responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 375
الفرد في الخارج بل كونها عينه نعم لما كانت الخصوصيّة في القسم الأوّل حاصلة من تقيّد المأمور به بالأمر المنتزع من أمر خارجي فيكفي في نفي وجوبها نفي وجوب‌منشإ انتزاعها و إن كان غيريا بخلاف الخصوصيّة في القسم الثّاني فإنها لما لم تكن متصفة بالوجوب و لو من باب المقدّمة و لم تكن منتزعة من أمر خارجي كي يكتفى‌في نفي وجوبها بنفي وجوبه لا تكون موردا لأصالة البراءة و من هنا يظهر الوجه فيما ادعاه المصنف رحمه الله من كون المطلق و المقيّد من قبيل المتباينين في عدم قدرمشترك متيقن في البين حتّى يؤخذ به و ينفي المشكوك فيه بالأصل لأن دعوى القدر المشترك إنّما تتم مع مغايرة الطبيعة للخصوصيّة المشكوكة إذ يصحّ حينئذ أن يقال‌في مثال العتق إن امتثال الأمر بالطبيعة على تقدير وجوبها في الواقع حاصل بعتق كل من المؤمنة و الكافرة فينفي احتمال وجوب الخصوصيّة و لو من باب‌المقدّمة بالأصل بخلاف ما لو قلنا باتحادها مع الخصوصيّة إذ الآتي بالكافرة حينئذ تارك للمأمور به رأسا على تقدير كون الواجب في الواقع هي المؤمنة إذ الفرض‌أنه ليس في الواقع على تقدير وجوب عتق المؤمنة وجوبان أحدهما متعلق بالطبيعة و لو في ضمن الفرد و الآخر بنفس الفرد حتى تصحّ دعوى اندراج الأقلّ تحت الأكثرو يدعى أن وجوب الأقل معلوم و إن كان مردّدا بين النفسي و الغيري و وجوب الأكثر مشكوك فينفي بالأصل نظير ما تقدّم في الشك في الجزئية بل الموجود في الواقع‌على تقدير وجوب عتق المؤمنة ليس إلاّ وجوب واحد متعلّق بعتق المؤمنة فالآتي بالكافرة حينئذ تارك للمأمور به رأسا لا محالة و من طريق ما بيّناه يظهر أنّ مرادالمصنف رحمه الله بكون ما نحن فيه من قبيل المتباينين هو نفي كونه من قبيل الأقل و الأكثر بحيث يندرج الأقل تحت الأكثر حتّى يثمر في عدم جريان حكمها و هي البراءة فيه لادعوى كونه من قبيل ما دار الأمر فيه بين أمرين متباينين نظير الظهر و الجمعة لوضوح دوران الأمر فيما نحن فيه بين وجوب خصوص فرد معين و وجوب الطبيعةالمقيدة بإحدى الخصوصيتين المتحدة معها في الخارج و هذا و إن لم يعد أمرين متباينين إلاّ أنّه في حكمهما في كون أصالة البراءة عن وجوب أحدهما معارضةبأصالة البراءة عن وجوب الآخر بعد ما عرفت من عدم تحقق قدر مشترك بينهما و أما ما تنظر به المصنف قدّس سرّه فيما قدّمناه من أن مقتضى أدلة البراءة من‌العقل و النقل نفي الإلزام بما لا يعلم و رفع كلفته و أن المقيد يشمل على كلفة زائدة و إلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق و إن كان المطلق عين وجودالمقيد في الوجودات الخارجة فمنظور فيه أمّا أوّلا فإنه إن أراد بنفي الإلزام الزّائد نفي إلزام زائد على إلزام الطبيعة بمعنى أن يتعلق بالمقيد على تقدير كونه هو المكلّف‌به في الواقع إلزامان أحدهما بالطبيعة و الآخر بالخصوصيّة ففيه أنّك قد عرفت عدم قابلية الخصوصيّة لتعلق إلزام مستقل بها و إن أراد به نفي تعلق إلزام‌الشّارع بالمقيد الّذي يزيد على الطبيعة في الوجود ليثبت به تعلّقه بالطبيعة ففيه أنّه لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة فتأمل و أمّا ثانيا فإن أصالة البراءة لونهضت لنفي التكليف عمّا كانت فيه زيادة كلفة لنهضت دليلا على اعتبار أصل مؤسّس في كتب القوم من الأخذ بالأخف عند دوران الأمر بينه و بين الأثقل‌و إن كان بينهما تباين كلي و لا يقول به المصنف رحمه الله و لذلك لم يفصل في المتباينين بذلك و أمّا ثالثا فإن مقتضى أدلّة البراءة مثل قوله عليه السّلام الناس في سعة ما لا يعلمون‌نفي الضّيق الحاصل من جهة الحكم المجهول لا من جهة الكلفة الحاصلة في نفس المكلّف به و الفرق بينهما واضح لأن نفس إلزام المكلّف بشي‌ء سواء كان هذا الشي‌ءفي نفسه خفيفا أم ثقيلا لما كان ضيقا على المكلّف رفعه الشّارع عند الجهل به و هو لا يستلزم نفي التكليف فيما كان الضيق حاصلا من جهة نفس المكلف به‌و من هنا يظهر أن تمسّك بعضهم بأصالة البراءة فيما لو توقف الوضوء أو الغسل من الجنابة مثلا على شراء الماء بأضعاف قيمته ليس في محلّه لأنّه من موارد قاعدةالضّرر و العسر دون البراءة كما يظهر ممّا قدّمناه و كيف كان فالأولى في تقرير وجه النّظر ما قرّره بعض مشايخنا من أنّ الطبيعة و إن كانت عين أفرادها و أنّ الخصوصيّةمن حيث هي غير قابلة لتعلق حكم بها إلاّ أنّه مع دوران الأمر بين تعلق التكليف بالطبيعة و تعلقه بفرد خاص منها يعدّ العبد في نظر أهل العرف مكلفا بالطبيعة يقينا وبالخصوصيّة الخاصّة شكّا و إن لم يكن لذلك أصل و حقيقة عند ذوي الأفهام الدقيقة إلاّ أنّ المحكم في أمثال المقام هو العرف فكان الأمر بالمقيد عندهم أمربمتعدد أعني الطّبيعة و قيدها فكلّ منهما في نظرهم محلّ للتّكليف و مورد له و لذا تراهم يزعمون في الأوامر المتعلقة بالطبائع كون الطبيعة متّصفة بالوجوب‌العيني و الأفراد بالوجوب التخييري العقلي و هذا ليس إلاّ مبنيّا على ما ذكرنا من مغايرة الطبيعة للخصوصيّة في نظرهم و إن اتحدا عند التحقيق فإذا فرض وجودالطبيعة مع قطع النّظر عن الخصوصيات الخارجة و لو في نظرهم و حصل الشّكّ في تعلق التكليف بها لا بشرط حصولها في ضمن فرد خاص أو بشرط حصولها كذلك‌ينحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شك بدوي فينفي وجوب المشكوك فيه بالأصل التفاتا إلى ما يقتضيه نظر أهل العرف و إغماضا عما يقتضيه العقل الدّقيق ولا بدّ من الالتزام بذلك إذ لولاه لم تجر أصالة البراءة في القسم الأوّل أيضا أعني ما كان الشّرط فيه منتزعا من أمر خارجي كالطهارة بالنّسبة إلى الصّلاة لأنّ‌شرط الصّلاة ليس نفس الوضوء و لا الطهارة الحاصلة منه من حيث هي بل الشّرط هو وقوع الصلاة في حال طهارة المصلي و هذه الخصوصيّة متحدة مع طبيعة الصّلاةفي الوجود الخارجي فلا تصلح لتعلق تكليف بها مغايرا للتكليف بالطبيعة كما أسلفناه و مجرّد وجود منشإ انتزاع لها غير مجد في المقام كما أوضحه المصنف رحمه الله فجريان‌البراءة هنا أيضا لا يتم إلا بالالتزام بما قدّمناه من المسامحة العرفية لأنّ العرف هو المحكم في باب الإطاعة و الامتثال هذا كلّه فيما دار الأمر فيه بين التعيين و التخييرالعقلي و من طريق ما بيّناه يظهر أن الأمر فيما دار الأمر فيه بين التّعيين و التخيير الشّرعي أشكل لأن أحد طرفي العلم الإجمالي هناك لمّا كان هي الطبيعة أمكن أن يقال‌بكونها متيقنة و الخصوصيّة مشكوكة لتغايرهما ذهنا و إن اتحدتا وجودا فينفي المشكوك فيه بالأصل بخلافه هنا لأنّ التّرديد و الدّوران فيه بين تعلق التكليف‌بفرد خاصّ و تعلّقه بأفراد مخصوصة على سبيل التخيير و البدليّة فجريان أصالة البراءة في الفرد الخاصّ المعيّن معارض بجريانها في الواحد المخيّر فيه و ليس هنا جامع متيقن‌يؤخذ به و ينفي وجوب المشكوك فيه بالأصل و توضيح ذلك أنّهم قد اختلفوا في الواجب التخييري على أقوال و المتيقن منها قولان للمعتزلة و الأشاعرة لأنّ المعتزلة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست