responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 311
وجود المانع و عدم وصول البيان من الشّارع فالعقل إنما يستقل بقبح العقاب على مخالفة الواقع لو كان فيه ما يوجبه و أمّا دلالته على قبح التّكليف بمالم يوعد العقاب على فعله أو تركه فلا و حينئذ لو فرض في الواقع واجب لا يترتّب على موافقته ثواب و لا على مخالفته عقاب مثل الواجبات التبعيّة المستفاد خطابهامن خطاب ذي المقدّمة على القول بها لا يستقل العقل بنفيها عند الشّكّ فيها و كذا الكلام في الاستحباب و الكراهة و التمسّك في ذلك بقبح خطاب الجاهل‌يدفعه حسن الاحتياط يقينا فيجوز للشّارع أن يكتفي من بيان ما لم يوعد عليه بما هو معلوم عند الجاهل من حسن الاحتياط هذا إذا لم يكن الأمر فيه دائرابين المحذورين كالاستحباب و الكراهة و سيجي‌ء حكم الدّوران بينهما في محلّه إن شاء اللّه تعالى و إذا حققت ذلك فاعلم أنّ الصّورة الأصلية أعني صورة إجراء البراءةبالنسبة إلى زمن الحضور خارجة من محلّ كلام المنازعين في أصالة البراءة لأن مبناها حينئذ على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة و لم يتمسك به أحد في إثبات اعتباره‌سوى المحقّق القمي رحمه الله في بعض كلماته و قد خطأه المصنف رحمه الله في بعض كلماته الآتية فمقصودهم منها أنّما هو إجراؤها بالنسبة إلى أمثال زماننا الّتي قد صدر عن‌الشّارع فيها بيان جميع الأحكام حتّى أرش الخدش إلاّ أنّه منعت الحوادث من وصولها إلينا و قد عرفت أن غاية ما يستقل العقل بنفيه فيها هو مجرّد نفي العقاب‌و حينئذ نقول إنّ القائل بالبراءة مطلقا سواء كانت في مورد الحكم الإلزامي أم غيره إن أراد إجراءها بالنسبة إلى زمن الحضور فقد عرفت خروجه من محلّ الكلام و إن أرادإجراءها بالنسبة إلى أمثال هذا الزّمان فقد عرفت عدم نهوضها حينئذ لنفي الاستحباب و الكراهة قوله لم يحتج إليها إلخ‌(1) لفرض ثبوت أصل الرّجحان الشّرعي‌فيصح به قصد القربة في العبادات و إن لم يعلم أن رجحانه من جهة وجوبه أو استحبابه في الواقع‌ الحكم المشتبه من جهة تعارض النصين‌ قوله و هنا مقامات إلخ‌
[2] من أنّ مقتضى القاعدة فيما تعارض‌فيه نصان هل هو التخيير أو التساقط و الرّجوع إلى الأصل أو التوقف أو الاحتياط على ما ذكره مستوفي في باب التعادل و الترجيح‌ قوله فيما نحن فيه إلخ‌ [3]من‌الشّكّ في التّكليف‌ قوله ممّا دل على التّوسعة إلخ‌ [4] فيما تعارض فيه نصّان‌ قوله و إن كانت أخصّ منها إلخ‌ [5] لاختصاص دلالتها على التّوسعة و التخيير بصورةعدم إمكان الاحتياط بخلاف أخبار التخيير قوله و منه يظهر عدم جواز إلخ‌ [6] يستفاد منه اشتراط جواز الحكم بالتخيير في تعارض الخبرين من باب الأخباربالفحص عن الأدلّة كالحكم بالتخيير من باب العقل فيما دار الأمر فيه بين محذورين من دون نص و هو كذلك لوجوب الفحص المعتبر عن المعارض في العمل بالأخبار و عدم‌كفاية وجدان المعارض في الجملة ثمّ إنّ التمسّك بالصّحيحة مبني على كون موردها من قبيل الأقل و الأكثر الاستقلاليين ليرجع إلى الشّكّ في التكليف لا الارتباطيين‌و إلاّ كان أجنبيّا عمّا نحن فيه اللّهمّ إلاّ أن يريد بالمناط ما يشمل ذلك لكن الظّاهر أنّ المقصود منه تعدية حكم ما لا نصّ فيه إلى صورة تعارض النّصين نظراإلى كون المناط في الأوّل هو الشكّ و عدم العلم بالحكم الواقعي فتدبّر قوله التّوقيع المروي إلخ‌ [7]لا يذهب عليك أنه لم يحك عن أحد الفتوى بمضمون التوقيع‌سوى المفيد حيث حكي عنه في الجواهر القول بمشروعية التّكبير عند القيام من التشهّد الأوّل إلى الرّكعة الثالثة ثم قال و في الذكرى لا نعلم له مأخذا و حينئذ يكون التوقيع‌مطروحا بشكل التّمسّك به في المقام اللّهمّ إلاّ أن يقال أن طرحه من جهة ما ذكرناه لا يستلزم طرحه من جهة دلالته على التخيير في تعارض الخبرين بناء على جوازالتبعيض في السّند كما سيجي‌ء في باب التعادل و الترجيح فتدبّر قوله يجري هذا المجرى إلخ‌ [8] يعني أنّ القيام من التشهّد أيضا قيام بعد الجلوس من السّجدةالثّانية فتشمله الرّواية الثّانية قوله و أراد شموله إلخ‌ [9] بأن كان نصّا في هذا الفرد مثل أن يقع التصريح فيه بجميع حالات الانتقال علي وجه لا يقبل التقليدأو التخصيص‌ قوله و كفاية قصد القربة إلخ‌ [10] لا يخفى أنّ الإغراء إنما هو من جهة قصد الوجوب فيما ليس بواجب إذا أخذ بالرّواية الأولى و هو لا يندفع‌بالقول بكفاية قصد القربة في العمل إذ اللاّزم في المقام هو قصد الخلاف و هو غير جائز على هذا القول أيضا قوله و الأولويّة القطعيّة [11]لأنّه إذا ثبت‌التخيير و عدم وجوب الاحتياط في مورد الشّكّ في المكلف به ففي مورد الشّك في التكليف أولى‌ قوله مع قطع النّظر عن الأخبار إلخ‌ [12] فلا ينافي المشهور بل‌المنقول عليه الاتفاق من القول بالتخيير هنا و لكن قد تقدّم في المسألة الأولى تضعيفه لهذا الوجه فراجع مع أن الكلام في المسألتين لو كان مع قطع النّظرعن الأخبار صارت المسألة فرضية و هو بعيد مضافا إلى أنّ لازمه القول بالتخيير مع ملاحظتها و هو مخالف لما يشاهد من عملهم في الفقه كما قيل فالأولى‌أن يقال إنّ مرجع نزاعهم في تقديم الناقل أو الحاظر إلى النّزاع في كون النقل أو الخطر مرجحا في تعارض الخبرين و عدمه إذ اللاّزم أوّلا في تعارض الخبرين على مذهب‌المجتهدين هو استعمال الجهد في الفحص عن المرجّحات ثمّ التّرجيح بها إن وجدت و إلاّ فالتخيير فمن قال بتقديم النّاقل أو الخاطر فقد زعم كون ذلك مرجحاعند التعارض و هو لا ينافي القول بالتخيير عند فقد المرجحات كما إذا كان الخبران معا مخالفين للأصل‌ الحكم المشتبه من جهة الاشتباه في موضوع الحكم‌ قوله يدل عليه جميع إلخ‌ [13] لا يذهب عليك‌أن المصنف رحمه الله قد استدلّ في الشبهات الموضوعيّة التّحريميّة أولا بالأخبار الخاصة بها و ثانيا بالكتاب و السّنة المتقدّمين في الشبهة التّحريمية الحكميّة و لا ريب‌في عدم شمول الأخبار للمقام و هو واضح و أمّا الكتاب فكذلك أيضا لظهور اختصاص الآيات المستدلّ بها على أصالة البراءة بالشبهات الحكميّة و أمّا السّنّةفغاية ما يمكن أن يستدلّ به منها عليه هو حديث الرفع و قوله عليه السّلام النّاس في سعة ما لا يعلمون لظهور اختصاص غيرها بالشبهات الحكميّة أيضا و العمدةفي المقام هو الإجماع حتّى من الأخباريين و أمّا العقل فقد تقدم تقريب الدّلالة فيه في الشبهة الموضوعيّة التّحريميّة فراجع و قد يتوهّم الخلاف في المسألةمن صاحب الرّياض قال فيما شك في بلوغ الذّهب و الفضّة نصابهما أنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزّكاة في النصاب و هو اسم لما كان نصابا في نفس الأمر من غيرمدخليّة للعلم به في مفهومه و حينئذ فيجب تحصيل العلم و الفحص عن ثبوته و عدمه في نفس الأمر و لو من باب المقدّمة لكن ظاهر كلمة من وفقت عليه من الأصحاب‌الإطباق على عدم الوجوب هنا فإن تمّ إجماعا و إلاّ فالأحوط الاستعلام أو إخراج ما تيقن معه بعدم اشتغال الذّمّة كما صرّح به بعض متأخري المتأخرين‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست