responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 299
للحدث و لذا قد تخلف عنه كثيرا كاستحبابه للحائض و جماع المحتلم و نحوهما و لكن الّذي اختاره المصنف رحمه الله في الفقه كون ارتفاع الحدث الأصغر لازمالطبيعة الوضوء في محلّ قابل له و المسألة محل خلاف و تفصيلها محرّر في الفقه‌ قوله و كذا الحكم باستحباب إلخ‌(1) قال المصنف رحمه الله في كتاب الطّهارة عند شرح‌قول المحقق و لو جف ما على يده أخذ من لحيته و أشفار عينه إنّ إطلاق اللّحية في كلام المصنف رحمه الله و غيره تبعا للنّصوص من غير تقييد بظاهر ما كان في حدّ الوجه يحتمل‌أن يكون من جهة كون تخلل باطن اللّحية و غسل المسترسل منها مستحبّا و يحتمل أن يكون المراد منها خصوص ما تقدم في غسل الوجه الذي يجب غسله ويحتمل أن يراد جواز الأخذ منها و إن لم يكن غسل الزّائد واجبا و لا مستحبّا لعده عرفا من الماء المستعمل في الوضوء ما لم ينفصل عن المحل العرفي للغسل‌و لو باعتبار جزئه بل يحتمل المسح بالماء المستعمل لأصل الوضوء و لو من باب المقدّمة الوجوديّة أو العلميّة فيؤخذ من جزء الرأس الّذي غسل مقدمه و من‌المواضع المشكوكة المحكوم بوجوب غسلها بقاعدة الاحتياط بل و من المواضع الّتي حكم باستحباب غسلها بمجرّد خبر ضعيف أو فتوى فقيه تسامحا لأنّه‌يكون من أجزاء الفرد المندوب باعتبار اشتماله على هذا الجزء لكن في جميع ذلك نظر بل لا يبعد وجوب الاقتصار على ما ثبت بالدّليل كونه من مواضع‌الغسل أصالة انتهى و منه يظهر أن الوجه في جواز المسح ببلل المسترسل من اللّحية أمران أحدهما استحباب غسله في الوضوء فيكون جزء فرد منه فيصدق‌على بلله الماء المستعمل في الوضوء و ثانيهما صدق ذلك عليه عرفا و إن لم يجب و لم يستحب غسله فيه و لعلّ وجه النّظر فيهما بعد أصالة عدم حصول‌الطّهارة بذلك أن ظاهر الأخبار الواردة في المقام اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء مثل ما رواه المفيد في إرشاده عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن‌الفضل عن علي بن يقطين و فيه بعد أمر علي بن يقطين بالوضوء على وجه التقيّة و فعل ابن يقطين كما أمره عليه السّلام و صلاح حاله عند الرشيد كتب‌عليه السّلام إليه يا علي توضأ كما أمر اللّه اغسل وجهك مرّة واحدة فريضة و أخرى إسباغا و اغسل يديك من المرفقين و امسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنّا نخاف عليك و لا ريب في عدم صدق ذلك على الوجه الثّاني إذا النّداوة هو البلل فإذا أضيفت‌إلى الوضوء فهي ظاهرة في إرادة البلل الباقي على أعضاء الوضوء فلا يشمل مطلق الماء المستعمل في الوضوء و لذا لا يشمل ما انفصل عنها و اجتمع في‌إناء أو محلّ آخر و من هنا يظهر عدم صدقه على الوجه الأوّل أيضا و ذلك لأن المصنف رحمه الله في كتاب الطّهارة بعد أن حكى استحباب غسل المسترسل من‌اللحية عن الإسكافي قال و لعلّه لقوله عليه السّلام في بعض الوضوءات و أسدله على أطراف لحيته و إطلاق الأخبار الآمرة بأخذ الماء من اللّحيةعند الجفاف مضافا إلى التّسامح في أدلة السّنن ثم قال لكن لا يثبت بذلك كون مائه ماء الوضوء حتّى يجوز المسح به فإنّه و إن ثبت استحباب الهيئة المركّبةمن سائر الأفعال و غسل المسترسل إلا أنّه لا يثبت كون غسله من أجزاء الوضوء و صيرورته أفضل فردي الوضوء باعتبار اشتماله على هذا الفعل لاباعتبار تركبه منه و من غيره فهو قيد لا جزء و التقييد داخل و القيد خارج انتهى و حاصله أن استحباب غسل المسترسل في الوضوء لا يثبت كونه جزءا منه‌لاحتمال كونه قيدا لكمال الوضوء لا جزءا مستحبّا منه و الفرق بينهما هو الفرق بين المقيّد و المركب و مما ذكرناه ظهر الوجه فيما قواه في المتن من المنع‌من المسح ببلله و إن قلنا بكونه مستحبّا شرعيّا و لكنّك خبير بأن ظاهر اعتبار شي‌ء في مركّب كونه جزءا منه قيدا له ثم إنّه يمكن أن يستدلّ على كون مفاد أخبارالتسامح هو الاستحباب الشرعي دون تأكيد حكم العقل بوجوه أحدها أن حملها مع كثرتها على ذلك بعيد جدّا الثّاني أن أكثر هذه الأخبار مطلقات‌لا دلالة فيما على اعتبار كون إتيان الفعل بداعي إدراك الثواب البالغ و ما وقع فيه التقييد بذلك مجمل لاحتمال كون المراد به بيان كونه الدّاعي إلى العمل‌و المحرك للمكلف إليه لا اعتبار ذلك في كيفيّة الامتثال بأن يكون غاية مقصوده من الفعل و الفرق بينهما واضح الثّالث أن ظاهرها استحقاق الثّواب‌بالعمل فلو حملت على بيان حكم العقل و تأكيده لا يكون ترتب الثواب على وجه الاستحقاق بل على وجه التفضل من اللّه سبحانه لكون العبد معه في‌حكم المطيع و المنقاد الرّابع فهم الفقهاء لحكمهم بالاستحباب الشّرعي لأجلها و هم من أهل اللّسان الخامس أن ظاهر بعضها كما اعترف به المصنف رحمه الله هواستحقاق خصوص الثواب البالغ لا مطلقة و العقل لا يستقل به و حمله على التفضل أيضا خلاف الظاهر نقل رسالة المؤلف في التسامح في أدلة السنن‌ ثم إنا وعدناك في بعض الحواشي‌السابقة نقل رسالة مفردة في التسامح في أدلة السّنن للمصنّف قدّس اللّه سرّه و طيب رمسه و هي‌بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌المشهور بين أصحابنا و العامة التسامح في أدلة السّنن بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشّروط للعمل بأخبار الآحاد من الإسلام و العدالة و الضّبطفي الرّوايات الدّالة على السّنن فعلا أو تركا و عن الذّكرى أن أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم و في عدة الدّاعي بعد نقل الرّوايات الآتيةقال فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين و عن الأربعين لشيخنا البهائي نسبة إلى فقهائنا و عن الوسائل نسبة إلى أصحابنا مصرّحا بشمول المسألةلأدلّة المكروهات أيضا و عن بعض الأجلّة نسبة إلى العلماء المحقّقين خلافا للمحكي عن موضعين من المنتهى و صاحب المدارك في أوائل كتابه قال بعد ذكرجملة من الوضوءات المستحبّة و ذكر ضعف سندها ما لفظه و ما يقال من أنّ أدلّة السّنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه لأن الاستحباب‌حكم شرعيّ انتهى و حاصل هذا يرجع إلى التمسّك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدّليل المعتبر شرعا و يؤكدها ما دل على حرمة العمل بما وراء العلم‌ الاستدلال للتسامح في أدلة السنن بالإجماع و العقل و الأخبار و أنت خبير بأنّه يخرج عن الأصل و العمومات بأدلّة القول الأوّل و هي وجوه الأوّل الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة بل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست