responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 254
مطلقا و قال في الضوابط في مقام بيان مادة الافتراق من جانب البراءة إنا نرى تمسّكهم بأصل البراءة فيما لا يصلح فيه الاستصحاب كما في مسألة تبعية القضاءللأمر الأوّل أو للفرض الجديد فالمعظم على الثّاني لأصالة البراءة مع أنّه لا معنى لاستصحاب البراءة هنا لو لم نقل إن الاستصحاب يقتضي الخلاف انتهى‌و يظهر هذا أيضا من المحقّق القمي رحمه الله في مسألة تبعية القضاء للأمر الأوّل و عدمها هذا و نرد على ما ذكره في الفصول أنّه إن أراد عدم صلاحية المثال المذكورللاستصحاب أصلا ففيه أنّه لا وجه لمنع جريان استصحاب الجنابة و الطّهارة معا غاية الأمر أن يكون هنا أصلان متعارضان لا عدم كونه موردا للاستصحاب‌أصلا و إن أراد عدم تحقق استصحاب مثمر في مقام العمل ففيه أن الشّبهة في المثال موضوعيّة لأنّ مرجعها إلى الشّكّ في كون المكلّف على الجنابة أو الطهارةو حينئذ إن أراد عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات المشتبهة مطلقا فهو متضح الفساد إذ لا ريب في جواز استصحاب حياة زيد عند الشكّ في موته و بقاءالخل على حالته الأولى عند الشّك في انقلابه خمرا و إن أراد عدم جريانه في خصوص المثال كما هو ظاهر كلامه ففيه أنّه لا شك في عدم تعلق الخطابات‌الشرعيّة التي منها عدم جواز الجواز من المسجدين و اللّبث في المساجد للجنب بالمكلف في حال الصّغر و الجنون و المتيقن من انقطاع هذه الحالة بعد البلوغ‌و الإفاقة هي صورة العلم بالجنابة تفصيلا لا مع الشّكّ فيها و إن علم إجمالا بوقوع أحد الأمرين منها و من الطّهارة و حينئذ يصح استصحاب العدم السّابق إلى‌زمان الشّكّ و إن لم يصح استصحاب خصوص إحداهما لأجل المعارضة و أمّا ما ذكره في الضوابط فيرد عليه منع عدم صحة استصحاب العدم فيما شكّ في‌كون القضاء بالأمر الأوّل أو بأمر جديد لأنا لو قلنا بكونه بالأمر الأوّل فالأداء و القضاء تكليفان متغايران و دلالة الأمر الأوّل عليهما من قبيل‌تعدد الدّالّ و المدلول لأن مطلوبية إيجاد الطّبيعية في خارج الوقت على تقدير الإخلال بها في الوقت مستفادة من الخارج و مع الشّكّ في التكليف‌الثّاني يستصحب العدم السّابق الثابت في حال الصّغر و لا وجه لاستصحاب التكليف الثّابت في الوقت كما زعمه لاحتمال كون الإتيان به في الوقت مأخوذافي موضوعه فلا يكون الموضوع حينئذ محرزا حتّى يصح التمسّك بالاستصحاب و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الحقّ اتحاد أصالة البراءة و استصحابها بحسب الموارد و إن اختلفابحسب المفهوم إذ المناط في حكم العقل بالبراءة هو مجرد الشّكّ في التكليف مع قطع النّظر عن الحالة السّابقة و في الاستصحاب هو اليقين بالحالة السّابقةو الشك في بقائها فهما مختلفان مفهوما و إن اتحدا موردا و إن كان هذا خلاف المشهور إذ المعروف بين العلماء كون البراءة قسما من الاستصحاب فلاحظالمحقق حيث قسّم في الفصل الثّالث من مقدّمات المعتبر الاستصحاب إلى ثلاثة أقسام استصحاب حال العقل و فسره بالبراءة الأصلية و استصحاب‌حال الشّرع و هو أن يقال عدم الدّليل على كذا فيجب انتفاؤه و ذكر الشّهيد في الذكرى أصل البراءة في الأدلّة النقليّة و قال و يسمّى استصحاب حال‌العقل و قال الشّهيد الثّاني في تمهيد القواعد استصحاب الحال هو أربعة أقسام أحدها استصحاب النفي في الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل و هو المعبر عنه‌بالبراءة الأصليّة و قريب منه في قواعد الشّهيد و في المعارج أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدّلالة الشّرعيّة يجب إبقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الأصليّةو لا معنى للاستصحاب إلاّ هذا فإن قال ليس هذا استصحابا بل هو إبقاء الحكم على ما كان لا حكما بالاستصحاب قلنا نحن نريد بالاستصحاب هذا القدرو قال في المعتبر و أمّا الاستصحاب فأقسامه ثلاثة استصحاب حال العقل و هو التمسّك بالبراءة الأصليّة و قد اقتنع في المعالم عن عنوان مسألة البراءة بمبحث‌الاستصحاب إلى غير ذلك من كلماتهم الصّريحة أو الظّاهرة في كون أصالة البراءة قسما من الاستصحاب و كيف كان فقد ظهر لك عدم صحّة أخذ أصالة البراءة بمعنى‌الاستصحاب كما توهمه المحقّق القمي رحمه الله و أمّا أخذها بمعنى الرّاجح أعني الظنّ فهو أيضا غير صحيح لأنّ أصالة البراءة المبنيّة على قبح العقاب بلا بيان إن قيست إلى‌الواقع فهي لا تفيد الظنّ و إن قيست إلى الظّاهر فهي تفيد القطع دون الظنّ و من هنا جاز العمل بها مع الظن غير المعتبر على خلافها و أمّا أخذها بمعنى‌الدّليل فهو أيضا غير صحيح كما تقدم في كلام صاحب الفصول و حينئذ لا بدّ أن يؤخذ بمعنى القاعدة و هي حكم العقل على سبيل القطع بعدم التكليف ظاهراعند الشّكّ فيه بحسب الواقع لاستقلاله بقبح التّكليف بلا بيان و هذه القاعدة مطردة في جميع موارد استصحاب النفي و إن تغايرا مفهوما فتأمّل‌لأنّ كلمات القوم غير محررة في المقام ثمّ اعلم أن هاهنا أصولا أخر سوى الأصول الأربعة العمليّة قد تداولت بينهم و استعملوها في كتبهم مثل كون‌عدم الدّليل دليل العدم و البناء على الأقل عند دوران الأمر بينه و بين الأكثر و على الأخف عند دوران الأمر بينه و بين الأثقل و غيرها و هي إن رجعت‌إلى أحد الأربعة المذكورة فهو و إلاّ فلا دليل عليها نعم أصالة الإباحة معتبرة في نفسها و مغايرة للأربعة المذكورة و قد ذكروا في التفصي عن الإشكال‌الوارد على البحث عنها بعنوان مستقل في الكتب الأصوليّة بكون البحث عن أصالة البراءة مغنيا عنها من حيث كونها أعمّ منها وجوها كثيرة و أرى ترك‌التعرّض لها و تمييز صحيحها عن سقيمها أولى لأن الاشتغال بالأهم فالأهمّ هو الأهمّ و إن كان التعرّض لها بل بسط الكلام في تحقيق ما هو الأحق بالقبول‌منها في مسألة أصالة الإباحة مناسبا للمقام وفقنا اللّه لما هو الأوفق بالمرام‌ قوله أحدها حكم الشّكّ إلخ‌(1) الوجه في إدراج مسألتي أصالةالتخيير و الاشتغال في مسألة البراءة و إفراد مقام آخر للاستصحاب إنّ أصالة التخيير راجعة إلى أصالة البراءة لكون مرجعها إلى أصالة البراءة عن التعيين‌و إن حكم أصالة الاشتغال معلوم من حكم أصالة البراءة بالمقابلة نظرا إلى أنّ كلّ مورد لم يكن موردا للبراءة فهو مورد للاشتغال‌ بحث في الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيقع الكلام فيه في موضعين‌ قوله أمّاالمقام الأوّل إلخ‌
[2] اعلم أنّ المصنف رحمه الله قد ذكر أقسام موارد الشّكّ البدوي هنا مع إدراج بعضها في بعض تقليلا للأقسام و أقسام الشك المشوب بالعلم‌الإجمالي في الموضع الثّاني و نحن نذكر جميعها هنا مع إضافة بعض آخر إليها ليكون الشّروع في المقصد على زيادة بصيرة و إن احتجنا إلى حذف بعض‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست