responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 188
بالمعنى المذكور إذا كان حاصلا من الشّهرة و نحوها عند تعذّر العلم بها كما أوضحناه على تقدير أخذ السّنة بالمعنى المتقدّم و إن أراد الثّالث‌بأن كان مقصوده أنّ المرجع و المأمور به من قبل الشّارع هو أخبار الآحاد فلا يخلو إمّا أن يراعي ذلك في حال الانفتاح أو في حال الانسدادفإن أراد الأوّل يرد عليه أن دعوى الإجماع من الشّيعة بل الأمّة على ذلك الّتي هي بمنزلة دعوى الضّرورة عليه بل و لعلّه لذا نقل المصنف رحمه الله عنه ذلك‌ممّا لا وجه له لمخالفة جماعة من القدماء كالسّيّد و الحلّي و أتباعهما في اعتبار أخبار الآحاد و إن أراد الثّاني يرد عليه أنّ مرجع ما ذكره من الدّليل‌حينئذ إلى التمسّك بدليل الانسداد و حينئذ إن كان مبناه على العلم إجمالا بثبوت تكاليف في الواقع مطلوبة من المكلفين مع دعوى ثبوت العلم الإجمالي في‌جميع الأمارات كان مرجعه إلى تقرير دليل الانسداد المعروف بين العلماء مع اختلال في تقرير مقدّماته و إن كان مع دعوى انحصار العلم الإجمالي‌في موارد الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة كان مرجعه إلى ما نقله عن الوافية و إن كان مبناه على العلم إجمالا في موارد مطلق الأخبار المودعة في‌الكتب الموجودة كان مرجعة إلى الدّليل الأوّل و كيف كان فلا يكون ما ذكره دليلا برأسه خارجا من الأدلّة المذكورة كما زعمه مع أنّه لم يدلّ خبر على‌اعتبار أخبار الآحاد في زمان الانسداد فضلا عن دلالة الأخبار القطعيّة عليه كما ادّعاه مضافا إلى ضعف دعوى الإجماع من الشّيعة بل العامة على اعتبارهافي زمان الانسداد إذ قد عرفت أنّ ذلك بمنزلة دعوى الضّرورة عليه بحسب الشّرع و اعتبار أخبار الآحاد في زمان الانسداد ضروري بحسب العقل دون الشّرع‌كما لا يخفى‌ قوله في الأدلة إلخ‌(1)أي الأربعة قوله دلالة بعضها إلخ‌
[2] من السّنة و الإجماع‌ قوله البعض الآخر [3]من الكتاب و العقل‌ تكميل اعلم أناقد أسلفنا سابقا أنّ المتيقّن من الكتاب و السّنة و الإجماع المستدل بها على حجيّة أخبار الآحاد هي حجيّة الأخبار الموثوق بالصّدور و أمّا وجوه تقرير العقل‌فالظاهر أنها أيضا كذلك أمّا الأوّل فإن مبناه على العلم إجمالا بصدور أكثر الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة عن الأئمة عليهم السّلام مع عدم معرفتهابأعيانها و مقتضى ذلك هو الانتقال في حكم العقل إلى تشخيص ما هو صادر عنهم عليهم السّلام و لا ريب أنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو العمل‌بالأخبار بمقدار يرتفع معه العلم الإجمالي و هو يحصل بالعمل بالأخبار الموثوق بالصّدور لكثرة هذا القسم من الأخبار بحيث لا يبقى العلم الإجمالي‌بعد العمل بها و أمّا الثاني فإن بناءه في بادئ النظر و إن كان على مقدمتين إحداهما العلم إجمالا بثبوت التكليف بالأصول الضرورية مثل الصّلاة و الصوم و الحجّ و نحوها و الأخرى عدم معرفة هذه الأصول على نحو ماهو المطلوب في الواقع إلا بالرّجوع إلى الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة في معرفة أجزائها و شرائطها و موانعها بحيث لو اقتصر في معرفة هذه الأصول‌على ما هو المعلوم من أجزائها و شرائطها و موانعها تخرج من كونها هذه الأصول و نتيجة المقدمتين وجوب العمل بكل خبر وارد في بيان مهياتها و أجزائهاو شرائطها و موانعها تحصيلا للموافقة القطعيّة لما هو المعلوم من الأمر المجمل إلاّ أنّ التأمّل الصّادق في كلام الفاضل التّوني يعطي خلاف ذلك لأنّه‌حيث أقحم لفظ الأنكحة و البيوع في الأصول الضّرورة علم أنّ مراده إثبات جواز العمل بالأخبار لأجل العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصّادرة عن الأئمّةعليهم السّلام في جملة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة لا من جهة محض العلم الإجمالي بثبوت التّكليف بأمر مجمل موقوفة معرفة تفصيله على الرّجوع إلى‌تلك الأخبار لأنّ ألفاظ الأنكحة و البيوع ليست كألفاظ العبادات مجملة من جهة وضعها للصّحيحة على القول به لأنّها مطلقات يجب الاقتصار في تقييدهاعلى مقدار يرتفع به العلم الإجمالي بورود مقيّدات لها لا الأخذ بكل خبر يحتمل كونه مقيّدا لها كما هو مقتضى القول بثبوت التّكليف بأمر مجمل منحصرةمعرفته في الرّجوع إلى الأخبار و حينئذ نقول إنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو الرّجوع إلى الأخبار و العمل بها بمقدار يرتفع به العلم الإجمالي المذكورو يكفي فيه العمل بالأخبار الموثوق بالصّدور و أمّا الثّالث فلمنع ورود الأخبار القطعيّة و قيام الإجماع من الشّيعة في غير الأخبار الموثوق بالصدور تنبيه اعلم أنّه إن ثبت بالأدلّة المتقدّمة حجيّة قسم خاصّ من الأخبار واف بالفقه بحيث لا يلزم من الرّجوع في الموارد الخالية منه إلى الأصول محذور كخبر الثّقة على‌ما اخترناه من نهوض الأدلّة المتقدّمة لإثباته و إنّ الظّاهر وفاؤه أيضا بالفقه و إلاّ يجب الأخذ بمقتضى دليل الانسداد و حينئذ إن قلنا بكون نتيجته قضيةمهملة فلازمه التّدرج في مراتب الظنّ من الأقوى إلى ما يليه فيؤخذ بخبر الثّقة لكونه من أقوى الأمارات فإن كان ذلك وافيا بالفقه و إلا يجب التّعدي‌إلى مثله من سائر الأمارات المفيدة للوثوق لكون ذلك أقوى الأمارات بعد خبر الثّقة حتّى عمل بها من لم يعمل بمطلق الظنّ كما في مسألة الظنّ بشي‌ءمن أفعال الصّلاة بعد الشّك فيه حيث تعدى إليه بعضهم لما دلّ على اعتبار الظنّ بعدد ركعات الصّلاة نظرا إلى أنّ الظنّ إذا كان معتبرا في عدد ركعاتهامع اشتمالها على جملة من أفعالها ففيما كان الظنّ متعلّقا بنفس أفعالها بطريق أولى و إليه أشار صاحب المدارك عند شرح قول المحقّق و لو غلب‌على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظنّ و كان كالعلم انتهى و كذا في مسألة العفو عن الدّم الّذي أصاب ماء طاهرا إذا كان المجموع أقل من درهم‌حيث تمسّك صاحب المدارك فيها بعدم زيادة الفرع على الأصل لأنّه بعد أن نقل فيه قولين اختار بقاء العفو تمسّكا بأنّ المتنجّس بشي‌ء لا يزيدحكمه عنه بل غايته أن يساويه إذ الفرع لا يزيد على أصله انتهى و كذلك في مسألة حرمة ذات البعل المزني بها على الزّاني مؤبدا فإنّ الحكم بها أنّمانشأ من الأولويّة المستفادة من النّص الدّال على حرمة المزني بها المعتدة لأنّ العلاقة الضّعيفة الباقية المسبّبة عن الزّوجيّة السّابقة إذا أوجبت‌تحريمها على الزّاني فإيجاب العلاقة الزّوجيّة الفعلية بطريق أولى ثمّ إذا فرض عدم وفاء الأمارات المورثة للظّن القوي بأبواب الفقه فإن كان‌فيها ما يدلّ على اعتبار جملة أخرى من الأمارات كالأخبار الحسان أو هي مع الشّهرة مثلا و وقت هذه مع تلك و إلاّ يجب التّعدي إلى كلّ ظنّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست