responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 189
و ما ذكرناه من التدرّج في مراتب الظّنون و الانتقال من القوي إلى الضّعيف أنّما هو بحسب حكم العقل بعد فرض إهمال نتيجة دليل الانسداد و إلاّفلو فرضت نتيجته مطلقة لوجب الأخذ بكلّ ظنّ من ابتداء الأمر كما هو واضح‌ الكلام في حجية مطلق الظن‌ الاستدلال على حجية مطلق الظن بالدليل العقلي‌ قوله على قول العدليّة إلخ‌(1) إمّا على قول الأشاعرة المنكرين لما ذكره‌العدليّة فينحصر إثبات الصّغرى في الوجه الأوّل و حيث كان إثبات الكبرى واضحا لم يتعرّض للكلام فيها لأنّ العقلاء يفرون من مظان الضّرر فرارهم‌من الأسد و عليه بنوا ما سيشير إليه المصنف رحمه الله من إثبات وجوب معرفة الصّانع المتوقف على وجوب شكر المنعم كما سنشير إليه و كذا وجوب النّظر إلى المعجزةو غير ذلك ممّا أشار إليه المصنف رحمه الله لأنّ ذلك كلّه شواهد لإثبات الكبرى‌ قوله استدل المتكلّمون به إلخ‌
[2] بتقريب أنّ في ترك الشّكر مظنّة قطع المنعم‌بعض نعمه أو احتمال ذلك فإذا ثبت وجوب الشّكر لأجل دفع الضّرر المظنون أو المحتمل ثبت وجوب معرفته تعالى لأنّه مع عدمها يظنّ بالوقوع في الخطإفي كيفيّة شكره و هو مظنة الضّرر فيجب دفعه‌ قوله و لولاه إلخ‌ [3] لأنّ مدّعي النبوّة إمّا مظنون الصّدق في دعواه أو محتمل فيه ذلك فترك النّظر في‌معجزته يستلزم الضّرر على سبيل الظنّ على الأوّل و على سبيل الاحتمال على الثّاني فلو لم يجب دفع الضّرر المظنون على الأوّل و كذا المحتمل على الثّاني‌يلزم إفحام الأنبياء فإن قلت إنّ الشّكّ في وجوب النّظر شك بدوي فهو مورد البراءة قلت إنّ مبني البراءة حيث كان على قبح التّكليف بلا بيان يختصّ موردهابما يمكن البيان فيه من الشّارع و مسألة النّبوّة ليست كذلك لعدم إمكان البيان من مدعي النّبوة و عدم جريان عادته سبحانه على إبلاغها بإلهام أو إرسال‌ملك فلو بنى على إجراء أصالة البراءة لزم إفحام الأنبياء قوله و ببالي إلخ‌ [4] الأنسب أن يورد هذا الكلام بعد قوله ممّا دلّ عليه الكتاب و السّنّة قوله مثل التعليل إلخ‌ [5] لأن في ارتكاب الضّرر المظنون مخافة الوقوع في النّدم لا محالة قوله و لا تلقوا إلخ‌ [6] في أواسط سورة البقرة و الاستدلال به مبنيّ‌على كون ظاهره النّهي عن إلقاء النّفس في معرض الهلاكة الصّادق مع الظنّ بها أيضا لا الهلاكة الواقعيّة و إلاّ فحرمة إلقاء النّفس في الهلاكة الواقعيّةلا يستلزم حرمته مع الظّنّ بها أيضا لكونه مصادرة لأنّ الحاجبي يدعي كون الاحتياط مع ظنّ الضّرر حسنا لا واجبا و منه يظهر وجه الاستدلال بقوله سبحانه‌ و اتّقوا فتنة إلخ و قوله تعالى‌ و يحذّركم اللّه نفسه قوله بناء على أنّ المراد إلخ‌ [7] لأنّه إذا فسرت الفتنة بالدّنيويّة يكون وجوب الحذر لاحتمال أصابتها كماهو مقتضى التّرديد بلفظه أو و لا ينافره وقوع العذاب الأليم أحد طرفي التّرديد مع العلم بترتبه على مخالفة أمره سبحانه إذ لعلّ ترديده سبحانه لأجل إبهام‌إصابة الفتنة على المخاطب و بالجملة أنّ مقتضى الآية علية كل من احتمال إصابة الفتنة و العذاب الأليم لوجوب الحذر فإذا ثبت وجوب الحذر بمجرّد احتمال‌إصابة الفتنة فمع ظنّها بطريق أولى و أمّا إذا فسرت الفتنة بما عدا العذاب الأخروي من سائر المفاسد الأخرويّة فلا ترتبط الآية بما نحن فيه إذ إصابةأحد الأمرين لأجل مخالفة أمره سبحانه معلومة لا مظنونة و الحاصل أنّ المراد بالفتنة و العذاب في الآية يحتمل أن يكون الدنيويين منهما كما يظهر من‌الطّبرسي حيث قال في تفسير قوله تعالى‌ أن تصيبهم فتنة أي بليّة تظهر ما في قلوبهم من النّفاق و قبل عقوبة في الدّنيا أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدّنياو يحتمل أن يكون الأخرويين كما قدّمناه و يحتمل أن يكون المراد بالفتنة الدّنيوية و بالعذاب الأخروي كما قدمناه أيضا و الاستدلال أنّما يتم على الأخير بتقريب ما عرفت‌دون الأوّلين لأنّ إصابة أحد الأمرين لأجل مخالفة أمره تعالى حينئذ معلومة لا مظنونة كما عرفت‌ قوله لا تصيبنّ إلخ‌ [8] أي يعمهم و غيرهم و اتقاء الفتنة بإنكارموجبها من المنكر قوله و يحذركم إلخ‌ [9] أي يخوّفكم أن يغضب عليكم فيجب الاحتراز عن كلّ ما يوجب غضبه‌ قوله أ فأمن الّذين إلخ‌ [10] فإنّ مخالفة الضّررالمظنون ليس فيها أمن فيجب تركها قوله ما يظهر من العدّة إلخ‌ [11] هذا الجواب بظاهره يرجع إلى منع كلية الكبرى و هذا لما كان بظاهره واضح الفساد فوجهه‌المصنف رحمه الله بوجهين يرجع حاصلهما إلى منع الصّغرى في الجملة و ربّما يقال إنّهما مع مخالفتهما لظاهر كلام العدّة و الغنية أنّما ينمان في الشبهات البدويّة دون‌المشوبة بالعلم الإجمالي كما فيما نحن فيه لفرض علمنا إجمالا ببقاء التكاليف و فيه أنّ هذا الدّليل مفروض مع قطع النظر عن الانسداد و هو واضح‌ قوله إلا أن يريد إلخ‌ [12] حاصله كون العقاب المحتمل أو المظنون مأمونا بأصالة البراءة قوله أو يريد إلخ‌ [13] مبنى الأوّل على قبح العقاب بلا بيان و مبنى الثّاني‌على وجوب اللّطف على اللّه تعالى و الثّاني أعمّ بحسب المؤدّى من الأوّل كما يظهر بالتأمّل في عبارة المصنف ره‌ قوله النقض إلخ‌ [14] النقض بخبر الفاسق بل الكافرأيضا يظهر من المعارج قال فإن الظنّ يحصل عند خبره انتهى و الظاهر أنّ مراده النقض بكل ظنّ نهى الشّارع عن العمل به كالقياس و نحوه و لذا عمم المصنف ره‌عنوان النقض و الحق القياس بخبر الفاسق فلا خصوصيّة لخبره في النقض كيف و قد عمل به جماعة بل المحقّق أيضا إذا كان مقبولا عند الأصحاب و كيف‌كان فهذا الجواب كما أنّه صالح لأن يرجع إلى منع الصّغرى بأن يكون مقصوده أنّه بعد منع الشارع من العمل بالظّن مطلقا لا يبقى ظنّ بالعقاب كما في مواردخبر الفاسق و القياس و غيرهما مما نهي عنه الشّارع بالخصوص كذلك صالح لأن يرجع إلى منع كليّة الكبرى و الوجه فيه واضح و الجوابان اللّذان نقلهماالمصنف رحمه الله مبنيان على الثّاني دون الأوّل‌ قوله و أجيب عنه تارة إلخ‌ [15] الجواب الأوّل ذكره المحقّق القمي رحمه الله حيث منع عدم جواز العمل بخبر الفاسق إذا أفاد الظنّ‌قائلا إن اشتراط العدالة معركة للأداء و الاستدلال بالآية غايته الظنّ و لم يحصل العلم بحجيّة هذا الظنّ كما مرّ مع أنّ الشّيخ صرح بجواز العمل‌بخبر المحترز عن الكذب مع أن المشهور جواز العمل بالخبر الضّعيف المعتضد بعمل الأصحاب و لا ريب أنّ ذلك لا يفيد إلاّ الظنّ أقول إنّ هذا الجواب يمكن إجزاؤه‌في القياس أيضا بتقريب أن يقال إنما نمنع قيام دليل صالح لإثبات حرمة العمل به في حال الانسداد إذ ما دل من الأخبار على حرمة العمل به أنّما هو في‌مقام جعل القياس دليلا مستقلا في مقابل الكتاب و السّنة بل في مقابل الأئمّة عليهم السّلام بحيث يستغني به عن الرجوع إليهم عليهم السّلام لأن هذه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست