responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 209
أنّك قد عرفت أن مقتضى إبطال الاحتياط الكلي بالإجماع أو قاعدة نفي العسر هو العمل بمظنون الوجوب برجاء وجوبه في الواقع و هذا أيضا لا يقول به القائلون‌بالظنّون المطلقة لأنّهم إنما يعملون بمظنون الوجوب على أنّه واجب شرعا لا أنّه محتمل الوجوب واقعا و هذا الوجه و إن لم يصرح به المصنف رحمه الله إلاّ أنّه لازم لتصريحه‌بكون العمل بالظنّ في المقام من باب الاحتياط الجزئي دون الحجيّة الشّرعيّة و رابعها أن لازم ما ذكر هو العمل في موارد الظنّ بعدم الوجوب بالأصول الجاريةفي الوقائع الشّخصيّة لأنه اللاّزم لعدم وجوب الاحتياط في موهومات الوجوب لدفع العسر اللاّزم من الاحتياط الكلي لا الالتزام بعدم الوجوب فيها شرعا كما يقوله‌القائلون بالظنّون المطلقة و هذا أيضا و إن لم يصرح به المصنف رحمه الله إلا أنّه لازم لكون عدم وجوب الاحتياط في موهومات الوجوب لدفع العسر اللازم من الاحتياطالكلّي و سنشير إلى بعض ما يتعلق بالمقام عند بيان ما يتعلّق بباقي عبارة المصنف قدّس سرّه‌ اندفاع العسر بعدم مراعات الاحتمالات الموهومة قوله كلاّ أو بعضها إلخ‌(1) حاصله أنّ العسر كما يندفع بترك الاحتياطفي الظنّون المخالفة للاحتياط مطلقا بمعنى عدم وجوب الاحتياطات الموهومة كذلك يندفع بالتّبعيض في مراتب الظنّون المخالفة للاحتياط و يلتزم به في غيرهالعدم استلزام إضافة ذلك إلى الاحتياط في المشكوكات و الظنون الموافقة للاحتياط للعسر لقلّة وجوده فتدبّر قوله و مع تعذّره يتعيّن إلخ‌
[2] هذا مبني‌على المشهور من إبطال عمل تارك طريقي الاجتهاد و التّقليد مطلقا و إلا بتفصيل الكلام في جوار الاحتياط مع التمكّن من العلم التّفصيلي قد تقدّم في مقصدحجيّة القطع فراجع‌ قوله في المشكوكات و المظنونات‌ [3]يعني مظنونات الوجوب أو الحرمة قوله و إلغائه في الموهومات‌ [4]يعني موهومات الوجوب و الحرمة بأن‌حصل الظنّ بعدمها في الواقع‌ قوله قلت مرجع الإجماع إلخ‌ [5] حاصله أنّ جواز العمل بالأصول في المسائل المشكوكة فرع ارتفاع العلم الإجمالي في مواردهالعدم جواز العمل بها مع وجوده كما سيجي‌ء و هو أنّما يرتفع في المقام بوجود الحجّة الكافية من العلم أو ما هو بمنزلته في المسائل التي انسدّ فيها باب العلم بحيث لا يبقى‌في الموارد الخالية منها مانع من العمل بالأصول بأن كانت الوقائع مع وجودها بين معلومة بالتّفصيل وجدانا أو شرعا و بين مشكوكة بالشّكّ البدوي و حينئذفمرجع دعوى الإجماع قطعا أو ظنّا على جواز العمل بالأصول في المسائل المشكوكة إلى دعوى الإجماع كذلك على وجود حجّة كافية في المسائل المشتبهة و هو الظّنون‌الحاصلة من الأمارات الّتي لم يثبت اعتبارها بالخصوص لعدم ما سواها فحاصلها دعوى الإجماع على حجيّة الظنّ بعد الانسداد و دعوى الإجماع في‌المسائل المستحدثة غير المعتورة في كلمات القدماء بعيدة عن السّداد مضافا إلى كون حجيّة الظنّ المطلق عندهم عقليّة لا شرعيّة مع أنّ مرجع دعوى الإجماع الظنّي‌على حجيّة الأصول في موارد الشّكّ بتقريب ما عرفت إلى دعوى الظنّ بحجيّة الظنّ المطلق بعد الانسداد و هو كما ترى و حاصل ما أجاب به عمّا أورده على‌نفسه ثانيا بقوله فإن قلت إن لم يقم في موارد الشّك إلخ هو إثبات عدم وجوب الاحتياط في موارد الشّكّ مع وجود ما يظنّ طريقيته على وجه‌الأولويّة القطعيّة لأجل الإجماع على عدم وجوبه مع عدم وجود ما يظنّ طريقيته فإذا كانت الأصول في موارد الشّك مظنونةالاعتبار جاز الآن العمل بها في الأمارات و أنت خبير بأن مرجع دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في موارد الشّكّ و إذا لم يقم فيها ما يظن طريقيّته و دعوى‌الأولويّة العقليّة القطعية على عدم وجوب به مع قيامه فيها التي مرجعها إلى دعوى الإجماع على ذلك أيضا لأنّ الأوّل إذا كان إجماعيّا يكون الثاني‌أيضا كذلك لا محالة إلى دعوى الإجماع على وجود الحجّة الكافية في المسائل التي انسدّ بها باب العلم لما عرفت أن النتيجة على تقدير عدم وجودها هووجوب الاحتياط في موارد الشّكّ فدعوى الإجماع على عدم وجوبه في نفيها و الأولويّة القطعيّة في بعض آخر فرع ما ذكرناه من الالتزام بوجود الحجّةالكافية فإذا استضعف المصنف رحمه الله ذلك في الجواب عما أورده على نفسه أولا فكيف إعادة بالسّؤال ثانيا و ظنّي أنّ هذا أنما وقع من المصنف رحمه الله من أجل أنّه‌قد كتب الجواب عما أورده على نفسه أولا عند التضيف بوجه آخر سوى ما قدّمنا توضيحه ثم ضرب عليه في الدّورة الأخيرة من مباحثه الّتي لم تتم له و أدركه‌في أثنائها هادم اللّذات جعل اللّه الجنّة مثواه و كتب في هامش الكتاب وجها آخر في الجواب و هو الّذي كتبه أولا و كان السّؤال الثّاني مرتبطا بما كتبه أولاو بعد ضربه عليه لم يرتبط السّؤال الثّاني بما كتبه ثانيا تمام الربط و كان حاصل ما نبه أوّلا أن إثبات حجيّة الظنّ الذي لا يفرق فيه بين الظنّ بالواقع‌و الظنّ بالطريق موقوف على تمهيد مقدّمات دليل الانسداد التي منها إبطال وجوب الاحتياط في الوقائع المشتبهة فإذا توقف إثبات هذه المقدّمةو لو في الجملة بمعنى توقف إبطال وجوب الاحتياط في موارد الشّكّ على إثبات حجيّة الظنّ مطلقا لزم الدّور هذا محصّل ما ذكره و لا ريب في ارتباط السّؤال الثّاني‌به إذ يمكن حينئذ أن يقال إنّا سلمنا عدم إمكان إثبات هذه المقدمة بحجيّة الظنّ إلاّ أنّه يمكن إثباتها بالأولوية بالتّقريب المتقدّم و لعل الوجه في ضرب المصنف ره‌على ما كتبه أوّلا هو ظهور فساده لأنّه بعد الاعتراف باعتبار الظنّ بعدم الوجوب أو التحريم كما في الواقع و الظنّ باعتبار ما دلّ على عدم الحكم في الواقع أو الظّاهرو لا يتوقّف ذلك على إثبات اعتبار مطلق الظنّ حتى يلزم الدّور و العسر كما يندفع بترك العمل بالاحتياط فيما يظنّ بعدم الوجوب أو التّحريم في الواقع كذلك يندفع‌بترك العمل به في شطر من هذه الموارد و في جملة من الموارد المشكوكة الّتي فرض حصول الظنّ باعتبار ما قام فيها على عدم الوجوب أو التّحريم بل ربّما كان الظنّ‌بالطّريق أقوى من الظنّ الحاصل بعدم الحكم في الواقع فيكون أولى بترك الاحتياط فيه‌ قوله لعدم العلم الإجمالي لهم إلخ‌ [6] لزعمهم انفتاح باب العلم‌إمّا وجدانا كالمرتضى و الحلّي أو شرعا كالمشهور القائلين بالظنّون الخاصّة قوله و تحصل ممّا ذكرنا إلخ‌ [7] فقد تقدّم توضيح الإشكال عند شرح قوله‌إلاّ أنّ هنا شيئا ينبغي أن ينبه عليه فراجع‌ قوله الخطابات التي علم إلخ‌ [8] لعلمنا بورود تخصيصات و تقييدات كثيرة عليها في الواقع و يمكن‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست