responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 161
من القيام بما هو الحقّ و لا مساس له بمرحلة اعتبار أخبار الآحاد في إثبات الأحكام الظاهريّة و على الثّاني أولا أنّ الشّهادة في العرف العام منصرفة إلى‌نوع خاصّ من الإخبار و هو الإخبار عن الموضوعات فلا تشمل الأحكام و ثانيا أنّ ظاهر الآية وجوب القيام بما هو الحقّ و لم يعلم كون ما يرويه الرّاوي‌قسطا و حقّا لاعتماد تعمّده للكذب أو خطائه في إخباره فلا تشمله الآية إلاّ بعد العلم بصدقه و عدم خطائه فلا تدلّ على اعتبار خبر الواحد تعبدا مطلقا و لومع احتمال تعمده للكذب أو خطائه و نسيانه و ثالثا منع كون وجوب التحمل مستلزما لوجوب القبول كما يظهر ممّا تقدّم في آيتي النّفر و السّؤال‌ الاستدلال على حجية الأخبار بآية الذكر و التبليغ و منها قوله‌سبحانه‌ و أنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم و كذا قوله تعالى‌ يا أيّها الرّسول بلغ ما أنزل إليك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و استدل بهماالعلاّمة أيضا في النّهاية و تقريب الاستدلال بالأولى منهما أنّ اللّه تعالى قد أوجب فيها على نبيّه صلّى اللّه عليه و آله بيان ما نزل إليهم و هو يشمل بيان جميع مانزل لجميع من كان موجودا في زمانه و من يأتي بعده عملا بعموم الموصولة و النّاس و البيان يصدق على ما كان بلا واسطة و ما كان معها فتدل الآيةعلى وجوب البيان على النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جميع الأحكام للغائبين عن حضرة الرّسالة و بيانه لهم إمّا ببيانه لجماعة يحصل التّواتر بأخبارهم‌لمن بعدهم و إمّا ببيانه لجماعة لا يحصل التواتر بأخبارهم و الأوّل يستلزم أحد محذورات و هو إما تقصير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في تبليغ‌الأحكام على الوجه الواجب عليه أعاذنا اللّه من القول به و إمّا تقصير السّامعين بأن كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد أدّى ما وجب عليه إلاّ أنّ السّامعين‌قد قصروا في النقل و التبليغ و إما كون الأخبار المدونة الموجودة في الكتب المعتبرة كذبا بأن لم يقصر النّبي صلّى اللّه عليه و آله و لا السّامعون في‌التّبليغ إلاّ أنّ عدم تواتر ما بلغه النّبي صلى اللَّه عليه و آله لأجل كذب الوسائط و وجه لزوم أحد هذه المذكورات عدم تواتر أكثر الأخبار المتكفلة لبيان الأحكام الشرعيّةو الأوّل باطل بالضّرورة و الثّاني مستلزم لتهمة السّلف بل و كذلك الثّالث مضافا فيه إلى بعده جدّا كيف لا و قد ادّعى بعضهم العلم بصدور هذه‌الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام و الثّاني هو المطلوب هذا و يرد عليه أوّلا أنّه أنّما يتم لو قلنا بعموم الخطاب للمعدومين و هو خلاف التّحقيق‌لأنّ المراد بقوله ما نزل إليهم هو خطابات القرآن أو هي مع غيرها ممّا أوحى اللّه تعالى إلى نبيّه و المراد ببيان ما نزل إليهم بيانه لمن خوطب بهذه الخطابات‌و ليس هو إلاّ من كان حاضرا في مجلس الخطاب أو كان موجودا في عصر النّبي صلّى اللّه عليه و آله على الخلاف فلا يثبت وجوب البيان عليه لجميع النّاس‌حتى المعدومين و إن اشتركوا مع الحاضرين في أصل الأحكام الشّرعيّة بدليل آخر من إجماع أو غيره على الاشتراك في التّكليف و ثانيا منع بطلان‌اتهام السّلف بأن أدّى النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما وجب عليه بيانه لجماعة يحصل بهم التّواتر إلاّ أنّ بعضهم قصّر في التّبليغ بحيث لا يحصل التّواتربالباقي منهم و لا يلزم منه اتهام الجميع حتّى يدّعي ضرورة على بطلانه مضافا إلى إمكان نسيان بعضهم و ثالثا منع صدق بيان النّبي صلّى اللّه عليه و آله‌على نقل الوسائط و ممّا ذكرناه يظهر الكلام في الآية الثّانية أيضا تقريبا و تزييفا بل هي أوهن من الأولى كما لا يخفى‌و منها قوله عزّ و جلّ في سورةالبقرة و كذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس الآية و وسط كلّ شي‌ء لغة عدله و خياره و تقريب الدّلالة أنّ اللّه تعالى قد أخبر عن جعل أمّة نبيّناصلّى اللّه عليه و آله و سلّم عدولا و إخبارا و علّله بأن يكونوا شهداء على النّاس و لا ريب أنّ الأخبار عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السّلام‌شهادة فيثبت اعتباره بحكم الآية و إذا ثبت اعتباره ثبت وجوب قبوله و إلاّ صار وجوده كعدمه و يضعفه أنّ الاستدلال به إن كان بظاهره مع قطع‌النّظر عن الأخبار الواردة فيه يرد عليه أولا أن مقتضاه كون أمّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عدولا مختارين و هو خلاف المشاهد في الخارج لفسق‌أكثرهم فلا بدّ من حمله على خلاف ظاهره بأن يراد به الشهادة في الآخرة كما ورد في بعض الأخبار و لا يضرّ فسقهم في هذه الدّنيا لأنّ المدار في‌عدالة الشّاهد على حال الأداء دون التّحمل و ثانيا أنّه إن أريد بشهادة الأمّة إخبار جميعهم كما هو ظاهر من استدل به على حجيّة الإجماع ففيه أنّه غيرمجدّ في المقام إذ لا ريب في حصول العلم بأخبار الجميع فلا تثبت به حجيّة أخبار الآحاد و إن أريد بها أخبار بعضهم ففيه أنّ الظّاهر من الأمّة و ضميرالجمع في قوله جعلناكم هو المجموع أو كلّ واحد و مع الخروج من ظاهره يحتمل أن يكون المراد بالأمّة جماعة معينة يحصل العلم بأخبارهم كالأئمّة المعصومين‌عليهم السّلام و لا معيّن لإرادة مطلق البعض مع أنّ الظّاهر من الشّهادة في العرف العام كما قدّمناه سابقا هو الإخبار عن الموضوعات الصّرفة فلا يشمل والإخبار عن الأحكام الكليّة و إن كان الاستدلال بملاحظة ما ورد من الأخبار في تفسيره يرد عليه أنّ الأمّة مفسرة يرد عليه أنّ الأمّة مفسرة فيها بأئمّتنا المعصومين عليهم‌السّلام فلا مساس له بما نحن فيه أصلا قوله و إنّما تدلّ بعد تقييد المطلق إلخ‌(1)لا يخفى أنّ التعارض بين منطوق آية النّبإ و ظاهر قوله تعالى و منهم الذين‌يؤذون النّبيّ الآية على وجه التّباين الكلّي لصراحته في دخول المؤذي للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في المؤمنين و لا ريب أنّ المطلق و المقيد إذا كان‌المطلق صريحا في مادة الاجتماع أجري عليهما حكم التباين الكلّي لا العموم و الخصوص مطلقا قوله بل يمكن انصراف إلخ‌
[2]لا وجه لدعوى هذا الانصراف‌لعدم ذكر لفظ العدل في اللّفظ حتّى يدعى انصرافه إلى ما ذكره و إنّما ثبت حكم عدم وجوب التبين عن خبره من انتفاء وجوبه عن غير محلّ الوصف أعني الفاسق‌قضيّة للمفهوم شرطا أو وصفا قوله و إن لم يكن انصرافا إلخ‌ [3]لا يخفى أنّ التشكيك كما ذكره بعض المحققين إما بدوي أو مضر إجمالي أو مبيّن العدم و عدم كون‌ما نحن فيه من قبيل الثّالث لا يوجب الحاجة إلى فرض التعارض إذ لو كان من قبيل الثّاني لم يحتج إلى فرض التّعارض أيضا لعدم التعارض بين الظّاهر و المجمل‌ قوله حتّى لا تعارض إلخ‌ [4]فلا يحتاج إلى التقييد بمنطوق الآية و فيه نظر لأنّه مع تسليم الانصراف المذكور يكون مقتضى مفهوم آية النبإ اعتبار
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست