responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 248
على اعتبار الخبر من باب الظنّ النّوعي المطلق و الحال أنّ إثبات ذلك المبنى بوصف الإطلاق مشكل خصوصا إذا كان الظنّ المقابل للخبر هي الشّهرة فإنّ القول‌بحجيّة الخبر المخالف لها أشكل فإذا احتمل كون حجيّة الخبر مقيدا بعدم الظنّ بخلافه مطلقا أو خصوص الظن الحاصل من الشهرة فالاحتياط يقضي بالأخذ بالمظنون‌خاصّة من المتعارضين دون الموهوم لاحتمال عدم حجيّته لأجل الشكّ في وجود مناط الاعتبار فيه‌ مقتضى الاحتياط هو العمل بالمظنون في مقابل التخيير قوله في مقابل التخيير إلخ‌(1)حاصله أنّه إذا تعارض خبران‌و كان أحدهما موافقا لظن غير معتبر فإنّ فرض دوران الأمر بين التخيير و الترجيح بالظن فمقتضى الاحتياط هو الأخذ بالمظنون و إن دار الأمر بين الحكم بتساقطهاو الرّجوع إلى الأصل الجاري في موردهما و بين التّرجيح بالظنّ و حينئذ إن كان الأصل الجاري في موردهما مثبتا للتّكليف كالاستصحاب المثبت له مع إمكان‌الاحتياط في مورده أو قاعدة الاحتياط بأن كان أحدهما موافقا للاحتياط اللاّزم في المسألة و الآخر مخالفا لها بأن دل أحدهما على وجوب السّورة و الآخرعلى استحبابها و قلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء و الشّرائط فالأحوط حينئذ هو العمل بقاعدة الاحتياط دون الخبر المظنون المخالف لهاو إن كان العمل به أيضا موافقا للاحتياط الجاري في الأصول لأنّ الاحتياط في الفروع لأجل كونه محرزا لمطابقة العمل للواقع أولى من الاحتياط في الأصول‌و إن كان هو أيضا محرزا لمطابقة العمل بطريق شرعي و إن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة أو الاستصحاب النافي له أو مثبتا له مع عدم التمكّن من‌الاحتياط لأجل المعارضة بمثله كما ستعرفه ففي جواز العمل بالأصل أو تعيّن الأخذ بالخبر المظنون إشكال ينشأ من كون المرجع بعد تعارض الخبرين‌و تساقطهما هو الأصول إذ الفرض عدم الدليل على التّرجيح بالظنّ و عدم نهوض المتعارضين للورود على الأصل و من كون الترجيح بالظنّ موافقاللاحتياط في الأصول مع فرض كون الاحتياط في الفروع غير ممكن في نفس الواقعة فلا يتأتى فيه ما تقدّم من كون الاحتياط في الفروع مقدّما عليه في الأصول‌و أمّا ما مثل به المصنف رحمه الله للاستصحاب المثبت مع عدم إمكان الاحتياط في مورده من أصالة الفساد في المعاملات فتوضيحه أنّ شخصين إذا تبايعا ببيع المعاطاةفأصالة الفساد تقتضي ردّ الثّمن إلى المشتري و المثمن إلى البائع و لا يمكن الاحتياط في هذه الواقعة لأنّه بعد وقوع العقد فاحتمال الصّحة المقتضية لانتقال‌الثمن إلى البائع و المثمن إلى المشتري معارضة باحتمال الفساد المقتضي لبقاء الأوّل على ملك المشتري و الثّاني على ملك البائع فإذا ورد خبر مشهور بصحّة بيع المعاطاةو آخر غير مشهور بفساده ففي الترجيح بالظنّ أو الحكم بالتّساقط و الرّجوع إلى أصالة الفساد إشكال قد عرفت وجهه‌ في بيان اعتبار الظن في الموضوعات‌ تتميم اعلم أنّ الكلام في اعتبار الظنّ‌في الموضوعات تارة في المستنبطة منها و أخرى في الصرفة و المراد بالأولى ما له دخل في استنباط الأحكام الكليّة من الكتاب و السّنة و هو ما يتعلق بظواهرالألفاظ سواء تعلق بتعيين الأوضاع أو بتعيين المرادات منها و بالثّانية هي الجزئيّات الشخصيّة الخارجة الّتي وقعت مصاديق للأحكام الكليّة أوموضوعاتها و الكلام في اعتبار الظنّ في الأولى على مذهب القائلين بالظنون الخاصة أو المطلقة قد أسلفه المصنف رحمه الله عند الكلام على حجيّة الظواهر و علّقناعلى كلامه هناك ما ينبغي أن يتلقى بالقبول و أمّا الكلام في اعتباره في الثانية مثل الظن بكون العين الموجودة في الخارج كلبا بعد العلم بنجاسة الكلب‌شرعا أو كونها دما بعد العلم بحكمه الكلي فالمشهور بل المدعى عليه الإجماع هو عدم اعتبار الظنّ فيها و هذه هي مسألة تعارض الأصل و الظاهر الّتي ذهب‌المشهور فيها إلى تقديم الأصل على الظاهر الّذي هو عبارة عن المظنون و ربّما يظهر من المحقق القمي اعتبار الظنّ فيها بل ادعى عليه الإجماع لأنّه في طي الدّليل الثّالث‌من الأدلّة الثّلاثة الّتي أقامها على حجيّة ظنّ المجتهد في مبحث الأخبار قال و الحاصل أنّ المقصود بالذّات من الخطاب و إن كان حصول نفس الحكم النفس الأمري لكن‌يظهر من جعل الشّارع مناط تفهيمه النطق بالألفاظ الّتي جرت عادة اللّه بأنّها لا تفيد اليقين في الأغلب أنّه راض بهذا الظنّ و يكتفي به عمّا أراده في نفس الأمرلأنّه غير فاقد للمصلحة أيضا كما عرفت فهذا الظنّ مما علم حجيّته و هذا هو الذي اتّفق العلماء على حجيّته من دون خلاف بينهم قائلين إنّ الظنّ في موضوعات‌الأحكام من مباحث الألفاظ و غيرها حجّة إجماعا انتهى و في مبحث الاجتهاد و التّقليد في مقام بيان كون مدار العلماء على العمل بمطلق الظنّ قال فمنها تداول‌بينهم ترجيح الظّاهر على الأصل و ترجيح أحد الأصلين بسبب اعتضاده بالظاهر و العمل على الظّاهر في كلماتهم في الجملة إجماعي انتهى و الحقّ عدم حجيّة الظنّ و عدم‌الدّليل عليها يكفينا مئونة الاستدلال عليه و مستند القائل بحجيّته وجهان أحدهما دليل الانسداد المعروف الجاري في الأحكام لأنّه إذا فرض انسداد باب‌العلم فيها و جاز العمل فيها بمطلق الظنّ بحكم الدّليل المذكور فلا بدّ من الاكتفاء به فيها و في متعلقاتها من موضوعاتها و مصاديق موضوعاتها لعدم‌إجداء القطع بمصاديقها بعد عدم إمكان تحصيل القطع بنفس الأحكام و موضوعاتها قال المحقّق القمي رحمه الله إنه بعد العمل بالظنّ في نفس الحكم لم يبق داع إلى العمل‌بالقطع في متعلقاته لأنّ ما بعضه ظنّي لا يكون كلّيه قطعيّا و فيه أنّ اللاّزم أوّلا بحكم العقل و العقلاء هو تحصيل القطع بامتثال الأحكام الشرعيّة و لاينتقل عنه إلى الامتثال الظنّي إلاّ مع تعذّره أو إقامة الشّارع ظنّا مقام القطع مطلقا و لا ريب أنّ العقل لا يعذّر العاجز عن تحصيل القطع إلاّ في الجهة الّتي عجزعن تحصيله فيها و لذا لو تعذر القطع بجهة القبلة فالعقل لا يقنع بالظنّ في الوقت أو غيره من شرائط الصّلاة أيضا فإذا كانت للامتثال جهات مختلفة كمعرفةنفس الحكم و موضوعة و مصاديق موضوعه الكلي فتعذر تحصيل القطع ببعض الجهات لا يوجب الاكتفاء بالظن في الجهة الّتي يمكن تحصيل القطع فيها لدوران الأمرحينئذ بين الاكتفاء بظنين فصاعدا و بين الالتزام بتحصيل ظنّ و قطع و لا ريب أن الثّاني هو المتعيّن كما عرفت و ليس ما نحن فيه من قبيل الموضوعات المستنبطة حتى يستلزم‌الظنّ بها الظنّ بنفس الحكم الكلي حتّى تثبت حجيّة هذا الظنّ بالملازمة و ثانيهما جريان دليل الانسداد في نفس الموضوعات الصّرفة لانسداد باب العلم فيها و عدم‌إمكان العمل بالاحتياط كما هو واضح و كون العمل بأصالة البراءة مستلزما للمخالفة القطعيّة فلا بدّ من الاقتناع بالظنّ في مقام الامتثال كنفس الأحكام و فيه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست