responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 29
عن قواعد الشّهيد من تنظره في حرمة التجرّي و بينما حكاه عنه سيّدنا الأستاذ دام ظلّه من حكمه بترتّب العقاب على التّأخير في مسألة ظن ضيق‌الوقت بل قد تقدّم سابقا دعوى جماعة من العامّة و الخاصّة في الفروع و الأصول الإجماع عليه و لكن الأقرب كون الأمر النّاشئ من ظنّ الضّيق‌إرشاديا لا يترتب على موافقته و مخالفته سوى ما يترتّب على نفس الواقع و كذلك في الشّبهة المحصورة اللّهمّ إلاّ أن يلتزم بحرمة التجرّي ثمّ إنّه‌على تقدير عدم حرمة التجرّي يمكن الالتزام بترتّب الثّواب على الإتيان بما اعتقد وجوبه و هو غير واجب في الواقع أو استحبابه و هو غير مستحب‌كذلك لفحوى أخبار التّسامح فإنّ الشّارع إذا رتّب الثّواب على الإتيان بفعل محتمل المحبوبيّة في الواقع فترتيبه على متيقّن المحبوبيّة أولى‌ قوله لكثرة وقوع الاشتباه إلخ‌(1) لهم دليل آخر أيضا و هو الأخبار و سيشير المصنف إليها بعد نقل كلماتهم على طريق السؤال فالأولى التعرض لمايتعلّق بها ثمّة التنبيه الثاني في رد الأخباريين في القول بعدم حجية القطع قوله فإن أرادوا عدم جواز إلخ‌
[2] و لا يذهب عليك أنّ في كلماتهم احتمالين آخرين لم يتعرض لهما المصنف قدّه أحدهما أن يريدوابعدم جواز الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة غير الضّروريّة و انحصار الدّليل في السّماع عن الصّادقين عليه السلام عدم حصول‌القطع من غيرهما نظرا إلى أنّ الحاصل من غيرهما هو الظّنّ المشتبه بالقطع عند المدّعى فيرجع إلى النّزاع حينئذ إلى الصّغرى و يؤيّده ما ذكره المحدّث‌الأمين الأسترآبادي في عدد ما استدلّ به على انحصار الدّليل في غير الضّروريّات الدّينيّة في السّماع عن الصّادقين عليهما السّلام حيث قال‌الدّليل الأوّل عدم ظهور دلالة قطعيّة و أذن في جواز التمسّك في نظريات الدّين بغير كلام العترة الطّاهرة عليهم السّلام و لا ريب في جوازالتّمسّك بكلامهم فتعين ذلك و الأدلّة المذكورة في كتب العامّة و كتب متأخّري الخاصّة على جواز التّمسّك بغير كلامهم مدخولة و أجوبتهاواضحة ممّا مهدناه و نقلناه لا تطيل الكلام بذكرها انتهى و وجه التّأييد أنّ مراده لو كان مطالبة الدّليل القطعي على الاعتماد على القطع‌فهو ممّا تضحك منه الثكلاء إذ الدّليل حينئذ ليس بأوضح من المدلول سيّما و إنّ الأدلّة التي ادّعى كونها مدخولة كلّها ظنية عنده اللّهمّ‌إلاّ أن يريد بالدّلالة القطعيّة ما ينتهي إلى البديهة أو كان بديهيّا و أوضح ممّا ذكر ما ذكره من الدّليل الرّابع حيث قال إنّ كلّ مسلك‌غير ذلك المسلك أنّما يعتبر من حيث إفادته الظّنّ بحكم اللّه تعالى و قد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظّنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى لو بنفيهاانتهى و استدل خامسا بأنّه قد تواترت الأخبار عن الأئمة عليهم السّلام بأنّ مراده تعالى من قوله‌ فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون و من‌نظائرها من الآيات الشّريفة أنّه يجب سؤالهم عليهم السّلام في كلّ ما لا نعلم انتهى لأنّ مقتضاه عدم وجوب سؤالهم فيما علمناه مطلقا و إن‌كان علمنا حاصلا من المقدّمات العقليّة و هو كالصّريح في كون مراده من ضروريّات الدّين في عنوان كلامه مطلق القطع و بالجملةفالمظنون من ملاحظة كلماته هنا و في غير المقام إرادته نفي العمل بالظنّيات و إن استفاد المصنف رحمه الله من كلامه الّذي نقله خلاف ما استفدناه‌نعم ما ذكرناه لا يتأتى في كلام المحدّث الجزائري و المحدّث البحراني كما لا يخفى و ثانيهما أن يريدوا تقيد الأحكام الواقعيّة أو تنجزها بالبلوغ‌بطريق السّماع عن الصّادقين عليهما السّلام بلا واسطة أو معها أو بطريق آخر ضروري فما يقطع به من غير الطّريقين فهو ليس بحكم اللّه الواقعي‌أو لا يجب اتباعه و سيجي‌ء توضيح ذلك عند شرح السّؤال الّذي أورده المصنف منتصرا له بكلام شارح الوافية و بالجملة أنّ الوجوه المحتملة في‌كلماتهم أربعة أظهرها بالنّسبة إلى كلام الأمين الأسترآبادي هو الوجه الأوّل من الوجهين الّذين ذكرناهما ثمّ الوجه الأوّل من الوجهين‌الّذين ذكرهما المصنف نعم الأظهر بالنّسبة إلى كلام المحدّث الجزائري هو الوجه الأوّل ممّا ذكره المصنف و كيف كان يرد على الوجه الأوّل ممّاذكره المصنف رحمه الله ما أورده المصنف عليه أوّلا من عدم معقوليّة لاستلزامه التّناقض كما أوضحناه في غير موضع و ثانيا من النقض بأنّه لو أمكن الحكم‌بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة طابق النعل بالنعل و حاصله أنّ القطع لو كان قابلا للمنع الشّرعي بأن‌كان كالظّنّ محتاجا إلى إقامة برهان قطعي على جواز العمل به لكان القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة أيضا محتاجا إليه لكونه من جملة أفرادالقطع و لا ريب أنّ غاية ما يدلّ عليه قطع آخر مثله فحينئذ ننقل الكلام إلى هذا القطع و هكذا فيتسلسل و من هنا يظهر أن ما يمكن أن يوردعلى المصنف رحمه الله من أن من فرق بين القطعين يدعي الدّليل القطعي على اعتبار القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة من الأخبار المتواترة و غيرهافمجرّد إمكان عدم اعتبار القطع الحاصل من المقدّمات الشّرعيّة لا يرد نقضا عليه غير مجد في دفع ما أورده اللّهمّ إلاّ أن يدعي أن اعتبار القطع‌الحاصل من المقدّمات الشّرعية من ضروريّات الدّين أو من البديهيّات الأوليّة أو ممّا يحكم العقل الفطري السّالم من الشّبهات باعتباره و الأول‌مستثنى في كلام المحدّث الأسترآبادي و الثّاني في كلام المحدّث الجزائري و الثّالث في كلام المحدّث البحراني و يرد على الوجه الثّاني ممّا ذكره أعني‌إرادة عدم جواز الدّخول في المقدّمات العقليّة لتحصيل القطع بالمطالب الشّرعيّة و إن لم يجز النّهي عنه بعد حصوله كما وقع النّهي عن الخوض‌في مسائل القدر تحذيرا عن الوقوع في موارد الخطر ما أورده عليه من المعارضة بكثرة وقوع الخطاء في فهم المطالب من الأدلّة الشّرعيّة و لذاترى الفقهاء يختلفون في أكثر المسائل الفقهيّة مع استناد كلّهم إلى الأدلّة الشّرعيّة و ربّما يزيد الاختلاف على عشرة أقوال حتّى من الأخباريين‌كيف لا و الأخباريّون لا ينكرون التّمسّك بالقواعد الشّرعيّة و الأصول التّعبديّة مثل قاعدة اليد و نحوها و الاستصحاب في الموضوعات و
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست