responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 340
الملاقي كما ذكره المصنف رحمه الله لأنّ المفروض أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين كان ثابتا قبل فقد الملاقى بالفتح لأجل تنجز التكليف بالاجتناب عن النجس الواقعي‌المشتبه بينهما فمجرّد فقد أحدهما لا يوجب ارتفاع هذا الحكم العقلي عن الباقي المحتمل كونه هو النّجس الواقعي لأنّ تنجّز التّكليف بالواقع في آن ثم الشك في بقائه علّةتامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين بالبراءة بالاجتناب عن الباقي و لذا يجب الاجتناب عن الباقي أيضا فيما ارتكب أحدهما عصيانا و أمّا طهارة الملاقي بالكسر فلقاعدتهاإذ المانع من جريانها فيه هو العلم الإجمالي بتنجّسه أو نجاسة الباقي و بعد ثبوت وجوب الاجتناب عن الباقي بقاعدة الاشتغال ينحل العلم الإجمالي على علم تفصيلي‌ظاهري و شكّ بدوي نظير ما لو قامت البيّنة على نجاسة أحد الإناءين أو تنجس أحدهما المعين بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما و لعلّ المصنف رحمه الله أشار بالأمر بالتّأمّل‌الجيد إلى الوجه في حكم المسألة الرّابعة أن يقارن العلم الإجمالي بالملاقاة ففقد و الظّاهر أن حكمها كالصّورة الثّالثة في وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى بالفتح‌و طهارة الملاقي بالكسر الخامسة هي الصّورة الثّانية مع عود المفقود قبل العلم الإجمالي أو بعده أمّا الأوّل فالظّاهر أنّه لا أثر للفقد فيه و أمّا الثّاني ففيه وجوه‌أحدها و هو الأوفق بالقواعد أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي و الملاقي و بطهارة العائد أمّا الأوّل فلكون الباقي و الملاقي قبل عود المفقود محكومين بوجوب‌الاجتناب عنهما لأجل تعارض الأصلين و مجرّد عود المفقود لا يوجب الشّكّ في هذا الحكم الثّابت بقاعدة الاشتغال و أمّا الثّاني فلأصالة الطّهارة و مجرّدالعلم الإجمالي بنجاسته أو صاحبه الباقي لا يوجب رفع اليد عنها لأجل تعارض الأصلين فيهما بعد الحكم بوجوب الاجتناب عن أحدهما بالخصوص و هو الباقي كما تقدم‌و ثانيها أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الجميع أمّا الباقي و الملاقي فلما مرّ و أمّا العائد فلدخوله بعد عوده في أطراف العلم الإجمالي و ثالثها أن يحكم بوجوب الاجتناب‌عن الفاقد و صاحبه للعلم الإجمالي الموجب لتعارض الأصلين فيهما و بطهارة الملاقي بالكسر لسلامة أصالة الطّهارة فيه بعد تعارض الأصلين في الأوّلين و تساقطهماالسّادسة هي الصّورة الثّالثة مع عود المفقود فيظهر حكمها من سابقتها فرعان الأوّل الظّاهر أن ملاقي الملاقي بالكسر بحكمه فيجري على ملاقي أحد الملاقيين حكم الملاقي‌الواحد و على ملاقييهما حكم الملاقيين ما لم ينته إلى أحد غير المحصورة الثّاني أن جميع ما قدّمناه إنّما هو على القول بوجوب الموافقة القطعيّة و أمّا على القول بجوازالمخالفة القطعيّة فلا إشكال في جواز ارتكاب ملاقي أحد المشتبهين و ملاقييهما و أمّا على القول بحرمة المخالفة القطعيّة و عدم وجوب الموافقة كذلك فكذلك بالنسبةإلى ملاقي أحدهما و يثبت التّخيير بين ملاقييهما كأصليهما و حيث كان هذا القول ضعيفا فلا يهمنا التّعرض لما يتفرّع عليه و كذا على القول بالقرعة قوله لو اضطر إلى ارتكاب بعض إلخ‌(1) في حكم الاضطرار ما لو تلف بعض أطراف الشّبهة و أمّا لو قامت أمارة شرعيّة من بينة و نحوها على نجاسة بعضها أو طهارته فهو أيضا كذلك‌في الجملة و قد تقدم بعض الكلام في ذلك في الجواب عن الدليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة البدويّة التحريميّة قوله لأن الإذن في ترك‌بعض إلخ‌
[2] لا يخفى أنّ اكتفاء الشّارع عن امتثال التكليف الواقعي ببعض محتملاته الّذي مرجعه إلى دعوى بدليّة بعض محتملاته عنه إنّما يحسن فيما علم وجود التكليف الواقعي‌فعلا كما في الاكتفاء بأربع جهات عند اشتباه القبلة و كذا فيما لو فرض وجود دليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين فيما نحن فيه مع فرض كون كل منهما محل ابتلاءللمكلف إذ يصحّ حينئذ أن يقال بكون أحد المشتبهين بدلا شرعيّا عن الواقع المعلوم إجمالا و ما نحن فيه ليس كذلك إذ بعد فرض الاضطرار إلى أحد المشتبهين معينا يحتمل‌أن يكون الحرام الواقعي هو المضطرّ إليه فلا يبقى العلم حينئذ بوجود التكليف الواقعي حتى يدعى كون المشتبه الآخر بدلا عنه و مجرّد احتمال كونه هو الحرام الواقعي لا يقتضي‌وجوب الاجتناب فالأولى في المقام هو التمسّك بقاعدة الاشتغال بأن يقال إن التكليف قبل الاضطرار كان منجزا بالواقع فبعد الاضطرار إلى أحد المحتملين لا يحصل‌القطع بالفراغ إلاّ بالاجتناب عن الآخر لا يقال لعلّ مراد المصنف رحمه الله أيضا دعوى اكتفاء الشّارع بالمشتبه الآخر عن التكليف الواقعي المحتمل لا المعلوم بأن يقال إن رخصة الشّارع‌في ترك بعض المقدّمات العلميّة بعد العلم الحاصل قبل الاضطرار بوجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشّارع في امتثال ذلك التكليف المحتمل بعدالاضطرار بالاجتناب عن المشتبه الآخر لأنا نقول مع ما فيه من التكليف في تنزيل عبارة المصنف رحمه الله عليه أنّ وجوب الاجتناب عن المشتبه الآخر حينئذ عقلي لا شرعي كما يظهر ممّاقدّمناه‌ قوله و مرجعه إلى القناعة إلخ‌ [3] فيه نوع مسامحة لأنّ مرجع اعتبار الظّنون الخاصّة إلى تنزيل مؤدياتها منزلة نفس الواقع لا إلى القناعة في مواردهاعلى بعض محتملات الواقع و الفرق بينهما واضح و لذا لا يجب الاحتياط في الموارد الخالية منها عند انفتاح باب العلم‌ قوله بعد إبطال الاحتياط إلخ‌ [4] يعني‌إبطال وجوبه و المراد بوجوب العمل بالظن هو مقابل عدم جواز العمل بالشك و الوهم و إلا فلا ريب في عدم وجوبه و جواز الاحتياط في موارده طابقه أو خالفه‌لكون العمل بالظنّ بعد الانسداد رخصة لا عزيمة حصول المشتبهات تدريجا قوله تمام الشّهر أم لا إلخ‌ [5] الوجهان ينشآن من توجّه الخطاب التفصيلي بالاجتناب فمع اشتباه مصداق‌متعلقه يجب الاجتناب عن كلا المشتبهين أو المشتبهات ليحصل اليقين بالبراءة عن التكليف المتيقن و مجرّد تدرج المشتبهات الموجودة في الخارج لا يصلح فارقابينها و بين الموجودة منها فعلا لوجود المناط و هو حكم العقل في كلا القسمين و من عدم العلم بالتّكليف المنجز عند كل واقعة فترجع الشّبهة عند كلّ واحدةمنها إلى الشبهة البدوية لأن مجي‌ء زمان التكليف لما كان شرطا في تنجزه فعند الواقعة الأولى يحتمل أن يكون المكلّف به هي الواقعة الثّانية فلا يحصل العلم‌بالتكليف المنجز عندها و عند الثّانية يحتمل أن يكون المكلّف به هي الأولى فلا يحصل العلم أيضا بالتّكليف المنجز بل المعلق أيضا عندها و فيه أنّ اشتراط تنجزالتكليف بمجي‌ء زمانه إنّما هو لأجل عدم تحقق الابتلاء قبله و إذا عدت الواقعة الثّانية مبتلى بها عرفا عند الواقعة الأولى ارتفع المانع من تنجز التّكليف بالواقع‌المشتبه على كل تقدير فحينئذ لا بدّ من الاحتياط لتحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المنجز اليقيني و من هنا جعل المصنف رحمه الله مدار تحقيق المقام على تحقّق الابتلاءبالواقعتين عرفا عند أولاهما نعم لو تغاير زمان التكليف و زمان الفعل المكلف به بأن قال حرّمت عليك اليوم الإتيان بفعل كذا في غد و اشتبه زمان الفعل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست