responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 445
فمع الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود يستصحب الحكم الأوّل فإن قلت على ما ذكرت ينحصر مورد الاستصحاب بموارد الشكّ في وجود المانع أو مانعية الموجود و لايجري مع الشك في المقتضي أعني الشكّ في بقاء الموضوع إمّا من جهة الشك في ارتفاع بعض قيوده الّتي علم مدخليتها فيه أو من جهة العلم بارتفاع بعض ما احتملت مدخليته‌فيه قلت مع أن مختار المصنف رحمه الله عدم جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي كما سيجي‌ء في محلّه إنّك قد عرفت أنّ المدار في بقاء موضوع الأحكام الشرعيّة على الصّدق العرفي و هوقد يتحقق مع الشك في ارتفاع بعض القيود المعلوم المدخليّة أو مع ارتفاع بعض ما هو محتمل المدخلية كما هو واضح‌ عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية و الشرعية المستندة إليها قوله و لا يعلم أنّ المناط الحقيقي إلخ‌(1) لما عرفت‌في الحاشية السّابقة من عدم الملازمة بين وجود موضوع الحكم الشّرعي و علته التّامة بخلاف الأحكام العقليّة قوله فإن قلت إلخ‌
[2] هذا اعتراض على قوله بخلاف الأحكام‌الشرعية إلخ و تقرير السّؤال أن نتيجة القضيتين أعني ما تقرّر من كون أحكام الشّرع ناشئة من المصالح و المفاسد الواقعية و من التّلازم بين حكم العقل و الشّرع أنه إذا حصل‌القطع بحكم الشّارع في مورد فلا بد أن يكون ذلك ناشئا من حسن أو قبح و أنّ العقل إذا فرض اطلاعه على جهة الحكم الّتي حكم الشّارع من جهتها فلا بد أن يحكم العقل أيضاعلى سبيل القطع على طبق حكم الشّرع و بالجملة إنّه لا بدّ أن يكون مناط حكم الشّرع هو مناط حكم العقل أيضا و هو إن اطلع عليه و علم به تفصيلا كما في موارد المستقلاّت‌العقلية فهو و إلا فالعقل يقطع إجمالا بوجود المناط الواقعي في مورد حكم الشّرع لامتناع تخلف المعلول عن علّته فإذا فرض الشكّ في بقاء حكم الشّرع في الزّمان الثّاني‌في الموارد الّتي لا يستقل بها العقل فلا بدّ أن يكون هذا الشّك ناشئا من الشك في بقاء المناط الواقعي المعلوم إجمالا لامتناع الشكّ في بقاء الحكم مع القطع ببقاء مناطه‌لامتناع تخلف العلّة عن معلولة ففي كل مورد يشك في بقاء الحكم الشّرعي التعبّدي لا بد أن يكون هذا الشكّ ناشئا من بقاء مناطه الّذي هو موضوع الحكم الّذي‌يقوم به في الواقع و مقتضاه عدم جواز استصحاب الأحكام الشّرعيّة كالعقلية لاشتراكهما في علة عدم الجريان و حاصل الجواب أن السّؤال إنما يتجه على القول باعتبار الاستصحاب‌من باب الظنّ لما عرفت أنّ الشكّ في بقاء الحكم الواقعي أو الظن به لا ينفك عن الشك في بقاء موضوعه الواقعي أو الظنّ به و أمّا إن قلنا باعتباره من باب التعبّد و الأخبارفلا ريب في أنّ المدار في بقاء الموضوع حينئذ إنّما هو على بقاء ما جعل موضوعا للحكم في الأدلّة بحسب العرف و بقاء هذا الموضوع عرفا قد يكون مع الشك في بقائه و قد يكون‌مع الظنّ به و قد يكون مع الظنّ بخلافه كما أوضحناه عند شرح قوله نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلّها مبنية إلى آخره و بالجملة إنّ موضوع الحكم العقلي هو علّته التّامةكما أوضحناه هنا و هناك و أمّا موضوع الحكم الواقعي الّذي لا يدور مدار العلم و الجهل فهو كذلك أيضا و أمّا موضوع الأحكام الفعلية المتوجّهة إلى المكلّفين فهو المذكورفي الأدلّة و هو أعمّ من موضوع الحكم الواقعي فقد يوافقه و قد يتخلّف عنه و لا يدور مدار العلم بالحكم و لا الظنّ به بل قد يقطع به مع الشكّ في حكمه كما أوضحناه هناك‌نعم لو بيّن الشّارع الحكم الواقعي و موضوعه الواقعي الذي قام به لم يصح الاستصحاب حينئذ مع الشكّ في بقاء موضوعه لعدم صدق بقاء الموضوع حينئذ قوله و ممّا ذكرنايظهر إلخ‌ [3] لا يخفى أنّ الحكم إمّا عقلي محض مثل وجوب الإطاعة و جواز العمل بالقطع مطلقا و بالظنّ عند الانسداد لعدم صحّة ورود حكم الشّارع عليها إلاّ من باب الإمضاءو الإرشاد أو شرعي كذلك كالأحكام التعبّدية أو شرعيّ مستند إلى العقل كاستحباب الإحسان و حرمة الظّلم أو شرعي في مورد العقلي كعدم التكليف للصغير و المجنون بناء على شمول الأحكام‌لمثل ذلك أو عقلي محض بمعنى كون المكلّف معذورا عند العقل في الفعل أو الترك من دون أن يكون مأمورا بأحدهما عقلا أو شرعا كناسي السّورة في الصّلاة كما سنشير إليه‌و وجه الاستناد في الثالث واضح بناء على ما هو الحق من الملازمة بين العقل و الشّرع في الموارد و القابلة لورود حكم الشّرع عليها و أمّا كون الرّابع من قبيل ما اجتمع فيه‌حكمهما من دون استناد حكم الشّرع فيه إلى حكم العقل فإنّه قد ثبت عقلا و شرعا عدم صحة تكليف غير المميّز و لكن موضوع حكم العقل فيه هو وصف عدم التمييز فإذا زال‌هذا الوصف و حصل التمييز لا يمنع العقل تكليفه و أمّا الشّرع فلم يظهر كون الموضوع فيه أيضا هو ذلك بل كما يحتمل ذلك كذا يحتمل أن يكون شيئا آخر أعمّ من ذلك‌بحيث يبقى مع حصول التمييز أيضا كعدم البلوغ بل هو كذلك في الصبيّ غير المميّز و لذا لا تتوجه إليه التكاليف قبل البلوغ و إن حصل له التمييز و مع عدم ثبوت ذلك لا ريب‌أنّه محتمل و إذا احتمل ذلك فعدم صحّة استصحاب عدم التكليف المستند إلى العقل إلى ما بعد البلوغ لا يستلزم عدم صحّة استصحاب عدمه المستند إلى الشّرع لأن الموضوع‌في حكم العقل هو عدم التمييز و قد زال بالفرض حين البلوغ بل قبله و الموضوع الواقعي في حكم الشّرع غير معلوم و الثابت في الأدلّة هو رفع القلم عن الصبي فإذا فرض كون‌تبدّل حالة الصّبا إلى خلافها في نظر أهل العرف من قبيل تبدّل حالات الموضوع لا نفسه ارتفع المانع من استصحاب حكم الشّرع و أمّا عدم جريانه في القسم الأوّل و الثّالث‌بل الخامس أيضا يظهر ممّا قدمناه في الحاشية السّابقة و غيرها ثمّ إنّ الفرق بين القسم الأوّل و الخامس أنّ العقل في أمثلة القسم الأوّل حاكم بالوجوب أو الجواز و إن كان من باب‌الإرشاد كما هو واضح بخلاف الثّاني لعدم دلالة العقل في ناسي السّورة في الصلاة على وجوب باقي الأجزاء و لا على وجوب الجميع من المنسيّ و غيره أمّا الأوّل فلفرض كون‌الناسي آتيا بما أتى به بعنوان كونه تمام المأمور به و أمّا الثّاني فلغفلته عن الجزء المنسي كما تقدّم في مسألة البراءة نعم غاية ما يدلّ عليه العقل حينئذ كونه معذورا في ترك الجزء المنسي‌لأجل نسيانه و من هنا يظهر أنّ القول بالإجزاء في أمثال المقام من الأعذار العقلية كما نقله المصنف رحمه الله عن بعضهم كالمحقّق القمي من فضائح الأقوال و شنائع الآراء لفرض عدم‌الأمر هنا من قبل العقل أو الشّرع حتى يقتضي الإجزاء و أشنع منه الاستناد فيه إلى استصحاب عدم وجوب الصّلاة لأنّ موضوع حكم العقل فيه هو النسيان و قد فرض ارتفاعه‌قطعا بالالتفات و من هنا يظهر أنا إن قلنا بصحّة الاستصحاب في الأحكام العقليّة مع الشكّ في الموضوع كما إذا حكم العقل بقبح الصّدق الضار و شك في إضرار الصّدق‌في مورد لا يصح القول به هنا للقطع بارتفاع الموضوع هنا كما عرفت‌ قوله إذا كان العدم إلخ‌ [4] هذا قيد للعدمية و إنّما أتى به مع الاستغناء عنه بقوله المستندة إليهاإشارة إلى كون حكم الشّرع في جميع موارد الأحكام العقلية الوجودية مستندا إلى حكم العقل بخلاف العدميّة منها إذ قد يكون حكم الشّرع فيها مستند إليه و قد لايستند كما سنشير إلى توضيحه‌ قوله و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض إلخ‌ [5] ظاهر دفع الاعتراض عن القوم بل صريحه هو عدم وجود مورد من الاستصحابات الوجودية
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست