نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 427
سابقا أن المتعين في معنى الرّواية هو المعنى الأوّل فنقول حينئذ
إنّه إذا أتلف مال الغير فتدارك ضرر صاحب المال إمّا من مال المتلف أو
المسلمين أو بيت المال أو من جانباللّه تعالى في الدنيا أو الآخرة و ما
عدا الأوّل باطل أمّا الثّاني فلاستلزامه لتضرّر المسلمين و لا تزر وازرة
وزر أخرى و أمّا الثّالث فإنّ بيت المال معدّ للمصالحالعامة للمسلمين لا
لكلّ مصلحة لهم و الضّرر هنا غالبا حاصل لخصوص بعض المسلمين نعم لو فرض أنّ
شخصا أوصى بثلث ماله أو بشيء منه لمثل ذلك أو لمطلق مصالحالمسلمين جاز
جبره منه و أمّا الرّابع فإنّ التدارك في الدّنيا خلاف الوجدان و أمّا في
الآخرة ففيه مضافا إلى أصالة عدمه أنّ الظاهر بل المقطوع به أنّ
المرادتداركه في الدنيا كيف لا و لو أريد تداركه في الآخرة انقلب التكليف
في موارد الضّرر إلى استحباب الإضرار بالمسلمين لكونه سببا للأجر الأخروي
بإزاء ما دخلهمن الضّرر و هو خير من الدّنيا و ما فيها مع أنّ ملاحظة
الأخبار المتقدّمة سابقا الواردة في بيان هذه القاعدة تعطي خلاف ذلك و لذا
أمر النّبي صلّى اللّه عليه و آلهفي قصّة سمرة بقلع عذقه و قال إنك رجل
مضارّ و كذا الصّادق عليه السّلام حكم بالشفعة لنفي الضّرر العائد إلى
الشفيع و كذلك في رواية هارون بن حمزة قد حكم لمعطيالدّرهمين بخمس ما بلغ
من القيمة لنفي الضّرر فلم يحكم في شيء من هذه الأخبار برفع الضّرر الحاصل
بالثواب الأخروي و المجازاة الأبديّة فإن قلت إن إثبات الضّمان حينئذ
لايكون بمجرّد قاعدة نفي الضّرر بل بها بضميمة ما عرفت من حصر التّدارك في
مال المتلف مثلا قلت نعم و ليس المقصود أيضا إثبات الضّمان بقوله صلّى
اللّه عليه و آلهلا ضرر و لا ضرار بدلالته اللّفظية من دون مدخلية شيء
آخر أصلا فتدبّر هذا كلّه مضافا إلى أن تتبع موارد الضّمانات و الغرامات
الثابتة شرعا و استقرائها يعطيثبوت الضمان على الضّارّ و الغارّ دون
غيرهما و قد حكموا فيمن وطئ بهيمة الغير بضمان الواطي قيمتها و كذا فيمن
باع أمة بدعوى الوكالة في بيعها ثم استولدها المشتريثم تبين كذبه في دعوى
الوكالة فحكموا بضمان مدعي الوكالة للمشتري إذا رجع المالك إليه بأرش
البكارة و قيمة الولد و هكذا في غير ذلك من موارد الضمانات و الغراماتو
ناهيك شاهدا بصحيحة البزنطي من ضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن و مثلها
ما رواه المشايخ الثلاثة و صحيحة الكناني المتقدمة و هي دالّة على الضمان
مع التّسبيبو مع المباشرة بطريق أولى هذا إن جعلت كلمة من فيها بمعنى في و
إلاّ فإن بقيت على ظاهرها يفيد المباشرة نعم رواية الثلاثة صريحة في صورة
التسبيب و يدلّ عليه أيضاآيات من الكتاب العزيز قال اللّه تعالى في سورة
النحل و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و قال جل و علا في سورة البقرة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلما اعتدى عليكم و في سورة الشّورى جزاء سيّئة سيّئة مثلها
و من ذلك يظهر أيضا عدم جواز دفع الضّرر في مسألة التغريم و بيع المعيب و
المغبون فيه من مال المسلمين أو بيتالمال أو من جانب اللّه تعالى في
الدنيا أو الآخرة نعم بقي احتمال دفعه في مسألة البيع بإثبات الأرش أو فساد
العقد من رأس و يرد على الأوّل أن إثبات الأرش ضرر على البائعلأنّه بعد
انتقال الثمن إلى البائع و المثمن إلى المشتري بالعقد اللاّزم كما هو الفرض
فالرّجوع إلى البائع بالأرش إدخال نقص عليه مع أن إثبات الأرش تدارك
للضّرر لا رفعله و قد تقدّم في بعض الأمور السّابقة أنّ قوله صلّى اللّه
عليه و آله لا ضرر و لا ضرار وارد في مقام بيان دفع الضّرر لا إثباته و
الأمر بتداركه و على الثّاني أنّك قد عرفت سابقا أنّهلا بدّ في نفي الحكم
الضّرري من الاقتصار على ما يندفع به الضّرر الحاصل من ثبوت الحكم و لا شكّ
أنّ الضّرر هنا حاصل من لزوم العقد فلا بدّ أن يكون المنفي لزومه مع بقاء
جوازهلا فساده من رأس الأمر الرّابع أن ظاهر قوله صلّى اللّه عليه و آله
لا ضرر و لا ضرار في الإسلام هو نفي الضّرر الواقعي بمعنى نفي الحكم
المستلزم له في الواقع سواء كان المكلّف عالما بهأو شاكّا فيه أو معتقدا
للخلاف فيكون عدم الضّرر حينئذ من الشرائط الواقعيّة للعبادات نظير الطهارة
بالنسبة إلى الصّلاة فإذا توضأ مع اعتقاد عدم التضرّر باستعمال الماء
ثمّانكشف خلافه فلا بدّ من الحكم بالبطلان و لكن بناء الفقهاء في العبادات
على خلافه حيث يعتبرون العلم بالضّرر أو الظنّ به و عدمهما في الصّحة و
البطلان و عليه يكون عدمالضّرر من الشّرائط العلميّة دون الواقعيّة نعم قد
جروا في المعاملات على مقتضى ظاهر لفظ الرّواية و لذا حكموا بخيار الغبن و
العيب بقاعدة نفي الضّرر و لو مع اعتقاد المشتريعدمهما حين البيع ثمّ
انكشف خلافه فحكموا بثبوت الخيار من حين البيع لا من حين ظهور الغبن و
العيب و لذا ذكروا الغبن و العيب من أسباب الخيار لا ظهورهما و يمكن
دفعالإشكال عن العبادات أيضا بما نبّه عليه المصنف رحمه الله في رسالته
المفردة و حاصله مع توضيح مني أنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله لا ضرر و لا
ضرار في الإسلام وارد في مقام بيان المنة على هذهالأمّة و لا منة في رفع
الأحكام الواقعيّة الثّانية لأنّ المنّة إنّما تحصل برفع حكم ضرري بحيث لو
لا رفعه توجّه التكليف به إذا لا ضرر على العباد مع عدم توجّهه إليهم و
الأحكامالفعلية دونها بل رفع الأحكام الواقعيّة الثّانية ربّما يوجب
الضّرر على العباد لأنّه إذا فرض ارتفاع وجوب الوضوء في الواقع مع تضرّر
استعمال الماء في الواقع و اتفقأنّ مكلّفا صلّى عشرين سنة ثم انكشف تضرّره
بجميع الوضوءات الّتي صلّى بها فلا ريب أنّ الحكم ببطلان الصّلاة في هذا
المدّة و وجوب قضائها ثانيا ضرر فاحش عليه و منافللمنّة فالأوفق لها رفع
الأحكام الفعليّة دون الواقعيّة فيكون عدم العلم بالضّرر أو الظنّ به شرطا
في فعليّة الأحكام و توجّههما إلى المكلّفين لا الضّرر الواقعي خاصّة
فيتحقق الحكم الواقعي كذلك و حينئذ يكون اعتبارهم للضّرر الواقعي في
المعاملات ثابتا على خلاف القاعدة فتدبّر الأمر الخامس أنّه لا إشكال في
نفي الأحكام الوجوديّة بقاعدةنفي الضّرر تكليفية كانت أم وضعيّة و أمّا إذا
ترتب ضرر على عدم الحكم في مورد كما إذا حبس الدّابة فمات ولدها أو قبض
الرّجل فشردت دابته أو فتح قفس طائر فطار لأنّالحكم بعدم الضّمان يوجب
تضرّر صاحب المال ففي ثبوت الضّمان في أمثال هذه الموارد إشكال نعم يظهر
التمسّك بالقاعدة في إثباته من صاحب الرّياض هذا مع قطع النظر عناندراج
هذه الموارد تحت عنوان موجب للضمان كالإتلاف و نحوه أو بناء على عدم العلم
بكون السّببيّة في هذه الموارد سببا للضمان إذ كل سبب للإتلاف بعيدا كان أو
قريباليس موجبا له بل المدار على صدق الإتلاف عرفا و على التّسبيبات في
الجملة كما أشرنا إليه سابقا و لذا لم يحكم بعضهم بالضمان في هذه الموارد و
كذا فيما حفر بئرا في ملكه أو في الأراضيالمباحة فوقع فيه غيره و وجه
الإشكال عدم دلالة نفي الضّرر على معانيه الأربعة المتقدّمة على ثبوت
الضّمان هنا بل و على معنى خامس أيضا قد أهملنا ذكره هناك و هو أن
يكونالمراد بقوله صلّى اللّه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار في الإسلام نفي
الضّرر في الأحكام الأولية بمعنى كونها بأسرها منافع بالنسبة إلى المكلفين و
ليس فيها ضرر على العباد أصلا لأنّ الكلّ غير
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 427