responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 245
على عدم اعتبار قول العدل في مقام الشّهادة إذا لم يكن مورثا للظنّ ففي الأحكام بطريق أولى فتأمل و أمّا الثّاني ففيه وجهان من كون ورود الكلام في مقام التقيّة والخوف خلاف الأصل و الظّاهر لأنّ الظّاهر من حال المتكلّم سيّما المنصوب من قبل اللّه تعالى لتبليغ الأحكام الواقعيّة هو بيان المراد الواقعي لا إيراد الكلام‌لغرض آخر مضافا إلى بناء العقلاء عليه و لذا يحمل السّامع الأقارير و الوصايا على بيان الواقع و إن لم يكن مخاطبا بالكلام بل سامعا من وراء الحجاب و من‌أنا قد علمنا إجمالا بصدور كثير من الأخبار عن الأئمة الأطهار صلوات اللّه عليهم في مقام التقيّة و الاضطرار و بوجودها في الأخبار الموجودة بأيدينااليوم فلا بد حينئذ من اعتبار الظنّ بذلك و إلاّ سقط جميعها عن درجة الاعتبار لاحتمال ذلك في كلّ واحد منها و هو واضح البطلان و الأقرب هو الوجه الأوّل‌لمنع العلم الإجمالي بعد إفراد الأخبار المعلومة الصّدور في مقام التقيّة من بينها بوجود خبر واحد ممّا ورد في مقام الخوف و التقيّة فيما بقي منها بأيدينااليوم و مجرّد احتماله فيها أو الظنّ به في مورد بسبب الأمارات الخارجيّة لا يوجب ترك العمل بها لاندفاعه بما عرفت من الأصل و الظّاهر و بناء العقلاء و أمّا الثّالث‌فالحق عدم صلوح الأمارات المشكوكة الاعتبار للتوهمين بحسب الدّلالة لأنّ اعتبار ظواهر الألفاظ إمّا من باب الظّهور العرفي المفيد للظنّ النّوعي والتعبّد العقلائي و حصول الظنّ من الأمارات المشكوكة الاعتبار بخلاف ما أفادته ظواهر الألفاظ لا ينافي شيئا منهما و هو واضح نعم لو قلنا باعتبارهامن باب الظنّ الشخصي أو السّببيّة المقيّدة بعدم حصول الظن بخلافها كان الظنّ الحاصل من الأمارات المشكوكة الاعتبار على خلافها موهنا لها بل‌مسقطا لها عن درجة الاعتبار إلاّ أنّه لم يظهر قول محقّق بالاحتمالين المذكورين هذا كلّه إذا تبيّنت جهة التوهّمين بأن علم أنّ عمل المشهور بخلاف الخبرلسقم عندهم إما في خصوص مسنده أو في وجه صدوره أو دلالته و أما إذا اشتبهت هذه الجهات كلاّ أو بعضا فهنا صور أربع أحدها التباس الأمر من‌الجهات الثلاث الثانية دوران الأمر بين كون المتوهمين من جهة السّند أو الدّلالة الثالثة دوران الأمر بين كون المتوهمين من جهة السّند و وجه الصّدور الرّابعةدوران الأمر بين كونه من جهة الدّلالة و وجه الصدور و الحقّ فيما عدا الأخيرة منها كونها موهنة للخبر لما عرفت من عدم حجيّته من حيث السّند في مقابل الأمارات المورثةللظنّ بخلافه على جميع الأقوال في اعتبار الأخبار من باب الظّنون الخاصّة و مع اشتباه حال عمل العلماء بخلاف الخبر و احتمال كون إعراضهم عنه من جهةسقم في سنده لم يثبت مقتضى العمل به لكون النّتيجة تابعة لأخسّ مقدّماتها و أمّا الأخيرة فالحقّ فيها عدم صلوحها للتّوهين لما عرفت من عدم صلوحهابحسب كلّ من الدّلالة و وجه الصّدور فكلّ من طرفي الشبهة لا يقدح في الأخذ بالخبر المقابل للشّهرة مثلا المحتملة للجهتين‌ قوله مدفوع‌(1)لأنّ حرمةالعمل بالظنّ كما قرّر في محل آخر إمّا من باب حرمة التّشريع و التّدين بغير العلم و إمّا لأجل مخالفة الأصول و شي‌ء منهما غير لازم في المقام لفرض عدم العمل في‌مؤدّى الأمارة غير المعتبرة في المقام و إن سقطت الأمارات المزاحمة بها عن الحجيّة بسبب مزاحمتها الوجوه المستدلة بها للترجيح بمطلق الظن‌ قوله و يمكن أن يحتجّ لذلك إلخ‌
[2] يمكن أن يحتجّ له‌أيضا بوجه آخر و هو أنّه لا ريب في ثبوت التّخيير بين الخبرين المتعارضين المتساويين و إذا فرض موافقة أحدهما للقياس جاء احتمال تعيّن الأخذ به‌فيدور الأمر حينئذ بين التّعيين و التّخيير و المقرّر في محلّه أنّ المتعيّن بمقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الأخذ بمحتمل التّعين و يرد عليه أنّ العمل بالأصل‌إنّما هو فيما لا دليل على خلافه و ما دلّ على كون وجود القياس كعدمه دليل على خلافه‌ قوله بعد الفراغ عن المرجّحات بحسب السّند إلخ‌ [3] لا يذهب عليك‌أنّ المتعارضين بالعموم من وجه إن كانا موردين لملاحظة المرجحات السّندية فيها و لا وجه للحكم بالإجمال في مادة التعارض و الرجوع فيها إلى مقتضى العمومات‌و الأصول لأنّ مقتضى ملاحظة المرجّحات السّنديّة هو الحكم بالتّخيير مع فقدها و إن كانا مجملين بالنّسبة إلى مادة التعارض حتّى يصحّ الحكم بوجوب الرّجوع‌فيها إلى مقتضى العمومات و الأصول فلا وجه حينئذ لملاحظة المرجّحات السّندية لأن موردها المتعارضان على وجه التباين و بالجملة أن المتعارضين بالعموم من وجه إن كانا في حكم المتباينين فالمتجه حينئذ هو الرّجوع إلى المرجّحات السّندية و مع فقدها فالتّخيير و إن لم يكونا في حكمهما بأن كانا مجملين بالنّسبة إلى مادّةالتعارض فالمتّجه حينئذ هو الرّجوع فيها إلى مقتضى العمومات و الأصول من دون ملاحظة التّرجيح بحسب السّند أصلا كما سيجي‌ء في خاتمة الكتاب‌ قوله و هو ترجيح السّند إلخ‌ [4] لا يخفى أنّ الكلام في المقام مبني على مقدّمتين أشار إليهما المصنّف رحمه الله الأولى أنّ الخلاف في جواز ترجيح السّند بمطلق الظنّ إنّماهو على القول باعتبار الأخبار من باب الظن النوعي أو التعبّد لا على سائر الأقوال الثّانية أن التّرجيح بحسب السّند تارة بحسب الصّدور و أخرى بحسب المضمون بأن‌يظنّ من أمارة خارجة كون مضمون أحد الخبرين المتعارضين مطابقا للواقع و أن لم يحصل منها الظنّ بصدور ألفاظه عن الإمام عليه السّلام و المرجّح أيضا إماداخل أو خارج و المراد بالأوّل ما يرجع إلى السّند و يعطي الخبر قوّة من حيث الصدور عن المعصوم عليه السّلام مثل الأعدليّة و الأوثقية و الأورعيّة و علوّ السّندو كون الخبر واردا بطرق مختلفة فإذا وجدت في أحد الخبرين المتعارضين إحدى هذه الزّيادات يرجح صاحب الفضيلة على فاقدها مع فرض استجماعه‌لشرائط الحجيّة بأن كان راويه عدلا و الآخر أعدل و التّرجيح بذلك لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال عليه لأنّه إذا دلّت آية النبإ على اعتبار خبر العادل‌فهي بنفسها تدلّ على جواز الترجيح بالأعدليّة و غيرها مما تقدّم لكون اقتضائها لاعتبار ذي الفضيلة المذكورة أقوى من الفاقد لها و ذلك‌لأنّا إذا قلنا باعتبار خبر العادل فله جهة موضوعيّة لأن جعل الشّارع له طريقا لامتثال أحكامه لا بدّ فيه من ملاحظة وجود مصلحة فيه‌فتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير تخلّفه عنه و جهة مرآتية إلى الواقع لأجل بعد احتمال الكذب فيه بالنّسبة إلى خبر الفاسق‌فإذا انضاف إليه وصف زائد على ما تقدّم تقوت جهة صدوره عن المعصوم فيتقوّى بذلك اقتضاء الدّليل الدّال على اعتباره و مع الغضّ عن ذلك فإجماعهم منعقد حتى من الأخباريين على جواز الترجيح بالمرجحات‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست