responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 33
قوله تعالى‌ و إذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا نسبة ذلك إلى الإماميّة في غير ما يؤدّونه عن اللّه و لكنّ المصنف رحمه الله قد استظهر شذوذيّةهذا القول و مهجوريّته في رسالته المفردة في المواسعة و المضايقة في قضاء الصّلوات اليوميّة و مثل أخبار السّهو ما استفيض من قصّةنوم النّبي صلّى اللّه عليه و آله عن صلاة الصّبح حتّى طلعت الشّمس فقام فصلّى هو و أصحابه أوّلا نافلة الفجر ثم صلّى الصّبح و اختلفوا في‌كونه عيبا يجب تنزيه النّبي صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه عليهم السّلام عنه فعن العلاّمة قدّس سرّه أنّه بعد ذكر بعض الأخبار في ذلك قال إنّ‌حديثهم باطل لاستحالة صدور ذلك عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و عن رسالة نفي السّهو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله للمفيد الفرق بين السّهوو النّوم بدعوى كون الأوّل عيبا دون الثّاني و قال المصنف في الرّسالة المذكورة بعد نقل جملة من كلماتهم في المقام و الإنصاف أنّ نوم‌النّبي صلّى اللّه عليه و آله أو أحد المعصومين عليهم السّلام عن واجب سيّما أكد الفرائض نقص عليهم ينفيه ما دل من أخبارهم على كمالهم و كمال عنايةاللّه تعالى بهم في تبعيدهم عن الزّلل بل الظّاهر بعد التّأمّل أنّ هذا أنقص من سهو النّبي صلّى اللّه عليه و آله عن الرّكعتين في الصّلاة و ما تقدّم‌من صاحب رسالة نفي السّهو ممنوع بل العقل و العقلاء يشهدون بكون السّهو في الرّكعتين أهون من النّوم عن فريضة الصّبح و إن هذا النّائم‌أحق بالتّعبير من ذلك السّاهي بل ذاك لا يستحقّ تعييرا و كون نفس السّهو نقصا دون نفس النّوم لا ينافي كون هذا الفرد من النّوم أنقص لكشفه‌عن تقصير صاحبه و لو في المقدّمات و بالجملة فصدور هذا مخالف لما يحصل القطع به من تتبّع متفرّقات ما ورد في كمالاتهم و عدم صدورالقبائح منهم فعلا و تركا في الصّغر و الكبر عمدا و خطاء انتهى موضع الحاجة نقل كلام المحدث البحراني و رده قوله في القطعتين إلخ‌(1) بل الحقّ عدم إمكان التعارض في‌ظنين شخصيين فضلا عن القطعيّين سيّما إذا كانا بديهيّين و إلاّ لزم اجتماع الضّدّين أو النّقيضين بديهة و هو بديهيّ البطلان‌ قوله على حدوث العالم زمانا إلخ‌
[2] قبل القدم و الحدوث صفتان للوجود و أمّا الماهية فإنّما يوصف بهما باعتبار اتصاف وجودها بهما و قد يوصف‌بهما العدم فيقال العدم الغير المسبوق بالوجود قديم و المسبوق حادث ثمّ كلّ من القدم و الحدوث قد يؤخذ حقيقيا و قد يؤخذ إضافيّاأمّا الحقيقي فقد يراد بالقدم عدم المسبوقيّة بالغير و بالحدوث المسبوقية به و يسمّى ذاتيّا و قد يخص الغير بالعدم فيراد بالقدم عدم المسبوقيّةبالعدم و بالحدوث المسبوقيّة به و يسمّى زمانيّا و هذا هو المتعارف عند الجمهور و أمّا الإضافي فيراد بالقدم كون ما مضى من زمان وجود أي‌الشّي‌ء أكثر ممّا مضى من زمان وجود شي‌ء آخر فيقال للأوّل بالنّسبة إلى الثّاني قديم و الثّاني بالنّسبة إلى الأوّل حادث و القدم الذّاتي أخصّ من الزّماني‌و الزّماني من الإضافي فإن كلّ ما ليس مسبوقا بالغير أصلا ليس مسبوقا بالعدم و لا عكس كما في صفات الواجب يعني على القول بزيادتها و كلّ ماليس مسبوقا بالعدم فما مضى من زمان وجوده يكون أكثر بالنّسبة إلى ما حدث بعده و لا عكس كالأب فإنّه قديم بالنّسبة إلى الابن و ليس قديما بالزّمان‌و الحدوث الإضافي أخصّ من الزّماني و الزّماني من الذّاتي فإنّ كلّما يكون زمان وجوده الماضي أقلّ فهو مسبوق بالعدم و لا عكس فإنّ الأب‌مقيسا إلى ابنه فرد من أفراد القديم الإضافي و ليس فردا من أفراد الحادث الإضافي مع أنّه حادث زمانيّ فوجدنا فردا من أفراد الحادث الزّماني‌يصدق عليه الحدوث الإضافي فإنّ الأب إذا صدق عليه الحدوث الإضافي فذلك أنّما يصدق إذا قيس إلى ما قبله كأبيه مثلا فهناك أمران أحدهماالأب مقيسا إلى ما بعده و هو فرد من أفراد القديم الإضافي و لا يكون من أفراد الحادث الإضافي و الآخر الأب مقيسا إلى ما قبله و هو فرد من أفرادالحادث الإضافي و ليس فردا من أفراد القديم الإضافي و الحاصل أن الأب من حيث أنّه أب لابنه قديم إضافي و ليس حادثا إضافيّا فالأب المأخوذبتلك الحيثيّة هو مادة افتراق الحادث الزّماني من الحادث الإضافي و كلّ ما هو مسبوق بالعدم فهو مسبوق بالغير و لا عكس انتهى ثمّ إنّهم اختلفوافي أخذ الزّمان في العدم في القديم الزّماني و عدمه بما هو مقرّر في محلّه‌ قوله فإن قلت إلخ‌ [3] اعلم أنّ الأخبار المذكورة على تقدير تسليم دلالتهاعلى عدم جواز الاعتماد على الحكم العقلي القطعي يحتمل وجوها أحدها أن يكون المقصود منها بيان تقيّد الأحكام الواقعيّة بتبليغ الحجّة بأن لا يكون‌حكم واقعي أوّليّ أصلا قبله و يحتمله كلام شارح الوافية الّذي استشهده المصنف رحمه الله و لا بأس بنقل كلامه لمدخليته في توضيح ما سنشير إليه‌فقال في ذيل كلام له في حكم ما يستقل به العقل من منع كون ما أدرك العقل حسنه واجبا شرعيّا و منع كون ما أدرك العقل قبحه حراماشرعيّا لا يقال من حصل له الجزم بأنّ شيئا خاصّا من شأنه أن يستحق على فعله الثّواب و على تركه العقاب و أنّه مرضي و مراد الشّارع و أنّه أمر به‌و لكن منع من وصول أمره إلى المأمور مانع فلا شكّ أنّه يجوز أن يتعبّد للّه تعالى بفعل هذا الشّي‌ء و أنّه يثاب بفعله و أنّه لو عاقبه اللّه تعالى‌على التّرك لا يكون عقابه قبيحا فحينئذ يجوز له الإفتاء بأنّ هذا الشّي‌ء واجب كما يجوز لنفسه العمل به بقصد أنّه واجب فقد ثبت مطلوبنا لأنّا نقول‌إنّ التّعبد بمثل هذا الشّي‌ء محلّ نظر لأنّ المعلوم هو أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظّنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهةنقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان و قس عليه الفتوى أ لا ترى أنا لو رأيناالمعصوم في المنام و قلنا بأنّه هو للأحاديث الدّالّة على هذا فأمرنا لو نهانا عن شي‌ء لم يصل إلينا حكمه في اليقظة لكان جواز العمل و الإفتاءبه محلّ نظر و تأمّل و لا يبعد أن نقول بترتب العقاب لو فعل أو ترك بقصد التقرّب أو أفتى بأحدهما انتهى ما يهمّنا من نقل كلامه و ثانيها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست