responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 347
بين القول بجواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور كما اختاره بعض سادة مشايخنا فلا يجب فيه الاحتياط و بين القول بعدم جوازها كما اختاره المصنف رحمه الله فيجب و الوجه‌فيه أن الأول مبني على عدم كون العلم الإجمالي في غير المحصور مقتضيا لوجوب الاحتياط كما قرّره المصنف رحمه الله في الدليل الخامس لأصل المسألة و مع الشّكّ في كون‌المورد من قبيل المحصور و غير المحصور لا يبقى لنا العلم بوجود المقتضي لوجوب الاجتناب فيعمل فيه بأصالة البراءة لعدم المانع منه حينئذ و الثّاني مبني على تسليم‌وجود المقتضي في غير المحصور و إبداء المانع من إجماع أو لزوم عسر و نحوهما و مع الشك في وجود المانع يعمل المقتضي عمله فإن قلت إنّ الأمر في المقام على‌القول بعدم جواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور دائر بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين لأن المورد في الواقع إن كان من قبيل المحصور يجب الاجتناب عن جميع‌أطرافه و إن كان من قبيل غير المحصور يجب الاجتناب عن مقدار الحرام خاصّة و مع دوران الأمر بين الأقل و الأكثر يجب الأخذ بالمتيقن و نفي الزّائد بالأصل قلت‌نعم و لكنه إنّما يتم في ما دار الأمر فيه بين الأقل و الأكثر في نفس الأحكام دون طرق امتثالها و إطاعتها و الاحتياط في موارده من قبيل كيفية الامتثال للحكم‌المعلوم إجمالا إذ لا مطلوبية له في نفسه مع قطع النظر عن التوصّل به إلى امتثال الحكم المحتمل أو المعلوم إجمالا و الوجه فيه أنّ العقل إنّما يستقل بقبح التكليف‌بلا بيان في ما وجب البيان على الشّارع كما في نفس الأحكام الواقعية بخلاف طرق امتثالها لكون كيفية امتثالها موكولة إلى طريقة العقلاء في امتثال أحكام‌الوالي فمع الشك في بعض شرائط الامتثال لا يمكن دفع احتماله بأصالة البراءة بل العقل مستقل حينئذ بوجوب الاحتياط تحصيلا للبراءة عن التكليف المعلوم‌تفصيلا أو إجمالا و لذا قلنا بكون مقتضى الأصل وجوب تقليد المجتهد الحيّ الأعلم و عدم جواز تقليد الميّت و غير الأعلم بل الأمر كما وصفناه من وجوب الاحتياطفي موارد الشّكّ على القول بجواز المخالفة القطعيّة أيضا لوجود المقتضي و عدم المانع أمّا الأوّل فلفرض العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهات و أمّا الثّاني‌فلفرض الشك في كون المورد من قبيل غير المحصور حتّى يكون المقتضي مقارنا لوجود المانع و الأصل عدمه و ما تقدم من منع وجود المقتضي في غير المحصور على هذاالقول ضعيف يظهر وجهه ممّا عرفت‌ قوله و عن كاشف اللّثام إلخ‌(1) يقرب منه ما حكي عن بعضهم من جعل الضّابط لزوم العسر في الاجتناب و عدمه فما يلزم من‌اجتنابه عسر فهو غير محصور و ما يلزم فيه ذلك فهو محصور و أورد عليه بكون الضّابط غير حاصر إذ ربّ مورد من موارد غير المحصور لا يلزم من الاجتناب فيه‌عسر كما إذا اشتبه إناء في أواني بلد يمكن للمكلّف التحرّز عنها من دون عسر و لو بالسّكنى في مكان آخر و ربّما يجعل المرجع فيه العرف من دون اعتبار عسر عدّه مطلقاأو في زمان قصير و هو حسن إن كان عنوان المحصور و غير المحصور واردين في الكتاب و السّنة و قد تقدم الكلام فيه‌ قوله و يمكن أن يقال إلخ‌
[2] لا يذهب عليك أن مقتضى‌هذا الوجه جواز المخالفة القطعيّة و هو غير مرضي عند المصنف رحمه الله و قد تقدّم تصريحه بالتأمّل فيه مع أن هذا الضّابط أيضا لا يزيد إلاّ التحير في موارد الشّكّ لأنّه‌كثيرا ما يشك في بلوغ أطراف الشّبهة إلى حيث لا يعتنى بالعلم الإجمالي فيها عند العقلاء و عدمه كما صرّح به في الإحالة إلى العرف و ضبطه بعسر العدّ بزمان قصير قوله و نحوه ما إذا علم إلخ‌ [3] عليه يكون وجوب الفحص في العمل بالظواهر إمّا لأجل كون الشبهة فيها من قبيل الكثير في الكثير أو من قبيل المحصور و على تقدير كونها من قبيل غيرالمحصور يمكن الفرق بينها و بين غيرها من موارد غير المحصور بأن اعتبار الظواهر من باب الظّهور النّوعي و هذا الظّهور يسقط بالعلم الإجمالي بوجود صارف عن‌بعضها مختف عنا و إن كانت الشبهة غير محصورة بخلاف الأواني الغير المحصورة الّتي علم بنجاسة بعضها لأنّ المانع من إجراء أصالة الطّهارة فيها هو العلم الإجمالي‌بنجاسة بعضها و مع عدم الاعتداد به لأجل اتساع دائرة الشّبهة يرتفع المانع من إجراء الأصل اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ العلم الإجمالي الذي لا يعتنى به عند العقلاءلا يصدم في الظهورات العرفيّة أيضا مطلقا و لعلّه في بعض الموارد لا يخلو من تأمل إلا أن يبلغ اتساع دائرة العلم الإجمالي إلى حيث يعدّ وجوده فيه كالعدم و بالجملة أنّ‌مدار الظواهر على الظهور النّوعي عرفا فإن بقي هذا الظهور مع العلم الإجمالي المذكور فهو و إلاّ فلا اعتداد بمثله سواء كان العلم الإجمالي في مورده معتنى به‌عند العقلاء أم لا قوله بالوقائع الّتي تقع إلخ‌ [4] غير خفي أن مراد من جعل ضابط غير المحصور عسر العدّ مطلقا أو في زمان قصير هو عدّ هذه الوقائع المحتملة و حينئذ لا يردعليه ما تقدم من المصنف رحمه الله من النقض بأوقية من طعام تبلغ ألف حبة فتدبّر قوله فالظّاهر أنّه ملحق إلخ‌ [5] يعني حكما و إن كان ملحقا بغير المحصور موضوعا و لا يخفى أنّ دعوى‌لحوقه موضوعا بالمحصور أو غيره فرع وجود ضابط في التمييز بينهما و قد زيف المصنف رحمه الله الضّوابط المذكورة لتمييزهما و مع تسليمهما فهي مختلفة لأنّه على ما ذكره المحقّق‌الثّاني من الرّجوع فيه إلى العرف ففي لحوقه بالمحصور و غيره وجهان من فرض عدم حصر آحاد المشتبهات و من أن المدار في المحصور و غير المحصور قلة و كثرة على نسبة مجموع‌المحرمات إلى المشتبهات دون آحادها و نسبة خمسمائة إلى ألف و خمسمائة كنسبة الواحد إلى الثلاثة فيكون من قبيل المحصور لأنّ الأمر بالاجتناب إنّما تعلق بمجموع المحرّمات‌فيعتبر نسبة المجموع إلى المشتبهات و أمّا على ما نقله عن كاشف اللّثام فهو لاحق بغير المحصور و هو واضح و أمّا على ما احتمله المصنف رحمه الله فهو لاحق بالمحصور لفرض اعتبارالعلم الإجمالي في مورده‌ قوله لأن الأمر معلّق إلخ‌ [6] توضيحه أنّ مدار الفرق بين المحصور و غير المحصور من حيث قلة المحتملات و كثرتها على كون جريان الأصل في أحدهامعارضا بجريانه في غيره و عدمه فإذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف و خمسمائة كان الحرام مجموع الخمسمائة و محتملاته المتباينة الّتي يحتمل كون واحد منهاحراما و الباقي مباحا ثلاثة لعدم إمكان فرضها أربعة فصاعدا لأنّه إذا فرض حرمة الواحد من الأربعة أو الزّائد عليها فالباقي أيضا لا ينفك عن الحرام الواقعي‌و حينئذ لا يمكن فرض التعارض بين المحتملات في جريان أصالة البراءة كما هو المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة و ممّا ذكرناه يظهر توضيح المراد بقوله و أمّاما عدا هذه الثلاثة إلى آخره‌ قوله فحكمها يظهر ممّا ذكرنا إلخ‌ [7] في إطلاقه نظر من وجهين أحدهما أن من الشبهات الحكمية أيضا قد تفرض غير محصورة اللّهمّ إلاّ أن‌يكون نظره إلى عدم وجوده في الخارج و ثانيهما أن مختار المصنف رحمه الله في تعارض النّصين هو التخيير دون الاحتياط اللّهمّ إلاّ أن يكون نظره إلى مقتضى القاعدة مع قطع النّظر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست