responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 341
فلا إشكال حينئذ في وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين من دون تعليق على تحقق الابتلاء و عدمه لفرض تنجز التكليف حينئذ بالواقع على كل تقدير و إن لم تعدّالواقعة الثانية مبتلى بها للمكلف عند الأولى و ضابط المقام أنّ الخطاب الصّادر عن الشّارع إمّا أن يتأخر فيه زمان الفعل عن زمان التكليف بأن‌قال في يوم الخميس أوجبت اليوم عليك الغسل في يوم الجمعة مثلا و إمّا أن يتحد زمانهما و عليه إمّا أن يتحد زمانهما مع زمان صدور الخطاب و توجّهه إلى المخاطب‌بأن قال اجتنب عن النجس و كان النجس موجودا و محل ابتلاء له حين الخطاب و إمّا أن يتأخر زمانهما عن زمانه بأن قال إذا كان يوم الجمعة اغتسل فيه بأن كان الزّمان‌شرطا للوجوب أيضا لا ظرفا للواجب خاصّة و الأولان من أقسام الواجب المطلق و خص صاحب الفصول أولهما باسم المعلّق و ثانيهما باسم المطلق و الثّالث‌هو المشروط و قد بسطنا الكلام في تحقيق ما يتعلق بذلك في كتابنا المسمّى بغاية المأمول و حينئذ إذا اشتبه متعلق التكليف بين أمرين فلا إشكال في وجوب الاحتياطفي الأوّلين و كذا في وجوبه في الثالث مع العلم بتحقق الشّرط و كذلك في عدم وجوبه مع العلم بعدم تحققه بل و مع الشك فيه أيضا لعدم العلم بوجود المقتضي له و هوالعلم بتوجّه الخطاب المنجز الّذي يعاقب على مخالفته على كل تقدير و ممّا ذكرناه يظهر وجه النّظر في ما أطلقه المصنف رحمه الله من عدم وجوب الاحتياط بل جواز المخالفة القطعيّةفي ما لا تعدّ الواقعة الثانية محلّ ابتلاء للمكلّف عند الواقعة الأولى لما عرفت من عدم تماميّة ذلك في التكليف المعلق على ما اصطلح عليه صاحب الفصول إلاّ أنّ الظاهرأنّ إطلاق المصنف رحمه الله مبني على ظاهر الخطابات الشّرعيّة المتعارفة فإنّها لا تخرج من القسمين الأخيرين سواء وقع التعبير فيها في ما ذكر الزمان فيه قيدا للكلام بقولناإن كان وقت كذا فافعل كذا أو بقولنا افعل كذا في وقت كذا كما أوضحناه في مبحث المقدّمة في كتابنا المذكور فراجع حتّى تطلع على حقيقة الحال‌ قوله لكنّ الأظهرإلخ‌(1) لتحقق الابتلاء لكل من طرفي الشبهة بحسب العرف في المثالين بخلاف مثال الحيض نعم لو فرض تردد الأمر فيه أيضا بين أوّل الشّهر و الرّابع و السّابع كان كالأولين‌أيضا و بالجملة أنّ المدار في الابتلاء و عدمه على حكم العرف و لطول الزّمان و قصره مدخل في حكمهم بالنسبة إلى الأفعال المتدرجة في الوجود و من هنا يمكن التّأمّل‌في إطلاق وجوب الاجتناب في المثال الثّاني لأنّ المسلم منه فيه إنّما هو في ما علم بابتلائه في يومه بمعاملة ربوية و أمّا في ما علم بذلك في شهره ففي الفرق حينئذ بينه و بين‌مثال الحيض تأمل فتدبّر قوله فيرجع فيه‌
[2] أي في مقدار الحيض أمّا عدم جواز الرّجوع فيه إلى الاستصحاب فللعلم بارتفاع الحالة السّابقة فيه و أمّا جواز الرّجوع‌إلى أصالة الإباحة فلفرض عدم الاعتداد بالعلم الإجمالي في المقام و أنت خبير بأنّه إذا بقي من الشّهر مقدار الحيض كثلاثة أيّام فإذا مضى جزء من هذا المقدار يحصل للمرأةالقطع بكونها حائضا إما في هذا الزّمان أو في سابقه فيتعين عليها استصحاب الحيض فلا وجه معه لأصالة الإباحة كما لا يخفى‌ قوله إلى أصالة الإباحة و الفسادإلخ‌ [3] لا يخفى أنّ حرمة المعاملة تارة تنشأ من ذاتها و أخرى من كون إيقاعها بقصد ترتيب الآثار تشريعا و فسادها ملازم لإحدى الحرمتين لا محالة إذ المقصودمن إثبات الفساد بالأصل أنّما هو في صورة قصد ترتيب الآثار و إلاّ فالفساد مع عدم قصده ثابت بالقطع لا بالأصل و حينئذ يشكل الجمع بين الأصلين لمنافاةمؤداهما و القول بأن أصالة الإباحة إنّما تنفي الحرمة الذّاتيّة و أصالة الفساد إنّما تلازم الحرمة التّشريعية غير مفيد بعد ثبوت الحرمة و لو تشريعا بعد الفساد لعدم‌ترتب أثر على الإباحة الذّاتية من حيث هي كما هو واضح‌ قوله ليس دائر مدار الحكم إلخ‌ [4] خلافا لصاحب الحدائق و قد تقدم سابقا شطر من الكلام في ذلك فراجع‌ قوله على وجه إلخ‌ [5] يعني بناء على صحة معاملات الصّبي المميّز إذ على القول بفسادها بكون الفساد مستند إلى عدم البلوغ لا إلى كون المعاملة ربوية قوله لكن‌الظّاهر الفرق إلخ‌ [6] بالقول باعتبار الأصول العمليّة مع العلم الإجمالي بخلافها و بعدم اعتبار الأصول اللفظية معه و وجه الفرق أنّ اعتبار الأولى إنّماهو من باب التعبّد الشرعي و الفرض أنّ العلم الإجمالي بخلافها إنّما يؤثر في سقوطها مع تنجز التكليف بالواقع لسلامة الأصل في كلّ من المشتبهين عن المعارض‌بدونه بخلاف الثّانية لأن اعتبارها من باب الظّهور النّوعي المرتفع مع العلم و لو إجمالا بخلافها بل و كذلك لو قلنا باعتبارها من باب التعبد العقلائي لظهور عدم‌تعبدهم بالظّواهر مع العلم الإجمالي بخلافها و أنت خبير بأنّه يمكن منع تأثير العلم الإجمالي في العمل بالظّواهر أيضا في ما احتمل كون الفرد الخارج من الأفراد الّتي لايبتلي بها المكلّف كما إذا أمر المولى بإكرام العلماء و ثبتت حرمة إكرام عالم مردد بين أحد علماء البلد إجمالا و بين عالم في بلد ناء لا يبتلي به المكلّف عادة إذ لا ريب‌أن العقلاء لا يعذّرون العبد حينئذ في ترك إكرام علماء البلد لأجل كون العام عنده مخصّصا بمجمل و السّرّ فيه عدم ظهور العام في الشّمول للأفراد التي لا يبتلي بهاالمكلّف عادة إلاّ على وجه التعليق بالابتلاء و إذا تردّد الخارج بين الأفراد التي يبتلي بها المكلّف فعلا و بين غيرها رجع الشّكّ في تخصيصه بالنّسبةإلى الأفراد التي له ظهور في الشّمول لها فعلا إلى الشّك البدوي الذي يدفع بعموم العام و لعلّه إلى ذلك أشار المصنف رحمه الله بأمره بالتأمّل و يحتمل أن يكون إشارة إلى‌أنّ الكلام في سقوط الظّواهر عن الظهور بالعلم الإجمالي بخلافها في المقام و عدمه إنّما هو فرع جواز التمسّك بها في الشبهات الموضوعيّة كما حكي عن المحقق‌الكركي و إلاّ كما هو الحقّ المحقّق في محلّه فلا وقع للفرق المذكور لوضوح عدم ظهورها في الشّمول للموضوعات المشتبهة و لو بالشك البدوي فضلا عن المشوب‌بالعلم الإجمالي كما إذا ورد وجوب إكرام العلماء و تردّد الأمر في شخص بين كونه عالما و جاهلا إذ لا ريب أن خطاب الأمر بإكرام العلماء لا يقتضي كونه عالما أو جاهلا بالخصوص‌إذا لم يعلم بكونه مسبوقا بأحد الوصفين و كذا في ما نحن فيه إذا لم يعلم المكلف بكون الصّادر عنه من مصاديق البيع الرّبوي أو غيره فعموم حلية البيع أو حرمة الرّبالا يقضي كونه من أحد القبيلين‌ قوله السّابع قد عرفت إلخ‌ [7] لا يذهب عليك أن وجه مناسبة ذكر مسألة الخنثى من تنبيهات الشبهة المحصورة هو اشتباه المكلف به‌مع كون الشبهة ناشئة من اشتباه مصداق المكلف و ربّما يقال بعدم كفاية مجرّد ذلك فيها لأن الكلام في الشبهة المحصورة إنما هو في ما اشتبه مصداق الحرام بعد العلم‌بالحرمة و لا ريب في عدم اشتباه مصداق الحرام في مسألة الخنثى بل نفس الخطاب المتوجّه إليها و إن كان الاشتباه فيه ناشئا من الاشتباه في مصدق المكلف الّذي توجّه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست