاريخ حدوثه من الحادثين‌من اللّوازم العقلية للمستصحب و هو عدم حدوثه في زمان حدوث الآخر لا عدم جواز التمسّك بأصالة العدم مطلقا حتّى بالنسبة إلى إثبات الآثار الشّرعية المرتبةعلى نفس العدم لا على صفة التّأخر و لا ريب أنّ صحّة الصّلاة فيما نحن فيه مرتبة على عدم حدوث النّجاسة في زمان إيقاع الصّلاة لا على صفة التأخر عنها فدلالةالصّحيحة على اعتبارها هنا لا يستلزم دلالتها على اعتبارها مطلقا حتّى بالنّسبة إلى الآثار المرتّبة على صفة التّأخر كما هو المدّعى و منها وجوب الموافقة القطعيّةفي الشّبهة المحصورة كما يرشد إليه قوله عليه السّلام قال تغسل من ثوبك الناحية إلى آخره و منها عدم وجوب الفحص في العمل بالأصل في الموضوعات و منهااعتبار الاستصحاب من باب السّببية أو الظنّ النّوعي فلا يقدح الظنّ بخلافه في جريانه كما يرشد إليه و إلى سابقه قوله عليه السّلام فإن ظننت إلى آخره و منها حسن‌الاحتياط في الأمور العامة البلوى كما يرشد إليه قوله عليه السّلام و لكنّك تريد أن تذهب بالشكّ خلافا لمن منعه و ببالي أنّه صاحب كاشف الغطاء و منها تقديم‌الأصل في الشك السّببي على الشّك المسبّب‌ الصحيحة الثانية أظهر من سابقتها في إرادة القاعدة الكلية قوله لعلّه أظهر هنا إلخ‌(1) لأن موضع الدّلالة من هذه الصّحيحة كما سنشير إليه فقرتان إحداهما قوله فإن ظننت‌إلى قوله قلت فإنّي قد علمت و الأخرى قوله و إن لم تشك إلى آخره و لا مسرح لقضيّة التّوطئة في الأولى لعدم الشّرطية فيها حتّى يقال إنّ قوله لأنك كنت علّة قائمةمقام الجزاء أو هو مذكور من باب التوطئة فهو صريح في العلية و أمّا الثانية فلعدم سبق ذكر اليقين بالطهارة فيها حتّى يحتمل كون اللاّم في قوله فلا ينبغي لك‌أن تنقض اليقين بالشكّ للعهد الذكري‌ قوله و أمّا فقه الحديث إلخ‌
[2] لا يذهب عليك أن بيان مورد الصّحيحة و كون الإعادة نقضا لأثر الطهارة اليقينيّةالسّابقة و عدمه لا دخل له في الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب لأن الاستدلال بها إنّما هو باعتبار عموم الكبرى المستفاد منها قوله فبيانه أن موردإلخ‌ [3] في الاستدلال بالصّحيحة إشكال و هو أنّ الاستدلال بها كما ستعرفه إنّما هو بفقرتين منها و على التقديرين فالاستدلال بهما إنّما هو باعتبارالنّهي عن نقض اليقين بالشّكّ و لكن يوهنه التعبير بلا ينبغي في الفقرتين لظهوره في الكراهة فلا تدلان على حرمة النقض و وجوب العمل بمقتضى الاستصحاب‌و ربّما يجاب عنه تارة بحمله على إرادة الحرمة منه بقرينة قوله و لا تعيد الصّلاة لظهوره في حرمة الإعادة و استعمال هذه الكلمة في الحرمة شائع في الأخبار و فيه‌أنّ لفظ لا ينبغي أظهر في الكراهة من ظهور لفظ لا تعيد في الحرمة فلا يصلح قرينة لصرفه عن ظاهره و أخرى بالإجماع المركب إذ كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب‌و التحقيق في الجواب أن يقال إنّ المقصود من الاستدلال بالصّحيحة إثبات جواز العمل بالاستصحاب في مقابل من يدعي حرمة العمل به فإثبات الجواز كاف في المقام‌كيف لا و سائر الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشكّ غير ناهض لإثبات الحرمة أيضا لوروده في مقام توهّم الحظر لكون حرمة العمل بغير العلم إمّا لأجل التسريع‌أو مخالفة الأصول الّتي اعتبرها الشّارع مركوزة في الأذهان فهذه الأخبار أيضا لا تفيد سوى جواز العمل بمؤدّاها لا وجوبه مضافا إلى قوّة احتمال ورودهافي مقام الإرشاد إلى ما تقرّر عند العقلاء من البناء على الحالة السّابقة عند الشكّ في ارتفاعها فلا تفيد حينئذ سوى إمضاء طريقتهم و بالجملة إنّه لا وجه لدعوى وجوب‌العمل بمقتضى الاستصحاب في كلّ مقام و لذا يجوز تجديد الوضوء للصّلاة عند الشكّ في انتقاضه أو نقضه إجماعا و الحاصل أنّه لا إشكال في جواز الاحتياط في‌مورد الاستصحاب المخالف له نظير سائر الأمارات الشّرعيّة من خبر الواحد و غيره و الوجه فيه واضح لأنّها ليست مجعولة في عرض الواقع ليجب الأخذ بها مطلقابل المقصود منها كونها طرقا موصلة إلى الواقع و لو على سبيل الاحتمال كما في موارد الأصول على ما قرّرناه في محلّه فإذا توصل المكلّف إلى الواقع بالاحتياطسقط مناط وجوب العمل بها ثمّ إنّ مورد الاستدلال بالصّحيحة فقرتان إحداهما قوله عليه السّلام فإن ظننت أنّه أصابه إلى قوله و ليس ينبغي لك أن تنقض‌اليقين بالشكّ أبدا و الأخرى قوله عليه السّلام و إن لم تشك ثم رأيته إلى قوله فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ و الوجه في تخصيص مورد الاستدلال‌بالأولى مضافا إلى مخالفة الثانية بظاهرها للإجماع هو إباء التفريع عن حمل اللاّم على الجنس كما نبّه عليه المصنف رحمه الله في آخر كلامه و يظهر من المحقّق القمي رحمه الله كون موضع‌الدّلالة منها فقرات قال فيها مواضع من الدّلالة و لعلّه أراد بالفقرة الثالثة العلّة المنصوصة فيها و قد تقدّم الكلام فيها تصحيحا و تزييفا في الصّحيحة الأولى‌و كيف كان فالفقرة الأولى كما أوضحه المصنف رحمه الله محتملة لوجهين و الثانية لوجه واحد و قد أشرنا إلى عدم مدخليّة ذلك في الاستدلال‌ قوله و الشكّ حين إرادةالدّخول إلخ‌ [4] يشكل الحكم بصحّة الصّلاة حينئذ لأجل عدم تأتي قصد القربة مع الشكّ في صحّتها اللّهمّ إلاّ أن يجاب بما أسلفناه عند بيان القواعد الّتي يمكن استنباطهامن الصّحيحة فراجع‌ قوله لكن عدم نقض إلخ‌ [5] حاصله الاستشكال في حمل مورد الاستدلال على الوجه المذكور بأنّ ظاهر قوله لأنّك كنت على يقين إلى آخره‌تعليل لعدم وجوب الإعادة من حيث كون الإعادة نقضا لآثار الطهارة السّابقة المتيقنة و هو لا يصلح لكونه علة لذلك بالتقريب الّذي ذكره المصنف ره‌ قوله و ربّما يتخيل إلخ‌ [6] هذا تصحيح لوقوع قوله لأنّك كنت إلى آخره علّة لعدم وجوب الإعادة و حاصله أنّ وجوب الإعادة في مورد الاستدلال و إن ترتب على‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست