responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 348
عن دليل وارد أو حاكم عليها من الأخبار أو غيرها قوله كما إذا تردّد الغناء إلخ‌(1) كما إذا فسّر الغناء تارة بالصّوت المطرب و أخرى بالصّوت مع الترجيع فمجمع القيدين‌خارج ممّا نحن فيه للعلم بحرمته يقينا و مادّتا الافتراق من قبيل ما علم إجمالا بحرمة أحد العنوانين كما في ما نحن فيه‌ قوله عموم من وجه إلخ‌
[2] إنّما خصّ المثال بالعموم‌من وجه لخروج العموم و الخصوص مطلقا من محلّ الكلام لانحلال العلم الإجمالي فيه على علم تفصيلي و شكّ بدوي كما سيصرح به‌ قوله حرمة الأذان الثالث إلخ‌ [3]في رواية حفص بن غياث عن أبي جعفر عليه السّلام الأذان الثّالث يوم الجمعة بدعة و في الرّياض المشهور أنّ المراد بالثالث هو الأذان الثّاني بعد أذان آخر واقع‌في الوقت قبل ظهر الجمعة سواء كان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرها و علل كونه بدعة بأنّه لم يفعل في عهد النّبي صلّى اللّه عليه و آله و لا في عهد الأوّلين‌إنّما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف النقلة فيكون بدعة و إحداثا في الدّين ما ليس منه قيل سمّي ثالثا لأنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله شرع للصّلاة أذاناو إقامة فالأذان الثّاني بالنّسبة إليهما يكون ثالثا و في محكي المعتبر احتمل كون المراد به أذان العصر و لذا قيل بالمنع عنه و سمّي ثالثا إمّا لما ذكرناه و إمّا بالنّظر إلى‌كونه ثالثا بالنّسبة إلى أذان الصّبح و الظّهر بناء على كون أوّل اليوم من أوّل الفجر الثّاني دون طلوع الشمس‌ قوله و مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله من جدّدقبرا إلخ‌ [4] الخبر مرويّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام و اختلف في لفظه و معناه قيل هو جدّد بالجيم لا غير كما عن محمّد بن الحسن الصّفار و حكي عنه عدم تجديد القبر و تطيين‌جميعه بعد مرور الأيّام عليه و بعد ما طيّن عليه في الأوّل و عن سعد بن عبد اللّه حدّد بالحاء غير المعجمة بمعنى سنّم قبرا و عن أحمد بن عبد اللّه البرقي جدث وفسّر بالقبر و في الفقيه بعد نقل الخلاف و الّذي أذهب إليه أنّه جدّد بالجيم و معناه أنّه نبش قبرا لأنّه من نبش قبرا فقد جدّده و أحوج إلى تجديده و قد جعله جدثامحفورا انتهى و في التّهذيب في معنى قول البرقي يمكن أن يكون المعنى بهذه الرّواية يعني رواية الجدث أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر لأنّ الجدث هوالقبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه ثمّ حكي عن محمّد بن محمّد النّعمان أنّه كان يقول إن الخبر بالخاء و الدّالين و ذلك مأخوذ من قوله تعالى‌ قتل أصحاب الأخدود و الخدّ هو الشّق يقال خددت الأرض خدّا أي شققته و على هذه الرّواية يكون النّهي يتناول شقّ القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمّد بن‌على و قال و كلّ ما نقلناه من الرّوايات محتمل و اللّه أعلم بالمراد و الّذي صدر عنه الخبر انتهى و في الرّياض بناء على رواية جدّد بالجيم و يحتمل قتل المؤمن ظلما فإنّه‌سبب لتجديد القبر و في الفقيه بعد ما تقدّم قال أقول إنّ التّجديد على المعنى الّذي ذهب إليه محمّد بن الحسن الصّفار و التحديد بالحاء غير المعجمة الّذي ذهب إليه‌سعد بن معاذ و الّذي قاله البرقي من أنّه جدث داخل في معنى الحديث و أن من خالف الإمام في التجديد و التسنم و النبش و استحل شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام والّذي أقول في قوله من مثّل مثالا يعني به من أبدع بدعة و دعا إليها و وضع دينا فقد خرج انتهى و ظاهره إرادة الجميع من لفظ الحديث و هو كما ترى و عن الشّهيد في‌الدّروس و يكره تجديده بالجيم و الحاء و الخاء فإنّ الاختلاف ليس في كلام الإمام عليه السّلام و ما ذكره الإمام أحد تلك الألفاظ لا الجميع انتهى و يحتمل ذلك منه‌لأجل التّسامح في أدلّة الكراهة و من أمثلة المقام أيضا ما ورد في الخبر من أنّه لا تعرّب بعد الهجرة و اختلف في تفسير التّعرب فقيل هو العود إلى دار الكفر بعد الإسلام‌و إن لم يرتدّ و قيل هو الارتداد بعد الإسلام و أورد عليه بما ورد في بعض الأخبار من كونه من الكبائر و قيل هو رفع اليد عن الاشتغال بتحصيل الأحكام الشّرعيّةو الاشتغال بغيرها المطلب الثاني من مطالب الشك في المكلف به في اشتباه الواجب بغير الحرام و أقسامه‌ قوله اعلم أنا لم نذكر إلخ‌ [5] لا يذهب عليك أنّ المراد بالأقلّ و الأكثر في هذا المطلب أعني اشتباه الواجب بغير الحرام من مطالب الشّكّ في المكلّف به‌هو الأقلّ و الأكثر الارتباطيان خاصّة مثل الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط من العبادات و أمّا الاستقلاليان كقضاء الفوائت المردّدة بين الأقل و الأكثر و الدّين المردّدبينهما فداخلان في الشكّ في التكليف لانحلال العلم الإجمالي حينئذ على علم تفصيلي و هو العلم بوجوب الأقل و شك بدويّ و هو الشكّ في وجوب الزّائد على الأقلّ و لذاأدرج المصنف رحمه الله هذا القسم في مسائل الشّكّ في التكليف و كذلك المراد بالأقلّ و الأكثر في قوله لم نذكر في الشّبهة التّحريمية من الشك في المكلّف به صورة دوران الأمر بين الأقل‌و الأكثر إلخ هو الارتباطيان دون الاستقلاليين بدليل قوله لأنّ الأكثر معلوم الحرمة إلخ لأن العلم بحرمة الأكثر إنّما هو في الارتباطي دون الاستقلالي بل الأمرفي الاستقلالي بالعكس لأنّ الأقل فيه معلوم الحرمة دون الزائد عليه و بالجملة أنّ كلا من الارتباطي و الاستقلالي المذكورين داخل في الشّك في التكليف إلاّ أنّ‌المراد في المقام هو الأوّل بقرينة التّعليل و مثال الارتباطي نقش صورة الحيوان ذي الرّوح لأنّ المتيقّن حرمة نقش تمام الصّورة و الشكّ في حرمة النّاقص و أمثال الاستقلالي‌حرمة قراءة العزائم للحائض لأنّ المتيقّن حرمة قراءة نفس آية السّجدة دون الزائد عليها و من طريق ما ذكرناه يظهر أنّ الأولى للمصنف رحمه الله أن يصرح بخروج كل من الارتباطيين‌و الاستقلاليين من الشّبهة التّحريميّة و يعلّله بما يشملهما معا ثمّ إنّه سيشير إلى أقسام الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين عند بيان حكم القسم الثّاني من القسمين اللّذين‌ذكرهما و المراد بالارتباطي كما مرّ في غير موضع ما لم يكن الأقلّ مجزيا عن التّكليف و لو بقدره على تقدير وجوب الأكثر في الواقع بخلاف الاستقلالي كما يظهر من الأمثلة قوله لأنّها معصية إلخ‌ [6] بل تدلّ عليه الأدلّة الأربعة أمّا الكتاب فمثل قوله تعالى‌ أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و قوله سبحانه‌ و من يعص اللّه و رسوله فإنّ‌له نار جهنّم لأنّ العصيان كما يصدق مع مخالفة الخطاب التّفصيلي كذلك مع مخالفة الخطاب المعلوم إجمالا و هو واضح لمن تتبع طريقة العرف و منه يظهر وجه دلالة مادلّ على ذلك من السّنة و أمّا الإجماع فلعدم المخالف سوى ما حكاه المصنف رحمه الله عن المحقّق الخونساري و القمي رحمه الله و هو حجة عليهما لسبقه عليهما فلا تقدح مخالفتهما في المقام‌مضافا إلى عدم قدح خروج معلوم النسب مع أنّ ما جوّزاه من جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة ينافي ما منعاه من عدم جواز خرق الإجماع المركب لأنّ المستند فيه أيضاهو عدم جواز طرح قول الإمام عليه السّلام المعلوم إجمالا بل هو من جزئيّات ما نحن فيه لأنّ مرجع الكلام فيه إلى جواز مخالفة قول الإمام عليه السّلام المعلوم‌إجمالا و عدمه و ما نقله الشيخ في مسألة الإجماع المركّب عن بعضهم من جواز الرّجوع إلى مقتضى الأصول لم تظهر مخالفته لما ذكرناه لاحتمال إرادة القائل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست