responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 383
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اختاروا الجنة على النار و لا تبطلوا أعمالكم فتقذفوا في النار منكبين خالدين فيها أبدا و ظاهره كون بطلان الأعمال لأجل الشّرك‌لأنه السّبب للخلود في النّار و فسّره أبو علي أيضا بالنفاق و الشكّ‌ قوله بالنسبة إلى ما لا يحرم إلخ‌(1) كجميع الأفعال المباحة و المكروهة و المحرّمة و كذا المستحبّة و الواجبةإلاّ مثل الصّلاة و الحج و الصّوم في الجملة قوله لمنع كون رفع اليد إلخ‌
[2] مرجع هذا الجواب و الجواب عن استصحاب وجوب الإتمام إلى منع العلم ببقاء موضوع‌المستصحب في زمان الشكّ في بقائه إذ كل من الإبطال و الإتمام اللّذين هما موضوع الحرمة و الوجوب إنّما يصدقان مع العلم بصحّة العمل لا مع الشك في بطلانه كما هوالفرض فيما فرض ما يشك في مانعيته مع أن إثبات عدم مانعية العارض بالأصل المذكور من قبيل إثبات اللّوازم العقلية به و لا اعتداد به لكونه حينئذ مثبتا ثم إن الوجه في كون‌الاستصحاب الثاني أضعف من الأوّل أن وجوب الإتمام ليس تكليفا مستقلا مغايرا لحرمة القطع بل هو منتزع منها فلا يكون موردا للأصل و على تقديره فهوتابع له و على تقدير كونه موردا له بنفسه قد عرفت ضعفه‌ قوله و ربّما يجاب إلخ‌ [3] المجيب هو صاحب الرياض على ما حكي عنه و حاصل ما ذكره هو كون الصّحة من اللّوازم‌العقلية فلا تثبت بأصالتي حرمة الإبطال و وجوب الإتمام فتأمل فيجمع بين هذين الأصلين و قاعدة الاشتغال بإتمام العمل أوّلا و إعادته ثانيا لأنّ فيه جمعا بين الشّكّ‌في التّكليف و هو مورد الأصلين الأوّلين و الشك في المكلّف به و هو مورد القاعدة و حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله أنّه إن قلنا بكون المقام من موارد قاعدة البراءة كما اختاره‌أو استصحاب صحّة الأجزاء السّابقة أو حرمة الإبطال أو وجوب الإتمام كان المتعيّن هو إتمام العمل وجوبا و إعادته استحبابا و إن لم نقل بشي‌ء من ذلك كان الأمر بالعكس‌إذ يستحب إتمامه لاحتمال حرمة القطع و وجوب إتمامه و لا يجب ذلك لكونه شكا في أصل التّكليف و تجب إعادته ثانيا لقاعدة الاشتغال بل لا استحباب في الإتمام حينئذ بناءعلى مذهب المشهور من وجوب نية الوجه في العبادة لكون ذلك مفوتا للجزم بها بالتقريب الّذي ذكره و من هنا يظهر أن قوله بكون مقتضى الاحتياط في المقام هو القطع‌و الإعادة إنّما هو مبني على مذهب المشهور لا على مذهبه من عدم وجوب نية الوجه ثم إنّ ما ذكره من أولوية الاحتياط الثّاني من الأوّل واضح لأنّا لو فرضنا الشكّ في وجوب‌نية الوجه فهو شك في الشّرطية و الشك في حرمة الإبطال و وجوب الإتمام شك في أصل التكليف النفسي و لا ريب أنّ القول بالبراءة في الثاني أسهل من الأوّل لكون الثاني‌من قبيل الشكّ في المكلّف به بناء على ما عزي إلى المشهور من القول بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء و الشرائط و إن كان في صدق النسبة نظر نعم الشك في وجوب‌نية الوجه من قبيل الشكّ في شرائط امتثال الأمر دون المأمور به و المختار عند المصنف رحمه الله هو وجوب الاحتياط في الأوّل و إن قلنا بأصالة البراءة في الثّاني تنبيهات الأوّل أنا قد أشرنا سابقا إلى أن مرجع الشكّ في الزّيادة العمدية إلى الشكّ في المانعيّة لكون البحث في الأوّل من جزئيّات البحث في الثّاني و الشكّ في المانع على وجوه أحدهاالشكّ في مانعية الشي‌ء الموجود شرعا الثّاني الشكّ في الموضوع المستنبط للمانع الذي علم مانعيته كالشكّ في كيفية التكتف في الصّلاة بأن وضع اليسرى على اليمنى‌من أفراده أيضا أم لا الثّالث الشك في وجود المانع بأن يشك في وجود دم غير معفو عنه في ثوبه أو بدنه سواء كان الشكّ عارضا قبل العمل أم في أثنائه و على الثّاني أعمّ‌من أن يكون متعلق الشكّ هو عروض المانع قبل العمل أو في أثنائه الرّابع الشكّ في كون الموضوع الخارجي من مصاديق المانع المعلوم المانعية و عدمه كالشّكّ في كون الدّم‌الموجود من الدّم المتخلل في البدن بعد الذبح المحكوم بطهارته أو من الدّم الجاري من الحلقوم بالذّبح مثلا و الكلام في الزيادة العمديّة كما هو محل الكلام من قبيل الأوّل وإن كان الحكم في الجميع هو عدم المانعية أمّا الأوّل فبالفرض و أمّا الثاني فلكونه في حكم الأوّل لكون مرجع الشكّ فيه إلى الشك البدوي في التكليف و أمّا الأخيران فلأصالةعدم عروض المانع فإن قلت إن هذا متجه في الثّالث دون الرّابع لأن أصالة عدم كون الموجود من الدّم النّجس معارضة بأصالة عدم كونه من الطّاهر قلت إنّ المقصودمن أصالة عدم كونه من النجس ليس إثبات كونه من الطّاهر حتّى تعارض بالمثل لأنّ إثبات كون الموجود من الطّاهر ليس من شرائط الصّلاة حتّى يلتجأ إلى إحرازه بالأصل المعارض‌بالمعارض الثّاني أنا إذا قلنا بكون الزيادة العمدية أو غيرها ممّا شكّ في مانعيته من الموانع بحسب الأصول و القواعد فإذا زاد هذا الشّي‌ء المحكوم بمانعيته بحسب الأصول‌سهوا فهل يحكم بمانعيته أيضا أم لا الحقّ هو الأوّل لأنّ ما دلّ على المانعية كقاعدة الاشتغال فيما نحن فيه إنّما دلّ على مانعية ذات الموجود لا هو بوصف وقوعه‌عن عمد الثّالث أن ما تقدّم من الحكم بالبراءة عند الشكّ في المانعية بل و في الجزئيّة و الشّرطية أيضا إنّما هو فيما كان الشّكّ في كون شي‌ء وجودا أو عدما قيدا للمأمور به‌و إن كان الشكّ في كون شي‌ء كذلك قيدا لامتثال الأمر فالأصل عند المصنف رحمه الله في مثله قاعدة الاشتغال كما سيشير إليه في أوّل خاتمة هذا المقصد و قد أوضحناه مع الإشارةإلى ما ينبغي تحقيق المقام به في المقصد الأوّل فراجع الرّابع أنا قد أشرنا إلى أنّ البحث عن مانعيّة الزّيادة العمدية إنّما هو جزئيّ من البحث عن مطلق ما يشك في مانعيته‌و ربّما حكي عن جماعة منهم المحقق في المعتبر التفصيل بينهما بالقول بقاعدة الاشتغال في الأوّل و البراءة في الثّاني نظرا في الأوّل إلى قاعدة التوقيفية في العبادة و كون‌الزّيادة العمدية تغييرا لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة و فيه نظر قد أوضحه المصنف رحمه الله فيما تقدّم بقوله و قد يستدل على البطلان بأن الزيادة تغيير إلى آخره‌ دلالة الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة العمدية قوله كما في الصّلاة حيث دلّت الأخبار إلخ‌ [4] لا يخفى أن بعض هذه الأخبار ظاهر في صورة الزيادة السّهوية كما سنشير إليه هنا و في بعض الحواشي الآتية فلا تشمل الزيادة العمديةكما هو محلّ الكلام ثمّ إنّه لا ريب في اختلاف مؤدّى الأخبار المذكورة لاختصاص بعضها بالصّلاة و عموم بعض آخر لها و للطواف و جملة أخرى بعموم التعليل لكلّ فريضةو تقريب الاستدلال بهذه الأخبار يتوقف على بيان أمرين الأوّل أنّ المراد بالزّيادة فيها يحتمل وجوها أحدها زيادة شي‌ء في شي‌ء مطلقا سواء كان الزائد من سنخ المزيدعليه أم لا و سواء كان الإتيان به بقصد الجزئية من ذلك الشّي‌ء أم لا فتشمل مثل التكتف و التأمين و نحوهما في الصّلاة و ثانيها الصّورة بحالها لكن مع اعتبار كون الزّائدمن سنخ المزيد عليه فيشمل مثل الانحناء إلى حدّ الرّكوع لرفع شي‌ء من الأرض أو وضعه فيها أو قتل حية أو عقرب و كذا السّجود للشكر و نحوه و يؤيّد هذا المعنى الخبر النّاهي‌عن قراءة العزيمة في الصّلاة لكون سجودها زيادة في المكتوبة و ثالثها الزّيادة مع اعتبار قصد الجزئية مطلقا و رابعها الصّورة بحالها لكن مع اعتبار عدم العدول عن‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست