responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 315
بقاء الاشتغال هو بطلان الصّلاة و وجوب إعادتها ثانيا فيتعارض الأصلان لكون عدم الحرمة مستلزما للصّحة في الواقع و الحرمة للبطلان كذلك‌و حينئذ تخرج في المسألة وجوه أحدها ترجيح أصالة الاشتغال إذ نسبتها إلى أصالة البراءة نسبة الدّليل إلى الأصل إذ البراءة إنّما تجري مع عدم المقتضى‌للتكليف و قاعدة الاشتغال مقتضية له و ثانيها العمل بمقتضى الأصلين و إن لزمت منه مخالفة العلم الإجمالي لأنّها غير قادحة ما لم تستلزم مخالفةعمليّة و المقام ليس كذلك فيحكم بعدم الحرمة و بطلان الصّلاة و ثالثها ترجيح أصالة البراءة و هو الأقرب لأن إباحة المكان ليست من الشّرائط الواقعية الّتي تبطل‌الصّلاة بالإخلال بها مطلقا كالطّهارة و نحوها لأنّ شرطيتها إنّما استفيدت من النّهي عن الغصب فإذا انتفت حرمته بالأصل يحكم بالصّحة لتحقق الشرط وانتفاء المانع فتكون شرطيتها عملية لا واقعيّة الثّاني أنّه يعتبر في محلّ النّزاع أن لا يكون الشّكّ في الوجوب مسببا عن الشّكّ في التحريم أو بالعكس مثل ما لو نذرالإتيان بفعل لاعتقاد رجحانه ثم شكّ في حرمته بسبب من الأسباب إذ بعد نفي الحرمة بالأصل يتعين الأخذ بالوجوب المحتمل الثالث ما أشار إليه المصنف قدس‌سرّه من كون المراد بالوجوب و الحرمة هنا ما كان توصليا لا تعبديّا يعتبر فيه قصد القربة إذ لو كانا تعبديين أو أحدهما المعين كذلك بأن دار الأمر بين وجوب‌فعل تعبّدا و تركه توصّلا أو بالعكس لم تأت فيه الوجوه المذكورة في المتن الّتي منها الحكم بالإباحة لا أصالة البراءة عنهما أمّا الأوّل فإنّ مقتضاها جوازكل من الفعل و الترك من دون اعتبار قصد القربة فيهما و هو مخالف بحسب العمل لمّا علم إجمالا من وجوب أحد الأمرين تعبدا و أمّا الثّاني فكذلك أيضا لأنّ مقتضاهافيما علم إجمالا وجوب الفعل تعبّدا أو تركه توصّلا جواز الإتيان به من دون قصد القربة و هو مخالف لما علم إجمالا من أحد الأمرين و بالعكس في صورةالعكس و قد أوضحنا ما يتعلق بذلك فيما علقنا على حجيّة القطع الرّابع أن المراد بالحرمة المحتملة في المقام هي الحرمة الذّاتية دون التشريعيّة لعدم منافاةالثّانية للإتيان بالفعل بداعي احتمال المطلوبيّة كما هو واضح‌ قوله الآثار المتعلّقة بكل منهما بالخصوص‌(1)احترز بقيد الخصوصية عمّا لو ترتب أثر شرعي على‌القدر المشترك بين الوجوب و الحرمة كما إذا نذر أن يعطي الفقراء درهما إن أتى بفعل متعلق بحكم إلزامي من وجوب أو حرمة و كان غرضه من إدخال الحرمة في متعلق‌نذره أن يكون ذلك زاجرا له عن ارتكاب المحرّمات ليصحّ النّذر فإذا أتى بفعل مردّد بين الوجوب و الحرمة وجب الإعطاء للعلم بصدور أحد الأمرين عنه و لايصح إجزاء أصالة عدم الوجوب خاصة أو الحرمة كذلك أو هما معا لأنّ الأوّلين معارضان بالمثل و الثّاني مخالف للعلم الإجمالي بحسب العمل بخلاف ما لو ترتب‌الأثر الشّرعي على خصوص أحد الأمرين دون الآخر كما إذا نذر أن يعطي الفقراء درهما إن أتى هو أو غيره بواجب أو نذر و أن يعطيهم درهما إن أتى بفعل حرام ليكون‌هذا زاجرا له عن ارتكاب المحرّمات فأتى بفعل مردّد بين الوجوب و الحرمة إذ لا إشكال حينئذ في جريان أصالة عدم الوجوب على الأوّل و أصالة عدم الحرمة على‌الثّاني من دون معارضة شي‌ء أصلا نعم إن ترتب أثر على خصوص كل منهما كما لو نذر أن يعطي درهما لمن أتى بواجب و يعزّر من أتى بفعل حرام فأتى شخص بفعل‌مردد بين الوجوب و الحرمة فحينئذ لا يجوز إجراء أصالة عدم الوجوب خاصة و لا الحرمة كذلك و لا هما معا إذ الأولان ترجيح بلا مرجّح و الثّالث مستلزم للعلم‌التفصيلي بمخالفة العمل لما علم إجمالا من وجوب الإعطاء أو التعزير و لذا اشترط جريان الأصلين بما إذا لم تلزم مخالفة علم تفصيلي يعني مخالفة علم‌تفصيلي بمخالفة العمل للحكم الواقعي المعلوم إجمالا و لعلّ الوجه في عدم استثناء العلم الإجمالي بمخالفة العمل له هو عدم تحققه فيما نحن فيه لأنّ فرض مخالفةالعمل لكل من الوجوب و الحرمة مستلزم للعلم التفصيلي بمخالفة العمل للحكم المعلوم إجمالا قوله على وجه تقدم في أوّل الكتاب إلخ‌
[2] قال هناك إذا تولد من العلم‌الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي وجب اتباعه و حرمت مخالفته لما تقدم من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشإ خاص إلى أن قال و بالجملةلا فرق بين هذا العلم التفصيلي أعني الناشئ من العلم الإجمالي و بين غيره من العلوم التّفصيلية إلاّ أنّه قد ورد في الشّرع موارد توهم خلاف ذلك ثمّ ذكر شطرامن تلك الموارد قال فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو ثمّ ذكر توجيهات ثلاثة لمخالفة العلم التفصيلي في الموارد المذكورة قال وعليك بالتأمّل في دفع الإشكال عن كلّ مورد بأحد الأمور المذكورة فإنّ اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي لا يقبل التخصيص بإجماع و نحوه انتهى و قوله هنا على وجه تقدم إلخ إشارة إلى التوجيهات المذكورة هناك‌ قوله إنما الكلام هنا في حكم الواقعة إلخ‌ [3] لا يخفى أن المثال للمقام مع استجماعه للقيودالأربعة المتقدمة عند بيان محلّ النّزاع و إن كان كثيرا في الشّرع إلاّ أن الحكم قد ثبت فيها بالأدلّة مثل إجابة الزوجة لما دعاها إليه الزّوج من الدخول في ما بعد النقاءو قبل الغسل أو في ما اختلف فيه من أيّام الاستظهار لأنّه قد قيل بوجوب الاستظهار بالتحيض بعد أيّام العادة إذا كانت دون العشرة بيومين و قيل بثلاثة و قيل‌بالتخيير بينهما إلى غير ذلك من الأقوال فيحتمل الوجوب في ما اختلف فيه إلحاقا له بأيام الاستحاضة و تحتمل الحرمة إلحاقا له بأيّام الحيض إلاّ أن الحكم فيه قد ثبت‌بالاستصحاب بل الأخبار كما سيجي‌ء و مثل ردّ السّلام في الصّلاة إذا كان المسلم غير بالغ أو غالطا فيه إذ يحتمل تحريمه لأجل حرمة إبطال الصّلاة و يحتمل وجوبه‌لأجل وجوب رد السّلام إلا أن أصالة الصّحة و عدم عروض المانع تدفع احتمال الحرمة و بالجملة أن وجود مثال مخالف للأصول حتّى يثمر في المقام نادر و يمكن‌أن يمثل له بما اختلفوا فيه من اشتراط الدّخول في ثبوت العدّة على الحائل بالطلاق كما هو ظاهر المشهور أو تكفي فيه المساحقة من مقطوع الذكر سليم الأنثيين كماحكي عن الشيخ في مبسوطه قال وجبت عليها العدّة إن ساحقها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل و إلا فبالأشهر دون الأقراء فإذا طلّقها بعد المساحقة بالطلاق‌الرّجعي و راجعها قبل انقضاء عدّتها فالتمتع بها بالدّخول أو غيره بعد المطالبة منه يتردّد بين الوجوب و الحرمة عند من اشتبه عليه حكم المسألة قوله وجوهاثلاثة إلخ‌ [4] بل ستّة أحدها بالإباحة الظّاهرية الثّاني التوقّف عن الحكم الواقعي و عدم الحكم بشي‌ء في مقام الظاهر الثالث ترجيح جانب الحرمة الرّابع التخيير الابتدائي‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست