responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 355
الوسطى و قامت قرينة على إرادة خصوص الظهر أو الجمعة فهو في قوّة قوله صلّ الظّهر أو قال صلّ الجمعة فإذا فقدت القرينة فمرجع الشك إلى أنّ الصادرعن الشّارع هو قوله صلّ الظهر أو صلّ الجمعة و ليس هذا من قبيل تعارض النّصين أيضا لعدم العلم بصدور كلا الخطابين عن الشّارع و لو بطريق شرعيّ كما هوالمعتبر فيه بل المعلوم إجمالا صدور أحدهما و عدم صدور الآخر فهو داخل في موضوع فقدان النّص مع العلم بنوع التكليف و على التحقيق المذكور لا يكون‌المحقق الخوانساري مخالفا في هذه المسألة فتختص مخالفته بالمسألة السّابقة أعني فقدان النّص بخلاف المحقّق القمي رحمه الله لمخالفته في كلتا المسألتين‌ قوله فالمشهورفيه التخيير إلخ‌(1)المقصود من التعرّض لهذه المسألة إنما هو بيان كونها من موارد الاحتياط أو التخيير الّذي هو في معنى البراءة و هذا وجه المناسبة لذكرهافي مسائل الشكّ في التكليف و المكلّف به لأنّ الغرض منه استيفاء جميع موارد البراءة و الاحتياط و أمّا سائر الوجوه أو الأقوال في تعارض النّصّين من التّساقطأو الوقف و الاحتياط في مقام العمل أو غير ذلك فبيانها موكول إلى مبحث التعادل و الترجيح كما نبه عليه المصنف رحمه الله في المسألة الثالثة من مطالب الشّكّ في التكليف فلايرد حينئذ ما يتوهم من أولوية ذكرها في مبحث التعادل و الترجيح و كذا تعرضه أيضا لسائر الوجوه أو الأقوال في المقام‌ قوله عدم موافقة إلخ‌
[2]لأن المفروض تعارض‌النصّين على وجه التّباين الكلي بحيث لا يمكن الجمع بينهما فيما اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع‌ قوله و الأقوى هنا أيضا إلخ‌ [3]بل هنا أولى لعدم تأتي بعض أدلتهم على القول بالتخيير في الشبهة الحكميّةهنا لأن منها منع انعقاد الإجماع على الاشتراك في التكليف هنا و ذلك لأنا قد أسلفنا في بعض الحواشي السّابقة أنهم قد تمسكوا للقول بوجوب الاحتياط بقاعدةالاشتراك في التكليف نظرا إلى أنّه مع تردّد الواجب بين أمرين لا ريب في كون الحاضرين مكلفين بهذا التكليف المعلوم إجمالا فلا بدّ للغائبين حينئذ من الاحتياط ليحصل‌اليقين بالفراغ ممّا ثبت بقاعدة الاشتراك و أجيب عنه على القول بالتخيير بمنع ثبوت الاشتراك إلاّ فيما ثبت العلم به تفصيلا و أنت خبير بأنّه على تقدير تسليمه و الشّبهةالحكمية لا يتأتى هنا لفرض العلم بالتّكليف تفصيلا و إن وقع الاشتباه في مصداق متعلقه و منها دعوى قبح الخطاب بالمجمل كما تمسّك به المحقق القمي رحمه الله لأنه مع‌تسليم تأتي هذه الدّعوى في الشّبهة الحكميّة فلا مسرح لها في المقام لفرض تبيّن الخطاب و عدم وجوب إزالة الشبهة عن المصاديق الخارجة على الشّارع و هو واضح‌هذا و يؤيّد المختار بل يدل عليه بناء العقلاء الذين هم المرجع في معرفة كيفية امتثال الأحكام الشرعيّة إذ لا ريب في عدم تفرقتهم في إيجاب تحصيل القطع بالفراغ‌من التكليف المبيّن بين تبيّن مصاديقه و اشتباهه كما هو واضح لمن لاحظ الأمثلة العرفية و تتبع مواردها فالعلم التفصيلي بالخطاب كما أنّه مقتضي عندهم‌للموافقة القطعية عند تبين مصاديقه كذلك مع اشتباه بعض مصاديقه و تردّده بين أمرين أو أمور قوله مستندا في ظاهر كلامه إلخ‌ [4]يمكن أن يستدلّ عليه‌بوجهين آخرين يمكن استفادتهما أيضا من التأمّل في أطراف كلام المحقق القمي رحمه الله أحدهما منع المقتضي لوجوب الاحتياط لأنّه في مثل الفائتة المردّدة بين الظهر و الجمعةأو الماء المردد بين المطلق و المضاف و غيرهما إمّا هو الإجماع أو الأدلّة اللفظية و يرد على الأوّل أن القدر المتيقن منه حرمة المخالفة القطعيّة بأن ترك القضاء أو الوضوءرأسا لا وجوب الموافقة القطعيّة بالإتيان بكلا الأمرين و على الثّاني أنّه إنّما يتم على القول بوضع الألفاظ للمعاني الواقعية و فيه منع لإمكان دعوى وضعهاللمعلومات الذّهنيّة كما هو مذهب جماعة و مع التسليم فهي منصرفة مطلقا أو في خير الأوامر إليها و أنت خبير بأنّ الأوّل إنّما يتم إن كان المستند في المقام هو الإجماع‌و ليس كذلك بل هو مع بناء العقلاء و غيره كما عرفت و أمّا الثّاني فضعفه ظاهر لأنّ الحقّ كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية دون المعلومة و دعوى الانصراف‌إليها ضعيفة لعدم المنشإ له في المقام مع أنّه لو تمّ أفاد جواز المخالفة القطعيّة و الفرض هنا الفراغ من بطلانه و ثانيهما أن مقتضى الجمع بين الإجماع على حرمة المخالفةالقطعيّة و أدلّة البراءة المقتضية لها هو القول بالتخيير في المقام و فيه أنه إنّما يتم إن كانت أدلّة البراءة شاملة لصور العلم الإجمالي و ليست كذلك لأنّها إن شملت كلا المشتبهين‌فهو ينافي العلم الإجمالي المدلول على اعتباره بالاعتبار و مفهوم أدلّة البراءة كما أوضحه المصنف رحمه الله في المقام الثاني في مقامي المسألة الأولى و إن شملت أحدهما المعين‌فهو ترجيح بلا مرجّح و إن شملت أحدهما لا بعينه فهو مستلزم لاستعمالها في معنى التخيير في موارد العلم الإجمالي و في الإباحة التّعيينيّة في موارد الشبهات البدويّةو هو غير جائز قوله و أنت خبير إلخ‌ [5]يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أمّا أوّلا فإنّه مع تسليم كون الخطاب بمشتبه المصداق من قبيل الخطاب بالمجمل أنّه إنّما يتم إن قلنا بشمول‌الخطاب للمعدومين و هو ممنوع بتسليم الخصم و يدفعه أنا ننقل الكلام إلى المشافهين إذ لا ريب في عروض الاشتباه للمصاديق و لو في بعض الموارد عندهم أيضا فإذاثبت التخيير لهم مع اشتباه مصداق المكلّف به و لو في بعض الموارد ثبت لنا أيضا بقاعدة الاشتراك في التكليف اللّهم إلاّ أن يمنع حصول العلم بذلك في حق المشافهين‌و أمّا ثانيا أن التكليف مع اشتباه مصداق المكلف به لو كان قبيحا لما وقع شرعا كما في اشتباه القبلة و اشتباه الثوب الطّاهر بالنجس لما ورد من وجوب الاحتياط فيهما قوله ما ورد من وجوب إلخ‌ [6]هو المروي عن المحاسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أنه نسي صلاة من الصّلوات الخمس لا يدري أيّها هي قال عليه السّلام يصلّي‌ثلاثة و أربعة و ركعتين فإن كانت الظّهر و العصر و العشاء كان قد صلّى و إن كانت المغرب و الغداة فقد صلّى إنّما جعلها مؤيّدة لا دليلا لعدم صراحتها في عليّةاليقين بالتكليف لوجوب تحصيل اليقين بالفراغ إذ لو كان كذلك لوجب الأمر بالإتيان بخمس صلوات لعدم حصول اليقين بالفراغ بالثلاث فلا بدّ أن يكون‌التعليل بحصول الفراغ بالثلاث تعبّديا بمعنى اقتناع الشّارع عن الواقع بما يناسبه لأنّ الفائتة إن كانت هي الظّهر مثلا فقد قنع الشّارع عنها بالإتيان بأربع‌ركعات مع التخيير فيها بين الجهر و الإخفات و لا ريب في عدم حصول اليقين بالفراغ من الواقع بمثلها ببطلان الظهر أداء و قضاء مع الجهر فيها فلا بد أن يكون‌الحكم بمثلها تعبديا و حينئذ إن سلمنا جواز التعدي لأجل هذه العلّة إلى الفائتة عن المسافر المرددة بين الثنائية و الثلاثية فلا ريب في عدم جواز التّعدي إلى غيرهاكما إذا تردد الفائت بين الحجّ و الصّوم أو غيرهما ينبغي التنبيه على أمور قوله بل النّزاع فيما كان إلخ‌ [7]توضيح المقام أنّه مع اشتباه مصداق المكلف به بغيره قد يتردّد الأمر بين ذاتهما كتردّد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست