responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 354
الفراغ من بطلانه و عدم تسليم المحقق المذكور ثبوت التكليف كذلك لا يضرّ بعد تبيّن خلافه و ثانيهما أنّه إذا علم بالواقع تفصيلا بالسّماع من الإمام عليه السّلام‌أو غيره ثمّ عرض الاشتباه بالنسيان مثلا تردد الواجب بين أمرين فالأصل بقاء الشغل و عدم الخروج من عهدة التكليف الثّابت بالواقع بالإتيان‌بأحدهما و إذا ثبت وجوب الاحتياط في مثل هذه الصّورة ثبت في غيرها مما اشتبه فيه الواجب من أوّل الأمر كما في أمثال زماننا بعدم القول بالفصل و لايرد عليه ما أوردناه على التقرير الأوّل من عدم تسليم الخصم ثبوت التكليف بالواقع نعم يرد عليه أوّلا إمكان التّفصيل في المقام لعدم العلم بإجماعهم على‌عدم الفصل لعدم عنوان المسألة بالقيود المأخوذة في موضوعها في كلمات كثير من العلماء و ثانيا إمكان قلب الإجماع على مذاق المحقّق القمي رحمه الله على ماتقدّم من منعه من ثبوت التّكليف بالواقع فيما لم تكن الشبهة مسبوقة بالعلم التفصيلي و أنّ المتيقّن منه هو وجوب عدم ترك كل واحد من المشتبهين لا وجوب‌الإتيان بنفس الواقع على ما هو عليه كي يجب الاحتياط فنقول فيما لم يكن العلم الإجمالي فيه مسبوقا بالعلم التفصيلي إن مقتضى استصحاب عدم التكليف الثابت‌في حال الصّغر أو الجنون عدم ثبوت التكليف إلاّ بحرمة ترك كلا الأمرين لا وجوب كليهما و إذا ثبت التخيير هنا بحكم الاستصحاب ثبت فيما كان مسبوقا بالعلم‌الإجمالي بعدم القول بالفصل فتأمّل فإن قلت إنّ غاية الأمر هنا تعارض الاستصحابين و الاستصحاب الوجودي مقدّم على العدمي كما هو المصرّح به في كلماتهم‌قلت لا دليل على التّرجيح بذلك و لم أر مصرحا به من الفقهاء المعتنين بالفقه سوى ما حكاه بعض مشايخنا من صاحب المناهل و لا دليل عليه لشمول أدلّةالاستصحاب لكلّ منهما على نهج واحد فلا مرجح لإدراج أحدهما تحتها دون الآخر مع أنّه يمكن ترجيح الاستصحاب العدمي هنا على الوجودي بالتّعدد و قد صرّح‌والده صاحب الرّياض بالترجيح به في مبحث الحيض‌ قوله من جهة حكم العقل إلخ‌(1)حاصل هذا الوجه أن الاستصحاب إنّما يجري فيما لم يكن الشّك في بقاء الحكم السّابق‌علة تامّة لثبوته في حال الشك و إلاّ كان ثبوت الحكم في مورد الشكّ يقينيا فلا يبقى شك في الحالة الثّانية في الظاهر حتّى يستصحب فيه الحكم السّابق و لذا لا يجري استصحاب‌الاشتغال في مورد قاعدته لكون الشكّ في ارتفاع الحكم بعد العلم إجمالا أو تفصيلا بثبوته علّة تامّة لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ و ما نحن فيه من‌جزئيّات هذه الكليّة لأنّه إذا علم بوجوب شي‌ء في الواقع و تردّد عندنا بين أمرين فالشكّ في الخروج من عهدة التكليف بعد الإتيان بأحدهما علة تامّة لحكم العقل‌بتحصيل العلم بالفراغ بالإتيان بالآخر و إلاّ لم يكن حاكما بوجوب الإتيان بالجميع من أوّل الأمر فلا مجرى حينئذ لاستصحاب الشّغل لإثبات وجوب الآخر و من هنا يظهرأنّ الأظهر عدم جريان الاستصحاب أيضا فيما لو شكّ في فعل الظهر قبل خروج الوقت و إن كان ظاهر المصنف رحمه الله تسليم جريانه اللّهمّ إلا أن يقال بكونه مبنيّا على مذاق المشهورفي أمثال المقام‌ قوله إن مقتضى الاستصحاب إلخ‌
[2]الأظهر عدم جريان هذا الاستصحاب لعدم ترتب أثر شرعي عليه لما سيجي‌ء في محلّه من عدم جريانه فيما لم يترتب فيه‌أثر شرعيّ على المستصحب و لا أثر لاشتغال الذّمّة هنا سوى وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه و الفرض أنّه من آثاره العقليّة دون الشّرعيّة قوله فشي‌ء منهما لا يثبت‌إلخ‌ [3]لأنّ استلزام بقاء وجوب ما وجب سابقا أو عدم الإتيان بالواجب الواقعي لوجوب المشتبه الآخر و كونه هو الواجب الواقعي عقلي و الأصول لا تثبت اللوازم العقلية قوله كما في بعض الرّوايات إلخ‌ [4]رواه في المجمع عن علي عليه السّلام قال إنّها الجمعة يوم الجمعة و الظهر سائر الأيّام و عن التهذيب و الكافي عن الباقر عليه السّلام في الصّلاةالوسطى قال عليه السّلام هي صلاة الظّهر و هي أوّل صلاة صلاّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هي وسط النهار و وسط صلاتين بالنّهار صلاة الغداة و صلاة العصرقال عليه السّلام و في بعض القراءات حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى و صلاة العصر الحديث‌ قوله فتأمل إلخ‌ [5]لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع الأولويةلعدم أثر لوجود هذا الخطاب المجمل عند العقل لأنّ اعتبار وجود الخطاب المبيّن عنده إنما هو لأجل كونه طريقا إلى الواقع فإذا علم بوجود أحد الحكمين في الواقع‌لا يفرق فيه عند العقل بين كون سبب هذا العلم الإجمالي هو الإجماع كما في مسألة فقدان النّص أو الخطاب المجمل كما في هذه المسألة قوله منع قبحه‌ [6]يعني فيما تمكن‌المكلف من الإطاعة و لو بالاحتياط قوله يعطي عدم الظّهور إلخ‌ [7]لأن مفروض كلامه هو الحكم بوجوب الاحتياط فيما كان الإجمال في خطاب الشّارع ذاتيّا لا عرضيّالبعض الأمور الخارجة فهو إنّما يقول بوجوب الاحتياط في الأوّل و ما ذكره المصنف رحمه الله من وجوب الاحتياط فيه إنّما هو الثّاني و لعله يقول بالتخيير فيه كما أشار المصنف ره‌إلى وجهه فإن قلت إن ما ذكره من الوجه غير وجيه لأن المحقق الخوانساري يسلم وجوب الاحتياط فيما كان الخطاب مجملا بالنّسبة إلى المخاطبين و لا بدّ له أن يسلّم ذلك‌أيضا فيما عرض الإجمال للغائبين لبعض الأمور الخارجة لأنّ الأحكام إنّما تختلف باختلاف موضوعاتها فإذا فرض كون إجمال الخطاب سببا لوجوب الاحتياط في حقّ‌المشافهين فلا بدّ أن يكون سببا له في حقّ الغائبين أيضا و إن فرض كون الخطاب المفروض إجماله للغائبين مبنيا للمشافهين لأنّ المناط في اشتراكهم في التكليف هوتحقق موضوع ثبت له حكم للمشافهين عند الغائبين و إن لم يتحقق هذا الموضوع للمشافهين أصلا كما إذا ثبت وجوب القصر للمسافر في حقّ المشافهين فمتى اتّصف‌أحد من الغائبين بعنوان هذا الموضوع وجب عليه القصر و إن لم تتفق مسافرة أحد من المشافهين قلت نعم إلاّ أنّ الاشتراك في التكليف إنّما هو مع العلم باتحاد الصّنف‌و لعل كون إجمال الخطاب سببا لوجوب الاحتياط إنّما هو فيما كان المكلف مخاطبا بهذا الخطاب فإن قلت لو بنيت على هذا انهدمت قاعدة الاشتراك لوجود هذاالاحتمال في جميع الموارد قلت عدم مدخليّة توجيه الخطاب في اختلاف الصّنف إنّما هو فيما علم عدم المدخليّة فيه كما هو الغالب و إلا فمع احتمالها نمنع انعقادالإجماع على الاشتراك‌ قوله فالتحقيق أن إلخ‌ [8] هذا بيان لميزان الفرق بين موضوع مسألتي إجمال النّص و فقدانه بتخصيص موضوع الأولى بما كان مجملابالنسبة إلى المخاطب و تخصيص موضوع الثانية بما لم يرد فيه نصّ أصلا أو ورد خطاب مجمل بالعرض إذا قلنا بعدم شمول الخطاب للغائبين لأن عروض الإجمال يجعل‌الخطاب في حكم فقد النّص لعدم العلم حينئذ بالخطاب المبين الصّادر عن الشّارع و لا العلم بالخطاب المجمل المتوجّه إلينا فإذا قال الشّارع حافظوا على الصّلوات و الصّلاة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست