responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 26
على اللّه سبحانه من الوعد و الوعيد على الواجبات و المحرّمات فهو ينافي العفو سيّما إظهاره على الرعية الموجب لأن لا يبالي كثير منهم ارتكاب‌المحرّمات إذ الرادع لأغلبهم ليس إلا خوف المؤاخذة لا قبح الفعل في نفسه و هذا الإشكال سار في جميع الموارد الّتي ثبت العفو فيها عن الحرام‌كما في الظّهار على قول و ما ورد في التّاسع من شهر ربيع الأوّل و الجواب منع منافاة العفو في الواقع لمقتضي اللّطف إذ قد تقتضي الحكمة ذلك‌في بعض الموارد كالتّوسعة على العباد في خصوص المقام إذ قلّ من يتخلّص عن نيّة المعصية سيّما في تمام العمر بخلاف فعلها و من هذا الباب التّوبةالمكفرة للذّنوب و هو المناسب أيضا لعموم رحمته و أمّا إظهار العفو فمع انتقاضة بالتوبة لاشتراكهما فيما يرد على الأوّل مضافا إلى أنّ‌الحكمة قد تقتضي ذلك أيضا و إن لم نعرف وجهها بالخصوص أنّ العفو في موارد ثبوته يحتمل أن يكون برفع الخطاب المثبت للحكم فلا يلزم منه‌التّسبب لعدم مبالاة كثير من النّاس دخول المعاصي إذ المعصية مخالفة الخطاب الإلزامي و الفرض عدمه نعم غاية ما يلزم هنا هو التّرخيص في‌الدّخول في المفاسد الواقعيّة و تفويت المصالح الواقعيّة الّتي هي منشأ الأمر و النّهي و لا قبح فيه بعد احتمال جبر هذا الكسر بما يصلحه كماهو اللاّزم في موارد العمل بأصالة البراءة بل بمطلق الأدلّة الظّاهريّة المحتملة لمخالفة الواقع في صورة التمكّن من العلم و لو بالاحتياطهذا و لكن ظاهر العفو ثبوت المعصية و كثرة أخبار العفو تغني عن إيرادها و لذا تركه المصنف رحمه الله و يكفي فيه ما اشتهر من قوله عليه السّلام‌نيّة السّوء لا تكتب و عن اعتقادات الصّدوق اعتقادنا أن من همّ بالسّيّئة لم تكتب حتّى يعملها فإن عملها كتبت عليه سيّئة واحدة و قدعقد في كتاب معالم الزّلفى لذلك بابا و يظهر من بعض الأخبار أنّ من همّ بسيّئة و لم يفعلها كتبت له حسنة و ظاهر كلام الشّهيد الّذي‌نقله المصنف رحمه الله عدم الخلاف في العفو عن النيّة المجرّدة و إن كان نفيه الذّم ربّما يومئ إلى عدم تحقّق المعصية أيضا و لكنّه خلاف ما صرّح به في غايةالمراد في مسألة عدم كون الاستمرار على حكم النيّة شرطا في صحّة الصّلاة و الصّوم من حصول الإثم بها بل المحكي عن شيخنا البهائي حمل‌عبارة القواعد على مجرّد العفو و ظاهره بل صريحه عدم الخلاف بين الخاصّة و العامّة في الحرمة حيث قال إنّ الشّهيد لم يرد يعني بماذكره في القواعد أن قصد المعصية و العزم على فعلها غير محرّم كما يتبادر إلى بعض الأوهام حتّى إنّه لو قصد الإفطار مثلا في شهررمضان و لم يفطر لم يكن إثما كيف و هو مصرح في كتب الفروع بتأثيمه و قال و الحاصل أنّ تحريم العزم على المعصية ممّا لا ريب فيه عندنا وكذا عند العامّة و كتب الفريقين من التّفاسير و غيرها مشحونة بذلك بل هو من ضروريّات الدّين و عد كلام الطّبري و الزّمخشري و الفخري والبيضاوي في تفسير قوله تعالى‌ إنّ السّمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا حيث جعلوه دليلا على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصيةو كلام السّيّد المرتضى رضي اللّه عنه في تنزيه الأنبياء حيث قال إرادة المعصية و العزم عليها معصية و قد تجاوز قوم حتّى قالوا العزم على‌الكبيرة كبيرة و على الكفر كفر و كذا تصريح الفقهاء بأنّ الإصرار على الصّغائر إمّا فعليّ أو حكميّ و هو العزم على فعل الصّغائر متى تمكن منها ثمّ أوردعلى نفسه سؤالا بأنك قد قلت قد ورد عن أئمّتنا عليهم السّلام أخبار كثيرة تشعر بأنّ العزم على المعصية ليس بمعصية و كلمة الأصحاب عليه و أما العفو فالمتيقن من الأخبار و إنّما دلّت على أنّ من‌عزم على معصية كشرب الخمر و لم يعملها لم تكتب عليه تلك المعصية متى عزم عليها لا أنّ نفس العزم ليس بمعصية انتهى كلامه رفع مقامه‌و عن صاحب المدارك نفي الخلاف عن حرمة إرادة الحرام و ظاهر من أطلق الحرمة هو ترتّب العقاب أيضا و يدلّ عليه الأخبار الّتي نقلهاالمصنف رحمه الله و أقول لا إشكال ظاهرا في حصول المعصية لما عرفت من اتفاق الأخبار بل من كلمات الأصحاب أيضا هو العفو عن مجرّد القصدو أمّا المقارن ببعض مقدّمات الحرام فلا دليل عليه إن لم يكن دليل على خلافه و هذا أولى في مقام الجمع بين الأخبار من الوجه الأوّل من‌وجهي الجمع الّذين ذكرهما المصنف لعدم الشّاهد له و يشهد بما ذكرناه ما ورد من أنّه إذا التقى المسلمان إلى آخر ما نقله المصنف بناء على ما هوالغالب بل هو صريح مورده من إتيان المقتول المريد لقتل صاحبه ببعض المقدّمات و قوله تعالى‌ تعاونوا على البرّ و التّقوى و لا تعاونواعلى الإثم و العدوان بناء على ما نقله المصنف عن بعض الأساطين من تعميم الإعانة على الإثم لما يشمل إعانة نفسه على الحرام بتنقيح المناطلا بالدّلالة اللّفظيّة فإنّ الإعانة يتسير مقدّمات فعل الغير ليصل إليه فلا يكون ما نحن فيه أعني إيجاد مقدّمات فعل نفسه مشمولا للفظالإعانة فلا يمكن إثبات حكمها عليه إلاّ بتنقيح المناط أو الألوية و ما دل على حرمة مقدّمة الحرام كما تقرّر في محلّه و حاصله أنّ الحرام من‌مقدّمة الحرام أمران أحدهما إيجاد سببه أعني العلّة التّامّة و الآخر إيجاد سائر مقدّماته من الشّرائط و المعدّات مع قصد التّوصّل بهاإلى الحرام و إن لم يتّفق التوصّل إليه فكل منهما حرام نفسي بحكم العقل و إن وقع الكلام في أنّ كلا منهما حرام برأسه كما زعمه صاحب‌الهداية أو حرمة الثّاني منهما راجعة إلى الأوّل كما اخترناه و الكلام في ذلك موكول إلى مبحث المقدّمة قوله عليه السلام نيّة الكافر إلخ هو مع أخصيته‌من المدّعى مشعر بعلية الكفر مضافا إلى ظهور الإضافة في الاختصاص فهو نظير قوله عليه السلام نيّة المؤمن خير من عمله قوله قوله عليه السلام إنّما يحشرإلخ الظّاهر منه سوقه لبيان حشرهم على نيّاتهم من الكفر و الإيمان أو المراد عدم إجداء الأعمال الظّاهريّة ما لم يوافقها العمل القلبي فلادخل له فيما نحن فيه‌ قوله و ما ورد من تعليل إلخ‌(1) ظاهر سوق الرّواية كون المراد من المعصية و الطّاعة هو المعصية بالكفر و الطّاعة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست