responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 271
في ارتكابها و هي كاشفة عن وجود ترياق لها و إن كان ذلك حاصلا بالعمل بالأحكام المعلومة بل ربّما يقال في منع حكم العقل بوجوب دفع المفاسد المحتملةبكفاية مجرّد احتمال جعل الشّارع لها ترياقا و إن لم يعرفه المكلف و لكنه كما ترى غير مانع من حكم العقل بالوجوب و بعبارة أخرى إنا إن قلناباعتبار أصالة البراءة من باب الشّرع كشف ذلك عن وجود ترياق يتدارك به المفسدة اللاّزمة من العمل بالبراءة و إن قلنا باعتبارها من باب‌العقل فهو إنّما يحكم بها بعد منع وجوب دفع الضّرر المحتمل و لا يكفي فيه مجرّد احتمال ما ذكرناه‌ قوله و الظاهر أنّ المراد به إلخ‌(1) حاصله أن عرض‌الشّارع من التّكليف هو إطاعة ما أمر به أو نهى عنه لا مجرّد وقوع المأمور به و عدم وقوع النّهي عنه و لو من باب الاتفاق و الإطاعة في التعبديّات‌هي الإتيان بالمأمور به من حيث إنّ الشّارع أمر به و هو معنى القربة المعتبرة فيها و لا شك أن هذا المعنى لا يمكن إلا مع العلم بالأمر و أمّا في التوصّليات‌فهي الإتيان بالفعل المأمور به في الخارج مع القصد إلى إيقاعه في الخارج و إن لم يكن بقصد امتثال ما أمره به بأن يوقع عقد البيع مع القصد إلى‌كونه من الأسباب النّاقلة شرعا و إن لم يكن الإتيان به بقصد أنه ممّا أمر اللّه به حتّى يترتب عليه الثّواب و لا ريب في عدم القدرة أيضا على الإتيان بالمأموربه كذلك مع عدم العلم بالأمر و بالجملة أنّ مجرّد صدور الفعل المأمور به من باب الاتفاق لا يوجب الإطاعة كما أنّ صدور تركه كذلك لا يوجب المخالفة و سقوطالتكليف في بعض الموارد بفعل الغير كما في دفن الميّت و أداء الدّين من غير المديون إنّما هو من جهة سقوط أصل التّكليف بفعل الغير لأجل حصول‌الغرض لا من جهة حصول الإطاعة قوله مدفوع بأنّه إن قام دليل إلخ‌
[2] حاصله أنّ الغرض من التّكليف هو امتثاله فلو جاز التّكليف بالمجهول فلا بدّأن يكون الغرض منه امتثاله مطلقا و لو في حال الجهل و لا ريب أنّ الامتثال التّفصيلي في حال الجهل متعذر كما أسلفناه في الحاشية السّابقة و أمّاالامتثال الإجمالي بالإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر في الواقع فإن قام دليل على وجوب ذلك في التكاليف المجهولة أغنى ذلك عن الأمر الواقعي لكون‌الغرض المقصود من الأمر الواقعي حاصلا بهذا الأمر الظاهري و إن لم يقم على وجوبه دليل فمجرّد التكاليف الواقعيّة المشكوكة لا تنفع في تحصيل هذاالغرض لأنّه لو جاز التكليف بالمجهول كان الغرض منه حمل المكلّف عليه و إتيانه به مطلقا و لو مع الجهل به لأنّ ظاهر التكليف حيث ثبت كون المقصودمنه إتيان المكلّف بالمكلّف به على الحال التي وقع عليها فالتكليف المشكوك بنفسه لا يفيد الغرض المذكور و الحاصل أنّه مع فرض عدم قيام دليل على‌وجوبه فغاية ما يترتب على الأمر الواقعي المحتمل هو الإتيان بالفعل أحيانا من باب الاتفاق أو لداعي احتماله لا لداعي إطاعته التّفصيلية و هو غير مجدّفي تحصيل الغرض المقصود منه من حمل المكلف على الإتيان بالمكلف به مطلقا و هو واضح هذا و يمكن أن يقال بورود جميع ما ذكره فيما ثبت وجوب الاحتياطفيه كما لو تردّد الواجب بين الظّهر و الجمعة أو بين القصر و الإتمام في بعض الموارد إذ يمكن أن يقال هنا أيضا أن التكليف بالمجهول لو جاز كان الغرض‌منه امتثاله مطلقا و الامتثال التفصيلي متعذّر و الإجمالي إن قام على وجوبه دليل أغنى هذا الدّليل عن التكليف الواقعي و إلاّ فمجرّد التكليف الواقعي‌لا ينفع في تحصيل الغرض المذكور بل يمكن إجراء هذا الكلام في جميع موارد إمكان الاحتياط سواء كانت الشّبهة بدوية أم مشوبة بالعلم الإجمالي‌إذ ما ذكر من الوجه يمنع إمكان الاحتياط لا وجوبه مع أنّ دعوى إغناء الأمر الظاهري بالاحتياط عن الأمر الواقعي متضحة الفساد لوضوح عدم إغناءشي‌ء منهما عن الآخر أمّا عدم إغناء الأوّل فلكون إمكان الاحتياط متفرّعا على احتمال التكليف الواقعي و أمّا عدم إغناء الثّاني فلأنّه إنّما يسلّم مع‌إمكان تحصيل الواقع بالعلم التّفصيلي و أمّا مع عدمه كما في محل الفرض من موارد أصالة البراءة لفرض عدم إمكان تحصيل العلم بالواقع فيها تفصيلافلا يكون الأمر بالاحتياط فيه مغنيا عن الواقع لا محالة قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة قوله لأنّ الثّابت بها إلخ‌ [3] يرد عليه مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه الله عليه منع جريان استصحاب‌البراءة في مورد قاعدتها لكون الشّك في التكليف علة تامة لحكم العقل بعدم التكليف في مقام الظاهر و حينئذ لا يبقى شكّ فيه حتّى يجري استصحاب‌البراءة و حينئذ تكون قاعدة البراءة حاكمة على استصحابها نظير حكومة قاعدة الاشتغال بالنّسبة إلى استصحابه اللّهمّ إلاّ أن يقال بكون التمسّك بالاستصحاب‌في المقام مبنيا على الغضّ عن حكم العقل بقبح التّكليف بلا بيان أو على ظاهر المشهور من كون اعتبار البراءة من باب الاستصحاب‌ قوله اللوازم المجعولةالشّرعية إلخ‌ [4] لأنّ قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشّكّ ليس المراد به النّهي عن نقض اليقين بالشّكّ لانتقاضه به قهرا بل المراد به على ما سيجي‌ءفي محلّه الحكم بالالتزام ببقاء المتيقّن السّابق في زمان الشّكّ إذا كان المستصحب حكما شرعيّا و ببقاء الآثار الشّرعيّة المرتّبة على المتيقن السّابق إن كان‌من الموضوعات الخارجة مثل حياة زيد لأنّ المقصود من استصحاب وجوده هو ترتيب الأحكام المرتبة على وجوده في زمان اليقين به في زمان الشك فيه‌مثل الحكم بوجوب نفقة زوجته و عدم انتقال ملكه إلى الوارث و نحوهما و لذا لا يجري الاستصحاب في الموضوعات الّتي لا تترتب عليها أحكام شرعيّةمثل استصحاب حياة جنّ معهود مثلا و المستصحب فيما نحن فيه هي براءة الذّمة من التكليف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب عليه و المقصودمن استصحاب هذه الأمور هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك كإثبات الإذن و الترخيص من الشّارع في الفعل كما صرّح به المصنف ره‌و القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل ليس من اللّوازم الشّرعيّة للأمور المذكورة و كذلك الإذن و الترخيص فإنّه و إن كان من الأمور الشّرعيّة إلاّ أنّه ليس‌من لوازم الأمور المذكورة بل من مقارناتها على ما حقّق به المقام و لا هو موردا للاستصحاب لعدم توجّه الخطابات الشّرعيّة إلى المجنون و الصّبيّ فكما أنّه لا وجوب و لا تحريم في حقّهماكذلك لا استحباب و لا كراهة و لا إباحة أيضا في حقّهما حتّى يستصحب شي‌ء منها نعم استصحاب عدم المنع مثلا الثّابت في حال الصّغر و الجنون إلى زمان‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست