responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 343
العالم و كذا في ما علم فيه نجاسة إنائه أو حرمة شي‌ء من أمواله أو نجاسة أحد أواني العالم أو حرمة شي‌ء من أموالهم و هكذا قوله و هو كاف في المسألة إلخ‌(1)لما سيشير إليه من كون المسألة فرعيّة و لا إشكال فيه لأنا إن سلمنا كون أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّة أصولية فلا ريب في كونها في الشبهات الموضوعيّةفرعيّة و قد أشار إلى نظير ذلك في مسألة الاستصحاب و قد حققنا الكلام في ذلك في محل آخر الوجه الثاني مما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة قوله و إن كان خلاف الظاهر إلخ‌
[2] لأنّ ظاهر نفي العسر و توجيه الخطاب‌في الآيات إلى كلّ واحد من المكلفين كون المنفي هو العسر الشّخصي دون النوعي فيدور الحكم مدار تحقق العسر فعلا في حقّ كلّ مكلّف و أمّا ما دل من إناطة الأحكام‌بالعسر و اليسر الغالبين فمنها قوله تعالى‌ فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر يريد اللّه بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لتكبّروا اللّه‌على ما هداكم إذ لا ريب أن استلزام الصّوم في السّفر للعسر غالبي بالنسبة إلى الحالات و الأشخاص و منها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال‌في الرّجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدّين من حرج و منها صحيحة أبي بصير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال‌سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كان يده قذرة فليهرقه و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا ممّا قال اللّه تعالى‌ ما جعل‌عليكم في الدّين من حرج و منها موثقة أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نسافر فربما يلينا بالعذير من المطر إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة و يبول‌فيه الصّبي و تبول فيه الدّابّة و تروث فقال إن عرض في قلبك شي‌ء فافعل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدّين ليس بمضيق فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول‌ ما جعل عليكم في الدّين من حرج إلى غير ذلك من الأخبار و يؤيّدها مضافا إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله بعثت بالحنفية السّهلة السّمحة إن الحكمة في رفع العسر والحرج عن هذه الأمّة هو تسهيل الأمر عليهم في أمر معاشهم و معادهم و لا ريب أن تحديد ما يرتفع به العسر و يندفع به الحرج و موارد لزومهما و الاقتصارفي ما يتعلق بالمعاش و المعاد على ذلك يوجب العسر و المشقّة على العباد فاللطف الواجب عليه تعالى الباعث لرفع المشاق عنهم كما قرّر في محلّ آخر أو الأدلّة السمعيةمن الآيات و الأخبار الدّالة على ارتفاعها مقتضية لكون المدار في رفعها على الغالب و إلا لزم نقض الغرض فتأمّل و إطالة الكلام بالنقض و الإبرام في تحريرهذه القاعدة و إثباتها و بيان مقدار مقتضاها و كيفيّة اقتضائها و حال معارضتها مع سائر الأدلّة خارجة من محلّ الكلام و الاهتمام بالأهمّ هو الأهمّ‌ قوله و في هذا الاستدلال نظر إلخ‌ [3] توضيح النّظر أن ظاهر أدلة نفي العسر و الحرج من الآيات و أكثر الرّوايات هو اعتبار العسر الشّخصي الملحوظ بالنسبة إلى آحاد المكلفين‌فتكون النسبة بينها و بين المدعى عموما من وجه إذ ربّ مورد من موارد العسر لا دخل له في الشبهة غير المحصورة و ربّ مورد من موارد الشبهة غير المحصورة لا يلزم‌من الاحتياط فيه عسر على بعض المكلفين و لو بالنسبة إلى بعض حالاته و أمّا إذا لوحظت هذه الأدلّة مع ما دل على دوران الأحكام مدار السّهولة على الأغلب‌فالمنساق منها بيان كيفية جعل الأحكام الكليّة الواقعيّة الأوّلية أو الثّانويّة بمعنى أنّ الشّارع حين جعل الأحكام الواقعية لموضوعاتها الواقعيّة قد لاحظعدم لزوم عسر على أغلب المكلفين في امتثالها و شمول هذه الأخبار للشبهة غير المحصورة إنّما يتم إذا فرض كون عنوان الشبهة غير المحصورة موضوعا بحسب‌الواقع لوجوب الاجتناب فحينئذ يلاحظ في ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع عدم لزوم عسر على الأغلب في أغلب مواردها و ليس كذلك بل هي عنوان في كلمات العلماءلموضوعات متعدّدة قد اشتبه كل واحد منها بين أمور غير محصورة فجعل الشبهة غير المحصورة عنوانا في كلماتهم لهذه الموضوعات إنّما هو لأجل كونه جامعالشتات جزئيات هذه الموضوعات ليتوصل به إلى البحث عن هذه الموضوعات المشتبهة على الجملة لا لأجل كون هذا العنوان موضوعا بحسب الواقع لوجوب‌الاجتناب بل الموضوع لهذا الحكم هي الموضوعات المشتبهة المذكورة و لا شك أنّه لا يلزم في امتثال هذه الأحكام المتعلّقة بالموضوعات المذكورة في الواقع‌عسر و حرج على الأغلب و إلاّ لزم ذلك فيما لو فرض فيه العلم التّفصيلي أيضا بهذه الموضوعات و لا يلتزم به أحد و كذلك فيما لوحظ كل واحد من هذه الموضوعات‌بنفسه باعتبار اشتباهه بين أمور غير محصورة كالخمر المشتبه كذلك و النجس المشتبه كذلك و نحوهما بمعنى لزومه في كل واقعة واقعة منها و ليس كذلك و بالجملة أنّه لا مقتضي لعدم‌وجوب الاحتياط في ما لا يلزم منه فيه عسر أصلا و إليه يشير قوله و إن الاجتناب في صورة اشتباه إلخ نعم لو فرض لزوم العسر على الأغلب في بعض هذه الوقائع يلتزم‌بارتفاع التكليف فيه عن الجميع في خصوص الواقعة اللازم فيها ذلك بمقتضى الأخبار المذكورة لكن لا يلزم منه الالتزام بارتفاع التكليف في غيرها أيضا و إليه يشير قوله‌نعم لو لزم الحرج من جريان إلخ و أمّا لزوم العسر من انضمام الوقائع المذكورة على الأغلب بمعنى لزوم العسر من اجتناب جميع موارد الشبهة غير المحصورة فقد عرفت أنّ شمول‌الأخبار المذكورة لذلك إنّما هو فرع كون عنوان الشبهة غير المحصورة موضوعا في الواقع لوجوب الاجتناب و قد عرفت أنّه ليس كذلك هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف ره‌و ربّما يمنع شمول الأخبار المذكورة لصورة لزوم العسر في بعض الوقائع أيضا إذا لوحظت كل واحدة منها في نفسها على ما عرفت لأنّ ظاهر هذه الأخبار نفي العسرعن الأحكام الواقعية الأولية لا نفي العسر اللاّزم من اشتباه موضوع الحكم الواقعي بين أمور غير محصورة أيضا كما في المقام و فيه أنّه إن تمّ ما ذكر لزم أن لا تجري هذه‌القاعدة في الأحكام الظاهريّة الثانويّة و إن كان العسر اللازم فيها شخصيّا أيضا لكون جميع الآيات و الأخبار الواردة في الباب على نسق واحد و لا يلتزم به ذومسكة نعم يمكن أن يقال إنّ المقصود من إجراء أصالة البراءة في مواردها هو مجرّد رفع المنع من الترك في الشبهات الوجوبيّة و من الفعل في الشّبهات التحريميّة و بعبارة أخرى‌أن مقتضاها مجرّد عدم العقاب على الترك أو الفعل كما هو مختار المصنف رحمه الله لا نفي الأحكام الواقعيّة في موارد احتمالها مجرّدا أو مع شوبه بالعلم الإجمالي كما هو مقتضى قاعدةنفي العسر في موارد لزومه و حينئذ يختلف الدّليل و المدعى و لذا جعلت أصالة البراءة من الأدلّة الفقاهتية و قاعدة العسر من الأدلة الاجتهادية و فيه أنّ هذه القاعدة لم‌تذكر في المقام دليلا على جريان أصالة البراءة بل دليلا على عدم وجوب الاحتياط فيه مع قطع النّظر عن كون مقتضاها عدم الوجوب في الواقع أو الظاهر و قد أورد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست