responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 3
شرط لتنجز التّكليف لا لتعلق التكليف الواقعي في الجملة فيرجع الحاصل إلى أن من جميع الشّرائط العامة من البلوغ و القدرة و العقل إذاالتفت إلى حكم شرعي إلى آخر ما ذكره و مقابله من لم يجمعها فيخرج منه التفات الصّبي و المجنون و العاجز لعدم ترتب أثر شرعا و عقلا على‌التفات هؤلاء و يحتمل أن يريد به المكلّف العالم بالأحكام إجمالا الجاهل بتفاصيلها فيكون المراد بالحكم الّذي هو متعلّق الالتفات‌هي الأحكام الخاصّة من وجوب الصّلاة و حرمة شرب الخمر أو نحوهما و يحتمل أن يكون الشّرط واردا لبيان الموضوع لما عرفت من كون الالتفات شرطالتنجّز التّكليف فيكون مأخوذا في موضوعه‌ قوله فيحصل له إمّا الشّك فيه إلخ‌(1) لم يتعرض في التّقسيم للوهم لتعيّن الغاية و وجهه واضح‌ثمّ إنّ الظّاهر من العبارة أنّ المراد بالشّك هو الشّك بمعنى تساوي الطّرفين مقابل الظنّ الفعلي و حينئذ يقع الإشكال في جعل الأقسام الثّلاثةموضوعا لمقاصد الكتاب لوضوح أنّ الموضوع في المقصد الثّاني ليس خصوص الظّنّ الفعلي بل الظنّ النّوعي أو الأعمّ منهما و كذا الموضوع في المقصدالثّالث ليس الشّكّ بمعنى تساوي الطّرفين بل الأعمّ منه و من الظن غير المعتبر اللّهمّ إلا أن يقال إنّ الموضوع في المقصد الثّاني هو الظنّ الفعلي‌و لكن النّوعي داخل في هذا المقصد حكما لا موضوعا و كذلك الموضوع في المقصد الثّالث هو الشّك بمعنى تساوي الطّرفين و لكن الظّنّ غير المعتبر داخل‌فيه حكما أيضا لا موضوعا فتأمّل فإنّه لا يخلو عن تكلّف لأنّ عمدة الكلام في المقصد الثّاني في الظن النوعي كما لا يخفى‌ قوله و يسمّى بالأصول‌العمليّة إلخ‌
[2] صريح العبارة أنّ القواعد الشّرعيّة الثّابتة للشّاك في مقام العمل منحصرة في الأصول العمليّة الأربعة و ليس كذلك لأن للشّاكّ أصولاأخر كثيرة الدّوران بينهم مثل أن عدم الدّليل دليل العدم و البناء على الأخف عند دوران الأمر بينه و بين غيره و أصالة الإباحة و الأصول‌اللّفظيّة و غير ذلك و لكن يمكن دفع ذلك بأنّ هذه الأصول بينما هو غير معتبر و ما هو راجع إلى أحد الأربعة و تفصيل القول في ذلك مقرّرفي محلّ أخر و إمّا على القول باعتبارها من باب الظّنّ كما هو ظاهر الأكثر حتّى أصالة الإباحة فهي داخلة في الأدلّة الاجتهاديّة نعم يبقى الإشكال‌بالنّسبة إلى القواعد المعتبرة في موضوع الشّكّ مثل قاعدة الطّهارة و نحوها بل سائر القواعد المختصّة بالموضوعات الخارجيّة المشتبهة مثل‌قاعدة القرعة و أصالة حمل فعل المسلم على الصّحة بناء على كون المراد من الحكم الشّرعي في المقام أعمّ من الكلّي و الجزئي اللّهمّ إلاّ أن يقال باعتبار هذه‌القواعد أيضا من باب الظّنّ النّوعي فتدخل في الأدلّة إلاّ أن دعوى ذلك بالنّسبة إلى الجميع مشكلة بل ممنوعة ثمّ إنّ الظّاهر أنّ المراد من الأصول العمليّةالأربعة الّتي وقع الكلام فيها في مباحث المقصد الثّالث هي الأصول الجارية في نفس الأحكام الكليّة و أنّ البحث عن جريانها في الموضوعات‌استطرادي لكون الأوّل داخلا في الأصول و الثّاني في الفروع كما يظهر من المصنف في أوائل مبحث الاستصحاب ثمّ إنّ مجمل الكلام في ضابط الأدلّةو الأصول أن ما اعتبره الشّارع سواء كان من باب التّأسيس أو الإمضاء و التّقرير إمّا أن يكون اعتباره في نفس الأحكام الكلّيّة أو في الموضوعات‌الخارجيّة أو في الأعمّ منهما و على التّقادير إمّا أن يكون اعتباره من باب الكشف و الإصابة سواء كان له جهة كشف عند العرف و اعتبره‌الشّارع من هذه الجهة أم لا و لكن علم من دليل اعتباره أنّ الشّارع إنّما اعتبره من حيث الكشف و الإصابة فيكون كشفه حينئذ تعبديّا و إمّاأن يكون اعتباره من باب التّعبّد من دون اعتبار جهة كشف فيه سواء كانت له جهة كشف عند العقلاء أم لا فما اعتبره الشّارع في الأحكام الكليّةمن حيث الكشف يسمّى دليلا و ربّما يوصف بالاجتهادي و في الموضوعات يسمّى أمارة و ما اعتبره من باب التّعبّد المحض لبيان كيفيّة عمل الجاهل و الشّاك‌في الأحكام يسمىّ أصلا عمليّا و ربّما يسمّى بالدّليل الفقاهتي و في لسان بعض أخر بالدّليل الفقهائي و هو الأنسب و في الموضوعات أصلا عمليّا قوله و هي منحصرة في أربعة إلخ‌ [3] هذا الحصر كما صرّح به في أوّل المقصد الثّالث عقلي و لا ينتقض بالقول بالبراءة عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائطو في الشّبهة غير المحصورة و المحصورة الّتي خرج أحد طرفيه عن محلّ الابتلاء نظرا إلى كون الشّكّ فيها في المكلّف به دون التّكليف لأنّ من قال بالبراءةفيها أرجع الشّكّ فيها إلى الشّكّ في نفس التّكليف كما سيجي‌ء في محلّه نعم ينتقض الحصر بموارد العلم الإجمالي بالتّكليف إذا لم تكن مخالفته مستلزمة للمخالفةالقطعيّة العمليّة كما لو دار الأمر بين وجوب فعل و حركته على ما اختاره المصنف رحمه اللّه في هذا المقصد من عدم كون المخالفة الالتزاميّة القطعيّةمانعة من جريان أصالة البراءة اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ هذا الحصر بالنّسبة إلى مذاق المشهور حيث قالوا في مثله بالتّخيير و حينئذ لا يقدح في الحصر عدم‌استقامته أيضا بالنّسبة إلى الأحكام الوضعيّة بناء على كونها مجعولة نظرا إلى عدم جريان البراءة و التّخيير فيها فإنّها عند المشهور و واقفهم المصنف‌منتزعة من الأحكام الطّلبيّة و إن نسب خلافه أيضا إليهم كما سيجي‌ء في مسألة الاستصحاب و لكن يخدش فيه قول المصنف رحمه الله و ما ذكرنا هو المختار في‌مجاري الأصول الأربعة و حينئذ يتضح عدم استقامة الحصر على ما اختاره المصنف في مسألة البراءة عند دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من عدم الحكم‌فيه بشي‌ء من وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا و لا الإباحة الواقعيّة و لا الظّاهريّة حيث حكم ثمة بوجوب التّوقّف و عدم الالتزام إلاّ بالحكم‌الواقعي على ما هو عليه في الواقع و قال و لا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب‌و الاستحباب انتهى و وجهه عدم شمول التّقسيم بحكم مثل هذا الشّكّ لفرض عدم كونه موردا لشي‌ء من الأصول الأربعة و ممّا أشار إليه من التنظير يظهرعدم اختصاص النّقض بما لا يمكن الاحتياط فيه كما لا يخفى اللّهمّ إلا أن يمنع اختصاص مؤدّى قاعدة البراءة بما يفيد الإباحة الظاهريّة بل هو كذلك‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست