responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 451
في ضمن جميع الأفراد فالنّفي إنّما يتوجه إلى الطبيعة التي وضعت اللاّم للإشارة إليها لا إلى ما هو لازم المراد كما يشهد به العرف لأنّ المفهوم من مثله عرفاعموم النّفي لا نفي العموم و لذا ترى أن التفتازاني مع قوله بكون المعرف باللاّم حقيقة في المعاني الثلاثة على نحو ما ذكرناه قد ارتضى ما حكاه عن صاحب الكشاف‌من حمل الجمع المعرف باللاّم الواقع في حيّز النّفي و غير الواقع فيه على العموم الأفرادي مثل قوله تعالى‌ و ما اللّه يريد ظلما للعالمين و قوله تعالى‌ و لا تكن للخائنين خصيما و قوله سبحانه‌ ربّ العالمين و المفرد المعرف أولى بذلك و أمّا على القول بكون المفرد المعرف باللاّم على هيئة التركيبيّة موضوعا للاستغراق و العهد الخارجي والذّهني على سبيل الاشتراك اللفظي فنفيه على تقدير إرادة الاستغراق منه و إن استلزم نفي العموم إلاّ أنّ هذا قول نادر بل لم أتحقق هذا قولا لأحد إلاّما يدعى من إشعار بعض العبارات به و بالجملة إنّه فرق بيّن بحسب متفاهم العرف بين وقوع لفظ كلّ في حيّز النّفي و وقوع المفرد المعرف و سلب العموم إنّمايستفاد من الأوّل دون الثّاني و ما وقع في كلمات بعض النحاة من أنّ اللاّم المراد بها الاستغراق هي ما يصلح قيام لفظ كل مقامها مبنيّ على المسامحة تقريبا للأفهام‌كيف لا و لو حمل على حقيقته لزمت منه صحّة قيام الاسم مقام الحرف و هو بيّن الفساد لاختلاف معناهما و كيف كان فقد ظهرت ممّا ذكرناه صحّة ما ادعيناه‌من ظهور قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك في إفادة العموم من دون تمحل و تكلف مضافا إلى ما أشار إليه المحقّق القمي رحمه الله من التأييد كما عرفت و إلى ما أشار إليه‌المصنف رحمه الله من ظهور قرينة المقام و التّعليل أمّا الأوّل فإنّه لو حمل على إرادة نفي العموم صار المستفاد من قوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشكّ عدم جواز نقض بعض‌أفراد اليقين ببعض أفراد الشكّ و هو لإجماله و إبهامه غير مفيد للسّائل و مناف لمقام البيان و أمّا الثّاني فإنّ المستفاد من قوله فإنّه على يقين من وضوئه‌بعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء أنّ العلّة هي نفس اليقين مطلقا لا في الجملة و لكنه ضعيف لما ستعرفه من أنّ العلّة هو اليقين المقيّد بالوضوء لا المجرّد عنه فالعلّةإنّما تقتضي العموم و التسرية في أفراد المقيد دون المطلق و هو لا ينافي حمل قوله لا ينقض اليقين بالشكّ على إرادة نفي العموم كما هو واضح و أمّا احتمال كون اللام‌في الموضعين أعني اليقين و الشكّ للعهد الذّكري لسبق حكاية يقين الوضوء كما أشار إليه المصنف رحمه الله فستعرف ضعفه و إذا عرفت هذا نقول إن تقريب الاستدلال‌بوجهين أحدهما ما ذكره المصنف رحمه الله و غيره من أنّ قوله عليه السّلام فإنّه على يقين من وضوئه بمنزلة صغرى و قوله عليه السّلام و لا ينقض اليقين بالشكّ بمنزلة كبرى كليةو إذا أتيتهما على هيئة الشّكل الأوّل تقول إنّه على يقين من وضوئه و كلّ من كان كذلك فهو لا ينقض اليقين بالشكّ فينتج عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشكّ‌و على تقدير إهمال قيد الوضوء كما صرّح به المصنف رحمه الله قلت إنّه كان على يقين فشكّ في بقاء متيقّنه و كلّ من كان كذلك لا ينقض يقينه بالشكّ و قد حكي عن المصنف رحمه الله التّصريح‌بعدم الحاجة في ترتيب القضيتين إلى اعتبار كون العلّة نفس اليقين و تماميّة البرهان مع أخذ قيد الوضوء في الصّغرى فإن قلت على تقديره لا بد من أخذه في الكبرى‌أيضا على نحو ما قدّمناه ليتكرر الحدّ الوسط و حينئذ يكون اللاّم في قوله لا ينقض اليقين بالشكّ للعهد فلا يفيد اعتبار الاستصحاب مطلقا و لذا قد التجأ في المتن إلى‌إلغاء قيد الوضوء في العلّة قلت إنّ الكبرى للصّغرى المذكورة أعني قولنا إنّه كان على يقين من وضوئه حينئذ ليس قوله عليه السّلام و لا ينقض اليقين بالشكّ بل قولنا كلّ‌من كان على يقين من وضوئه فهو لا ينقض يقينه بالشكّ و قوله عليه السّلام و لا ينقض اليقين بالشك دليل على إثبات هذه الكبرى و إن شئت في ترتيب القضيتين‌قلت الوضوء يقيني و كلّ يقيني لا ينقض بالشكّ و ستقف على تتمة الكلام في ذلك و ثانيهما ما ذكره في الضّوابط من التّمسّك بالعلّة المنصوصة أعني قوله فإنّه‌على يقين من وضوئه من دون حاجة إلى أخذ الكبرى من قوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشكّ لأنّه بعد إهمال المحلّ في العلّة أفادت كون اليقين السّابق مطلقاعلة للحكم بالبقاء بتقريب أنّ المولى إذا قال لعبده لا تلبس هذا اللّباس لأنّه أسود أو لسواده يفهم منه مبغوضية كل لباس أسود له من دون مدخليّة المحلّ فيها نظيرقول الطّبيب لا تأكل الرّمان لحموضته فإنّه يفيد عدم جواز أكل كلّ حامض و بعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء فيما نحن فيه أيضا يثبت كون العلّة في عدم جواز نقض‌اليقين بالشك هو مجرّد اليقين السّابق من دون اعتبار تعلّقه بالوضوء و فيه أولا أن العلّة المنصوصة إنّما تقتضي إلغاء المحلّ على حسب ما ثبت من الخصوصيّة في موردهاو المحلّ فيما نحن فيه هو الشّخص الخاصّ و كونه على وضوء خاصّ الّذي هو مرجع الضّمير في قوله فإنّه على يقين من وضوئه و العلّة هي اليقين بالوضوء لا مطلق‌اليقين و بعد إلغاء خصوصيّة المحلّ يبقى عمومها بالنّسبة إلى أفراد اليقين بالوضوء لا غير كما أن العلّة في المثال الّذي ذكره على ما اعترف به كون اللّباس أسود والمحلّ هي خصوصيّة هذا اللّباس لا مطلق السّواد و إن تحقق في ضمن غير اللّباس أيضا فالعلة في الصّحيحة لا تقتضي عدم جواز نقض مطلق اليقين بمطلق الشكّ نعم‌مقتضاها عدم جواز نقض مطلق اليقين بالوضوء بمطلق الشكّ فيه فيثبت به قاعدة كلّية في باب الوضوء لا مطلقا و أمّا المثال الثّاني فلا دخل له فيما نحن‌فيه لأنّ المحلّ فيه مطلق الرّمان و بعد إلغائه تبقى علية مطلق الحموضة فلا يقاس عليه ما نحن فيه و ثانيا أنّ مطلق اليقين لو كان علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ‌كان قوله لا ينقض اليقين بالشكّ تكرارا محضا و العجب أنّه قد فرض قوله فإنّه على يقين من وضوئه بمنزلة صغرى و قوله لا ينقض اليقين بالشكّ بمنزلة كبرى كلّيةثمّ أورد على نفسه بأنّ اليقين في الكبرى لا بدّ أن يحمل على يقين الوضوء ليتكرر الحد الوسط و أجاب عنه أوّلا بأن ذلك يستلزم تكرار المطلب الواحد لأنّ‌هذا المعنى قد علم من قوله فإنّه على يقين من وضوئه فلا يحتاج إلى إعادته و ثانيا بمنع عدم تكرّر الحدّ الوسط لأنّ التقدير حينئذ أن الوضوء يقيني و كل يقيني‌لا ينقض بالشكّ فالوضوء لا ينقض بالشكّ و فساد الجوابين غير خفيّ على المتأمل لأنّه مع الغض عن عدم تماميّة الأوّل مع الإغماض عن الثاني أنّه إذا حمل‌قوله فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة علية مطلق اليقين لعدم جواز نقضه بالشّكّ كانت الصّغرى مساوية للكبرى في الكلّية إذ المستفاد منه حينئذ كون اليقين‌علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ لا كون السّائل متيقنا بالوضوء حتّى يجعل كون وضوئه يقينا صغرى و عدم جواز نقض اليقين بالشكّ كبرى لها فعلى ما ذكره‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست