responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 314
دعوى انصراف الرّواية إلى صورة الشكّ البدوي نعم لا يجري الأصل في صورة دوران الأمر بين المتباينين كالشكّ في أن الفائتة هي الظهر أو العصر لعدم القدرالمتيقن في البين حتّى يؤخذ بالمتيقن و ينفي المشكوك فيه بالأصل و قال في المدارك إذا توضأ المكلّف وضوءا رافعا للحدث فرضا أو نفلا ثمّ جدّد وضوءا آخر بنيّةالنّدب أو الوجوب ثمّ ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطّهارتين إلى أن قال و إن اعتبرنا الرّفع أو الاستباحة و قلنا بعدم رفع المجدد وجب إعادتها يعني الطّهارةو الصّلاة الواقعة بعد الطّهارتين لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى و الثّانية غير مبيحة و قوّى العلاّمة في المنتهي عدم الالتفات إلى هذا الشّكّ‌مطلقا لاندراجه تحت الشكّ في الوضوء بعد الفراغ و نقله الشّهيد في البيان عن السّيّد جمال الدّين بن طاوس رحمه الله و استوجهه و يمكن الفرق بين الصّورتين بأنّ‌اليقين هنا حاصل بالتّرك و إنما حصل الشّكّ في موضوعه بخلاف الشّك بعد الفراغ فإنّه لا يقين فيه بوجه و المتبادر من الأخبار المتضمّنة لعدم الالتفات‌إلى الشّكّ في الوضوء بعد الفراغ هو الوضوء الّذي حصل الشّكّ فيه بعد الفراغ منه فتأمّل انتهى و هو و إن كان منظورا فيه إلاّ أنّه أولى ممّا ذكره صاحب‌الرّياض لأنّ اليقين ببطلان إحدى الطّهارتين حاصل و ليس هنا قدر متيقن يؤخذ به و ينفي الزّائد المشكوك فيه بالأصل أو بقاعدة الفراغ من الوضوءبخلاف ما نحن فيه لأن القدر المتيقّن فيه حاصل و الزّائد المشكوك فيه منفي بالأصل و أمّا وجه النّظر فيما ذكره صاحب المدارك فهو ما قرّر في محلّه‌من أن العلم الإجمالي في الشّبهة المحصورة إنّما يفيد وجوب الاحتياط إذا ترتب على الوضوء المجدّدفإجراء قاعدة الشّكّ بعد الفراغ بالنسبة إلى طرفي الشّبهة أثر شرعيّ و الفرض في المقام عدم ترتب أثر على الوضوء الأصلي لا يعارض إجراءها في المجدّد قوله و كما في بعض المقامات‌(1)كما إذا كان الشّكّ في التّرك العمدي لا بمثل‌النّسيان و النّوم و نحوهما قوله و أمّا ثالثا إلخ‌
[2] هذا النقض وارد على التّوجيهين أمّا على الأوّل فواضح و أمّا على الثّاني فإنّه يمكن أن يقال أيضا إنّ أمر الشّارع‌للولي بقضاء ما فات عن أبيه من الصّلوات يكشف عن مطلوبية صدورها في الخارج مطلقا سواء كان من الميّت أم الولي و إن كانت مطلوبيّة صدورها عن الولي مرتّبةعلى فواتها عن الميّت و إن إتيان الميّت بها في حال حياته مطلوب آخر قوله و أضعف منه التمسّك إلخ‌ [3] النصّ هي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌قال قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النّوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصل حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ماعليه من ذلك الخبر و قد استدلّ بها الشّيخ في محكي التّهذيب على استحباب قضاء ما يغلب على الظنّ فواته من النّوافل و وجه الأضعفية مع ابتنائه على ما ذكره المصنف ره‌قدّس سرّه هو عدم دلالتها على وجوب تحصيل الظنّ أو العلم بالفراغ اللّهمّ إلاّ أن يكون قوله قضى حتّى لا يدري كم صلّى كناية عن حصول الظنّ لأجل كثرة ما صلّى‌لكنه كما ترى لا شاهد له مع أن وجه الاستدلال في التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه إمّا هو تنقيح المناط أو الأولويّة و الأوّل ممنوع و الثّانية بطريق أولى‌لأنّ النّوافل أدنى مرتبة من الفرائض فلا يلزم من الاكتفاء فيها بالظنّ الاكتفاء به في الفرائض لثبوت التسامح فيها دونها اللّهمّ إلا أن يقال إن التّعدي إنّما هو في‌مراعاة الاحتياط في الفرائض لا في كفاية الظنّ بالفراغ مع أنّه يمكن أن يقال إنّ الثّابت في النّوافل هو استحباب القضاء إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء و الأولويّة إن تمّت‌إنّما تثبت الاستحباب في الفرائض دون الوجوب و من هنا يظهر الوجه في أمره بالتّأمّل في الأولويّة الّتي ذكرها في المتن‌ في بيان ما يتعلق بالمطلب الثالث‌ دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و نفي أثر كل منهما بالأصل‌ قوله في حكم دوران الأمر بين الوجوب‌و الحرمة إلخ‌ [4] ينبغي قبل الأخذ في المطلوب من بيان أمور الأوّل أنّه لا ينبغي الإشكال في أن الواجب قد يكون تعيينيّا و قد يكون تخييريّا عقليا أو شرعيّا و أمّاالحرام فالنّهي إن تعلّق بفرد خاصّ فلا ريب في إفادته حرمته تعيينا و إن تعلق بالطبيعة يفيد حرمتها تعيينا بالأصالة و كذا حرمة أفرادها كذلك من باب المقدمة لأنّ امتثاله لا يمكن إلاّ بالاجتناب‌عن جميع أفرادها بالالتزام يفيد العموم فيها لا محالة نعم هو من قبيل المطلق بالنّسبة إلى زمان الامتثال بل إطلاقه بالنسبة إليه أحوالي لا مادّي فإذا ترك‌أفراد الطبيعة في الزمان الثّاني حصل امتثال النّهي ما لم تفهم من الخطاب المتضمّن للنّهي أو من الخارج إرادة العموم بحسب الزّمان أيضا و إن تعلق بأحد الأمرين‌بأن قال لا تفعل هذا أو هذا فهو يفيد التخيير في ترك أحدهما نظير الشبهة المحصورة في الموضوعات على القول بحرمة المخالفة القطعيّة و عدم وجوب الموافقة كذلك‌و إذا تحقّق ذلك نقول إن الوجوب و الحرمة اللّذين فرض الدّوران بينهما إمّا أن يكونا تعيينيين أو تخييريين أو مختلفين فالأوّل مثل ما لو دار الأمر بين وجوب‌شرب التّتن و حرمته و الثّاني مثل ما لو علم وجوب شي‌ء في الجملة و حرمة آخر كذلك و شكّ في وجوب ثالث و حرمته على وجه لو ثبت وجوبه كان تخييريّا بينه‌و بين ما علم وجوبه في الجملة و كذا لو ثبت تحريمه ثبت كذلك و الثالث ما لو دار الأمر بين وجوب كلي و حرمة فرد معيّن منه أو دار بين حرمة أحد شيئين تخييراو وجوب أحدهما المعين أمّا الأوّل فلا إشكال أيضا في خروجه منه لما تقدّم في المسألة الأولى من مسائل المطلب الثّاني من عدم كون الشّكّ في الوجوب‌التخييري مجرى لأصالة البراءة و يظهر بالمقايسة كون التحريم التخييري أيضا كذلك و أمّا الثالث فإن دار الأمر فيه بين التحريم التخييري و الوجوب التعييني فلاإشكال في دخوله في محل النّزاع إن تعذّر أحد فردي الحرام المخير الّذي لا يحتمل الوجوب لصيرورة التحريم المحتمل في الفرد الآخر تعيينيّا بتعذر معادله فيدخل‌في القسم الأوّل لدوران الأمر حينئذ بين الوجوب و التحريم التّعيينيين و إن لم يتعذّر ينفي وجوبه التّعييني المحتمل بالأصل بخلاف تحريمه المحتمل كما عرفت و إن دارالأمر فيه بين الوجوب التخييري و التحريم التّعييني فإن كان التخيير شرعيا ينفي التحريم التعييني المحتمل بالأصل دونه و إن كان عقليّا فهو موضوع مسألةاجتماع الأمر و النّهي و قد مرّ حكمه في محلّه و نقول هنا أيضا إنّه لا إشكال على القول بجواز اجتماع الأمر و النّهي في كون الإتيان بالصّلاة في الدار المغصوبةمبرئا للذمة و إن استلزم حراما و أمّا على القول بعدم جوازه فالقائلون به بين مرجّح للنّهي و مرجّح للأمر و متوقف فيه و على الأوّلين فالأمر واضح‌إذ مرجّح النّهي يحكم بالحرمة و البطلان و مرجّح الأمر يحكم بالصّحة و عدم الحرمة و أمّا على القول بالتّوقف فمقتضى أصالة البراءة هو عدم الحرمة و مقتضى أصالة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست