responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 321
من الأفراد المستقرأ فيها لأنا نقول إنّه قياس مع وجود الفارق باعتراف الخصم لكون الأوّل خلاف طريقة العلماء و العقلاء كما أشار إليه المصنف ره‌بقوله مع أنّ القائل بتغليب جانب الحرمة إلخ فلا بدّ حينئذ من حمل الأمر بترك الإناءين المشتبهين على إرادة التعبّد المحض أو على إرادة ثبوت البدل للواجب أو على غير ذلك‌ممّا تقدم لا على إرادة تقديم جانب الحرام‌ قوله و يضعف ما قبله‌(1)يعني كون اقتضاء الحرمة إلى مقصوده أتم‌ قوله فهي مسلمة إلخ‌
[2] حاصله تسليم استقلال‌العقل بوجوب دفع المفسدة و أولويته بالنسبة إلى جلب المنفعة عند التعارض و لكنه إنّما هو فيما لم تكن في فوت المنفعة مفسدة مساوية للمفسدة المحتملة أو أقوى‌منها و إلاّ يمنع استقلاله بوجوب دفعها و ما نحن فيه من هذا القبيل و أنت خبير بأنّه يمكن منع كون المصالح و المفاسد الواقعيّة من قبيل العلل للأحكام لاحتمال‌كونها من قبيل المقتضيات المشروط تأثيرها بشرط مفقود و لو كان هو علم المكلّف بسنخ التكليف تفصيلا أو إجمالا و لا ريب في عدم استقلال العقل بوجوب دفعهاو لو مع عدم المعارضة و مع التّسليم ربّما تمنع كلية الكبرى إذ رب منفعة تقدم عند العقلاء على المفسدة كما إذا كانت المنفعة كثيرة في الغاية و المفسدة قليلةفي النّهاية و فيه أن المصلحة و إن بلغت ما بلغت ما لم تبلغ مرتبة الإلزام الّتي يتضمن فوتها المفسدة لا تعارض المفسدة الّتي يستقل العقل بوجوب دفعها و مع‌بلوغها إليها يكون من جملة أفراد ما نحن فيه و أمّا ما ترى من اقتحام كثير من النّاس في المضار لجلب المنافع فهو إمّا لعدم المبالاة بحكم العقل كعدم مبالاتهم‌بحكم الشّرع في كثير من الموارد أو لعدم بلوغ المفسدة إلى حدّ الإلزام‌ قوله فظاهرة فيما لا يحتمل الضّرر إلخ‌ [3] يعني فيما يحتمل الحرمة و غير الوجوب و وجه الظّهورتعليله عليه السلام الأمر بالوقوف عند الشبهة بقوله فإن الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في التهلكة و هو ظاهر كالصّريح في كون الأمر بالوقوف فيما كانت المفسدةفيه في الفعل دون التّرك و يمكن أن يقال أيضا إنّ ظاهر هذه الأخبار هو التوقف حتّى بحسب الفتوى لأن ظاهر التوقف المطلق هو السّكوت من حيث الفتوى‌و عدم المضيّ من حيث العمل و لا يقول به من يقدم جانب الحرمة قوله و هو بعيد إلخ‌ [4] لأنّ الاحتياط فيما نحن و إن فرض إمكانه لأجل دوران الأمر فيه بين التعيين‌و التخيير إلاّ أنّ هذا احتياط في المسألة الأصوليّة و ظاهر الأخبار هو الاحتياط في المسألة الفقهية و هو متعذّر فيما نحن فيه بالفرض‌ قوله ممّا يكون‌الحاكم فيه العقل إلخ‌ [5] سيجي‌ء توضيح ذلك في مبحث الاستصحاب عند بيان عدم جريانه في الأحكام العقلية و محصّله عدم تعقل الشك في حكم العقل حتى يحكم فيه‌بحكم ظاهريّ من الاحتياط أو غيره لأنّ العقل لا يحكم بشي‌ء نفيا أو إثباتا إلاّ بعد إحراز جميع قيود موضوعه فلا يعقل الإجمال في موضوع حكمه كي يتردد في‌الحكم عليه بشي‌ء حتّى يحكم عليه في مقام الشّك و الجهل بحكمه بحكم ظاهري و فيما نحن فيه أيضا حيث فرض كون الحكم بتقديم جانب الحرمة أو التخيير بين الأخذ بأحدالاحتمالين عقليّا لأنّه بعد إبطال القول بالإباحة الظاهريّة و كذا القول بالتوقف عن تعيين الواقع و الظاهر فمع فرض عدم إمكان الاحتياط و عدم‌تعقل التوقف في مقام العمل فإن استقل العقل بأولوية دفع المفسدة عن جلب المنفعة استقل بتقديم جانب الحرمة و إن لم يستقل بذلك نظرا إلى ماذكره المصنف رحمه الله من كون المقام من موارد تعارض المفسدتين استقل بالحكم بالتخيير لا محالة لعدم الواسطة بينهما و حينئذ لا يعقل التّردّد في حكمه ليحكم في مقام الظّاهربالاحتياط قوله إلاّ أن يقال إلخ‌ [6] لكون احتمال التعيين حينئذ شرعيّا فتخرج المسألة من كونها عقليّة و إن كان الحاكم بالاحتياط حينئذ أيضا هو العقل و أنت‌خبير بأن احتمال شمول أخبار التّوقف لما نحن فيه لا يزيد في المقام شيئا لأنّ هذه الأخبار في عرض حكم العقل فإن توافقا فهي تؤكد حكمه و إن اختلفافلا ريب أنّ مجرّد احتمال شمولها لما نحن فيه لا يمنع من حكم العقل بقبح العقاب على مجهول الحرمة و الوجوب نظير عدم قدح احتمال تضمّن الكذب للمصلحة في‌مورد في حكم العقل بقبحه و بالجملة أنّ العقل إن كان حاكما بوجوب الاحتياط فلا يحتاج إلى احتمال شمول أخبار التوقف للمقام و إلاّ فهو بمجرّده لا يوجب‌حكمه به كما عرفت نعم لو دار الأمر بين التعيين و التخيير الشّرعيين فالعقل يستقل بوجوب الأخذ بمحتمل التعيين بتقريب ما تقدّم في تنبيهات الشبهة الوجوبية التخيير بين الوجوب و الحرمة بدوي أو استمراري‌ قوله على الاستمرار إلخ‌ [7] أي على العدول‌ قوله و يضعف الأخير إلخ‌ [8] يمكن الفرق بين ما نحن فيه و المثالين بأن يقال إن المناط في حرمة المخالفة العمليةهو قبح ذلك عقلا لكونها مخالفة و معصية للمولى و هذا المناط موجود فيما نحن فيه إذا فرض تخير المكلّف ابتداء في الأخذ بأحد الاحتمالين و استدامة في‌العدول عمّا أخذ به أوّلا من دون فرق في قبح المخالفة بينه و القول بإباحة الفعل أولا و بالذات سيّما إذا كان بانيا على العدول من أوّل الأمر و أمّا المثال الأوّل‌فهو أجنبي عمّا نحن فيه لأنّ المجتهد عند رأيه الأوّل ملتزم به و معتقد بحرمة العمل بخلافه و عند رأيه الثّاني معتقد ببطلان رأيه الأوّل و لذا يجب عليه تجديدمعاملاته الّتي أوقعها على طبق رأيه الأوّل و إعادة عباداته كذلك في الوقت و قضاؤها في خارجه إن قلنا بكونه بالأمر الأوّل لا بأمر جديد و لا دليل على قبح‌المخالفة بمثلها لكونها ناشئة من الخطاء في الاجتهاد و أمّا المثال الثّاني فإن كان العدول عن عذر مع عدم القول بجوازه عن اختيار فالكلام فيه كسابقه و إن‌كان عن اختيار فالأقوى فيه وفاقا للفاضل في النهاية و الشّهيد في الذكرى ناسبا له إلى الأكثر و المحقق الثّاني في الجعفرية هو عدم الجواز كما قرّر في محلّه مضافاإلى إمكان أن يقال إن الاجتناب عن طرفي العلم الإجمالي إنّما يجب إذا كان كل من طرفيه محلّ ابتلاء للمكلّف و كلّ من الواقعتين فيما ذكر من المثال خارج من محلّ‌الابتلاء عند الابتلاء بالأخرى فتأمّل بخلاف ما نحن فيه لكون كل من الفعل و التّرك محلّ ابتلاء عند الابتلاء بالآخر هذا كلّه مع اعتراف المصنف رحمه الله في فروع‌العلم الإجمالي بالفرق بينه و بين ما نحن فيه فراجع‌ قوله بمعارضة الاستصحاب التخيير [9]فيه مسامحة إذ لا معارضة مع الحكومة و كيف كان يرد عليه أن الشّك في‌المقام إنّما هو في كون الأخذ بأحد الاحتمالين معينا للأخذ به و عدم جواز العدول عنه و عدمه و حينئذ إن أريد استصحاب حكم التّخيير الثّابت قبل الأخذ بأحدهما فالموضوع غير محرز لاحتمال تقيّده بعدم الأخذ بأحدهماو إن أريد استصحاب ما ثبت بعد الأخذ بأحدهما فهو غير متيقن في السّابق فالمتجه حينئذ هو استصحاب الحكم المختار للزومه عليه ما لم يرد العدول اللّهمّ إلاّ أن يقال
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست