responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 363
تصرّف البائع في الثمن و المشتري في المثمن بعد وقوع العقد بالفارسية فضعفه غني عن البيان نعم يبقى الإشكال في المقام في مثل ما لو شك في وجوب نفقةالزّوجة في بعض الموارد كأجرة الطّبيب و غيرها و كذا غير ذلك من الواجبات التوصلية التي لا إشكال في جريان أصالة البراءة فيه‌ قوله قد صرّح بوجوب إلخ‌(1)يظهر من هذا التّصريح أن الواجب إنّما يصير لطفا مع الاقتران بقصد وجهه لا مع عدمه و يرد عليه أولا أن معنى كون الواجبات السّمعية لطفا في العقلية كماعرفته من المحقق الثّاني عند شرح قوله و بتقرير آخر إلى آخره أنّ العبد مع امتثاله للواجبات السّمعية يكون قريبا من امتثال الواجبات العقلية و لا ريب أنّ هذاالقرب أمر عاديّ مرتب على امتثال الواجبات السّمعية و لا أثر فيه لاعتبار قصد الوجه فيها و عدمه مع فرض حصول الامتثال و سقوط التكليف بدونه و ثانيا أنه‌لم يظهر من أحد اعتبار قصد الوجه الواقعي مع عدم التمكن منه و هو مع وضوحه قد صرّح به في صدر الكتاب بل قد ادعى هنا القطع بعدم اعتباره مع إمكانه‌أيضا قوله و لذا صرّح بعضهم إلخ‌
[2] أي بوجوب إيقاع الواجب على وجهه مع فرض تعذّره عند عدم العلم بالواجب و المندوب‌ قوله فلم يبق عليه إلخ‌ [3] أي لم‌يبق على المكلف حين لا يعلم بحصول اللّطف إلاّ هذا قوله فإن قلت إنّ ما ذكر إلخ‌ [4] يؤيّده أن مرجع الأقل و الأكثر الارتباطيين إلى المتباينين عند التحقيق‌لأن اعتبار الأقل بشرط لا يباين الأكثر الّذي يندرج فيه الأقل فلا يبقى بينهما جامع متيقّن يؤخذ به و ينفي وجوب الزّائد بالأصل كما في الاستقلاليين و إن شئت‌قلت إنّ عدم إجزاء الأقلّ على تقدير وجوب الأكثر عن التكليف المعلوم إجمالا يجعل المقام كالمتباينين لأن مجرّد اندراج الأقل تحت الأكثر مع عدم إجزائه عن شي‌ء لايصلح فارقا بينهما في حكم العلم الإجمالي‌ بيان الفرق بين المتباينين و الأقل و الأكثر في جريان البراءة و عدمه‌ قوله أمّا الأوّل فلأنّ عدم إلخ‌ [5] حاصله بيان الفرق بينما نحن فيه و بين المتباينين بدعوى عدم كون الجهل بالواقع‌تفصيلا مانعا من تنجز التكليف بالواقع و من توجّه الخطاب الواقعي إلى الجاهل في المتباينين و تسليم المنع فيما نحن فيه أمّا الأوّل فإنّ الجهل هناك لو كان‌مانعا من تنجز الخطاب الواقعي لأدّى ذلك إلى جواز المخالفة القطعيّة لأنّه مع عدم تنجز الخطاب الواقعي إمّا أن يجوز ترك خصوص أحد المشتبهين أو أحدهما المخيرفيه أو كليهما و الأوّل ترجيح بلا مرجح و الثّاني خارج من مفهوم الخطاب الواقعي و لا دليل على تقييده في الظاهر و مجرّد الجهل التفصيلي لا يصير دليلا على إرادته‌لا من الخطاب الواقعي لاستلزامه استعمال اللّفظ الواحد في التعيين و التخيير باعتبار اختلاف الحالين و هو غير جائز مع أنّه مستلزم لثبوت التّخيير الشّرعي بين المشتبهين‌و هو خلاف الفرض و لا من الخارج إذ كما يحتمل ثبوت التخيير بينهما في حال الجهل كذلك يحتمل عدم وجوب شي‌ء منهما لأنّ الكلام هنا بعد فرض كون الجهل مانعاو الثالث مفروغ من بطلانه لمنافاته للعلم الإجمالي الّذي هو كالتّفصيلي في الاعتبار و لو في الجملة و أمّا الثّاني فإن العلم الإجمالي فيه لمّا كان منحلا إلى علم تفصيلي‌و هو العلم بمطلوبية الأقل و شك بدوي و هو الشكّ في مطلوبية الأكثر فالجهل فيه يصلح للمنع من تنجز التكليف بالواقع فيؤخذ بالأقل لكونه متيقنا و ينفي وجوب‌الأكثر بالأصل لكون الشكّ فيه بدويا فالجهل التفصيلي هنا مع كونه مانعا من تنجز التكليف بالواقع غير مستلزم للترجيح بلا مرجّح لما عرفت من وجود المرجّح للأخذبالأقل و قول المصنف رحمه الله عدم جواز المخالفة القطعيّة إلى آخره إشارة إلى أنّ كون الجهل فيما نحن فيه مانعا من تنجز التكليف بالواقع على ما عرفت لا يوجب جواز ترك‌الأقل لفرض كونه مخالفة تفصيلية لا يقال إنّ مطلوبيّة الأقل مردّدة بين المطلوبية النّفسيّة و الغيرية لأن الواجب في الواقع إن كان هو الأقل كان واجبا نفسيّا و إن كان هوالأكثر كان الأقل مطلوبا في ضمنه من باب المقدّمة و المحرك للعقل إلى الامتثال هو العلم بترتب العقاب أو احتماله على المخالفة و الواجب في الواقع إن كان هو الأقل كان‌العقاب مترتبا على مخالفته و إن كان هو الأكثر كان مترتبا على مخالفة دون الأقلّ فلا يكون الأقل مطلوبا على وجه يترتب العقاب على مخالفته على كل تقدير فلا يكون‌متيقنا في المقام و مجرّد العلم بمطلوبيته لنفسه أو لغيره غير مجد عند العقل كما عرفت لأنا نقول إن الأقل و إن لم يعلم كونه مطلوبا لنفسه أو غيره إلاّ أن كون تركه سببالترتب العقاب إمّا لأجل نفسه أو لأجل كونه مفضيا إلى ترك الواجب و هو الأكثر معلوم بالتفصيل و هذا القدر كاف في إلزام العقل بعدم جواز تركه لأن العلم بجهةترتب العقاب غير معتبر في إلزام العقل كما أشار إليه المصنف رحمه الله و من هنا يظهر ضعف ما تقدم في الحاشية السّابقة من رجوع الأقل و الأكثر الارتباطيين عند التحليل العقلي‌إلى المتباينين فتدبّر و من التأمّل فيما ذكرناه يظهر توضيح الكلام في فساد مقايسة ما نحن فيه على الجاهل المقصر لما عرفت أن العلم الإجمالي فيما نحن فيه راجع إلى علم تفصيلي‌و شك بدوي و في الجاهل المقصّر لا متيقن في البين لدوران أمره بين أمور متباينة فعلم الجاهل المقصر إجمالا بوجود واجبات و محرّمات واقعية نظير علم غير المقصّربوجوب أحد المتباينين فكون الجهل التفصيلي بالواقع مانعا من تنجز التّكليف بالواقع فيما نحن فيه لا يستلزم أن يكون مانعا في الجاهل المقصّر أيضا نظير ما عرفته‌في المتباينين‌ قوله و إنّه لولاه‌ [6]أي لو لا كون الجاهل المقصر مكلفا و غير معذور قوله كما لو علم إجمالا بكون أحد إلخ‌ [7] قد يقال بالفرق بين المثال و ما نحن‌فيه إذ حرمة شرب الخمر ليست من جهة نجاسته و لذا يحرم و إن لم نقل بنجاسته و يتفرع عليه أنّه إن شرب الخمر المخلوط بالبول استحق العقاب من جهتين من جهة شرب‌النجس و من جهة شرب الخمر فإذا علم إجمالا بكون أحد الإناءين اللّذين أحدهما المعيّن نجس خمرا يتوجّه هنا خطابان أحدهما وجوب الاجتناب عن النّجس و الآخر وجوب الاجتناب‌عن الخمر و الأوّل قد علم مصداقه تفصيلا و الآخر إجمالا و مقتضى امتثال كلا الخطابين وجوب الاجتناب عن كلا الإناءين بخلاف ما نحن فيه لاتحاد الخطاب فيه فهونظير ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين علم بكون أحدهما المعيّن منهما غصبا فالمثال المطابق لما نحن فيه ما لو علم إجمالا بتنجس أحد الإناءين بالبول مع العلم بتنجس‌أحدهما المعيّن بغيره من النّجاسات لوضوح عدم كون اجتماع عناوين من النجاسات في مورد موجبا لتعدّد العقاب لأن حرمتها شرعا إنّما هي من جهة كونها نجسالا بولا أو غائطا أو نحوهما قوله بورود الخطاب التفصيلي إلخ‌ [8] أنت خبير بأنّه لا أثر لوجود هذه الخطابات لوضوح كونها غيريا و العلم بوجوب أجزاء الأقلّ‌من باب المقدمة حاصل بالفرض و مجرّد كون وجوبا أصليّا غيريا أو غيريا تبعيّا لا أثر له في المقام مع أنّ محلّ النّزاع لا يختص بمثل الصّلاة الّتي ثبت وجوب أجزائها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست