responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 247
الوجه الثاني و الثالث مما استدل به للترجيح‌ قوله فتراهم يستدلون إلخ‌(1) يؤيّده أيضا استمرار سيرة الفقهاء على التّرجيح بالأمارات المشكوكة الاعتبار كما هو واضح للمتتبع‌ قوله ما ذكروه‌في مسألة تعارض إلخ‌
[2] حاصله أنّهم قد ذكروا في الأصول مسألة تعارض النّاقل و المقرر مع عدم ورود نصّ فيها و اختلفوا في تقديم أحدهما على‌الآخر معللين تقديم النّاقل بأن حمل الخبر على ما لا يستفاد إلاّ من الشّرع أولى من حمله على ما يستفاد من العقل أيضا لكون التأسيس أولى من التّأكيد وتقديم المقرر بأن المخالف للأصل يستفاد منه ما لا يستفاد إلاّ منه و الموافق له حكمه معلوم من العقل فكان أولى و يستفاد من هذا الخلاف كون التّرجيح‌بأقربيّة مضمون أحدهما إلى الواقع مفروغا منه فيما بينهم و أن خلافهم في تقديم الناقل أو المقرّر إنّما هو لأجل توهّم كلّ من أرباب القولين أقربية مضمون‌أحدهما إلى الواقع‌ قوله فإنا نعلم إلخ‌ [3] حاصله أنّ الأصدقية و إن كانت من المرجحات الدّاخلة المجمع على جواز التّرجيح بها إلاّ أنّ مناط اعتبار الشّارع لهامن المرجحات يفيد جواز الترجيح بكل ما أفاد أقربية مضمون أحد الخبرين إلى الواقع من الآخر قوله و ليس هذه الصّفة مثل الأعدلية إلخ‌ [4] إذ يحتمل أن يكون‌الشّارع قد جعل للعادل مرتبة لأجل عدالته فأمر بالأخذ بخبره و إن احتملت مخالفته للواقع حفظا لانتهاك حرمته بين الأنام بخلاف صفة الصّدق على ماقرّبه المصنف رحمه الله و كذلك في الترجيح بالأعدليّة و الأصدقيّة قوله و ممّا يستفاد منه المطلب إلخ‌ [5] المطلوب هو جواز الترجيح بكل ظنّ بل بكل مزية في أحد الخبرين مفقودةفي الآخر كما سيصرح به و إثبات هذا المطلب بما تضمن التّرجيح بالشّهرة موقوف على مقدّمات أشار المصنف رحمه الله إلى جميعها إحداها كون طرح الشاذّ النّادر لأجل ثبوت‌ريب فيه لا لأجل عدم الرّيب في بطلانه و وجه التوقف على هذه المقدّمة واضح إذ مع بطلان أحد الخبرين يخرج الخبران من فرض التعارض كما هو واضح الثّانيةأنّ المراد بانتفاء الرّيب من المشهور ليس انتفاؤه على جميع الوجوه بل انتفاء الرّيب الموجود في الشّاذ النّادر خاصة و وجه التّوقف على هذه المقدّمة أنه لولاهالانحصر مورد الترجيح بصورة عدم وجود ريب في المشهور مطلقا سواء كان هو الرّيب الموجود في الشّاذّ النّادر أم غيره و المقصود أعمّ منه الثّالثة أنّ المراد بثبوت‌الرّيب في الشّاذ النّادر ليس ثبوته على وجه يكون موهوما حتّى يكون انتفاؤه في المشهور بانتفاء احتماله من رأس و وجه التوقف عليها أنّه لولاها لما ثبت‌الترجيح بوجود ريب مشكوك في أحد المتعارضين موهوم في الآخر و استفادة المطلب ممّا تضمن التّرجيح بالشهرة بعد تمهيد هذه المقدّمات واضحة قوله كما يقتضيه صدر الخبر إلخ‌ [6] لأنّه قد تضمّن التّرجيح بالأعدليّة أوّلا و بالشّهرة ثانيا و مقتضى الأوّل جواز الترجيح بالأعدليّة و إن كان خبر العادل مشهورا قوله و لذا علّل‌ [7]يعني كلمات العلماء سوى ما ورد في الأخبار قوله بناء على أن الوجه في التّرجيح إلخ‌ [8] إنّما قيّد بذلك لأنّ هنا وجوها أخر لا يصحّ الاستدلال‌على هذه الوجوه بما تضمّن التّرجيح بمخالفة العامّة للمقام أحدها كون الترجيح بها تعبّدا محضا و ثانيها كونه لأجل حسن ذاتي في مخالفة العامّة من حيث هي مع‌قطع النّظر عن كون مخالفة الخبر لهم أمارة لصدقه بحسب المضمون أو الصّدور و ثالثها كون موافقة العامة دليلا على صدور الخبر الموافق لهم تقيّة و لا ريب‌أن شيئا من هذه الوجوه لا يصلح لإثبات جواز التّرجيح بمطلق الظنّ أو بكل مزية و فضيلة موجودة في أحد المتعارضين مفقودة في الآخر و قد تعرّض المصنف رحمه الله‌في باب التّعادل و التّرجيح لجميع هذه الوجوه و ما يشهد بها من الأخبار و كلمات علمائنا الأخيار و ما يرد عليها و ما يدفعه عنها فلا حاجة لإطالةالكلام في ذلك في المقام‌ قوله و لا بد من العمل به إلخ‌ [9] هذا دليل رابع في المقام قد استدلّ به جماعة منهم المحقّق الخونساري على ما حكي عنهم و هو قديقرّر بوجه آخر و هو أنا نعلم إجمالا بوجود أخبار مطابقة للواقع في جملة الأخبار المتعارضة و الفرض عدم إمكان العمل بكلّ من المتعارضين و حينئذإن قلنا بطرحهما و العمل بالأصول الجارية في موردهما لزمت مخالفة العلم الإجمالي بل هو مخالف للأدلّة الدّالّة على اعتبار المتعارضين فتدبّرو إن قلنا بالتخيير تلزم التّسوية بين الرّاجح و المرجوح و إن قلنا بتعيّن العمل بالموهوم و طرح المظنون لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح مع أنّه مخالف للعلم‌الإجمالي بمطابقة بعض الأخبار المظنونة من المتعارضين للواقع فتعين العمل بالمظنون و الفرق بين هذا الوجه و ما ذكره المصنف رحمه الله واضح و ما أجاب به عنه‌مشترك بينهما قوله و حاصل هذه المقدمات‌ [10]لا يخفى أن المقدّمات المذكورة إنّما تنتج جواز الترجيح بمطلق الظنّ إن لم يمكن الاحتياط في المقام أوثبت عدم وجوبه لا يقال لا ثمرة بين القول بوجوب الاحتياط في المقام و جواز الترجيح بمطلق الظن إذ مقتضى الاحتياط كما سيصرح به هو الأخذ بالخبر المظنون‌لأنا نقول أن الفرق بين العمل بالمظنون من باب الاحتياط و من باب حجيّة المرجّح أعني مطلق الظنّ واضح مع أنّ الثمرة ربّما تظهر في الأخذ بالمظنون من باب الالتزام‌و التدين بالطريق الشّرعي بأن أخذ بالمظنون من حيث إنّه الطريق المتعين الأخذ عليه لأنّه حرام من باب التّشريع على الثّاني لفرض عدم ثبوت التّرجيح بمطلق‌الظنّ بخلافه على الأوّل‌ قوله فالوجه فيه كما عرفت إلخ‌ [11] لا يخفى أن المصنف رحمه الله قد ذكر في باب التعادل و الترجيح في المتعارضين وجوها الأول الرّجوع فيهما إلى المرجحات‌السّندية و مع فقدها فالتّخيير الثاني الحكم بالإجمال في مادة الاجتماع من أوّل الأمر و الرّجوع إلى الأصول الثالث التفصيل بين ما لم يكن للمتعارضين مورد سليم‌عن المعارض كقوله اغتسل للجمعة الظّاهر في الوجوب و قوله ينبغي الغسل للجمعة الظاهر في الاستحباب فالأوّل و بينما كان لهما مورد سليم عن المعارض كالعامين‌من وجه فالثاني و هو قد اختار الأوّل و إن استشكل فيه أخيرا و قد صرّح هناك بكون المتعارضين مطلقا سواء كان تعارضهما من وجه التباين متفقين‌على نفي الثّالث و هو ينافي قوله هنا و الخبر المخالف له لا ينهض لذلك إلخ مع أن ما ذكره هنا من تساقط الخبرين لأجل المعارضة ينافي ما تقدّم منه عند التمسّك‌بقاعدة الاشتغال من دعوى عدم الدّليل على حجيّة الخبر المرجوح و أن المتيقن جواز العمل به من المتعارضين هو الخبر المظنون إذ لا متيقن على تقدير التعارض‌ قوله خصوصا مع أنّ مبنى إلخ‌ [12] يعني أن مقتضى الاحتياط هو ما ذكرناه خصوصا مع ملاحظة أن مبنى ما نحن فيه من الحكم بالتخيير أو الأخذ بما طابق الظنّ غير المعتبر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست