responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 402
كونه مخالفة حكمية للواقع فهذا الوجه و إن لم يخالف الأدلّة بل يعاضده الاعتبار لأنّه نتيجة مقدمات أربع الأولى كون الفحص مطلوبا لأجل الوصول إلى الواقع و أنّه‌لا عقاب و لا ثواب على الواجبات الغيرية الثانية كون الالتفات و العلم إجمالا بأن في الواقع واجبات و محرمات مطلوب منه فعل الأولى و ترك الثانية منجّزين للتكليف‌بالواقع الثالثة قبح خطاب الغافل الرّابعة لغوية ترقب حصول زمان المخالفة إذا ارتفع خطاب الواقع قبله بالغفلة و نحوها كما هو الفرض لصيرورة الفعل مستحيل الوقوع‌لأجل ترك مقدمته إلاّ أنّه لا يبقى حينئذ مغايرة بين هذا الوجه و مذهب المشهور لاحتمال إرادتهم ذلك أيضا كما تقدّم مع أنّ فيه إشكالا من جهة أخرى و هو استلزامه لنفي‌كثير من الأحكام أو أكثرها من الفسّاق و الكفار لكونها مشروطة بالعلم و القدرة أو زمان خاص أو حالة خاصّة و هكذا و لا ريب في عدم تنجز التكليف بالواجبات المشروطةقبل تحقق شروط وجوبها فإذا حصلت الغفلة عنها قبل تحققها أو حينه يرتفع التكليف عنها من رأس أمّا قبل تحقّق شروط وجوبها فواضح و أمّا بعده فلفرض عروض‌الغفلة و لا ريب في غفلة الكفّار في أغلب أوقاتهم عن إجماليات أحكامنا و كذا الفسّاق من الفرقة النّاجية في كثير من أوقاتهم فيلزم ارتفاع هذه الأحكام عنهم اللّهمّ‌إلاّ أن يفضي عن هذا الإشكال بالتزام تنجز التكليف بجميع الأحكام الواقعية بالالتفات إليها لكن كل بحسبه فالواجبات المطلقة على وجه الإطلاق و المشروطة على وجه‌التعليق و الاشتراط نظير ما لو قال الشارع يجب عليك هذا الفعل عند تحقّق الشّرط الفلان فمع توجّه الخطاب إليه فعلا بالإتيان بالواجب المشروط بعد تحقق شرطه تجب‌عليه بحكم العقل المحافظة على مقدمات هذا الفعل فلا يعذر مع ترك بعض مقدماته المفضي إلى تركه نظير ما لو قال أوجبت عليك الآن أن تزور الحسين عليه السّلام في القابل‌إذ تجب عليه حينئذ المحافظة على جميع ما تتوقف عليه الزّيارة في القابل فيجب عليه الآن تحصيل ما لا يمكن تحصيله من مقدماتها في القابل و يدل عليه أيضا بناء العقلاء لأنّ‌المولى إذا أمر عبده بخياطة ثوب في الغد و فرض عدم تمكّنه من تحصيل الخيوط و الإبرة في غد فإذا لم يحصلهما اليوم و اعتذر في غد بأنّ الخياطة لم تكن واجبة علي قبل‌الغد حتى يجب تحصيل مقدماتها كذلك و تحصيلها اليوم أيضا متعذّر لم يسمع منه ذلك و استحق اللّوم و الذمّ عندهم و قد سمّى صاحب الفصول هذا القسم من الواجب واجبامعلقا لأنّه قد قسّمه إلى منجز و معلّق قال في مبحث المقدّمة و ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلّف و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة و ليسمّ منجزاو إلى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له و ليسمّ معلّقا كالحجّ فإنّ وجوبه يتعلق بالمكلف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرّفقة و يتوقّف فعله‌على مجي‌ء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النّوع و بين الواجب المشروط هو أنّ التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل انتهى و ممّا ذكرناه تظهر صحّة دعوى‌كون الكفار معاقبين على الفروع بمجرّد التفاتهم و احتمالهم لحقية دين الإسلام بل لحقية دين آخر سوى دينه في آن من الآنات و إن عرضت لهم الغفلة بعده في تمام‌عمرهم إذ بمجرّد هذا الاحتمال يستقل العقل بوجوب الفحص عن سائر الأديان و بمجرّد ترك الفحص و عروض الغفلة بعده يترتب عليه مؤاخذة جميع ما يترتب عليه من مخالفةأحكام الدّين الحق هذا كلّه مع أنّه يمكن منع غلبة الغفلة على الكفّار عن حقية دين الإسلام كما تقدّم في تقرير الإشكال لأنّهم لانغمارهم في المعاصي و كثرة متابعتهم لتسويلات‌الشيطان تعرض لهم كثيرا حالة شبيهة بحال الغفلة لا يقبح معها التكليف لا أنّه تحصل لهم الغفلة بالمرّة بحيث يقبح تكليفهم في هذه الحالة و تحقيق ما ينبغي أن يقال في المقام‌أنّه إذا ترك الفحص و السّؤال ثم تعذّر عليه ذلك فإن كان ملتفتا إلى الواقع و متمكّنا من الاحتياط و لكنّه ترك الاحتياط و بنى في مقام العمل على مقتضى البراءة يعاقب على‌مخالفة الواقع و إن لم يكن متمكنا منه مع التفاته إلى الواقع كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين أو كان غافلا عن الواقع بالمرة يترتب عليه عقاب مخالفة الواقع حين‌ترك الفحص المفضي إليها لقبح تفويت الخطابات الواقعية من المكلف باختياره و من هنا يظهر وجه النّظر في إطلاق قول المشهور و الجماعة على جميع احتمالاتهما إذ على كل تقديرلا بدّ من التفصيل بما عرفت‌ قوله و هو توجّه النّهي إلى الجاهل إلخ‌(1) حاصله أنّ شرطيّة شي‌ء في عبادة إذا نشأت من النّهي كإباحة المكان النّاشئ شرطيته من عدم جواز اجتماع‌الأمر و النّهي فمقتضى قضيّة عدم توجّه النّهي حين الجهل به هو انتفاء الشّرطية أيضا و الحكم بصحّة الصّلاة حين الجهل به و المشهور لا يحكمون بها فحكمهم بالفساد حينئذ دليل على بقاءالنّهي عندهم حين الجهل كما يومي إليه قول العلاّمة على ما تقدّم في الحاشية السّابقة بأنّ الجاهل كالعامد و أنّ التحريم لا يتوقف على العلم به‌ قوله و الاعتذار عن‌ذلك إلخ‌
[2] اعلم أنّ في كلماتهم عناوين ثلاثة أحدها جواز اجتماع الأمر و النّهي و عدمه و الآخر من توسّط دارا مغصوبة و قد نقلوا فيه أقوالا ثلاثة أحدها أنّه منهي عن‌الخروج و مأمور بالخروج إمّا مطلقا أو بقصد التخلّص من الغصب فهو عاص بالفعل و الترك كليهما و اشتهرت حكاية هذا القول عن أبي هاشم و عزاه المحقق القمي إلى أكثرأفاضل المتأخرين بل إلى ظاهر الفقهاء و فيه نظر و ثانيها أنّه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلّص و عاص به و اختاره الفخر الرّازي و تبعه صاحب الفصول و ثالثها أنّه مأموربالخروج و ليس منهيّا عنه و لا معصية فيه و هو المشهور و الثالث ما لو نهى عنه الشّارع أوّلا ثمّ ارتفع هذا النّهي بسبب من المكلف و في جواز أمره به في الزّمان الثاني‌أعني زمان ارتفاع النّهي و عدمه إشكال و مثاله أنّ الجنب في نهار شهر رمضان إذا كان على شاهق على ساحل البحر فهو منهي عن رمي نفسه عن الشاهق و عن الارتماس‌في الماء و إذا عصى و رمى نفسه عنه إليه فلا ريب في ارتفاع النّهي عنه حين الهبوط و النّزول إذا صار بحيث لا يتمكن من حفظ نفسه عن السّقوط و في صحّة نية الغسل منه حينئذ ارتماسيانظرا إلى ارتفاع النّهي و عدمه إشكال و الفرق بين هذه المسألة و مسألة من توسّط أرضا مغصوبة كون المكلّف هنا مسبوقا بالنّهي عن رمي نفسه و عن الغسل ارتماسا بخلافه‌في تلك المسألة لكونه فيها على ما هو المشهور غير منهي عن الخروج سابقا و لاحقا كما قرّر في محلّه و هذه المسألة غير معنونة في كلماتهم فقها و أصولا نعم قال صاحب الفصول‌في تحرير عنوان من توسط أرضا مغصوبة بعد نقل الأقوال و الحقّ أنّه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلّص و ليس منهيّا عنه حال كونه مأمورا به لكنّه عاص به بالنّظرإلى النّهي السّابق انتهى و مع فرض النّهي السّابق تتحد هذه المسألة مع ما ذكرناه و يظهر حكم ما نحن فيه منهم في الفقه في مواضع منها حكمهم ببطلان عبادة الجاهل‌المقصّر كما هو محلّ الكلام في المقام فإنّه بإطلاقه يشمل الغافل أيضا مع أنهم قد قرروا قبح خطاب الغافل فلا بد أن يكون البطلان حينئذ مستندا إلى اجتماع الأمر مع المبغوضية
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست