responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 303
بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب و أجيب بأن الثواب لا يكون إلاّ فيما يترجّح فعله على تركه و ليس المستحب إلاّ ما كان كذلك و جاز تركه و فيه‌أنّ الثّواب قد يكون على إتيان الشي‌ء لاحتمال كونه محبوبا راجحا و هذا لا يحتاج في ترتب الثّواب إلى رجحان آخر غير الرّجحان المحتمل و قد ذكرنا سابقا أنّ هناك‌شيئين أحدهما فعل محتمل المطلوبية لداعي احتمال كونه مطلوبا و هو معنى الاحتياط و هذا لا يحتاج في ثبوت الثواب عليه إلى صدور طلبه من الشّارع بل يكفى‌احتمال كون الفعل مطلوبا مع كون داعي الفاعل هو هذا الاحتمال و الثّاني مجرّد إتيان محتمل المطلوبيّة من دون ملاحظة كون الداعي هو الاحتمال و هذالا يترتب الثواب إلاّ إذا ورد الأمر به شرعا لأن ترتب الثواب لا يكون في فعل إلاّ إذا كان الدّاعي عليه طلبا محقّقا أو محتملا و احتمال الأمر موجود لكنه لم يصر داعيابالفرض فإذا كان الأمر المحقق غير موجود فلا ثواب فحاصل الإيراد أنّه كما يمكن أن يكون الأخبار محمولة على الوجه الثّاني بأن يكون الشّارع قد طلب بهذه‌الأخبار مجرّد فعل محتمل المطلوبيّة فيكون إخباره بالثواب عليه كاشفا عن أمره به فيكون هذا الثواب المخبر به بإزاء موافقة الاستحباب الّذي كشف عنه بيان‌الثّواب كذلك يحتمل أن يكون إخباره هذا بالثواب على الوجه الأوّل و يكون بيانا لما يحكم به العقل من استحقاق العامل لداعي احتمال المطلوب و الثواب المرجوّو لو على فرض مخالفة ما رجاء للواقع فيكون الإخبار مختصّا بما إذا فعل الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة بل ربّما يدعى أنّ هذا هو الظاهر من هذه الأخبارمع تفاوتها في مراتب فإن قوله في غير واحد منها ففعله رجاء ذلك الثواب كالصّريح في ذلك و ما خلا عن هذا القيد فإنما يستفاد منه كون الدّاعي إلى الفعل‌احتمال المحبوبيّة من جهة تفريع إتيان الفعل على البلوغ بالفاء الّتي هي ظاهرة في الترتب فإن الفعل لا يترتب على البلوغ و لا تأثير للبلوغ فيه على وجه سوى‌كون ما يورثه البلوغ من القطع أو الظنّ أو الاحتمال داعيا إلى العمل اللّهمّ إلاّ أن يمنع من دلالة الفاء على ما ذكر من السّببيّة و التّأثير بل هي عاطفة على نحوقوله من سمع الأذان فبادر إلى المسجد كان له كذا فالأخبار الخالية عن تعليل الفعل برجاء الثواب غير ظاهرة في مضمون الأخبار المشتملة على التعليل بل هي‌ظاهرة في ترتب الثواب على نفس الفعل و اللاّزم من ذلك كونها مسوقة لبيان استحبابه لما عرفت من أن إتيان محتمل المحبوبيّة بما هو هو لا يوجب الثواب فالأخباربثبوت الثواب عليه بيان لاستحبابه و يؤيّد ما ذكرنا فهم الأصحاب القائلين بالتّسامح و منها أنّ هذه الأخبار لو نهضت للدّلالة على استحباب الشي‌ء بمجرّدورود الرّواية الضعيفة لنهضت للدّلالة على وجوب الشي‌ء بذلك لأنّ الرّواية إذا دلت على الوجوب يؤخذ بها و يحكم بكون الفعل طاعة و المفروض أنّ‌المستفاد من الرّواية كون طلبه على وجه يمنع من نقيضه فيثبت الوجوب و قد يجاب بأنا لم نعمل بالرّواية الضعيفة حتّى يلزمنا الأخذ بمضمونه و هو الطلب‌البالغ حدّ الإلزام و المنع من النقيض و إنّما عملنا بالأخبار الدّالة على استحباب ما ورد الرّواية بأنّ فيه الثّواب و هذا منه فيستحب و إن كان واجباعلى تقدير صدق الرّواية في الواقع و لا تنافي بين وجوب الشّي‌ء واقعا و استحبابه ظاهرا و الأولى في الجواب هو أنا لو قلنا أيضا بحجيّة الخبر الضعيف بهذه‌الأخبار فإنا نقول بحجيّته في أصل رجحان الفعل دون خصوصيّته من النّدب أو الوجوب فإنّ الواجب فيها التّوقف و الرّجوع إلى الأصول العمليّة كأصالةالبراءة و كم من حجة شرعية يتبعّض في مضمونها من حيث الأخذ و الطّرح و هناك أيضا بعض الاحتمالات التي ذكروها في معنى هذه الأخبار لم نتعرض‌لذكرها لبعدها و عدم فائدة مهمّة في ردّها التنبيهات اللازمة في بيان قاعدة التسامح‌ و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل أنّه إذا احتمل الفعل المذكور التحريم احتمالا غير مستند إلى رواية أو فتوى‌ففيه فإن قلنا بالتّسامح من باب الاحتياط فهو غير متحقّق لأنّ احتمال الحرمة أولى بالمراعاة و لا أقلّ من تساويه مع احتمال الرّجحان في الفعل اللّهمّ إلاّأن يقال إنّ الّذي لا يتأتى مع احتمال الحرمة هو الاحتياط بمعنى الأخذ بالأوثق و أمّا قاعدة جلب المنفعة المحتملة فتوقفها على عدم احتمال الحرمة محلّ نظر إذ الغرض قد يتعلق‌بخصوص المنفعة المحتملة في الفعل إلاّ أن يقال إنّ الكلام في الحسن العقلي و حكم العقل باستحقاق من أتى بمحتمل المحبوبيّة رجاء محبوبيّة الثواب و العقل هناغير حاكم نعم لو فرض كون المحبوبيّة المحتملة على تقدير ثبوتها واقعا أقوى من محبوبيّة الترك المحتملة فالظاهر ترجيح الفعل و من هنا ربّما يحكم برجحان فعل‌ما احتمل وجوبه و كراهته و ترك ما احتمل حرمته و استحبابه هذا من حيث قوّة المحبوبيّة و أمّا من حيث إن دفع الضّرر أولى من جلب النفع فلا إشكال في ترجيح‌احتمال لزوم الفعل أو الترك و أمّا بناء على أخبار التّسامح فالظاهر إطلاقها و عدم تقييدها بعدم احتمال الحرمة نعم ما اشتمل منها على التعليل برجاءالثواب ظاهر في صورة عدم احتمال التحريم لكنك قد عرفت أن المعتمد في الاستدلال هو إطلاق غيرها و المطلق هنا لا يحمل على المقيد كما لا يخفى‌اللّهمّ إلاّ أن يدعى انصراف تلك الإطلاقات أيضا إلى غير صورة احتمال التحريم و على الإطلاق ففي صورة احتمال الحرمة فيما وردت الرّواية الضعيفة باستحبابه‌فهنا يتعارض استحباب الفعل لأجل الأخبار و استحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط و الظّاهر عدم التعارض بل يحكم بكون كل من الفعل و التّرك مستحبّاو لا ضير في ذلك كما إذا دلّ على استحباب شي‌ء دليل معتبر و دلّ على تحريمه أمارة غير معتبرة كالشّهرة مثلا فإن فعله من حيث هو مستحب و تركه لداعي احتمال‌مبغوضيته للمولى أيضا محبوب فلم يتوجّه الاستحبابان إلى الفعل المطلق و الترك المطلق ثم لو فرض حكم العقل بأن دفع مضرّة التحريم المحتملة أولى من جلب منفعة الاستحباب‌المقطوع بها قبح حكم الشّارع بطلب محتمل التحريم و استحبابه فلا بد من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال التحريم الثّاني هل يعتبر في الرّواية الضّعيفة أن‌يفيد الظنّ أو يكفي فيه أن لا يكون موهوما أو لا يعتبر ذلك أيضا وجوه منشؤها إطلاقات النصوص و الفتاوى و إمكان دعوى انصراف النّصوص الّتي هي‌مستند الفتاوى إلى صورة عدم كون مضمون الرّواية موهوما أو إلى صورة كونه مظنونا و الاحتمال الأوسط أوسط الثّالث هي يعتبر فيها أن تكون مدونةفي كتب الخاصّة أم لا الأقوى هو الثّاني لإطلاق الأخبار و قد حكي عن بعض منكري التسامح إلزام القائلين به بأنّه يلزمهم أن يعملوا بذلك مع ما ورد من النّهي‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست