responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 251
شرعا و حينئذ يمكن أن يتوهم كون تقديمها عليها من باب التّخصيص على نحو ما قرّبه المصنف رحمه الله و إن كان الحقّ كون ذلك من باب التخصص كما حققه ثانيا و عرفت الوجه‌فيه بخلاف ما لو قلنا باعتبارهما من باب العقل إذ لا مجال للتّوهم المذكور حينئذ لأنّ المأخوذ في موضوعهما حينئذ إنّما هو التحير و عدم معرفة طريق امتثال الواقع‌لا عدم العلم به و لا ريب في ارتفاعه بمجرد قيام طريق شرعي على تعيين الواقع و إن تخلّف عنه في نفس الأمر فلا بد حينئذ أن يكون رفع اليد عن البراءة و الاشتغال لأجل‌التّخصّص دون التّخصيص و من هنا يظهر وجه الفرق بين القول باعتبارهما من باب الشّرع و العقل لكون تقديم الأدلّة الاجتهاديّة الظّنية عليهما على الأوّل‌من باب الحكومة و على الثّاني من باب الورود و كيف كان فما وقع في بعض الكتب سيّما كتاب الرّياض من أن الأصل مخصّص بالدّليل كما نقله المصنف رحمه الله يرد عليه أولا منع‌عموم أدلّة الأصول لموارد وجود الدّليل لانتفاء موضوعها به و التّخصيص فرع الشّمول ليكون خروج الواقعة من مقتضى الأصول بحسب الحكم دون الموضوع‌و ثانيا مع التسليم أن النّسبة بينها و بين أدلّة الأمارات عموم من وجه لكون الأولى أعمّ من حيث وجود الأمارة في موردها و عدمه و الثّانية من حيث شمولهالغير موارد الأصول و حينئذ لا بد من الحكم بالإجمال في مورد التعارض فتأمل فإن في كلام المصنف رحمه الله ما يدفع هذا و هو ما أشار إليه بقوله لا ينفع بعد قيام الإجماع و حاصله‌أنّ الحكم بالإجمال في مورد التّعارض في المتعارضين من وجه إنّما هو مع عدم انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين موارد أحد العامين بالخصوص و إلاّ كانت مادةالتّعارض مندرجة تحت هذا العام لا محالة إذ لا إشكال في جواز العمل به في محل الافتراق فلا بد أن يعمل به في محل التعارض أيضا للإجماع المذكور بل لو كان‌إطلاق التقديم و التّخصيص في المقام مبنيّا على المسامحة كما أشار إليه المصنف رحمه الله اندفع الإيرادان معا كما هو واضح و أمّا الثّالثة أعني الأدلّة الاجتهادية فهي الأمارات‌الّتي تكشف عن الواقع و لو ظنّا مثل ظواهر الكتاب و السّنة و أمّا الرابعة فهي ما كان مثبتا للأحكام الظّاهريّة مثل الأصول العملية و قد حكيت تسميته هذاالقسم بالدّليل الفقهائي عن الفاضل الصّالح المازندراني في شرح الزّبدة و هذا أولى ممّا نقله المصنف رحمه الله عن الوحيد البهبهاني من تسميته بالدّليل الفقاهتي حذف‌التاء مع لحوق ياء النّسبة و كيف كان و قد شاع هذا الاصطلاح في زمان الوحيد البهبهاني و بعده و لعل هذا هو وجه نسبة التسمية إليه دون الفاضل‌المازندراني و وجه تسميته بالفقاهتي و سابقه بالاجتهادي أنّ الاجتهاد على ما عرفوه هو استفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالأحكام الفرعيّة و الفقه‌هو العلم بالأحكام الشّرعية الفرعيّة عن أدلتها التّفصيلية فالفقه بناء على كون المراد بالأحكام أعمّ من الواقعيّة و الظّاهرية هو العلم و الجزم بما ذكر في‌الحدّ فالفقيه من حيث بذل جهده لتحصيل الظنّ بالأحكام مجتهد و من حيث علمه بها لأجل مقدّمة أثبتها بدليل خارج و هو الإجماع على أن ما ظنّه هو حكم اللّه في حقه‌و حقّ مقلّده فقيه فاختلافهما إنّما هو بالاعتبار و ملاحظة الحيثيّة كاختلاف القاضي مع المفتي و من هنا كان الأنسب تسمية ما يستعمله الفقيه لتحصيل‌الظن بالأحكام الواقعيّة بالدّليل الاجتهادي و تسمية ما يستعمله لتحصيل العلم بها بالدليل الفقاهتي و لا ريب أنّ مؤديات الأصول العمليّة هو العلم‌بالأحكام الظّاهريّة لا الظن بالأحكام الواقعيّة لأنّ ذلك مؤدّى الأمارات المسمّاة بالأدلة الاجتهاديّة على ما عرفت ثمّ إنّه قد يتسامح في إطلاق الدّليل الفقاهتي‌على كل أمارة لا تفد العلم بالواقع فيندرج فيه حينئذ ظواهر الكتاب و السّنّة أيضا و وجه التّسامح واضح لأنّ الدّليل الفقاهتي ما كان مثبتا لحكم ظاهري و هوما جعله الشّارع للجاهل من حيث كونه جاهلا و لا ريب أنّ مؤديات ظواهر الكتاب و السّنة ليست كذلك و إن كانت مجعولة في حال جهل المكلّف بالواقع و لذا لايعتد بها مع العلم بالواقع و بعبارة أخرى أنّ الجهل مأخوذ في الأحكام الظّاهريّة من حيث كونه جزءا من موضوعها و في مؤديات ظواهر الكتاب و السّنة من‌حيث الظّرفية و كونها مجعولة في هذا الحال خاصة و لكن مع قطع النّظر عنه و لعلّ هذا هو السّبب في هذا التّسامح لكون مؤديات الظّواهر شبيهة بمؤديات الأصول‌فيما ذكرناه و إن فارقتها من جهة أخرى كما أوضحناه و يمكن أن يكون السّبب فيه هو كون اعتبار مؤديات الظّواهر من حيث كونها مظنونة كما أوضحه المصنف رحمه الله بقوله‌حكما ظاهريّا نظير مفاد الأصل إلى آخره و الفرق بينه و بين ما ذكرناه واضح فإن قلت إنّ اعتبار الاستصحاب عند الأكثر إنّما هو من جهة إفادته الظنّ بالحكم السّابق‌و إليه أشار العضدي في تعريفه بأنّ الشي‌ء الفلاني قد كان و لم يظنّ عدمه و كلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء و حينئذ يجب إدخاله في الأدلّة الاجتهاديّة مثل ظواهرالكتاب و السّنّة فما وجه تقديم سائر الأدلّة عليه عند التعارض قلت إنّ الوجه في تقديمها عليه على القول باعتباره من باب الظنّ أنّه إنّما يفيد الظنّ في مورد الشكّ‌بمعنى أنّ الشّاك في بقاء الحكم السّابق يحصل له الظنّ ببقائه بملاحظة كونه متيقنا في السّابق و حينئذ تكون سائر الأدلّة الاجتهاديّة واردة عليه و لكن يشكل ذلك بأن‌مقتضاه عدم العمل به في مقابل سائر الأمارات المشكوكة الاعتبار و هو خلاف ما استقرت عليه طريقة الفقهاء لعملهم بالأصول في مقابلها و الإنصاف أن هذا الإشكال‌وارد على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ الشّخصي لا على الجواب المذكور قوله توضيح ذلك‌(1)أي كون دليل الأمارة مخصّصا لدليل أصل البراءة قوله مظنون مطلقا
ا [2]بأن كانت حجيّة الشهرة ثابتة بدليل الانسداد قوله أو بهذه الأمارة [3]بأن كانت حجيّة الشّهرة ثابتة بدليل خاصّ‌ قوله الاقتناع بها [4]هذا بالنّسبة إلى البراءة قوله رافعا لاحتمال هذا [5]بالنّسبة إلى قاعدة الاشتغال‌ قوله إنّ المقصود بالكلام إلخ‌ [6] لأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدةلاستنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة فما تستنبط منها أحكام الموضوعات الخارجة الّتي لا يتعلق بها إلاّ أحكام جزئية فهي داخلة في الفقه دون الأصول مثل‌قاعدة البراءة و الاشتغال و الطّهارة بالنّسبة إلى إجرائها في الموضوعات الخارجة و كذا قاعدة الشّكّ بعد الفراغ و قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة و نحوهاو لكنّك خبير بأن مقتضى هذا الوجه كون قاعدة الطّهارة من الأصول إذا أثبتت طهارة موضوع كلّي و هو خلاف ظاهرهم و قد أوضحنا الكلام في ذلك‌في محلّ آخر انحصار مورد الشك في الأصول الأربعة عقلي‌ قوله في الأصول الأربعة عقلي إلخ‌ [7] لدوران الأمر فيها بين النّفي و الإثبات و قد أسلفنا ما يتعلّق بذلك و بتقسيم الأصول إلى الأربعة عند
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست