responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 163
عن الكشي من صحيح عليّ بن محمّد القتبي قال حدثنا المفضّل بن شاذان قال حدثني عبد العزيز المهتدي و كان خير قمي رأيته و كان وكيل الرّضاعليه السّلام و خاصّته قال سألت الرّضا عليه السّلام فقلت إني لا ألقاك في كل وقت فممّن آخذ معالم ديني قال خذ من يونس بن عبد الرّحمن‌و ثانيهما ما رواه الحسن بن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام إنّي لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من‌معالم ديني أ فيونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ منه ما احتاج إليه من معالم ديني قال نعم‌ قوله ما ورد في العمري إلخ‌(1)بفتح العين ذكره في منتهى المقال‌ قوله على ما في كتاب الغيبة إلخ‌
[2]و كذا رواه الكشي في رجاله بسند عال صحيح قال سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن‌مسائل أشكلت عليّ فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزّمان عجلّ اللّه فرجه أما ما سألت عنه أرشدك اللّه و وفقك إلى أن قال و أمّاالحوادث الواقعة الحديث‌ قوله لو سلم أنّ ظاهر الصّدر إلخ‌ [3]وجه الظهور أن ظاهر الأمر بالرجوع في الحوادث الواقعة إلى الرّواة هو الرّجوع إليهم في معرفة حكمها بالاستفتاء أو في فصل الخصومة بالقضاء لا رجوع المخاطبين إليهم في مجرّد أخذ ألفاظالرّواية منهم ثمّ اجتهادهم فيها في معرفة حكمها لعدم انصرافه إليه لكنّ المصنف رحمه الله قد أشار إلى منع هذا الظّهور بقوله لو سلم و لعلّ الوجه فيه دعوى‌كون الانصراف المذكور من قبيل التشكيك البدوي دون المضرّ الإجمالي أو مبيّن العدم سيّما مع التعبير برواة أصحابنا المشعر بكون الرّجوع إليهم من حيث‌كونهم رواة لا مجتهدين‌ قوله إلا أنّ التعليل إلخ‌ [4]لأنّ عموم العلّة يقتضي كونهم حجّة مطلقا سواء كان ذلك في الفتوى أم القضاء أم الرّواية فتثبت‌لهم بذلك الولاية في الأمور العامة سيّما منصب القضاء و الإفتاء و يؤكّده قوله و أنا حجة اللّه عليهم لأنّ المنساق منه التّنظير في كون الرّواة بمنزلته في‌كل ما يرجع فيه إليه‌ قوله و المصانعات إلخ‌ [5]المصانعة الرّشوة قوله من تعصبوا له إلخ‌ [6]مفعول أوّل لأعطوا أي أعطوا من تعصبوا له ما لا يستحقه‌و فاعل لا يستحقه هو الضّمير المستتر العائد إلى الموصول لتقدّمه رتبة و إن تأخر لفظا قوله و اضطروا بمعارف إلخ‌ [7]يعني قد عرفت قلوبهم بالضّرورةأن من فعل فعلهم فهو فاسق‌ قوله و التكالب على حطام إلخ‌ [8]تقول هم يتكالبون على كذا أي يتواثبون عليه و الحطام ما تكسر من اليبس‌ قوله و التّرفرف إلخ‌ [9]رفرف الطّائر إذا حرّك جناحه حول الشي‌ء يريد أن يقع عليه و منه الحديث يد اللّه فوق رأس الحاكم ترفرف بالرّحمة فإذا خاف وكله‌اللّه إلى نفسه ذكره الطّريحي‌ قوله فللعوام أن يقلدوه إلخ‌ [10]دلت هذه الفقرة على اعتبار خبر الواحد لأنّ ملاحظة مجموع الرّواية تشهد بكون‌المراد بالتقليد فيها معناه اللّغوي دون الاصطلاحي فهو بإطلاقه يشمل الأخذ بقول الغير تعبدا مطلقا سواء كان في الفتوى أم الرّواية قوله لتلك‌ [11]يعني لتلك الفسقة قوله قوم نصاب إلخ‌ [12]النّصب المعاداة و منه الناصب و هو الّذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السّلام أو لمواليهم‌لأجل متابعتهم لهم ذكره الطّريحي و عن التنقيح في كتاب الوصايا أنّه قيل في تفسير النّاصب وجوه الأوّل أنّه الخارجي الّذي يقول في عليّ عليه السّلام ما قال‌الثّاني أنّه الّذي ينسب إلى أحد المعصومين ما يثلم العدالة الثّالث من إذا سمع فضيلة لعليّ عليه السّلام أو لغيره من المعصومين عليهم السّلام أنكرها الرّابع‌من اعتقد فضيلة غير علي عليه السّلام الخامس من سمع النّص على عليّ عليه السّلام من النّبي صلّى اللّه عليه و آله أو بلغه تواترا أو بطريق يعتقد صحّته فأنكره ثمّ قال‌و الحقّ صدق النّصب على الجميع و أمّا من يعتقد إمامة غيره عليه السّلام للإجماع أو لمصلحة و لم يكن من أحد الأقسام فليس بناصب و المرتضى و ابن إدريس أطلقاه‌على غير الاثني عشريته انتهى‌ قوله ليتوجهوا إلخ‌ [13]الوجه و الجاه القدر و المنزلة قوله و مثل ما عن أبي الحسن عليه السّلام إلخ‌ [14]عن الكشي عن أبي الحسن‌أحمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثّالث عليه السّلام أسأله عمّن آخذ معالم ديني و كتب أخوه أيضا بذلك فكتب إليهما فهمت ما ذكرتمافاعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا و كلّ كثير القدم في أمرنا فإنّهم كافوكما إن شاء اللّه تعالى‌ قوله إلا أنّ الإنصاف إلخ‌ [15]لفهم المناط و عموم التّعليل‌بالخيانة الشّامل للرّواية أيضا قوله عن كتب الشّلمغاني إلخ‌ [16]هو محمّد بن علي الشلمغاني له كتب و روايات و كان مستقيم الطّريقة متقدّما في أصحابنا فحمله‌الحسد لأبي القسم بن روح على ترك المذهب و الدّخول في المذاهب الرّدية حتّى خرجت فيه توقيعات فأخذه السّلطان فقتله و صلبه و تغير و ظهرت عنه‌مقالات منكرة و له في الكتب الّتي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف رواه المفيد رحمه الله إلا حديثا منه في باب الشّهادات أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه‌إذا كان له شاهد واحد من غير علم و نقل ذلك كلّه في منتهى المقال عن الخلاصة قوله ما ورد مستفيضا في المحاسن و غيره إلخ‌ [17]عن المحاسن عن الباقرعليه السّلام و اللّه حديث واحد تصيبه من صادق في حلال و حرام خير لك ممّا طلعت عليه شمس حتّى تغرب و عن الجامع عن الباقر عليه السّلام قال حديث واحدتأخذه من صادق خير لك من الدّنيا و الآخرة و الصّادق لغة و عرفا من له ملكة الصّدق أو من لم يظهر منه كذب إلاّ نادرا قوله عن الكشي من أنّه وردإلخ‌ [18]قيل إنّه صحيح عالي السّند قوله و إن كان في دلالة كلّ واحد إلخ‌ [19]إذ يحتمل أن يكون الغرض من حفظ الأخبار و مذاكرتها و بثّها و كتابتها هو العمل‌بها عند حصول التّواتر فيها لا مطلقا و أمّا دعوى كون ذلك خلاف الظّاهر كما سيأتي عن شيخنا البهائي في النبوي المستفيض فممّا لا يصغى إليه و ما دل على‌جواز النّقل بالمعنى و على الأمر بمعرفة منازل الرّجال بقدر روايتهم فهي ساكتة عن كيفيّة العمل من حيث اشتراطه بالتّواتر أو الاحتفاف بالقرينة و عدمه‌و ما دل على أنّ لكلّ رجل منهم عليهم السّلام من يكذب عليه و غيره من الأخبار الّتي نقلها فلا دلالة لها على جواز العمل بخبر الواحد المجرّد عن القرينة أصلاو ما ذكره في تقريب دلالتها بقوله فإن بناء المسلمين إلى آخره ضعيف جدّا لأنّه إن ثبت بناء المسلمين على العمل بأخبار الآحاد على سبيل القطع فلا حاجة معه‌إلى التّمسّك في إثبات حجيّتها بالأخبار و إن ثبت ذلك على سبيل الظنّ فهو غير مجد في المقام كما لا يخفى‌ قوله مثل النبوي المستفيض إلخ‌ [20]ألفاظ الحديث‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست