responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 307
ليس مستحبّا لا عقلا و لا شرعا و مع القيد المذكور لم يتعلق به طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعي لمّا عرفت مفصّلا من أن الفعل بهذاالقيد بذاته موجب لاستحقاق الثّواب لا باعتبار صدور أمر فيه فحينئذ فالأحكام الوضعية المترتبة على المستحبّات لا يترتب عليها لكن قد عرفت أن الأخبارفي مقام الاستحباب الشّرعي و جعل المحبوبية من حيث هو هو و حينئذ فهو كأحد المستحبّات الواقعيّة السّادس عشر يجوز العمل بالرّوايات الضعيفة في أفضليةمستحبّ من مستحب آخر أمّا على قاعدة الاحتياط فواضح لأن طلب المزية المحتملة في أحدهما محبوب عقلا و أمّا على الأخبار فلأن مرجع أفضلية أحدهماإلى استحباب تقديم الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض فيشمله الأخبار مضافا إلى عموم قول الذكرى إنّ أخبار الفضائل يتسامح فيهاعند أهل العلم و من هنا يظهر وجه المسامحة في كراهة العبادات بمعنى قلة الثواب و أمّا لو حملنا الكراهة فيها على مجرّد المرجوحيّة من دون نقص الثّواب‌بناء على أنّ المكروه من العبادات كالمعيوب الّذي لا ينقص قيمته عن الصحيح كما حكي عن بعض ففيه إشكال و لو حملنا الكراهة على المعنى الاصطلاحي فلاإشكال أيضا في التسامح السّابع عشر هل يجوز التسامح في الرّواية الغير المعتبرة الدّالة على تشخيص مصداق المستحب أو فتوى الفقيه بذلك فإذا ذكر بعض‌الأصحاب أنّ هودا و صالحا على نبيّنا و آله و عليهما السّلام مدفونان في هذا المقام المتعارف الآن في وادي السّلام فهل يحكم باستحباب إتيان ذلك المقام لزيارتهماو الحضور عندهما أم لا و كذا إذا ورد رواية بدفن رأس مولانا سيّد الشّهداء عليه السلام عند أمير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليهما فهل يستحبّ زيارته بالخصوص أم لاو كذا لو أخبر عدل واحد بكون هذا المكان مسجدا أو مدفنا لنبيّ أو وليّ التحقيق أن يقال بعد عدم الإشكال في الاستحباب العقلي من باب الاحتياط و جلب‌المنفعة المحتملة إنّ الأخبار و إن كانت ظاهرة في الشبهة الحكميّة أعني ما إذا كان الرّواية مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه إلاّ أنّ الظّاهر جريان الحكم في محلّ‌الكلام بتنقيح المناط إذ من المعلوم أن لا فرق بين أن يعتمد على خبر الشّخص في استحباب العمل الفلاني في هذا المكان كبعض أماكن مسجد الكوفة و بين أن يعتمدعليه في أنّ هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم أنه يستحب فيه العمل الفلاني مضافا إلى إمكان أن يقال إنّ الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بحكم بل‌قد يكون الغرض منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاصّ و الحاصل أنّ التّسامح أقوى نعم لو ترتب على الخبر المذكور حكم آخر غير الاستحباب فلايترتب عليه لما عرفت فلو ثبت كيفية خاصة للزيارة من القريب بحيث لا يجوز في البعيد فلا يجوز لأنّ الثابت من الرّواية استحباب حضور هذا المكان‌لا كون الشّخص مدفونا فيه و كذا يستحب الصّلاة في المكان الذي يقال له المسجد و لا يجب إزالة النجاسة و لا يجوز الاعتكاف فيه إلى غير ذلك ممّا هو واضح‌من المطالب المتقدّمة الثّامن عشر قد عرفت أنّ حرمة التّشريع لا يزاحم هذا الاستحباب سواء قلنا به من باب الاحتياط أم قلنا به من باب الأخبار لأنّ موضوع‌التشريع منتف على التقديرين و لكن هذا في التشريع العام و أمّا التّشريع الخاص بأن يحكم الشّارع بعدم مشروعيّة عنوان بالخصوص كأن ينفي الصّوم‌في السّفر بقوله لا صيام في سفر و قوله ليس من البرّ الصّيام في السّفر و نحو ما دلّ على نفي الوتر في النوافل بمعنى صلاة ركعة واحدة و قوله لا تطوّع في وقت فريضةأو لا صلاة لمن عليه صلاة و قوله لا صلاة إلاّ إلى القبلة فالظّاهر عدم جريان التسامح فيها لا لورود الدّليل المعتبر على عدم استحباب الفعل لما عرفت‌من أنّ هذا لا يمنع التسامح سيّما على قاعدة الاحتياط و جلب المنفعة المحتملة بل لأنّ المستفاد من هذه الأدلّة الخاصة هو أنّ امتثال مطلقات أوامر هذه‌العبادات لا يتحقق بدون ذلك الشّرط أو مع ذلك المانع لما عرفت من أنّ الأخبار الضّعيفة لا تبين الماهيّات التوقيفية فالصّائم في السّفر لا يجوز له أن ينوي‌الصّوم لداعي امتثال أوامره و كذا النافلة في وقت الفريضة أو ممن عليه القضاء التّاسع عشر ظاهر الأصحاب عدم التفصيل في مسألة التسامح بين أن يكون الفعل‌من ماهية العبادات المركّبة المخترعة و بين أن يكون من غيرها إلاّ أنّ الأستاذ الشريف تغمده اللّه بغفرانه فصل و منع التسامح في الأولى و الذي بالبال‌ممّا ذكره لسانا في وجه التفصيل هو أنّ إلى هنا جفّ قلمه الشريف و بلغ كلامه اللّطيف نور اللّه مرقده المنيف و إنّي شاهدت أمّ النسخ و لكني نسخت‌هذه النسخة من نسخة مستنسخة من الأصل الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا عدم جريان أدلة البراءة في الشك بين الوجوب التخييري و الإباحة قوله لظهورها في عدم تعيين الشي‌ء إلخ‌(1) الأولى أن يقال بدله لأنّ‌مفادها عدم تعيين الشي‌ء ليشمل الدّليل العقلي أيضا إذ لا معنى لدعوى الظّهور بالنّسبة إلى العقل و كيف كان فلا يفيد شي‌ء من أدلّة البراءة نفي الوجوب‌التخييري من حيث هو و إن أفاد نفي التعيين بالعرض أمّا دليل العقل فلأنّ غايته في باب البراءة هو الحكم بقبح العقاب بلا بيان لا نفي الخطاب الواقعي فإذاشكّ في كون فعل مباحا أو واجبا مخيرا بينه و بين فعل آخر معلوم الوجوب في الجملة و تركه المكلّف فلا يخلو إمّا أن يترك معه الفعل الآخر أيضا أو لا فعلى‌الأوّل لا معنى لنفي العقاب للعلم به إجمالا لأجل ترك واجب واقعي و إن لم يعلم بجهة العقاب و كذا على الثّاني لا مسرح لحكم العقل فيه للعلم بعد العقاب‌حينئذ بجواز ترك أحد فردي الواجب المخير مع العلم بوجوبه مع اختيار فرد آخر منهما فضلا عن صورة الشكّ فيه نعم لو تعذر الفرد الآخر الّذي علم بوجوبه‌إجمالا أمكن نفي وجوب الفرد المشكوك فيه بالأصل إلاّ أنّ المنفي حينئذ هو وجوبه التعييني العارضي المحتمل لأجل تعذر الفرد الآخر لا وجوبه التخييري و هو خارج‌من محل الكلام و أمّا الأدلة النقلية فلأنّ المنساق منها هو نفي الضيق عن المكلّف في التكاليف المجهولة و لا ريب أنّ نفي وجوب الفرد المشكوك فيه‌لا يوجب توسعة عليه بل هو موجب للضيق عليه لأجل تعين الإتيان بالفرد الآخر عليه حينئذ بنفي وجوب الفرد المشكوك فيه‌ قوله ففي جريان عدم الوجوب‌إلخ‌
[2] يعني في استصحاب عدم الوجوب تفصيل بالنسبة إلى التخيير العقلي و الشّرعي فيجري الأصل في الثّاني دون الأوّل و توضيحه أنّه إذا شكّ في وجوب فعل‌بأن دار الأمر فيه بين كونه أحد فردي الواجب المخير و كونه مباحا فهو على وجهين أحدهما أن يعلم إجمالا وجوب فعل و لكن لم يعلم أنّ الواجب هو الكلّي المشترك‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست