responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 42
وجوبهما فتأمّل و ثالثا أنّه لا يخلو إمّا أن نقول بوجوب المقدّمة شرعا سيّما في مثل ما نحن فيه من المقدّمات العلميّة التّي قد ادعى بعضهم‌عدم الخلاف في وجوبها و إمّا أن لا نقول به فإمكان قصد الوجه على الأوّل واضح لوجوب كلّ من الفعلين من باب المقدّمة و على الثّاني‌يمكن قصد الوجه الواقعي بمجموع الفعلين أو الأفعال المحصلة للمأمور به الواقعي بأن ينوي بمجموعها الإتيان بالمأمور به الواقعي بقصدوجوبه الواقعي و لا ريب أن الاستدامة من أوّل العمل على هذا القصد مستلزمة لمقارنة المأمور به الواقعي لقصد وجهه و لا دليل على اعتباره‌أزيد من ذلك إذ لا دليل على اعتبار معرفة الواجب الواقعي تفصيلا حين العمل سيّما في خصوص المقام و لا فرق فيما ذكرنا بين استلزام الموافقةالإجماليّة لتكرار العمل و عدمه و ثانيهما أن يتمكن من تحصيل العلم التّفصيلي بالموافقة كما هو المقصود بالبحث في المقام و الاقتصار على الموافقةالإجمالية حينئذ إمّا مع الحاجة إلى تكرار العمل أو بدونها و قد أطلق المصنف رحمه الله أنّ مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي لتحقّق‌الامتثال لا يعتبر في قصد الوجه معرفة المأتي به شخصا أقول توضيح ذلك أن ما يتوهّم كونه مانعا من حصول الامتثال في المقامين أو في الجملة أحد أمور على سبيل منع الخلو أحدها مااستظهره المصنف رحمه الله و نقله عن بعضهم و قال في أواخر مسألة البراءة ببالي أنّه صاحب الحدائق من ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاءبالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة بل قد استظهر في مقدّمات دليل الانسداد عند إبطال وجوب الاحتياط تحقّق الإجماع على عدم‌جواز الاحتياط مطلقا مع التمكن من العلم التّفصيلي و قال كما أشرنا إليه في أوّل الرّسالة في مسألة اعتبار العلم الإجمالي و إنّه كالتّفصيلي أم لافراجع انتهى فتأمّل و ما نقله عن السّيّد الرّضي و تقرير أخيه له على ذلك من الإجماع على بطلان صلاة الجاهل بأحكامها و قال في أواخر مسألةالبراءة و نقل غير واحد اتّفاق المتكلّمين على وجوب الإتيان بالواجب و المندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما ثمّ قال بعد نقل ما عرفت من‌الشّريف الرّضي و المرتضى بل يمكن أن يجعل هذان الاتّفاقان المحكيان عن أهل المعقول و المنقول المعتضدان بالشّهرّة العظيمة دليلا في‌المسألة فضلا عن كونهما منشأ للشّكّ الملزم للاحتياط كما ذكرناه انتهى و يؤيّده أو يدلّ عليه أيضا ما ادّعاه هنا من السيرة المستمرة وبالجملة أنّ مقتضى هذه الإجماعات صريحا في بعضها و التزاما في بعض آخر عدم جواز الاحتياط مع التمكّن من الإطاعة التّفصيليّة سواءكان الاحتياط مستلزما لتكرار العمل أم لا و فيه أنّ الإجماع أو الاتفاق المحصل منهما غير حاصل و المحكي منهما ليس بحجة سيّما في مثل المقام‌المحتمل بل المظنون كون سند المجمعين إمّا تخيّل عدم حصول الإطاعة عرفا بالموافقة الإجماليّة و إمّا زعم اعتبار قصد الوجه و الأوّل مقطوع‌العدم و الثّاني قريب منه كما سنشير إليه و دعوى الإجماع مع كون سند المجمعين هو الأوّل من قبيل دعوى الإجماع في الأمور العقليّة و قد استوفيناالكلام فيها في مسألة التّجري فلا حاجة إلى الإعادة و أوهن ممّا تقدّم دعوى استمرار سيرة العلماء على عدم تكرار العبادة مع ثبوت الطّريق‌إلى الحكم الشّرعي فإنّها على تقدير تسليمها إجماع عملي محتمل لكون مبني عملهم على زعم أحد الأمرين المشار إليهما آنفا فإن قلت هب عدم تحقّق‌الإجماع تحصيلا و عدم حجّيته نقلا إلاّ أنّه لا أقل من تحقق الشّهرة و هي مع الإجماعات المنقولة مورثة للشكّ في حصول الإطاعة بالموافقة الاحتماليةلا محالة لكشف ذلك كلّه و لو على سبيل الاحتمال إمّا عن عدم تحقّق عنوان الإطاعة بالموافقة الإجماليّة و إمّا عن اعتبار قيد زائد في الامتثال‌كقصد الوجه أو العلم به و إن تحقّق الامتثال بدونه عرفا و مع الشّكّ يرجع إلى قاعدة الاحتياط لعدم كون المقام من موارد البراءة كما أشار إليه‌المصنف رحمه الله في آخر كلامه الّذي نقلناه عنه قلت أمّا احتمال عدم حصول عنوان الإطاعة عرفا بالموافقة الإجماليّة فمنفي قطعا كما ادعاه المصنف رحمه الله‌في أواخر مسألة البراءة و أوضحناه سابقا و أتينا لك بمثال لا يبقى لك بملاحظته ارتياب أصلا و أمّا احتمال اعتبار قيد زائد شرعي في الامتثال‌فملاحظة إطلاقات أدلّة الإطاعة كتابا و سنّة و إطلاقات عناوين العبادات و بياناتها و سيرة المسلمين و سيرة النّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام مع‌النّاس تشرف الفقيه على القطع بعدم اعتبار قصد الوجه أو العلم به في امتثال التكاليف التعبّدية إذ لو كان لأشير إليه لا محالة و إلى هذا الوجه‌أشار المصنف رحمه الله في مقدّمات دليل الانسداد في مقام إبطال وجوب الاحتياط ثمّ قال و لذا ذكر المحقق كما في المدارك في باب الوضوء أن ما حققه المتكلّمون‌من وجوب إيقاع الفعل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري انتهى و مع التّسليم فاحتماله منفي بأصالة البراءة بالتقريب الّذي أسلفناه سابقا و إن‌كان ذلك خلاف ما يظهر من المصنف رحمه الله كما أشرنا إليه أيضا و ممّا ذكرناه و قد ظهر أن من حصل له القطع بعدم الاحتمالين فلا مجال له للاحتياط في‌المقام بترك الاحتياط نعم إن احتمل أحدهما أو كليهما فله ذلك و ثانيها اعتبار قصد الوجه المتوقف على معرفة كون المأتي به هو المأمور به‌وجوبا أو استحبابا و قد حكاه المصنف هنا عن جماعة و عزاه إلى المشهور في آخر مسألة البراءة و قد تقدّم نقل جماعة اتفاق المتكلّمين على ذلك وتقدّم أيضا عن السّيّد الرّضي و أخيه المرتضى دعوى الإجماع على بطلان صلاة من لا يعرف أحكامها و منها معرفة وجهها و فيه أنّ اعتبار قصدالوجه إن كان لأجل عدم تحقّق عنوان الإطاعة إلاّ به فقد عرفت ضعفه و إن كان لدليل تعبدي فلم يثبت أن لم يثبت خلافه كما أشرنا إليه‌مع مخالفته للأصل و أمّا اعتبار العلم بالوجه و تمييز واجبات العبادة عن مستحبّاتها كما ذكره العلاّمة في الإرشاد فإن كان لأجل كون العلم‌مقدمة لقصد الوجه المعتبر لأحد الوجهين المذكورين فقد عرفت منع وجوب ذيها فكيف يثبت وجوبها و إن كان لتوقف تحقّق عنوان‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست