responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 403
الواقعية لفرض عدم النّهي الفعلي لأن تخصيص كلماتهم بغير الغافل لا دليل عليه و دعوى كون الفساد مستندا إلى اجتماع الأمر و النّهي خلاف ما قرروه فلا بد أن يكون‌مستندا إلى اجتماع الأمر مع أثر النّهي و هي المبغوضيّة و منها حكمهم بكون الكفّار مكلفين بالفروع كالأصول و هو أيضا يشمل صورة الغفلة مع الالتفات السّابق لأنّ‌مقتضى تكليفهم بالفروع بطلان عبادتهم مع الجهل بالحكم مع قطع النظر عن اشتراط صحتها بالإسلام لوضوح عدم الفرق في ذلك بين الأحكام التكليفية و الوضعية و هولا يتم إلاّ مع عدم اجتماع الأمر مع المبغوضية الواقعية و يظهر الكلام فيه أيضا ممّا تقدّم و يمكن أن يحتج للبطلان بوجوه أحدها أن مناط الحكم بالبطلان في موارد اجتماع الأمر والنّهي ليس هو تضاد نفس الإنشاءين لعدم كون الإنشاء من الأمور القارة بالذات لكونه إنّي الحصول و الزّوال فلا يتمانعان مع تقدم أحدهما بل المناط فيه تضاد وصف المطلوبيةو المبغوضية الحاصلتين من إنشاء الأمر و النّهي في نظر أهل العرف فإنّه يقال بعد الأمر إن هذا الفعل مطلوب للمولى و بعد النّهي أنّه مبغوض له و هو حاصل فيما نحن فيه أيضابالفرض لأنّه بعد ارتفاع النّهي السّابق لا تجتمع المبغوضية الباقية بعده مع الأمر أو المطلوبية الحاصلة منه و إن كان المناط فيه عدم اجتماع إرادة الفعل و الترك الكاشف عنهاالأمر و النّهي و أنّها قابلة للبقاء و الدّوام فكذلك ما نحن فيه لفرض بقاء الكراهة فيه أيضا فهي لا تجتمع مع الأمر و ثانيها أنّه لو لم نقل بالبطلان فيما نحن فيه نظرا إلى ارتفاع النهي‌السّابق لعدم القدرة على امتثاله فلا بدّ من القول بعدم دلالة النّهي على الفساد في جميع موارده لأن المقدور من الأفعال مقدماتها دون أنفسها و لذا قيل إن الفعل ما لم يجب‌لم يوجد و ما لم يمتنع لم ينعدم فهو قبل إيجاد مقدّماته ممتنع و بعده واجب و النّهي عن الفعل المقدور باعتبار مقدّماته لا يمكن بقاؤه إلى زمان نفس الفعل لما عرفت من وجوبه‌بعد إيجاد مقدّماته فلا بد أن يكون الباقي بعده أثره و هي المبغوضية فلا بدّ أن يكون الفساد مستندا إليه و ثالثها أنهم قد صرّحوا بعدم جواز النسخ قبل زمان العمل و الوجه‌فيه أن الشّارع إذا أمر بشي‌ء ثم نسخه قبل زمان العمل به لزم إمّا حصول البداء للّه تعالى أو اجتماع المطلوبيّة مع خلافها و اللاّزمان كلاهما باطلان و لو لم يكن أثر النّهي أعني‌المبغوضية مضادا للأمر فيما نحن فيه لم يبق لعدم جواز النسخ قبل زمان العمل وجه هذا و تحقيق المقام أن يقال إن ارتفاع النّهي إن كان بسبب ارتفاع القدرة عن الفعل‌كما في مثال رمي المكلف نفسه من شاهق فالأقوى بطلان العبادة لأنّ الفعل الاضطراري كما لا يصحّ أن يكون متعلقا للنهي كذلك لا يصح أن يكون متعلقا للأمر فلا يصح‌أن يقصد الغسل في حال السّقوط في المثال و إن كان بسبب امتناع امتثال النّهي مع بقاء القدرة على الفعل بعد ارتفاع النّهي فالأظهر هو الحكم بالصحة و لذا يحكم بصحّة عبادات‌المماطل في أداء الدّين مع مطالبة المدين إذا سافر فرارا عنه بحيث لا يقدر على أدائه في السّفر لأن المماطلة و إن كانت منهيّا عنها مع المطالبة و بقاء القدرة على الأداء إلاّ أنّه‌مع ارتفاع النّهي بسبب عدم القدرة يحكم بصحّة عباداته مع بقاء أثر النّهي و كذا يحكم بصحّة زيارة من زار الحسين عليه السّلام أو اشتغل بعبادة أخرى في يوم عرفة في البلاد النائيةمع تركه حجة الإسلام مع الاستطاعة و هكذا و بالجملة أنّ الأمر بأداء الدّين و الحج على القول بدلالة الأمر بالشي‌ء على النّهي عن ضدّه و إن دلّ على النّهي عما يضادهما من‌العبادات إلاّ أنّه إذا تعذر امتثال النّهي لأجل ارتفاع الأمر بتعذر الأداء و الإتيان بأفعال الحجّ يحكم بصحّة ما يضادهما من العبادات كما عرفت و إذا عرفت هذا نقول إنّ المصنف ره‌قد صرّح أوّلا بكون حكم المشهور ببطلان عبادة الجاهل المقصّر غير الملتفت مبنيا على عدم جواز اجتماع الأمر و النّهي لأجل إطلاقهم القول بأن الجاهل كالعامد ثمّ اعتذرعنه باستناد البطلان فيما حكموا به فيه إلى عدم جواز اجتماع المبغوضية مع الأمر بعد ارتفاع النّهي ثم صرّح أولا ببطلان هذه الطّريقة ثم ناقضها بتصريحهم بالصّحّةفي مسألة المتوسط في أرض مغصوبة ثمّ أجاب عن النقض ببيان الفارق بينهما و هو بقاء الاختيار فيما نحن فيه و عدم إمكان امتثال النّهي في مسألة التّوسّط في أرض‌مغصوبة و قد عرفت وجه البطلان و لكنّك خبير بأن الاعتذار غير عام و البطلان غير متجه و النقص غير وارد و الجواب غير صالح للفرق أمّا الأوّل فلأن حكم المشهور ببطلان‌عبادة الجاهل المقصّر يشمل ما لو عجز عن الفحص و كان ملتفتا إلى الواقع و متمكّنا من امتثاله بالاحتياط و لا ريب أن البطلان فيه مستند إلى عدم جواز اجتماع الأمر و النهي لاإلى ما ذكر في الاعتذار اللّهمّ إلاّ أن يلتزم باختلاف مستند البطلان بحسب الموارد بأن كان البطلان في بعضها مستندا إلى عدم جواز اجتماع الأمر و النّهي و في بعض آخر إلى عدم‌جواز اجتماع المبغوضية مع الأمر و لكنه خلاف ظاهر كلماتهم لإطلاقهم القول بأن الجاهل كالعامد و هو ظاهر في اتحاد مستند البطلان في جميع موارده و أمّا الثاني‌فلأنّك قد عرفت أنّ بطلان الطريقة المذكورة إنّما هو لأجل الحكم بالصحّة في مسألتي الدّين و الحجّ و هو غير وارد على الطريقة المذكورة لحكم المشهور فيهما بالبطلان و قد ادعى‌العلامة في القواعد و التّذكرة شهرة القول به في مسألة الدّين و إطلاقه يشمل ما نحن فيه من عروض العجز عن الأداء بسفر و نحوه و لا فرق بينها و بين مسألة الحجّ‌و هو واضح اللّهمّ إلاّ أن يقال في إبطال الطريقة المذكورة إنّه إن أريد بالمبغوضية المبغوضية الفعلية الّتي يتعقبها استحقاق العقاب فهي ممنوعة في حال الغفلة إذ النّهي‌الفعلي كما أنّه قبيح في حال الغفلة كذلك المبغوضية المذكورة و إن أريد بها المبغوضية الشأنية فهي غير منافية للأمر كما في الجاهل بالموضوع و أمّا الثّالث فلما تقدّم من حكم‌المشهور بكون الخروج في مسألة من توسط أرضا مغصوبة مأمورا به من دون نهي و معصية و هو صريح في عدم المبغوضية و الإثم في الخروج أصلا فلا وجه لقوله و إن كان‌إنّما بالخروج و أمّا الرّابع فلأن مقتضى الجواب المذكور عدم الإثم في الخروج في مسألة المتوسّط أرضا مغصوبة و هو لا يجامع ما نسبه إلى المشهور بقوله و إن كان إثما بالخروج‌ قوله و جاهل الموضوع إلخ‌(1) فإنّ الترخيص للفعل ثابت من الشّارع مع الجهل بالموضوع لعدم وجوب الفحص عند الشبهة في الموضوعات الخارجة كما مرّ و سيأتي هذا إذا كان‌فساد العبادة متفرّعا على حكم تكليفي كالصّلاة في الدّار المغصوبة إذ مع الجهل بالموضوع يرتفع النّهي و يتبعه ارتفاع الشّرطية و أمّا إن كانت الشّرطية ثابتة بخطاب وضعي‌مفيد للشّرطية الواقعية أو بدليل لبّي مردّد مدلوله بين كونه شرطا واقعيّا أو ذكريّا فعلى الأوّل يحكم بفساد العبادة و على الثّاني يبنى على كون الأصل في الشّروط أن يكون‌ذكريّا أو واقعيّا فيعمل بمقتضاه‌ بقاء الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر قوله نعم يبقى الإشكال إلخ‌
[2] ينشأ من أنّ المتيقن من حكم المشهور بالبطلان هي صورة الجهل بالحكم دون نسيانه سيّما إذا لم ينشأ من تقصيرو من كون النسيان في حكم الجهل سيّما إذا كان النسيان من تقصير مضافا إلى‌أنّ النّهي و إن سلمنا ارتفاعه بالنسيان إلاّ أن المبغوضيّة باقية كما في صورة الجهل هذا إن أراد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست