responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 182
و ما تقدّم في زكريا بن آدم و غيره و لا ريب أن قبول خبر هؤلاء الموثقين أعم من حصول الوثوق شخصا بصدوره عن الإمام عليه السّلام و عدمه‌غاية الأمر أن يكون الخبر لأجل وثاقة الرّاوي بحيث يفيد الوثوق الفعلي ما لم يمنعه مانع كما هو معنى الوثوق النوعي و من كون المناط في وجوب‌اتباعهم هو ذلك سيّما مع ملاحظة التعليل المذكور لأنّ الظّاهر منه كون المناط في وجوب القبول هو حصول الوثوق الظّاهر في الوثوق‌الفعلي و هذا هو الأقوى و المراد من الوثوق المعتبر في المقام هو الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه السّلام لا الوثوق بكون الحكم الّذي هومضمون الخبر هو الحكم الواقعي لأنّ العمل بمضمونه موقوف على مقدمات مثل أصالة الحقيقة و عدم التقيّة و نحوهما و مع ضمّ هذه الأصول‌التّعبدية إليه لا يحصل الوثوق بما ذكر و على الثّاني فهل المعتبر هو حصول الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه السّلام من جهة أخبار الثّقة به أويكفي الوثوق به مطلقا و إن كان حاصلا من القرائن الخارجة كالشّهرة و تعدّد الرّواية و نحوهما و مقتضاه اعتبار الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة وجهان‌أقواهما الثّاني لما عرفت من أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة كون المناط في حجيّة خبر الثّقة حصول الوثوق بخبره و لا ريب أنّه لا فرق في ذلك بين‌حصول الوثوق من نفس أخبار الثّقة أو من الأمارات الخارجة و عليه فهل يتعدى إلى الشّهرة المجرّدة المفيدة للوثوق بالواقع بأن كانت الحجّة هووصف الوثوق سواء كان متعلقا بصدور الخبر عن الإمام عليه السّلام أو بثبوت الحكم في الواقع كالحاصل من الشّهرة و الأولويّة و نحوهماوجهان من كون المناط في حجيّة الخبر الموثوق بالصّدور الثّابت بالأخبار المتقدّمة هو وصف الوثوق و الاطمئنان بالصّدور فيعتبر ذلك‌إذا تعلّق بنفس الحكم الواقعي أيضا من أيّ سبب حصل و من احتمال مدخليّة المحلّ في اعتباره و هو كون الموثوق به هو صدور الخبر عن الإمام‌عليه السّلام و هذا هو الأقرب إذ لا رافع لهذا الاحتمال و الأصل عدم الحجيّة في غيره فالمتحصّل ممّا قدّمناه أنّ الحجّة هو الخبر الموثوق بالصّدور فعلاعن الإمام عليه السّلام سواء كان الوثوق حاصلا من نفس خبر الثّقة أو من القرائن الخارجة لأنّ ذلك هو الحاصل من الأخبار المتقدّمة و لكنّ المقام‌بعد لم يصفو عن شوب إشكال إذ لا شكّ في مشمول الخبر الوارد في العمري و ابنه و في زكريا بن آدم لوجوب اتباعهم في الفتوى أيضا و لا ريب أنّ‌المعتبر في الفتوى هو عدالة المفتي لا الوثوق بما يخبر به عن رأيه لاعتبار قوله مع عدم الوثوق بقوله بل و مع الظنّ بخلافه أيضا و أمّا حمل قوله عليه السّلام‌فإنّهما ثقتان و قوله عليه السّلام مأمون على الدّين و الدّنيا على إرادة اعتبار الوثوق الفعلي بالنسبة إلى قبول خبرهم و الوثوق النّوعي بالنسبةإلى قبول فتواهم فعلى تقدير تسليمه بعيد جدّا و لكنّ الإنصاف أنّه بعد ملاحظة هذين الخبرين و ما ورد في قبول خبر الصّادق و ما ورد في بني‌فضال و ما دلّ على أن لنا أوعية سوء إنّما نملؤها علما و حكما لينتقل إلى شيعتنا و غيرها ممّا قدّمناه يحصل القطع باعتبار الخبر الموثوق بالصدورو لا اتكال في المسألة إن شاء اللّه تعالى و اللّه أعلم‌ في بيان اعتبار الوثوق و قول العدل الواحد في الموضوعات و عدمه‌ الثّاني أنّه إذا قلنا باعتبار الخبر الموثوق بالصّدور في الأحكام فهل يعتبر ذلك في الموضوعات‌الخارجة أيضا مثل الأخبار عن الحياة و الموت و الملك و نحوها أولا الأقرب هو الثّاني كما هو ظاهر الأصحاب أيضا لعدم الدّليل على الحجيّة فيهاكما هو واضح و هل يعتبر فيها قول الثّقة أعني العدل الإمامي فيه وجهان بل قولان ظاهر المشهور عدم الحجيّة للأصل و صريح كاشف الغطاء هي‌الحجيّة لمفهوم آية النبإ و هو ضعيف كما تقدّم في كلام المصنّف رحمه الله و اختاره أيضا في الحدائق قائلا في مسألة الحكم بالنّجاسة إذا استند إلى الظنّ الحق عندي أنّ‌قبول قول العدل في هذا المقام لا يخلو عن قوّة لدلالة جملة من الأخبار على إفادة قوله العلم منها ما رواه الشّيخ عن إسحاق بن عمار قال سألته عن رجل كانت‌له عندي دنانير و كان مريضا فقال إن حدث فيّ حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخي بقية الدّنانير فمات و لم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق‌فقال لي فقد أمرني أن أقول لك انظر إلى الدّنانير الّتي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها عشرة قسّمها بين المسلمين و لم يعلم أخوه أنّ عندي شيئا فقال‌تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال و فيه دلالة على ثبوت الوصيّة بقول الثّقة و ما رواه في التّهذيب و الفقيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصّادق عليه السّلام‌في حديث قال فيه إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشاقه العزل عن الوكالة و الأصحاب‌قد صرّحوا في هذه المسألة بأنّه لا ينعزل الوكيل إلاّ مع العلم و منه يعلم أنّ نظم أخبار الثّقة في سلك المشافهة الموجب للعلم ظاهر في أنّه مثله في إفادةالعلم المشترط في المسألة و نحو ذلك من الأخبار الدّالة على جواز وطء الأمة بغير استبراء إذا كان البائع عدلا قد أخبر بالاستبراء و الأخبار الدّالّة على الاعتمادفي دخول الوقت المشروط فيه العلم على أذان الثّقة إلى غير ذلك من المواضع الّتي يقف عليها المتتبع انتهى و حاصله استقراء المواضع الجزئيّة في إثبات‌حجيّة قول العدل في الموضوعات مطلقا إلاّ ما أخرجه الدّليل من موارد الشهادة لكون الظنّ الحاصل من مجموع الأخبار كالحاصل من خبر واحد في الحجيّةو هو واضح و من الأخبار الواردة في مسألة الاستبراء صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يشتري الأمة من رجل فقال إنّي لم أطأها فقال‌إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها و يؤيّد ما ذكره أيضا آية النّبإ إن قلنا باعتبار مفهومها و كذلك ما دلّ من الأخبار على الاعتماد على الوثوق في بعض الموضوعات‌و إن لم يكن من قبيل خبر العادل كصحيح ذريح المحاربي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشد شي‌ء مواظبة على الوقت لأنّه يدلّ‌على جواز الاعتماد في دخول الوقت على أذان العامة لإفادته الوثوق به كما يشير إليه قوله فإنهم أشد شي‌ء مواظبة على الوقت و مثل ما ورد في جوازالتّعويل في معرفة الزّوال على صياح الدّيكة و تجاربها لأنّه يفيد جواز الاعتماد في معرفة الوقت على الوثوق و يؤيّده أيضا تعليل الأمر باتباع العمري‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست