responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 167
مجمع أخبار و آثار ورد بأن كثيرا من الأصول مبوّبة و يقرب في نظري أن الأصل هو الكتاب الّذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن‌المعصوم عليه السّلام أو عن الرّاوي و الكتاب و المصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصول غالبا و قيدنا بالغالب لأنّه‌ربّما كان بعض الرّوايات يصل معنعنا و لا يؤخذ من أصل و بوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا فتدبّر و أمّا النّوادر فالظّاهر أنّه ما اجتمع فيه‌أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته و من هذا قولهم في الكتب المتداولة و نوادر الصّلاة و نوادر الزّكاة و غير ذلك و ربّما يطلق النّادرعلى الشّاذّ و من هذا قول المفيد إنّ النّوادر هي الّتي لا عمل عليها و قال الشّيخ في التّهذيب لا يصلح العمل بحديث حذيفة لأنّ متنه لا يوجد في شي‌ء من الأصول‌المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار و المراد من الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الثّقة مخالفا لما رواه الأكثر و هو مقابل المشهور و الشّاذّمردود مطلقا عند بعض و مقبول كذلك عند بعض و منهم من فصّل بأنّ المخالف له إن كان أحفظ و أضبط و أعدل فمردود دون العكس فيتعارضان‌و عن بعض أنّ النّادر ما قلّ رواته و ندر العمل به و ادعى أنّه الظّاهر من كلام الأصحاب و لا يخلو من تأمّل انتهى كلامه رفع مقامه و في الرّواشح السّماويةالمشهور أنّ الأصول الأربعمائة مصنف لأربعمائة مصنّف من رجال أبي عبد اللّه الصّادق عليه السّلام و رجاله صلوات اللّه عليه من العامة و الخاصّةعلى ما قاله المفيد رضوان اللّه عليه في إرشاده زهاء أربعة آلاف رجل و مصنّفاتهم كثيرة إلا أنّ ما استقر الأمر على اعتبارها و التّعويل عليهاو تسميتها بالأصول هذه الأربعمائة ثم نقل ما تقدم عن كتاب معالم الدّين لمحمّد بن علي بن شهرآشوب‌ قوله تصانيف من وصفناه إلخ‌(1)كمحمد بن‌أحمد بن الجنيد قوله مع عدم الترجيح إلخ‌
[2]يعني بحسب الدّلالة لفرض القطع بالسّند قوله و إن كان مخطئا في الأصل إلخ‌ [3]حاصله أنّ النّظر والاجتهاد في تحصيل الاعتقاد بأصول العقائد واجب نفسي و أنّ التّارك له و المعتقد بها عن تقليد مع موافقة اعتقاده للواقع عاص بترك النّظرو الاجتهاد إلا أنّه معفوّ عنه و سيأتي الكلام فيه في محلّ آخر قوله و قد حصل لهم إلخ‌ [4]يعني بالدّليل الإجمالي‌ قوله إنا لا نعلم برواياتهم إلخ‌ [5]لعلّ المراد فيما لم يكن الرّاوي ثقة فلا يتنافى الجوابان‌ قوله ما أنكرتم أن يكون إلخ‌ [6]لفظة ما للنفي يعني ما ظهر من كلامكم إنكار ذلك‌ قوله أشرتم إليهم إلخ‌ [7]ممّن يجوز العمل برواياته‌ قوله لعدم ذكر ذلك في صريحه إلخ‌ [8]الدّلالة الصّريحة هي المطابقة و التضمنية و غير الصّريحة سائر الدّلالات‌الالتزاميّة و الفحوى هو المفهوم الموافقة و الدّليل هو المفهوم المخالفة و المعنى باقي الدّلالات الالتزاميّة من التنبيه و الاقتضاء و الإيماء قوله بما كان يقتضيه العقل إلخ‌ [9]من أصالة البراءة قوله حتى أشار في جملة كلامه إلخ‌ [10]هو ما أشار إليه في آخر كلامه بقوله يلزمه أن يترك أكثر الأحكام إلى آخره‌لأنّ عمدة مقدّمات دليل الانسداد هو إثبات الانسداد الأغلبي و إثبات عدم جواز الرّجوع في الموارد الّتي انسد فيها باب العلم إلى الأصول و قدأشار إلى المقدمتين في كلامه ثم إنّ هذا لا ينافي القول باعتبار الأخبار من باب الظّنون الخاصة كما توهّمه في القوانين و محكي المفاتيح كماسيأتي عند بيان ما يرد على بعض وجوه تقرير الإجماع في المقام و هذا نظير ما وقع لصاحب المعالم و العلاّمة من استدلالهما على اعتبار الأخبار من باب‌الظّنون الخاصّة بدليل الانسداد فتدبّر تقرير الإجماع من الشيخ على حجية خبر الواحد قوله مواضع تدل على مخالفة السّيّد إلخ‌ [11]لأنّ في كلامه مواضع تدل على أنّ مراده بما ادعى الإجماع عليه‌هو الأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة منها اشتراطه في عنوان المسألة كون الرّاوي سديدا في دينه إذ لو كان مقصوده إثبات حجيّة الأخبارالمقطوع بصدورها كان اشتراط ذلك لغوا و منها تصريحه في أوّل المسألة باشتراط خلو الخبر الّذي ادعى على اعتباره الإجماع عن القرائن القطعيّةو منها دعواه الإجماع على المسألة إذ لو كان مقصوده بيان اعتبار الأخبار المقطوع بالصّدور لم يحتج ذلك إلى دعوى الإجماع عليه و منها ما أشارإليه بقوله و من ادعى في القرائن جميع ذلك إلى آخره و منها أنّه بعد أن ذكر في دليله الثّاني على حجيّة الأخبار مخالفة الشّيوخ قال و ذلك أشهر من أن يخفى‌حتى إنّك لو تأمّلت في اختلافهم وجدته يزيد من اختلاف أبي حنيفة و الشّافعي و مالك و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم‌موالاة صاحبه و لم ينته إلى تضليله و تفسيقه و البراءة من مخالفة فلو لا أنّ العمل بهذه كان جائزا لما كان ذلك و كان يكون من عمل بخبر عنده أنّه‌صحيح يكون مخالفة مخطئا إلى أن قال و إن تجاسر متجاسر إلى أن يقول كلّ مسألة ممّا اختلفوا فيه عليه دليل قاطع و مخالفه مخطئ فاسق يلزمه أن يفسق الطّائفةكلّها و ضلّل الشّيوخ المتقدّمين و المتأخرين كلهم فإنّه لا يمكن أن يدعى على أحد موافقته في جميع أحكام الشّرع و من بلغ هذا الحد لا يحسن مكالمته‌و يجب التغافل عنه بالسّكوت و منها ما ذكره في دليله الثّالث قال ممّا يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنا وجدنا الطّائفة ميّزت الرّجال النّاقلة لهذه‌الأخبار فوثقت الثّقات و ضعفت الضّعفاء و فرقوا بين من يعتمد على حديثه و روايته و من لا يعتمد على خبره و مدحوا الممدوح و ذمّوا المذموم و قالوافلان متّهم في حديثه و فلان كذّاب ثمّ أورد شطرا من هذه الكلمات قال فلو لا العمل بما يسلم من الطّعن و يرويه من هو موثوق به جائزا لما كان بينه و بين‌غيره فرق و كان خبره مطروحا مثل خبر غيره فلا يكون فائدة في شروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف و التوثيق و ترجيح بعضها على بعض و في ثبوت ذلك‌دليل على صحّة ما اخترناه انتهى و تقريب الدّلالة أنّ احتجاجه بتمييز الطّائفة بين ثقات الطّائفة و ضعافهم يدل على كون تميزهم بين ذلك لأجل كون‌عملهم بأخبار الآحاد إذ لو كان عملهم بالأخبار القطعيّة لما احتاجوا إلى ذلك أصلا و كان ما ارتكبوه لغوا محضا هذا و لكن قد تقدمت عند نقل‌الأقوال في المسألة دعوى الشّهيد الثّاني في شرح الدّراية دعوى اختلاف كلمات الشيخ في العمل بأخبار الآحاد فراجع و هو الحقّ الّذي لا محيص عنه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست