responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 43
الإطاعة به فقد عرفت ضعفه أيضا و إن كان لدليل تعبدي كإجماع الرّضي و المرتضى ففيه مع منع تحقق الإجماع تحصيلا و حجيته نقلا سيّمافي مثل المقام المظنون كون مستند المجمعين أحد الأمرين الذين عرفت ضعفهما منع شموله لمثل ما نحن فيه فإنّ الظّاهر أنّ مقصودهمامن أحكام الصّلاة أحكامها التّعبدية لا مثل معرفة الوجه التي لو كان لها دليل كان بناء العقلاء و حكم العقل باعتبارها في حصول‌الامتثال مضافا إلى ما تقدّم من أن ملاحظة الأدلّة تكاد تشرف الفقيه على القطع بخلافه جواز الاحتياط حتى مع التوقف على التكرار و ثالثها عدم تحقق عنوان الإطاعةفيما كان الاحتياط محوجا إلى تكرير العبادة و قد أوضح المصنف رحمه الله ذلك في أواخر مسألة البراءة بما حاصله أنّه مع الاحتياط بتكرير العبادة مع‌التّمكن من تحصيل العلم التفصيلي يعدّ العبد لاعبا بأمر مولاه و قال و الفرق بين الصّلاة الكثيرة و صلاتين لا يرجع إلى محصل انتهى أقول‌إنّ التدافع بينه و بين ما ذكره هنا بقوله و دعوى أنّ العلم بكون المأتي به إلخ واضح فإنّ ظاهره الجزم هنا بحصول الإطاعة مع تكرارالعبادة مطلقا و إنّ المانع لو كان هو الاتّفاق المدعى على خلافه و الإنصاف أنّ في أحد المقامين إفراطا و في الآخر تفريطا و الأوسطإيكال الأمر إلى العرف فيحكم بجواز التّكرار إلى حيث لا يعدّ معه العبد لاعبا بأمر مولاه و تحديد ذلك موكول إلى نظر العرف فتدبّر و قدتخلص ممّا قدّمناه أنّ الأقوى جواز الاقتصار بالموافقة الإجماليّة فيما لم يبلغ تكرار العمل مرتبة اللّغوية عند دوران الأمر بينهما و بين الموافقةالتّفصيليّة العلميّة و يظهر منه جواز الاقتصار بها بطريق أولى فيما دار الأمر بينهما و بين الموافقة التّفصيليّة الظّنّية خاصا كان أو مطلقالكون الأمر في هذه الصّورة أهون كما أسلفناه و يظهر من ملاحظة ما ذكره المصنف رحمه الله و لا حاجة إلى إعادة الكلام فيها لاتحاد الكلام في الصّورتين‌دليلا و جوابا كما لا يخفى‌ قوله و لكن الظاهر من صاحب المدارك إلخ‌(1) فإنّه بعد أن نقل عن المنتهى أنّه لو كان معه ثوب متيقّن الطّهارة تعيّن‌للصّلاة و لم يجز له أن يصلّي في الثّوبين لا متعدّدة و لا منفردة قال و هو حسن إلا أنّ وجهه لا يبلغ حدا لوجوب انتهى‌ قوله و العجب ممّن‌يعمل بالأمارات إلخ‌
[2] منشأ التعجّب ما أشار إليه بعد ذلك بقوله إنّ العمل بالظّن مطلقا لم يثبت إلاّ جوازه إلخ و حاصله أنّ المجوّز للعمل بمطلق الظّنّ‌إنّما جوّزه بعد إبطال وجوب الاحتياط في صورة الانسداد إمّا بمنع المقتضي نظرا إلى منع ثبوت التّكليف بالواقع كما يظهر من المحقق القمي رحمه الله و إمّابإبداء المانع من إجماع أو لزوم حرج في إيجاب الاحتياط كما هو طريقة المصنف رحمه الله و من وافقه و كيف كان فلم يظهر من العاملين بمطلق الظّنّ إبطال أصل‌الاحتياط بل غاية ما عالجوا في إثبات جواز العمل بمطلق الظّنّ هو إبطال وجوبه لا جوازه و هو لا يجتمع مع إبطال عبادة تارك طريقي الاجتهادو التّقليد قوله وجهان إلخ‌ [3] قد رجح الوجه الأوّل في مقدّمات دليل الانسداد عند إبطال وجوب الاحتياط مدعيا بناء العقلاء في إطاعاتهم‌العرفيّة على تقديم العلم الإجمالي على الظنّ التّفصيلي‌ قوله في الشّبهة الحكميّة إلى آخره‌ [4]التّقييد بذلك للتنبيه على عدم جريان دليل الانسداد في‌الشبهات الموضوعيّة لانفتاح باب العلم فيها غالبا شرعا لأجل وجود الأمارات الشّرعيّة فيها مثل اليد و السّوق و قاعدة الطّهارة و البينة ونحوها فلا تغفل‌ قوله بحكم العقل و العقلاء إلخ‌ [5] لا يخفى أنّه بعد استقلال العقل و ثبوت بناء العقلاء على جواز تقديم الإطاعة الإجماليّةعلى الإطاعة التّفصيليّة الظّنية لا وجه لفرض الشّكّ في جواز ذلك في امتثال الأوامر الشّرعيّة و لو بملاحظة فتوى جماعة بالمنع أو باعتبارقصد الوجه إذ القطع لا يجامع الشّكّ فإن قلت إنّ القطع بما ذكر أنّما هو في الأوامر العرفيّة و الشّكّ أنّما هو في الأوامر الشّرعيّة لأجل احتمال‌اعتبار الشّارع في امتثال أوامره شرطا زائدا على ما يعتبر عرفا من قصد الوجه أو العلم به قلت مع فرض ذلك لا وجه للحكم بوجوب الاحتياط على تقدير الشك في اعتبار نيّة الوجه إذ الوجه‌فيه مع كون مختاره عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط للمأمور به هي البراءة هو كون بيان كيفيّة امتثال الأوامر الشّرعيّة موكولا إلى طريقة العقلاءفي امتثال الأوامر الموالي و مع القطع بطريقتهم و الشكّ في اعتبار قيد زائد شرعا في الامتثال لا بدّ أن يكون المرجع فيه أيضا هي البراءة إذ التّكليف‌بما يجب بيانه على الشّارع مع عدم البيان قبيح على الشّارع الحكيم كما هو الوجه في الحكم بالبراءة عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط للمأمور به‌ قوله فالأصل عدم سقوط الغرض إلخ‌ [6] لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الغرض و عدم سقوطه أنّما يثبت بقاء الأمر من باب الملازمة العقليّةفيصير الأصل مثبتا فالأولى أن يتمسّك في المقام بحكم العقل بوجوب تحصيل غرض الشّارع و لا يحصل العلم به إلاّ بالإتيان بالمأمور به متميّزاعما عداه و لكنّك خبير بأنّه لو تم التمسّك بالأصل أو القاعدة جرى مثله عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط لأصالة عدم حصول الغرض الدّاعي‌إلاّ بالإتيان بالمشكوك فيه نعم يمكن أن يقال إنّ الأصل غير جار بالفرض و أصالة البراءة عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط حاكمة على القاعدةلاقتضائها حصول الغرض بدون المشكوك فيه فإن قلت إنّ الشّبهة فيما نحن فيه إنّما نشئت بالفرض من احتمال وجوب قصد الوجه و أصالة البراءةتنفيه أيضا لأنّ مرجع الشبهة فيه إلى الشّكّ في بعض الشّرائط قلت إنّ قصد الوجه من شرائط تحقّق الامتثال و المرجع فيه عند المصنف كما تقدّم في بعض‌الحواشي السّابقة هي قاعدة الاشتغال دون البراءة قوله و هذا ليس تقييدا إلخ‌ [7] لأنّ التقييد فرع الإطلاق و ليس الأمر هنا كذلك إذ التعبّدبالإتيان بالمأمور به بخصوصه متميّزا عن غيره من الأمور المتأخرة عن الأمر فلا يمكن أخذه في مفهومه حتّى يدعى كونه قيدا له و إلاّ يلزم الدّور و توضيح‌ذلك أنّ شروط العبادات و قيودها منها ما هو قيد للمادّة مع قطع النّظر عن تعلّق الأمر بها و اتّصافها بعنوان المطلوبيّة و من هذا القبيل الستر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست