responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 447
الليل يكشف عن انتهائه و سنشير إلى الفرق بين الرّافع و المانع و قد أشرنا أيضا في أوّل هذا الأمر إلى أقسام الشكّ في الرّافع و يظهر منه أقسام الشكّ في الغاية أيضافراجع‌ قوله و تخيل بعضهم إلخ‌(1) قد تقدّم ذلك عن محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي في شرح قواعد الشهيد و سيحكيه المصنف رحمه الله أيضا عن الفاضل الجواد في شرح الزّبدة قوله من بعض استدلال المثبتين إلخ‌
[2] مثل أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود و العارض لا يصلح أن يكون دافعا و استدلال النافين مثل قولهم إنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكانت‌بيّنة النفي أولى لاعتضادها بالاستصحاب بناء على كون الشّكّ في ارتفاع الأعدام من قبيل الشكّ في الرّافع نظرا إلى استغنائها في البقاء عن المؤثر و لعلّه سيجي‌ء الكلام‌في ذلك‌ قوله ليس رجوعا عمّا ذكره أولا إلخ‌ [3] فيه اعتراض على صاحب المعالم و الفاضل الجواد لأنّ المحقق بعد اختياره في أوّل كلامه قول المفيد رحمه الله أعني القول باعتبارالاستصحاب مطلقا قد خصّ الحجّة منه في آخر كلامه بما كان الشكّ فيه في وجود الرّافع و قال فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل و إن كان‌يعني أمر وراء هذا فنحن مضربون عنه انتهى قال صاحب المعالم و الفاضل الجواد بأن ما ذكره المحقّق أخيرا راجع إلى قول السّيّد المرتضى المنكر للاستصحاب و سيشير المصنف رحمه الله إلى‌كلامهم عند التعرّض لبيان مختاره‌ تفصيل الكلام في انقسام الاستصحاب باعتبار الشك‌ قوله و الظاهر دخول القسمين في محلّ النّزاع إلخ‌ [4] بمعنى عدم اختصاصه بالقسم الثّاني لأنّ المثالين المذكورين في كلام المنكرين‌من قبيل الشّبهة في الموضوع و كذا الاستدلال المذكور إنّما يتم فيها دون الشبهات الحكمية قوله إنا نستصحب كل أمر من الأمور الشّرعيّة إلخ‌ [5] يعني استصحاب أمر شرعي‌أو ما يترتب عليه أمر شرعيّ كاستصحاب اللّيل و النهار ففي العبارة نوع مسامحة قوله الشك من حيث إلخ‌ [6] مع كون منشإ الشبهة اشتباه الأمور الخارجة قوله حكم‌لخطاب شرعي إلخ‌ [7] كالنجاسة في الماء في حال تغيره فتستصحب إلى حال زواله و كلامه هذا صريح في اختصاص النّزاع بالشبهات الحكميّة قوله في غير صورة الظنّ‌بالخلاف إلخ‌ [8] أمّا صورة الشكّ بمعنى تساوي الطرفين فلأن الشكّ في البقاء مع قطع النّظر عن الحالة السّابقة المتيقنة لا ينافي حصول الظنّ به مع ملاحظتها بخلاف الظنّ بالخلاف كما يشهد بكلا الأمرين‌قول شارح المختصر إنّ الحكم الفلاني قد كان و لم يظنّ عدمه و كلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء لأنّ قوله و لم يظنّ عدمه يعمّ تساوي الطّرفين و الظنّ بالبقاء دون‌الظنّ بالخلاف‌ قوله الثّالث من حيث إنّ الشك إلخ‌ [9] لا يخفى أن الشكّ في الغاية على أقسامه على هذا الوجه الثّالث خارج من محلّ النّزاع بناء على خروج الشكّ في المقتضي‌منه بمعنى عدم خلافهم في عدم حجّية الاستصحاب فيه لكونه من قبيله و كذا على الوجه الثّالث من وجوه التقسيم الثاني خارج من محلّ النّزاع لكنه مبني على عدم خلافهم في حجّيةالاستصحاب عند الشكّ في الغاية و كذا الرّافع على ما تقدّم هناك لأنّ مبنى التّقسيم هناك على دلالة الدّليل على استمرار الحكم و عدمها مع قطع النّظر عن كون الشكّ‌في بقائه من قبيل الشك في الرّافع أو المقتضي و هنا على كون الشكّ من أحد القبيلين مع قطع النّظر عن دلالة الدّليل على الاستمرار و عدمها فتدبّر قوله و خيار الغبن‌إلخ‌ [10] الوجه في كونه من قبيل الشكّ في المقتضي أنّ تشريع خيار الغبن إنّما هو لدفع ضرر المغبون و لكن لم يعلم كون ذلك حكمة فيه ليبقى إلى ما بعد الزمان الأوّل‌من علم المغبون بالغبن أو علّة له لينتفي فيه‌ قوله هذا على أقسام إلخ‌ [11] تقدّمت إليها الإشارة في أوّل هذا الأمر ثمّ إنّ الفرق بين الرّافع و المانع بعد اشتراكهما في كونهماجزءا من العلّة التّامّة أنّ الأوّل يلاحظ بالنّسبة إلى الوجود الثّانوي بمعنى تأثيره في المنع من الوجود في الزّمان الثّاني و الثاني يلاحظ بالنسبة إلى الوجود الأولي لأنّ‌الرّفع إنّما يطلق بعد تحقّق الوجود و المانع يطلق على ما زاحم الحدوث أو على الأعم من ذلك و لكن المراد بهما في مورد الاستصحاب هو معنى الرّفع كما لا يخفى‌ قوله يوهم‌الخلاف‌ [12]يعني خلاف ما ذكرناه لإيهامه خروج الشكّ في المقتضي من محلّ النّزاع بمعنى اتفاقهم على عدم الحجّية فيه‌ قوله لكان بينة النافي حجّة إلخ‌ [13] هذا بناء على ما أشرناإليه سابقا من كون الشكّ في ارتفاع العدم من قبيل الشكّ في الرّافع‌ قوله الأوّل إلخ‌ [14] عزاه الشهيد الثاني إلى أكثر المحقّقين بل لعلّه المشهور عند الفقهاء يظهر بالتتبع‌في الفقه و هو المختار قوله الثّاني إلخ‌ [15] نسبه التّوني إلى المشهور و لكنه كما قيل عدل عن هذه الدّعوى بعد صفحتين و نسب الأوّل إليهم نعم ذهب إليه السّيّدان و صاحباالمدارك و المعالم و فهمه الأخير من المحقّق كما نبه عليه المصنف رحمه الله سابقا و الشيخ إن قلنا بكون الوقف قولا بالمنع لأنّه بعد أن نقل فيه قولين للعامة و نقل أحدهما عن شيخه ابن عبد اللّه‌و الآخر عن المرتضى قال و لي فيه نظر قوله الثّالث إلخ‌ [16] نسبه شارح الشّرح كما تقدّم سابقا إلى الحنفيّة قوله الرّابع إلخ‌ [17] حكاه الخونساري عن بعضهم و قد أنكر المصنف رحمه الله عندالتعرّض لأدلّة الأقوال وجود قائل بهذا التّفصيل‌ قوله الخامس إلخ‌ [18] اختاره الأخباريون‌ قوله السّادس إلخ‌ [19] حكاه المصنف رحمه الله سابقا عن المحقق الخونساري في حاشية له على‌كلام الشّهيد و فيه نظر لأنّ المستفاد منها التفصيل بين الأمور الخارجة و غيرها سواء كان حكما جزئيّا أم كليّا بالقول باعتباره في الثّاني دون الأوّل كما صرّح به عند التعرض‌لأدلّة الأقوال‌ قوله السّابع إلخ‌ [20] حكاه المصنف رحمه الله عن الفاضل التّوني و حكي أيضا عن الغزالي و فقه المعالم و حكى في الفصول قولا بالتفضيل بين الوضعي و الطلبي و لعله أراد به‌قول الفاضل المذكور كما يظهر من استدلاله عليه و لكن تعبير المصنف بالتفصيل بين الوضعي بالمعنى الذي ذكره و غيره أولى إذ على ما ذكره تكون الإباحة واسطة بينهما و لكنّ‌الظاهر أن مراده بالطلبي ما يشملها أيضا قوله الثّامن إلخ‌ [21] حكاه جماعة عن الغزالي و سيشير المصنف رحمه الله عند نقل أدلّة الأقوال إلى ضعف النسبة و قد أشرنا سابقا أيضا إلى أنّ الظّاهر أن‌مرادهم باستصحاب حال الإجماع هو استصحاب حال الشرع سواء كان المستصحب ثابتا بالإجماع أم بغيره من الأدلّة الشرعيّة قوله التّاسع إلخ‌ [22] اختاره المصنف رحمه الله و صاحب الفصول في الجملةكما سنشير إليه عند بيان أدلّة الأقوال‌ قوله بوجود الغاية إلخ‌ [23] دون الأقسام الأربعة الأخر للرّافعيّة كما ذكره المصنف رحمه الله آنفا فلا يعتبر فيها أيضا على هذا القول بخلافه على القول‌التّاسع فإنّه بناء عليه يعتبر في جميع الأقسام الخمسة قوله زيادة الشكّ في إلخ‌ [24] يعني زيادة الشكّ في المصداق على الشكّ في الوجود فيعتبر على هذا القول في قسمين من الأقسام‌الخمسة للرّافع‌ قوله لزادت الأقوال إلخ‌ [25] قيل تبلغ الأقوال في المسألة نيفا و خمسين و نعم ما صنع المصنف رحمه الله من ترك التعرّض لها لعدم ترتب كثير فائدة عليه بل لا يترتب على إطالةالكلام في أمثال المقام إلا تضييع المداد و القرطاس‌ قوله و هو الّذي اختاره المحقق إلخ‌ [26] لا يخفى أن في استفادة القول التاسع ممّا نقله المصنف رحمه الله عن المعارج إشكالا قد اعترف‌به عند نقل أدلّة الأقوال و نستوفي الكلام فيما يتعلق بالمقام هناك فانتظره‌ قوله فإنّ المحكي عنه في المعارج إلخ‌ [27] الظرف الثاني مستقر خال من الموصول و ليس بمتعلق‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست