responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 213
العلم بوجود الحجّة الكافية في تعيين الواقع أو الطّرق بحيث لا يبقى مانع من العمل بالأصول في الموارد الخالية منها و هذا على المختار من كون‌نتيجة دليل الانسداد هو اعتبار مطلق الظنّ سواء تعلق بالواقع أو الطّريق و أمّا على مذهب المستدل من انحصار مقتضاها في تعيين الطرق فلا بدّمع ما ذكر من إثبات وجود مقدار من الأمارات المجعولة واف بأغلب أبواب الفقه موجودة في جملة الأمارات الّتي بأيدينا اليوم و لم نعرفها بأعيانهاإذ البعض غير الوافي وجوده كالعدم‌ قوله بالإجماع ممنوع إلخ‌(1) معقد الإجماع الممنوع هو حجيّة التّعديل المحكي و لو بوسائط و معقد الإجماع‌المسلم هو حجيّة الخبر المعدّل رواته كذلك و إجماعهم على حجيّة هذا القسم من الأخبار لإجمال العمل و عدم تبين الجهة الّتي وقع عليها و يرد على الإجماع‌المذكور مضافا إلى ما أورده عليه المصنف رحمه الله من المنع أنّه على تقدير تسليمه تكون الحجّة المجعولة من قبل الشّارع معلومة بالتفصيل لا بالإجمال كما هو مبنى‌الاستدلال‌ قوله بمثل هذا
ا [2]يعني بالتّعديل المحكي بوسائط قوله إلا أنّ اللاّزم من ذلك إلخ‌ [3] لا يقال أنّ القدر المتيقن الحقيقي كالخبر الصّحيح المزكى رجال‌سنده بتزكية عدلين المفيد للوثوق و المقبول عند الأصحاب و غير ذلك من القيود الّتي اختلفت كلمة الأصحاب بانتفاء أحدها ممّا تقدّم عند الاستدلال‌على حجيّة الأخبار معدوم الوجود أو في نهاية القلّة بل هو معلوم الاعتبار و خارج من مسألة إعمال الظنّ المطلق في تعيين الطّريق و أمّا المتيقن الإضافي‌بحسب الأقوال و الأدلّة فهو لا ينفك عن الظنّ بالاعتبار فالأخذ به أخذ بمطلق الظنّ في تعيين الطّريق فهو عين مدعى الخصم و لو فرض انفكاكه بأن كانت‌أمارة متيقنة الاعتبار بالإضافة إلى غيرها و لم تكن مظنونة الاعتبار غير متيقنة كذلك فلا دليل على تقديم التيقن الإضافي على الظن بالاعتبار لأنانقول إنا نمنع أن يكون كلّ متيقن الاعتبار بالإضافة مظنون الاعتبار أيضا كما إذا فرض حصول الشكّ في اعتبار كل من الشهرة و الأولوية الظنّيةإلا أنّه علم أنّه لو كانت الأولوية معتبرة شرعا كانت الشّهرة أيضا معتبرة بناء على عدم قول أحد باعتبار الأولويّة دون الشّهرة نعم نمكن دعوى أنّ كل‌مظنون الاعتبار متيقن بالإضافة إلى ما لم يكن كذلك و تظهر ثمرة الأخذ بالمتيقّن دون مظنون الاعتبار في موردين أحدهما في طرح بعض أفراد مظنون‌الاعتبار و الآخر في الأخذ ببعض ما لم يكن مظنون الاعتبار و ذلك لأنّه إذا فرض كون الخبر الصّحيح الأعلى متيقنا بالنّسبة إلى الصّحيح المشهوري و هوبالنّسبة إلى الموثق و هو بالنّسبة إلى الحسن و هو بالنّسبة إلى الإجماع المنقول و هو بالنّسبة إلى الأولويّة الظنيّة و لم يكن الخبر الحسن و لا الإجماع المنقول‌مظنوني الاعتبار فحينئذ إذا فرض كون الخبر الصّحيح بقسميه وافيا بأغلب أبواب الفقه فلا بدّ من وجوب الاقتصار عليه و عدم العمل بالخبر الموثق و ما بعده‌و إن كان الخبر الموثق مظنون الاعتبار و كذلك إذا فرضت الحاجة إلى العمل بالخبر الصّحيح بقسميه و الموثق و الحسن لزم العمل بها دون غيرها و إن لم يكن الخبرالحسن مظنون الاعتبار و ممّا ذكرنا يظهر الوجه في الأخذ بالمتيقّن الإضافي على تقدير عدم وفاء المتيقن الحقيقي دون مظنون الاعتبار لأنّك بعدما عرفت من أن كلّ مظنون الاعتبار متيقّن بالإضافة إلى ما لم يكن كذلك لا توجد حينئذ أمارتان كانت إحداهما متيقّنة الاعتبار بالإضافة إلى الأخرى مع‌عدم الظن باعتبارها و كانت الأخرى مظنونة الاعتبار و نقول فيما فرضناه من المثال أنّه على تقدير وفاء المتيقن الّذي هو مظنون الاعتبار بالفقه إذا بني على‌الأخذ بالمتيقّن كالصّحيح بقسميه و الموثق فالمأخوذ مع كونه متيقنا مظنون الاعتبار أيضا كما يظهر ممّا فرضناه و على تقدير عدم وفائه به فلا مناص من‌الأخذ بالمتيقن من المباني و إن لم يكن مظنون الاعتبار إذ لا بد حينئذ من التعدي إلى غير مظنون الاعتبار ممّا هو متيقّن بالنّسبة إلى غيره‌ قوله صحّ تعيينه بالظن‌ [4]لعدم المتيقّن حينئذ في البين‌ قوله عمّا سيجي‌ء من الجواب‌ [5]هو الجواب الرّابع الآتي‌ قوله وجوب الاحتياط بالعمل بمدلول جميع الأمارات‌ [6]سواء ظنّ اعتبارهاأم شك فيه أم كان اعتبارها موهوما فيؤخذ بمدلول كل ما يحتمل أن يكون طريقا مجعولا من قبل الشّارع و سيجي‌ء الكلام في جملة من الإيرادات المتعلّقةبالمقام عند الكلام في تعميم نتيجة دليل الانسداد بقاعدة الاشتغال على القول بإهمالها قوله من جهة أنّ فيه طرحا للأصول المعتبرة [7]فإن قلت إنّ‌حرمة العمل بالظنّ من غير جهة التّشريع إنّما هي من جهة مخالفة الواقع إلاّ أنّ المراد بالواقع أعمّ من الواقع الأولي و الثّانوي أعني مؤدّيات الأصول و حينئذنقول إنّ موافقة مدلول الأمارة لأصالة البراءة أو الاستصحاب النّافي غير مجدية في رفع حرمة العمل بالأمارة لعدم حجيّة البراءة و الاستصحاب بعد العلم‌الإجمالي بوجود الأحكام الواقعيّة و بقاء التّكليف بها إذ العلم الإجمالي باعتبار بعض الأمارات الموجودة على خلاف الأصول كما أنّه يسقطها عن الاعتبارعلى ما اعترف به المصنف رحمه الله كذلك العلم الإجمالي بوجود الأحكام الواقعيّة و بقاء التكليف بها يسقط الأصول النّافية بل المثبتة أيضا عن الاعتبار على ما تقدّم‌في مقدمات دليل الانسداد إذ اعتبارها فرع اعتبار الظنّ في تعيين الواقع أو الطرق و لم يثبت بعد و مع عدم ثبوت اعتبار الأصول النّافية في موردالأمارات النّافية يكون المورد مجرى لقاعدة الاحتياط إذ كلّ مورد لم تجر فيه البراءة و الاستصحاب و التخيير فهو مورد لقاعدة الاحتياط و حينئذ تكون‌الأمارة النافية للتّكليف مخالفة لقاعدة الاحتياط قلت إن ظاهر قول الخصم و مرجع القطعين إلى قطع واحد إنّ المانع من جريان الأصول هو العلم‌الإجمالي باعتبار بعض الأمارات الموجودة على خلافها لا العلم الإجمالي بوجود الأحكام الواقعيّة أيضا و الفرض في المقام موافقة البراءة و الاستصحاب‌النافي للأمارة النافية فتدبّر قوله فلا إشكال لعدم حجيّة الاستصحاب إلخ‌ [8] لا يخفى أنا لو قلنا بحجيّة الاستصحاب النّافي في المقام أيضا لم تقدح‌مخالفة الأمارة له في جواز العمل بها لما عرفت في الحاشية السّابقة من أنّ حرمة العمل بالظن من غير جهة التّشريع إنّما هي من جهة مخالفة الواقع إلاّ أنّ المرادبالواقع أعمّ من الواقع الأولي و الثّانوي أعني مؤدّيات الأصول فإذا كان مدلول الأمارة موافقا للواقع الأولي فلا ينظر إلى مخالفته للواقع الثانوي‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست