responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 233
بخلاف زمان الانسداد كما هو واضح ممّا ذكرناه قلت إن الكلام في استثناء القياس إنّما هو تشييد مقدّمات دليل الانسداد و صيرورة الظن بذلك حجّةو لا ريب أنّه بعد فرض حجيته في غير موارد القياس يرتفع المانع من أجزاء الأصول في موارده سواء كان هو العسر أو العلم الإجمالي المذكور قوله على عدم إرادة الواقع إلخ‌(1) المراد بعدم إرادة الواقع هو عدم إرادة التوصّل إليه بطريق الظنّ لا عدم إرادته أصلا و لذا يتعين العمل حينئذ بالأصول‌ قوله فإن حصول الظنّ الشخصي بالنّفع إلخ‌
[2] هذا إنّما يتم فيما كان حصول الظنون على الشّخصيّة تدريجيّا و فرض زوال طائفة منها عند حصول أخرى بحيث‌يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال في مورد الطّائفة الزّائلة و إلاّ فلو فرض تحصيل ما يمكن تحصيله من الظنون القياسيّة فعلا فلا ريب في منافاته للعلم الإجمالي‌بالخلاف و دعوى إمكان انحصار المعلوم بالإجمال في الموارد الّتي لم يحصل فيها الظنّ من القياس ضعيفة إذ القياس هو إلحاق حكم موضوع بموضوع آخر بجامع‌الظنّ بالعلّة و لا ريب أنّ الظنّ بالعلّة كما يستلزم الظنّ بالمعلوم كذلك يستلزم اطراد الظنّ بالمعلوم في جميع موارد العلّة المظنونة فمع فرض عدم حصول‌الظنّ بحكم الفرع من الأصل فهو خارج من القياس‌ الظن المانع و الممنوع‌ قوله فخرج مثل الشّهرة إلخ‌ [3] إذ لا تمانع حينئذ بين الظنّ المانع و الممنوع حتّى يلتمس التّرجيح بينهمالأنّ غاية ما يدل عليه الظنّ المانع هو عدم قيام الدّليل على حجيّة الممنوع و موضوع دليل الانسداد هو حجيّة كلّ ظنّ لم يقم على حجيّته و لا على عدمهادليل بالخصوص فيعتبر الظنّ المانع حينئذ بمعنى الالتزام بعدم قيام دليل على حجيّة الظنّ الممنوع من حيث الخصوص و يعتبر الظنّ الممنوع أيضا من حيث كونه‌من أفراد الظنون المطلقة لا من حيث الخصوص و لا تنافي بينهما أصلا قوله ذهب بعض مشايخنا إلخ‌ [4] هو شريف العلماء و سبقه صاحب الرّياض واختاره المحقق القمي رحمه الله في أحد الوجهين المستفادين من كلامه لأنّه قد ذكر في دفع الإشكال الوارد من جهة أنّ المشهور عدم حجيّة الشّهرة فيلزم من اعتبارهاعدم اعتبارها و ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل ما لفظه و يمكن دفعه بأنّ الّذي يقوله القائل هو حجيّة الشّهرة في مسائل الفروع و الّذي يلزم‌عدم حجيّته هو الشّهرة في المسألة الأصوليّة و هي عدم حجيّة الشّهرة و لا منافاة و وجه الفرق ابتناء المسألة الأصوليّة على دليل عقلي يمكن القدح فيه‌و هو عدم الائتمان على الخطإ في الظّنون و هو لا يقاوم ما دلّ على حجيّة الظنّ بعد انسداد باب العلم إلاّ ما أخرجه الدّليل فما يحصل الظنّ بصدق الجماعة في‌الحكم الفرعي أقوى من الظنّ الحاصل من قول الجماعة بعدم جواز العمل بالمشهور انتهى لأنّ جعل مدرك اعتبار الظنّ في الفروع هو دليل الانسداد دون الظنّ‌في المسألة الأصوليّة ينبئ عن اختصاص مورد دليل الانسداد عنده بالفروع و الوجه الآخر أعني اعتبار الظن مطلقا سواء تعلق بالأصول أم الفروع و كون‌مقتضى دليل الانسداد أعمّ منهما يظهر منه في ذيل الدّليل الثّالث من الأدلة العقليّة و صرّح به أيضا في مبحث التبادر قوله و فيه أولا إلخ‌ [5] لا يخفى‌أنّ ما أجاب به المصنف رحمه الله نقضا و حلاّ مبني على تسليم تقدّم الشك السّببي على الشك المسبّب في مسألة الاستصحاب و إلاّ فعلى القول بتعارضهما كما يظهر من المحقّق القمي‌قدس سرّه في تلك المسألة فضعف القول المذكور واضح ثم إنّ ما أجاب به المصنف رحمه الله أولا من النّقض بصورة اتحاد الظنّ المانع و الممنوع بحسب السّنخ مجرّد استبعادفي التّفصيل بين أفراد صنف من الأمارات بالقول بحجيّة بعضها دون بعض و إلاّ فلا أعرف وجه فرق آخر بين اتحاد السّنخ و اختلافه كما هو واضح‌ قوله و ثانيا أنّ الظنّ إلخ‌ [6] حاصله أنّ الظنّ المانع و الممنوع ظنّان تمانعا في الاندراج تحت دليل الانسداد إذ القطع بدخول أحدهما مستلزم للقطع بخروج الآخرغاية الأمر أنّ المنع من جانب المانع من جهة كون مؤدّاه عدم حجيّة الممنوع و من جانب الممنوع إنّما هو بالملازمة دون المطابقة فكما أنّ المانع دليل على عدم‌حصول الامتثال بالممنوع كذلك الحال في الممنوع و مجرّد كون ذلك في أحدهما بالمطابقة و في الآخر بالملازمة لا يجدي في المقام نعم أثر هذا الفرق إنّمايظهر في الأصول التّعبديّة دون العقلية كما ستعرفه‌ قوله و حلّ ذلك إلخ‌ [7] لا يخفى أنّ دعوى عدم بقاء الظنّ بعدم اعتبار الممنوع بعد ملاحظةمقدّمات دليل الانسداد إن كانت من جهة مزاحمة الظنّ بعدم اعتبار الممنوع لمّا تقتضيه مقدمات دليل الانسداد من اعتبار الممنوع فهي مصادمة للوجدان‌إذ قد يحصل القطع بعدم اعتبار بعض الظنون كالقياس و إن كانت مقدمات دليل الانسداد في النظر أيضا فضلا عن الظنّ به غاية الأمر أن يقع‌الإشكال حينئذ في كيفيّة منع الشّارع في صورة الانسداد لكنّ الكلام هنا إنّما هو بعد الفراغ عن صحّة منعه كما تقدم في تصحيح استثناء القياس من نتيجةالانسداد مع أنه مناف لما اختاره من الأخذ بأقوى الظنّين و إن كانت من جهة أنّ الظنّ المانع لو بقي بعد ملاحظة مقدمات دليل الانسداد لزم‌عن وجوده عدمه إذ المشهور كما قيل عدم حجيّة الظنّ في المسائل الأصوليّة فلو بقي الظنّ المانع مع ملاحظة دليل الانسداد أيضا و صار حجّة بسببه‌لزم من حجيتها عدمها و هو محال فهي مع عدم دفعها للمنافاة المذكورة منافية لما سيصرح به في الأمر الثالث عند الجواب عن الوجه الثّاني لعدم حجيّةالظنّ في الأصول من منع تحقق الشّهرة على عدم حجيّته فيها قوله ثم إنّ الدّليل العقلي إلخ‌ [8] هذا تحقيق لأصل المسألة و تتميم للردّ على القول المذكورو حاصله أنّ تحكيم أحد الدليلين و ارتكاب التأويل في الآخر بالتخصّص دون التخصيص فرع تعارضهما و إجمالهما بالنّسبة إلى مورد التعارض و لو في بادي النّظر و هذا إنّما يجري في الأحكام اللّفظيّة دون العقليّة لأن العقل إذا حكم بعنوان عام على سبيل الجزم إنّما يحكم بعنوان القطع بالنّسبة إلى جميع أفرادموضوعه كما يظهر الوجه فيه ممّا علّقنا على الكلام في توضيح الإشكال في استثناء القياس من نتيجة دليل الانسداد و حينئذ لا يعقل تمانع فردين في‌الاندراج تحت هذا الحكم العامّ بل العقل إمّا أن يستقل بدخول أحدهما بالخصوص و خروج الآخر كذلك خروجا موضوعيا لأجل فقده لبعض قيودموضوع العام أو لأجل اجتماعه مع بعض الموانع لعدم قابليّة حكم العقل للتّخصيص و إخراج بعض الأفراد من الحكم و إمّا أن يستقل بخروجهما كما ذكر و إمّا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست