responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 203
(1)هذا أنّما يتم لو انحصر دليل نفي العسر في عمومات الكتاب و السّنة و هو خلاف ما تقدم من المصنف رحمه الله من الاستدلال عليه بالأدلّة الثّلاثة مطلقا و بالأربعة في المقام‌ قوله كما في الظنّ الحاصل إلخ‌
[2] الظاهر أنّ مراده أن كلّ فرد من الأفراد في مورد الغلبة إذا فرض كونه موردا للشّك فالظنّ يلحقه بالأعمّ الأغلب مع العلم‌الإجمالي بوجود الفرد النّادر و فيه نظر و توضيحه أنا قد نعلم تفصيلا بانحصار أفراد الحبشي في مائة و نعلم بحكم الاستقراء بكون ثمان و تسعين منها أسود و نعلم‌بكون فرد معين منها أبيض و نجد فردا آخر نشك لمانع خارج من العمى أو الظّلمة أو نحوهما في كونه أسود حتّى تكون الأفراد الغالبة تسعا و تسعين أو هو أبيض ليكون‌النّادر فردين و حينئذ فحصول الظنّ بكونه أسود بحكم الغلبة لا يثبت جواز حصول الظنون التّفصيلية على خلاف العلم الإجمالي فيما نحن فيه لفرض عدم حصول العلم‌الإجمالي على خلاف الظنّ التفصيلي في المثال و لا مجال في هذا الفرض لفرض سائر الأفراد موردا للشّك و قد يحصل العلم إجمالا أو تفصيلا بكون تسع و تسعين‌من المائة أسود و واحد منها أبيض و نجد فردا منها نشك لمانع خارج كما عرفت في كونه هو الفرد النّادر أو هو من الأفراد الغالبة و حينئذ يحصل الظن بكونه‌من الأفراد الغالبة بحكم الغلبة و في هذا الفرض يصحّ أن يقال إن كلّ فرد من الأفراد إذا فرض كونه موردا للشكّ يحصل الظنّ بكونه من الأفراد الغالبة بحكم‌الغلبة لكن يرد عليه وجود الفارق بينما نحن فيه و بين المثال لأن الفرض فيما نحن فيه حصول الظنّ تفصيلا بوجود واجبات واقعيّة مع العلم إجمالا بعدم‌تكليف عسير في الواقع و الفرض في المثال حصول الظن بكون هذا الفرد أسود مع العلم إجمالا بأن واحدا من المائة أبيض و لا دخل لذلك فيما نحن فيه لأنّ‌الظنّ بأنّ هذا الفرد من الأفراد السود المعلومة إجمالا أو تفصيلا و هي تسع و تسعون لا ينافي العلم كذلك بأنّ واحدا من المائة أبيض و إن جاز حصول هذاالظنّ في أيّ فرد فرض كونه موردا للشّكّ لاختلاف متعلقهما بخلاف ما نحن فيه لأنّ الظنّ بأن هذا و هذا و ذاك واجبات واقعيّة مع فرض استلزامهاللعسر لا يجتمع مع العلم بأنّه لا تكليف عسير في الواقع‌ قوله لكن العمل بتلك الظنون إلخ‌ [3] حاصله بيان الفرق بين ما نحن فيه و بين مورد النقض و ذلك أنّ‌العمل بالاحتياط فيما نحن فيه مستلزم للعسر البالغ حدّ اختلال النظم و العقل مستقل بقبحه فتكون عمومات نفي العسر نصا فيه غير قابلة للتخصيص بخلاف‌الظنون الموافقة للاحتياط المستلزمة للعسر لعدم بلوغه حدّ الاختلال كما ستعرفه فالالتزام بالثاني لأجل الدّليل و إخراجه من تحت عموم نفي العسرلا يستلزم الالتزام بالأوّل و استثنائه من العموم لما عرفت من نصوصيّته بالنّسبة إليه و عدم قابليته لإخراجه منه فليس في الالتزام بالثّاني كرّ إلى ما فرّمنه كما توهمه المورد بتقريب أنّ العمل بالظنّ أنّما كان لأجل الفرار من لزوم العسر من الاحتياط الكلّي فإذا استلزم العمل بالظنّ للعسر لزم الوقوع في محذورما فرّ منه و وجه عدم اللزوم واضح ممّا عرفت و أمّا عدم استلزام اجتماع الظنّون الموافقة للاحتياط للعسر البالغ حدّ الاختلال اللاّزم على‌تقدير طرح الظّنون و العمل بالاحتياط أنّما كان لأجل مراعاة الاحتمالات الموهومة و المشكوكة و الظنّون المطابقة للوجوب و هذا يستلزم الاختلال‌لا محالة بخلاف الظّنون المطابقة للاحتياط إذ مع العمل بها خاصّة لا بد من إلغاء الاحتمال الموهوم أو المشكوك المطابق للاحتياط و العمل فيه بأصالةالبراءة و هذا يدفع حدّ الاختلال إذ غاية ما يلزم من العمل بها حينئذ هو العسر غير البالغ حدّ الاختلال و أنت خبير بأنّ المورد لو أورد النقض بما لوكان جميع ظنونه موافقا للاحتياط لم يرد عليه هذا الإيراد لقلّة وجود الشّك في المسألة فإذا كان جميع أوهامه موافقا للبراءة يلزم‌الاختلال من العمل بظنونه لا محالة نعم يرد عليه ما أورده أوّلا و ثانيا كما هو واضح‌ قوله و منها أنّه يقع التعارض إلخ‌ [4] توضيح الإيرادأنّ مقتضى حرمة العمل بالظنّ هو وجوب الاحتياط الكلي و مقتضى أدلة نفي العسر عدم وجوب الاحتياط الكلي و جواز العمل بالظن فالمعارضةبينهما حاصلة و الترجيح للأولى للكثرة حتّى إنّ بعضهم على ما سمعت مذاكرة من بعض مشايخنا قد عمل رسالة و جمع فيها من الكتاب مائتي آيةو من السّنة خمسمائة رواية دالّة على حرمة العمل بالظنّ و مع تسليم التّساوي و التساقط يرجع إلى أصل عملي و هو في المقام قاعدة الاحتياط لوجودالعلم الإجمالي بوجود الأحكام الوجوبيّة و التّحريميّة في سلسلة الموهومات و المشكوكات أيضا فيجب العمل بما يرتفع معه العلم الإجمالي و الجواب عنه‌من وجوه أحدها أنّه قد تقدم عند تأسيس الأصل في العمل بالظنّ أن مقتضى أدلّة حرمة العمل به ليس إثبات حرمة ذاتيّة للعمل به كحرمة أكل الميتةو شرب الخمر بل مقتضاها إمّا إثبات حرمة تشريعية للتعبد و التّدين به و جعله حجّة شرعيّة أو إثبات الحرمة من جهة احتمال مخالفته للواقع و إذا فرض‌كون العمل به لا من باب التعبد و التّدين بل من باب الاحتياط الجزئي و إحراز الواقع في الجملة كما سيجي‌ء فلا تشمله أدلة حرمة العمل به من الجهة الأولى‌حتّى يصح فرض المعارضة المذكورة من تلك الجهة لأن القائلين بمطلق الظنّ و إن زعموا كونه حجّة شرعيّة إلا أنّه سيجي‌ء أنّ غاية ما تثبته مقدّمات‌دليل الانسداد هو اعتباره من باب الاحتياط الجزئي دون الحجيّة الشرعية و لذا قد جعل المصنف رحمه الله في مقام دفع المعارضة اعتبار الظنّ بدليل الانسداد لا من‌باب التعبّد و التّدين كالمسلم المفروغ عنه و حينئذ لا يبقى مانع من العمل به إلا ما تخيله الخصم من لزوم الاحتياط الكلّي بالإتيان بجميع المحتملات حتى الموهومات‌و المشكوكات أو ما عرفت من كون مقتضى الأدلة حرمة العمل به من حيث احتمال مخالفته للواقع و المصنف رحمه الله قد جمع بينهما بأنّ المانع من العمل بالظن إذا لم يكن‌على وجه التّشريع ليس إلاّ قاعدة الاحتياط و اقتصر في دفعه بكون تلك القاعدة ساقطة بقاعدة نفي العسر و كيف كان فالأوّل تدفعه أدلّة نفي العسر والحرج و الثّاني مردود بأن الظنّ إن كان نافيا للتكليف كان موافقا لأصالة البراءة فلا تدلّ الأدلة على حرمة العمل به لأنّ المراد بالواقع المحتمل مخالفةالظنّ له أعمّ من الواقع الأولي و الثانوي الثابت بالأدلة المعتبرة و لذا كانت الظنون الموافقة للأصول خارجة من محل النّزاع و إن كان مثبتا للتكليف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست